إشكالية تحرير الوقف الاهلي في اليمن

 

إشكالية تحرير الوقف الاهلي في اليمن

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

الاوقاف الأهلية في اليمن كثيرة جداً اكثر من الاوقاف العامة بكثير، ولا ريب ان هناك جامع مشترك يجمعها مع الأوقاف العامة ؛ومن ذلك ان  المالك للرقبة فيها هو الله سبحانه وتعالى كما ان الاوقاف الاهلية تؤدي في غالب الاحيان وظائف مرادفة للوظائف التي تقوم بها الأوقاف العامة ولذلك فالأوقاف الخاصة رديف للأوقاف العامة واحتياط لها، ولذلك كان ينبغي على قانون الوقف أن يتعامل مع الأوقاف الأهلية على هذا الأساس، ولكن للأسف كان لقانون الوقف موقفاً سلبياً من الأوقاف الأهلية عند تضمن نصوصاً صريحةاجازت لورثة او ذرية الواقف النكوص والانقلاب على نص وارادة الواقف وتحرير وقفه وتقاسمه وتعطيل قاعدة (نص الواقف كنص الشارع) ولأهمية هذا الموضوع وخطورته وبغرض تسليط الضوء على هذه الإشكالية ولفت الانظار اليها وتقديم التوصية بشأنها فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/1/2010م في الطعن الشخصي رقم (36343) لسنة 1430هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان رجلاً رفع دعوى ضد أبيه وامه وهما اولاد عم أدعى الابن في دعواه  بان  ابيه وامه قد اقدما على بيع  الوقف الأهلي في مواضع عدة وتلك المواضع من أوقاف الأجداد وان ذلك معيشة أو معوشة للضعفاء والفقراء من ذرية الواقف ولقراءة القران؛ وقال الابن المدعي في دعواه : ان اقدام المدعى عليهما على بيع الوقف يعتبر فسقاً ولذلك فانهما غير مؤتمنان على باقي الوقف الذي تحت ايديهما، وطلب الأبن المدعي رفع يدي المدعى عليهما عن باقي مواضع الوقف التي تحت ايديهما وقدم المدعي المستندات التي تدل على قيام المدعى عليهما ببيع الوقف م وكذا مستندات المواضع التي لا زالت تحت أيدي المدعى عليهما ولم يتم بيعهما، ورد محامي المدعى عليهما على الدعوى بان المستندات المستدل بها عبارة عن صور فليست اصولا وانه كان ينبغي عليه أن يختصم الأشخاص التي انتقلت اليهم تلك المواضع التي باعها والد المدعي وذكر محامي المدعى عليهما  في رده أن المدعى عليهما عاجزان ومريضان وبحاجة إلى من يرعاهما وينفق عليهما وان المدعي عاق لهم؛ وبعد ذلك قامت المحكمة بادخال المشترين للوقف في الدعوى، وبعد ان سارت المحكمة الابتدائية في إجراءات نظر القضية توصلت بتوفيق من الله إلى الحكم (بصحة الدعوى ونزع ورفع يد المدعى عليهما مما تبقى بيدهما من أراضي الوقف الواردة في دعوى المدعي واعتبار تصرفاتهما  للمدخلين المذكورين باطلةً شرعاً وقانوناً وإلزام المدعى عليهما بإعادة الثمن المسلم اليهما من المدخلين مضافاً إلى ذلك عشرة في المائة مقابل اغرام مكاتبات ودلالة وغيره وعلى المدخلين المذكورين رفع ايديهم عن مشترواتهم الباطلة في مواضع الوقف المذكورة في دعوى المدعي وذلك فور استلامهم للثمن الذي دفعوه مقابل تلك المواضع والاغرام وفقاً لما اشرنا اليه، ويتولى المدعي في هذه الدعوى نظارة الوقف الذي تحت يد والديه والمذكورة في دعواه وكذا بطلان بيع اموال الوقف الصادرة من المدعى عليهم وعلى الولي الجديد التعهد بالمحافظة على الوقف وعدم التصرف فيه مستقبلاً مع الوفاء أو القيام بشرط الواقفين من القراءة وغيرها  حسبما ورد في الوقفيات وحسبما كان متبعا من قبل اسلافه، وتبقى الأولوية في الاستئجار أو المزارعة للمدخلين في هذه القضية على المواضع التي تحت ايديهم التي سبق ان تصرف بها اليهم المدعى عليه الذي كان متولياً على تلك المواضع من الوقف وذلك بحسب عرف الجهة في الاستئجار أو المزارعة لأراضي الوقف؛ وقد ورد في اسباب الحكم الابتدائي ( بانه قد ترجح لدى المحكمة ثبوت صحة الدعوى وان المدعى عليهما قد خانا الأمانة وباعا الوقف فكان ذلك فسقاً مما يجعل تصرفهما ببيع الوقف إلى المدخلين باطلاً شرعاً وقانوناً وعليهما تحمل الآثار المترتبة على ذلك) فلم يقبل المدعى عليهما والمدخلون الذين اشتروا أموال الوقف لم يقبلوا بالحكم الابتدائي فقاموا باستئناف الحكم ؛واهم ما ورد في الاستئناف ان المدعي : عاق لوالديه المدعى عليهما وهذا ثابت من خلال دعواه التي رفعها عليهما، فقبلت الشعبة الشخصية العاطفية قبلت ذلك الاستئناف وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي غير الموافق للشريعة، وقد ورد في اسباب الحكم الاستئنافي (جاء في المادة (46) من قانون الوقف الفقرة (2) بخصوص الوقف الأهلي ولا ينقض الا بتراضي أهل المصرف أو اغلبهم بحسب الاستحقاق وأوفرهم صلاحاً ويقدم من خلال الجهة المختصة للحاكم لتحقيقه والأذن بنقض الوقف اذا تحققت المصلحة، وهذا النص ينطبق على هذه القضية حيث حضر أهل المصرف واتفقوا  أمام المحكمة المختصة على اخراج المصرف وهو الثلث وقسموا بقية الأرض بين الورثة لان مصلحتهم في ذلك الاتفاق وتمت القسمة وتصرف كل طرف في ملكه وقد كان  المد عى عليهما من ضمن اهل المصرففلا إشكال في ذلك) فلم يقبل المدعي (عاق والديه) بالحكم الاستئنافي فقام بالطعن فيه بالنقض فاقتفت الدائرة الشخصية خطى الشعبة الشخصية حيث قضت برفض الطعن بالنقض واقرار الحكم الاستئنافي، وقد ورد في اسباب حكم المحكمة العليا (وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي بقوله انه جاء مخالفاً للشرع والقانون وانه اخطأ في تطبيق نص المادة (46) وقف، والدائرة تجد ان الحكم المطعون فيه قد وافق القانون وقام بتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً لان المادتين (46 و 47) وقف تدل على صحة استناد الحكم المطعون فيه حيث حضر أهل المصرف ومنهم المعى عليهما واتفقوا أمام المحكمة المختصة على اخراج المصرف وهو الثلث وقسموا بقية الأرض بين الورثة لان مصلحتهم في ذلك). وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية :

الوجه الاول: المقصود بتحرير الوقف وحكم نقض الوقف:

المالك لما الوقف مطلقا سواء اكان عاما ام خاصا هو  الله سبحانه وتعالى ولذلك لايجوز بيعه او قسمته لانه لايحق للناس الا الانتفاع فيه فقط؛ وعلى المفهوم يكون المقصود بتحرير الوقف نقل الوقف من ملكية الله الى ملكية الناس والتصرف فيه بيعا وشراء مثله في ذلك مثل المال الحر.والفقه الاسلامي متفق على عدم جواز نقض الوقف في كل الاحوال وقسمته وبيعه لانه مال الله وانما يتم نقله الى المبرة الاقرب اذا انقطع مصرفه اوشابته شائبة.

الوجه الثاني: الوقف الاهلي وقف مثله في ذلك مثل الوقف العام :

وهذا الأمر ظاهر من خلال مطالعة نصوص قانون الوقف حيث ان تعريف الوقف الوارد في المادة (3) ينصرف إلى الوقف العام والوقف الخاص حيث عرفت الوقف  المادة (3) وقف بأنه (حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تابيدا وهو نوعان وقف اهلي ووقف خيري) ويتفق الوقف العام والوقف الأهلي أو الخاص في اغلب احكامهما من حيث الانعقاد والشروط ومن حيث وجوب مراعاة نص الواقف في النوعين الوقف العام والوقف الأهلي، والاهم من هذا وذاك ان الواقف في النوعين يصرح في الوقفية بأنه قد حبس وأوقف وسبل ملكية الرقبة لله  سبحانه وتعالى وصرح الواقف أنه لا يجوز بيع الوقف أو ابطاله أو تحريره أو الاحتيال أو الاستيلاء عليه ويذكر الواقف في وقفيته ادعية على من ينقض ما أوقفه أو يبطله أو يحرره أو يستولي أو يحتال عليه وتلك الادعية المذكورة في الوقفيات ترتعد منها فرائص العتاة وتقشعر منها الابدان ولذلك نجد غالب الناس يخاف من أموال الوقف حتى لو كانوا من المستحقين لها، ومن خلال مطابقة تعريف الوقف واركانه وشروطه في قانون الوقف نجد انها تنطبق على الوقف الأهلي مثلما تنطبق على الوقف العام كما  نجد أن حكم الوقف الأهلي لازم لايجوز نقضه طالما ان الواقف لم يتراجع عنه اثناء حياته، وكذلك الحال في الشريعة الاسلامية التي قررت  في هذا الشان قاعدة مفادها (نص الواقف كنص الشارع) دون تفرقة بين وقف أهلي ووقف عام طالما ومالك الرقبة للعين الموقوفة هو الله تعالى.

الوجه الثااث : اغراض الوقف الأهلي :

عند الدراسة لنماذج من وقفيات الوقف الأهلي نجد ان غالبها الاعظم تكون في وثيقة واحدة تتضمن عدة اوقاف في وثيقة واحدة منها وقف قراءة ووقف حضرة ووقف مسجد ووقف سقاية ...الخ اي ان وثيقة الوقف الاهلي تتضمن  مبرات عامة مثلها في ذلك مثل الأوقاف الخيرية العامة حيث تتضمن الغالبية العظمى من وثائق الوقف الخاص  او الأهلي بالاضافة الى  الاوقاف الاهلية تتضمن اوقاف على المساجد والمقابر والسقايات واطعام المساكين وعابري السبيل وحمام الكعبة والحيوانات المعوقة التي يتخلى عنها اصحابها...الخ فهذه الاغراض ثابتة في وقفيات الوقف الأهلي ؛وفي كل هذه الأحوال تظل ملكية الرقبة للأعيان الموقوفة في الوقف الأهلي لله سبحانه وتعالى مثلها في ذلك مثل الأوقاف العامة، حيث يذكر الواقف في الوقفية بانه لا يجوز بيعها أو رهنها أو التحكيم فيها أو التصالح عليها وانما يقتصر الأمر على صرف غلات الاعيان الموقوفة في الاغراض التي حددها الواقف في وقفيته، ومن خلال ما تقدم يظهر انه لا فرق بين الوقف العام والوقف الأهلي إلا أن الوقف الأهلي تكون ولايته للناظر الذي يحدده الواقف في وقفيته وغالباً ما يكون من ذرية الواقف.

الوجه الرابع : التداخل بين الوقف العام والوقف الأهلي :

يتداخل الوقف العام مع الوقف الأهلي من حيث تعريفهما واركانهما وشروطهما  ولزومهما وفي غالبية اغراضهما، بل ان اعيان الوقف العام والوقف الخاص تتداخل في اذهان عامة الناس الذين لا يفرقون بين وقف أهلي ووقف عام، بل ان قانون الوقف نفسه قد بسط الاشراف العام على الأوقاف الأهلية وتناول احكام الوقف الأهلي في متنه لأنه كان يدرك حقيقة الترابط الجدلي بين الوقفين.

الوجه الخامس : كثرة الأوقاف الأهلية في اليمن :

تذهب دراسات موثوقة إلى الاوقاف الأهلية تفوق الأوقاف العامة بل ان بعضهم يوصلها إلى اكثر من ضعف الأوقاف العامة ان لم تكن اكثر من ذلك بكثير؛ ولذلك فان هذه الأوقاف الأهلية ستكون رديفاً ومساعداً ومسانداً للأوقاف العامة للنهوض بالأعباء والطموحات التي تخطط وزارة الأوقاف للقيام بها طالما وان غالبية الأوقاف الأهلية تتفق في اغراضها مع الأوقاف العامة.

الوجه السادس : زلة قانون الوقف في تحرير الأوقاف القديمة :

تحرير الوقف بعد ثبوته ولزومه أمر خطير في غاية الخطورة، ومع ذلك فقد قرر قانون الوقف النافذ في المادتين (46 و 47) جواز تحرير الأوقاف القديمة حيث نصت المادة (46) على أن (الأوقاف الأهلية القديمة التي لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت قد صدرت فيها أحكام شرعية بصحتها أو كان الورثة قد تراضوا عليها أو مضى عليها أربعون عاماً تبقى على ماهي عليه ولا تنقض الا بتراضي أهل المصرف أو اغلبهم بحسب الاستحقاق وأوفرهم صلاحاً ويقدم من خلال الجهة المختصة لتحقيقه والأذن بنقض الوقف اذا تحققت المصلحة) وفي السياق ذاته تنص المادة (47) على انه (اذا حكمت المحكمة بنقض الوقف الأهلي القديم طبقاً لما هو مبين بالمادة السابقة تؤول ملكية اعيان الوقف للموقوف عليهم كل بقدر استحقاقه الحالي ومن مات من طبقة المستحقين الحاليين وله ورثة عند وفاته فيحل ورثته وورثة من مات منهم محله بقدر استحقاقه لو كان حياً كل بقدر نصيبه في الميراث) ومن خلال استقراء المادتين السابق ذكرهما نلاحظ الاتي :

1-     المقصود بالأوقاف الأهلية القديمة التي لا تتفق شروطها مع شروط القانون النافذ في مفهوم هذا القانون هو الوقف على النفس خاصة أو على وارث أو على الورثة أو على الذرية أو على الأولاد وأولاد الأولاد بموجب المادة (33) وقف، وكذا وقف الدرس والقراءة للوارث لما تيسر حسبما نصت المادة (36) وقف، بالإضافة إلى الوقف على الحضرات واحياء الليالي والموالد والأولياء والقبور وانارتها وتشييدها، والأوقاف التي لا تتفق شروطها مع شروط القانون ترد في وثائق الوقفيات مع الأوقاف التي تتفق شروطها مع القانون وذلك في وثيقة واحدة حيث تجد ان الواقف يذكر في الوقفية الواحدة انه قد أوقف كذا للقراءة إلى روحه وأوقف كذا إنارة للمسجد وأوقف كذا لإقامة حضرة ومولد...الخ،

2-               المادتان المذكورتان من قانون الوقف تخالف مبدأ من أهم المبادئ القانونية وهو مبدأ عدم رجعية القانون،  فهذا المبدا يقتضي أن القانون يكون له اثره الفوري من تاريخ صدوره حيث يتناول المراكز القانونية بعد صدور القانون ولا يتناول المراكز السابقة على صدوره،

3-     توارث اليمنيون سجية الخوف من الوقف حيث ظلت الأوقاف جميعها محترمة يخشى الناس من اكلها أو استغلالها اوبيعها...الخ، وعندما اجاز قانون الوقف تحرير الوقف وقسمته حسبما ورد في المادتين المشار اليهما رفعت الحرج والخوف من قلوب ضعاف الدين وفتحت شهية المتهورين على الأوقاف كلها، حيث يحاول ذرية الواقف نقض وقفه سواء اكان اهلياً  أم عاماً، وهذه حقيقة لا نستطيع إنكارها، فمنذ صدور قانون الوقف الذي اجاز تحرير الوقف زادت الاعتداءات على أموال الوقف وارتفعت حالات تحرير الوقف سواء العام او الخاص عن طريق تقسيم الوقف وبيعه.

4-               تناقض المادتان المشار اليهما مع مواد قانون الوقف الاخرى التي تقرر ان الوقف تصرف لازم بعد موت الواقف وكذا المواد التي بينت تعريف الوقف واركانه وشروطه.

5-               وقف القراءة لما تيسر من القران والوقف على الذرية والوقف على الحضرات والموالد مسألة خلافية بين الفقهاء فلم ترد بشأنها نصوص قطعية تحرمها حيث ذهب جانب من الفقه الإسلامي إلى جوازها ومع ذلك فقد أخذ قانون الوقف بالمذهب التي ذهب الى عدم جوازها ولم يكتف بمنعها من تاريخ صدوره بل أنه قرر منعها حتى بالنسبة للفترة السابقةلصدور القانون بأربعين عاماً ليس هذا فحسب بل انها سعى إلى نقضها واباحة تحريرها وقسمتها وبيعها دون ان يدرك الاثار المترتبة على ذلك. فكان بوسع القانون التعامل معها مثل الوقف المنقطع المصرف الذي يتم نقله الى المبرة الاقرب.

6-     قرر قانون الوقف صراحة بان أوقاف الترب والاوقاف الصحية والوصايا تخضع لأشراف ورقابة وزارة الاوقاف؛ ومعلوم ان غالبية أوقاف الترب كانت أوقاف على اولياء وقبور وحضرات، ولكن حكمة الامامين يحيى وأحمد حميد الدين رحمهما الله وحكمة من بعدهم لم تحرر تلك الأوقاف وتجيز لورثة الواقفين بيعها وقسمتها وانما بسطت اشراف وزارة الاوقاف عليها، اما قانون الوقف فقد تعامل مع هذا الموضوع على نحو يفرط بالأوقاف كلها وأغرى السفهاء والمتهبشين على تحرير الوقف وبيعه وقسمته مستندينً إلى قانون الوقف الذي كان يجب عليه حماية الوقف، ولذلك يحمد للسابقين انهم ضموا أوقاف الترب والأوقاف الصحيحة والوصايا الى الاوقاف العامة لانها كانت تمثل جانبا مهما من الأوقاف العامة، اما قانون الوقف النافذ فقد فرط بأوقاف موجودة كان بجب المحافظة باعتبارها رديف لللاوقاف العامة.

7-     مربع نص: الأسعدي للطباعة عن بعد / ت 772877717مع أن قانون الوقف النافذ يبسط رقابته على الأوقاف كلها إلا أنه تخلى عن اشرافه على نقض الوقف الأهلي وتقسيمه واحال الأمر على القضاء بعد ان قرر جواز نقض الوقف، ولذلك فان القضاء يحكم بنقض الوقف استناداً الى قانون الوقف وعلى ذمة من اقترح ذلك في قانون الوقف، ولذلك لا عتب على القضاء في حكمه بتحرير الوقف حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا، إلا اننا في هذا المقام نشكر القاضي الابتدائي العظيم الحكيم الذي قضى بعدم جواز نقض الوقف بل وقضى بابطال البيوع السابقة لأراضي الوقف وقضى بنقل الولاية على اموال الوقف من الولي الذي كان يبيعها لان هذا القاضي العظيم كان يستحضر معنى الوقف وماهيته وكان ذلك حاضرا في ذهنه عند تعامله مع المادتين المائعتين اللتين اجازتا بيع الوقف وقسمته.

الوجه السابع : توصية لوزارة الأوقاف :

أوصي مخلصاً وزارة الأوقاف بضرورة سرعة اعادة النظر في المادتين الاثمتين (46 و 47) من قانون الوقف للاعتبارات السابق ذكرها؛ والله اعلم.