إثبات عمر الشخص بالقرائن - دراسة فقهية مقارنة

 

إثبات عمر الشخص بالقرائن

دراسة فقهية مقارنة

                                                                 د. عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين

الأستاذ المشارك رئيس قسم الفقه المقارن- كلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء

الملخص العربي:

يدرس هذا البحث إثبات عمر الشخص بالقرائن بإعتبار العمر شرطاً للتكليف والحصول على الحقوق وتحمل الواجبات الشرعية والقانونية ويبين البحث الإشكاليات التي تحصل عند الإثبات بالقرائن وهي علامات البلوغ والكتابة والخبرة الطبية، ويخلص البحث إلى نتائج وتوصيات لمعالجة إشكاليات إثبات العمر لاسيما في المجتمع اليمني الذي لا يحمل فيه غالبية المواطنين وثائق تثبت أعمارهم.

الملخص الإنجليزي: Abstract                                                                                                    

This research explains the age of the person as a condition for assignment and reaching of rights and carrying out the legal duties. It also examines the means of proof of age and its problems and shows the position of the law on this research. The research concludes with conclusions and recommendations to arrange the problems of proving age, especially in Yemeni society where the most of Yemeni people don`t have any ID cards which proof their ages.

مقدمة:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه: أما بعد: فهذه المقدمة تشتمل على أسباب اختيار البحث في هذا الموضوع وأهميته ومشكلته وأهدافه ونطاقه و تقسيماته، وبيان ذلك على النحو الأتي:

أولاً: أسباب اختيار البحث في (إثبات عمر الشخص بالقرائن) هناك أسباب كثيرة دفعت الباحث إلى اختيار البحث في هذا الموضوع أهمها الأتي:

1-    وجود إشكاليات نظرية وواقعية فيما يتعلق بإثبات العمر تؤرق القضاة والمحامون والباحثون في مجال قضاء الأحداث وغيره.

2-    عدم وجود دراسات بحثية في هذا الموضوع.

3-    عدم وجود مذكرات إيضاحية أو كتب شارحة للنصوص القانونية التي تناولت هذا الموضوع ، في حين نصت المادة (18) من القانون المدني على أن (المرجع في تفسير النصوص وتطبيقها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الإيضاحية والكتب الشارحة الصادرة عن الهيئة التشريعية) فمن الثابت عدم وجود مذكرات إيضاحية أو كتب شارحة للنصوص القانونية التي تناولت هذا الموضوع، حيث قام الباحث بالرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي لشرح النصوص القانونية المجملة وإيجاد المعالجات اللازمة لأوجه القصور والمشكلات التي تقع عند تطبيق تلك النصوص.

4-    شعور الباحث بحكم خبرته أن البحث في هذا الموضوع سوف يلبي حاجة ملحة في مجال المحاماة والقضاء والتشريع، وشعور الباحث بالآثم أن لم يبحث في هذا الموضوع، حيث يظن انه قد تعين عليه البحث في هذا الموضوع، فصار واجباً عينياً وليس كفائياً، ولذلك تصدى للبحث في هذا الموضوع قياماً بالواجب وبراءةً لذمته.

ثانياً: أهمية البحث: يكتسب البحث في هذا الموضوع أهمية بالغة لاسيما في اليمن، ويظهر ذلك من خلال الأتي:

1-    إثبات العمر بالقرائن وهي علامات البلوغ والكتابة والتقارير الطبية هي الوسائل السائدة في الوقت الحاضر، ويثير تطبيقها في الواقع إشكاليات كثيرة كما سنرى.

2-    إثبات العمر وسيلة من أهم الوسائل  التي تحقق مقاصد الشريعة وكلياتها، فالحقوق والواجبات والمسئوليات أساسها ثبوت عمر الشخص، فالمسئولية المدنية والجزائية تتعلق بعمر الإنسان، إضافة إلى أنه لن يتمكن من مباشرة حقوقه الشرعية والقانونية إلا إذا أثبت عمره المشترط للحصول على هذه الحقوق.

3-    يسهم إثبات العمر في إعطاء كل ذي حقه ويؤكد الحقوق فهو مرتبط بالحق ذاته، فالإثبات هو الوسيلة المضمونة للوصول إلى الحق، فإذا تجرد الحق من الدليل المثبت له هوى الحق صريعاً.

4-    علاقة هذا الموضوع بشريحة ضعيفة تحتاج إلى المساعدة الشرعية والقانونية، وهي شريحة الأطفال، وهم الشريحة الأولى بالرعاية في الشريعة والقانون.

5-    إثبات العمر الأداة الضرورية للتحقق من صحة الوقائع فهو رادع للإدعاءات الكاذبة أو الضعيفة أو المجردة.كما أنه الوسيلة العملية التي يعتمد عليها الأفراد في صيانة حقوقهم المترتبة على تلك الوقائع.

ثالثاً: مشكلة البحث: تكمن مشكلة هذا البحث في عدم استقرار فهم هذا الموضوع في أذهان القضاة والمحامين والباحثين، وترجع فروض هذه المشكلة إلى الأتي:

1-    اختلاف الفقهاء بشأن الإثبات بالقرائن وهي علامات البلوغ والكتابة والخبرة الطبية.

2-    اختلاف القوانين التي تنظم وسائل إثبات العمر.

3-    تناثر مفردات هذا الموضوع في أكثر من مرجع وتخصص، وفي أكثر من قانون.

4-    استعمال الوسائل الحديثة في إثبات العمر وحدوث تعارض بين نتائجها وبين وسائل الإثبات العادية الشرعية والقانونية.

5-    إجمال النصوص القانونية التي تناولت هذا الموضوع.

6-    تعدد الوثائق الرسمية المتضمنة أعمار الأشخاص (شهادة الميلاد- البطاقة الشخصية- جواز السفر وغيرها).

7-    علاقة هذا الموضوع بجهات عدة كالقضاء والمحاماة والوظائف العامة، واختلاف اجتهادات هذه الجهات بشأن هذا الموضوع.

8-    وسائل إثبات العمر لا يتم استعمالها أمام القضاء فقط بل يتم أمام سائر الجهات والأشخاص، بخلاف وسائل إثبات المسائل الأخرى الذي لا يتم إلا أمام القضاء وشريطة أن تسبقه دعوى قضائية.

 

رابعاً: أهداف البحث: يستهدف البحث الآتي:     

1-    بيان موقف الفقهاء من إثبات العمر بالقرائن وهي العلامات والكتابة والخبرة الطبية وبيان حجيتها ودورها في إثبات عمر الشخص، بالإضافة إلى بيان موقف القانون من ذلك.

2-    جمع مفردات هذا الموضوع من كتب الفقه المعتمدة والقوانين المختلفة (القانون المدني- قانون الجرائم والعقوبات قانون الأحوال المدنية- قانون الأحوال الشخصية- قانون الجوازات- قانون الأحداث- قانون الطفل...الخ) بالإضافة إلى جمع مفردات الموضوع من المراجع المتخصصة في الطب الشرعي.

3-    تقديم توصيات ومعالجات للإشكاليات الواقعية بشأن إثبات العمر.

خامساً: نطاق البحث الزماني والمكاني والموضوعي:

1-    نطاق البحث الزماني: بالنسبة للشريعة الإسلامية فإنها لا تتحدد بزمان أو مكان، ولذلك فان الباحث سوف يتناول هذا الموضوع في الفقه والشريعة الإسلامية من غير تقيد بزمان أو مكان، أما بالنسبة للقانون فأن نطاق البحث الزماني يتحدد بالوقت الحاضر.

2-    نطاق البحث المكاني: نطاق البحث المكاني هو اليمن أصلا، ولن يتعرض البحث لغير اليمن إلا على سبيل المقارنة أو الإشارة.

3-    نطاق البحث الموضوعي: يقتصر البحث على دراسة ماهية العمر والحاجة إلى إثباته ووسائل إثبات العمر بالعلامات والكتابة والخبرة الطبية بإعتبار أن إثبات العمر بهذه الوسائل هو المنتشر والسائد في الوقت الحاضر وهو الذي يثير إشكالات تستحق الدراسة والبحث ، ولذلك فأن البحث لن يتعرض لوسائل الإثبات الأخرى كالشهادة والإقرار واليمين، كما أن البحث لن يتعرض للآثار المترتبة على البلوغ من حيث المسئولية المدنية أو الجزائية.

سادساً: تقسيمات البحث: يتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، وبيان ذلك على الوجه الأتي:

·         المبحث الأول: ماهية إثبات العمر بالقرائن والحاجة إلى إثباته.

·         المبحث الثاني: إثبات العمر بالعلامات.

·         المبحث الثالث: إثبات العمر بالكتابة.

·         المبحث الرابع: إثبات العمر بالخبرة الطبية.

·         خاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته.

المبحث الأول

ماهية إثبات العمر بالقرائن

ويتكون هذا المبحث من ثلاثة مطالب، الأول: معنى الإثبات، والمطلب الثاني: معنى العمر، والمطلب الثالث: معنى الإثبات بالقرائن وحجيتها في الإثبات.

 

 

المطلب الأول: معنى الإثبات والحاجة إلى إثبات عمر الشخص

وسوف نذكر فيه معنى الإثبات ومشروعيته وغايته، وكذا الحالات الضرورية والحاجية التي تستدعي إثبات عمر الإنسان حسبما هو مبين في الفروع الآتية:

الفرع الأول: معنى الإثبات ومشروعيته وغايته:

أولا: معنى الإثبات في اللغة: الإثبات من ثبت يثبت ثباتاً وثبوتاً، فهو ثابت وتثبيت، فيقال: لا حكم بكذا إلا بثبت أي حجة أو بينة ، وأثبت حجته أي أقامها وأوضحها، وتطلق كلمة ثبت على معانٍ منها شدة الحفظ ، فيقال رجل ثبتٌ ، أي حافظ وثقة، وكذا التأكيد، فيقال أثبت الحق، أي أكده، وتطلق على إقامة الدليل على صحة الادعاء أو البرهنة على وجود واقعة معينة([1])، وخلاصة القول بأن تعريف الإثبات في اللغة هو إقامة الدليل والتأكيد على الحق.

ثانياً: معنى الإثبات في الفقه: قال ابن القيم أن الإثبات(اسم لكل ما أبان الحق وأظهره)([2]) والإثبات بهذا المعنى يقابل البينة، فالمراد بالبينة الحجة والدليل والبرهان، ومن ذلك حديث(البينة على من أدعى)([3]) فالمراد بهذا الحديث أن على المدعي أن يقدم الحجة والدليل حتى تكون الدعوى صحيحة فيحكم له([4])، والفقهاء المتقدمون كان قصدهم في استعمال هذا المصطلح معنى عام ومعنى خاص، أما المعنى العام فهو إقامة الدليل على حق أو على واقعة من الوقائع سواءً أكان ذلك أمام القاضي أم إمام غيره وسواء أكان ذلك عند  التنازع أم قبله، حتى أنهم أطلقوا هذا اللفظ (الإثبات) على توثيق الحق عند إنشاء الحقوق والديون وعلى كتابة المحاضر والسجلات عند الكاتب العدل([5])، كما يطلق الإثبات بمعناه العام ويراد به إقامة الحجة على وجود بعض الأمور الحسية والعلمية، لأن أي قول في أي علم من العلوم لا يعتد به إلا بإثبات صحته([6]) كما كانوا يطلقون مصطلح الإثبات على إقامة الحجة أو الدليل على الشيء][7][،أما المعنى الخاص للإثبات عند الفقهاء المتقدمين فهو إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو على واقعة تترتب عليها آثار شرعية([8])أما المعاصرون من علماء الشريعة الإسلامية فقد عرفوا الإثبات بأنه تقديم الدليل المعتبر شرعاً أمام القضاء على واقعة أو حق تترتب عليه آثاره الشرعية([9])، وينطبق تعريف الفقهاء المتقدمين للإثبات بمعناه العام وتحديداً تعريف ابن القيم رحمه الله على إثبات العمر فله خصوصية تجعله يتميز عن الإثبات بمعناه الخاص من حيث الجهة التي يتم تقديم دليل الإثبات أمامها، فإثبات العمر يتصور أن يتم أمام القضاء إذا كان ذلك متعلق بدعوى جزائية أو مدنية منظورة أمام القضاء كدعوى الحجر على الصغير أو إنهاء ولاية أو وصاية أو دعوى جزائية يكون المتهم فيها صغير السن، إلا أن إثبات العمر يتم كثيراً خارج نطاق القضاء كتسجيل الطفل في المدرسة بموجب شهادة الميلاد أو تقديم الموظف لشهادة ميلاده لاستيفاء شرط العمر كشرط من شروط شغل الوظيفة وغيرها، ومن خلال ذلك نستطيع القول بان إثبات العمر هو تقديم الدليل عليه أمام القضاء أو الجهات المعنية، والدليل قد يكون كتابياً بشهادة ميلاد أو وثيقة هوية، كما قد يكون بمعاينة علامات البلوغ أو تقرير طبي وهي موضوع البحث.  

ثالثاً: مشروعية الإثبات وغايته:

إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية إظهار الحق والإعانة عليه، وقمع الباطل، وعليه فإن الشريعة الإسلامية قد أوجبت إيصال الحقوق إلى أهلها، ومن الأسباب التي تعين على إيصال الحقوق إلى أهلها بداية توثيق الحقوق وإثباتها منعاً للتجاحد، وإلا ادعى رجال دماء أناس وأموالهم، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على  المدعي واليمين على من أنكر"[10] وقد علق ابن حزم الظاهري على الحديث فقال: "لو أُعطي كل امرئٍ بدعواه ما ثبت حق ولا باطل، ولا استقر ملك أحد على أحد"([11]وقد أكدت آية الدين مشروعية الإثبات ، فقد قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ}([12]) فهذه الآية تدل دلالة واضحة على مشروعية الإثبات في جميع الأمور وإن تناولت هذه الآية الدين والأموال، فتقاس عليها جميع الحقوق، وإلا أدى ذلك إلى ضياع الحقوق والدماء والأموال، وقد قال الله تعالى { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}([13]) فهذه الآية طلبت التوثيق للحقوق بالشهادة والشهادة إحدى وسائل الإثبات التي تؤدي إلى حفظ الحقوق، فالإثبات يميز الحق من الباطل والسمين من الغث، وهو الحاجز أمام الأقوال الكاذبة والدعاوى الباطلة ، والشريعة الإسلامية اهتمت بتوثيق الحقوق سواءً كانت حقوق عامة أو خاصة أو حقوق لله تعالى أو حقوق للعباد أو حقوق مالية أو عائلية.([14])

الفرع الثاني: الحاجة لإثبات عمر الشخص:

يضطر الشخص ويحتاج في حالات كثيرة إلى إثبات عمره، كما قد تطلب منه الجهات المعنية إثبات عمره، وسوف نشير بإيجاز إلى بعض هذه الحالات وعلى الوجه الآتي:

أولاً: إثبات عمر المتهم لمسائلته جزائياً:

تقع جرائم كثيرة تحيط الشكوك فيها بعمر المتهم ، حيث يدعي المتهم أو محاميه أو أقرباؤه بأنه طفل غير مسئول جنائياً عن فعله، وهذا الأمر يقع في اليمن، ويحدث إشكاليات كثيرة بسبب حداثة نظام السجل المدني باليمن ووجود شريحة واسعة من المواطنين بدون وثائق تثبت أعمارهم([15])، فضلاً عن تعدد الوثائق الرسمية التي تتضمن عمر الشخص، وهذا الأمر يقتضي إثبات العمر وتحديده بما لا يدع مجالاً للشك، وسوف نبين ذلك تفصيلاً عند دراستنا لإثبات العمر في القانون عن طريق اعمال الخبرة([16]).  

 

 

 

ثانياً: إثبات عمر الشخص كشرط للالتحاق بالوظيفة أو الترشيح لها:

تشترط النظم والقوانين أعماراً معينة لشغل هذه الوظائف أو الترشيح لها، فكان عمر الإنسان شرطاً من شروط شغل هذه الوظائف، ولذلك تطلب هذه الجهات من الشخص إثبات عمره، كما أن الشخص قد يضطر أو يحتاج إلى الحصول على بعض  الوثائق كجواز سفر لحج أو علاج أو البطاقة الشخصية فتطلب منه الجهات المعنية إثبات عمره([17]).

ثالثاً: إثبات عمر الإنسان وعلاقته بنظام الحجر على غير البالغ:

نظام الحجر على غير البالغ نظام شرعي مقرر بموجب قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً)([18]) فالأصل في الشريعة الإسلامية أن المال مال الله والإنسان مستخلف فيه تطبيقاً لقوله تعالى: (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه)([19] فالإنسان في الشريعة الإسلامية ليس حراً تماماً بالتصرف في أمواله، فلهذه الأموال وظيفة اجتماعية، ولذلك منع الله التبذير بالأموال وسوء التصرف بها وجعل المال مقصد من مقاصد الشريعة، وعلى هذا الأساس قررت الشريعة الإسلامية نظام الحجر على الصغير ومنعه من التصرف في أمواله حتى يبلغ قال تعالى: (حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم)([20])، ونظام الحجر يقتضي إثبات عمر الصغير كما أن نظام اختبار الصغير في بعض التصرفات يقتضي إثبات سنه، لان تصرفات الصغير متعلقة بعمره فيحتم إثبات العمر حتى يكون الحجر على الصغير موافقاً للشريعة، كما أن الحكم بانتهاء الحجر وانتهاء الولاية على الصغير أو الوصاية عليه يستدعي إثبات عمره([21]).

المطلب الثاني: ماهية العمر

العمر في اللغة: الحياة، فيقال: قد طال عمره، فإذا اقسم العرب قالوا: لعمرك، والجمع أعمار، ومن ذلك قول أبي ربيعة: أيها المنكح الثريا سهيلاً: عمرك الله كيف يلتقيان، أي اطال الله عمرك، وكذا يقول الناس لبعضهم: أطال الله عمرك، وفي هذا المعنى قوله تعالى: (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره)([22]) وعمّر فلان إذا كبر، والخلاصة أن معنى العمر في اللغة هو مقدار حياة الإنسان التي انقضت، وعمّر الانسان: أي عاش طويلاً.][23][ ولم يعّرف الفقهاء العمر وإنما عرفوا مراحله المختلفة الجنين والمولود والرضيع والطفل الغير مميز، الطفل المميز الغلام الفتى والشاب والرشيد والشيخ......ألخ([24])

المطلب الثالث: معنى القرائن وحجيتها

علامات البلوغ والكتابة والخبرة الطبية من أهم وسائل إثبات العمر في الوقت الحاضر، وهذه الوسائل من القرائن، ولذلك يجب الإشارة بإيجاز إلى معنى القرائن وحجيتها في الإثبات عند الفقهاء وموقف القانون اليمني منها، وذلك في الفروع الآتية:

 

 الفرع الأول: معنى القرائن:

معنى القرائن في اللغة: القرائن جمع قرينة وهي من الفعل قرن بمعنى جمع، فيقال: قرن بين الحج والعمرة أي جمع بينهما بإحرام واحد، وهي تفيد الدلالة على الشيء حيث أن القرين يدل على قرينه الذي يصاحبه ويلازمه([25]).

معنى القرائن في الفقه: استعمل الفقهاء هذا المصطلح في مؤلفاتهم إلا أن الباحث لم يقف على تعريفهم للقرائن وقد يكون سبب ذلك وضوح معناها عندهم([26]) أما الفقهاء المعاصرون فقد عرفوها بتعريفات متقاربة جمعها د.ماهر أحمد السوسي في تعريف جامع وهو (القرينة هي الأمارة التي نص عليها الشارع أو استنبطها أئمة الشريعة باجتهادهم أو استنتجها القاضي من الحادثة وظروفها)([27])

الفرع الثاني: حجية القرائن في الإثبات:

اختلف الفقهاء في اعتماد القرائن وسيلة من وسائل الإثبات على قولين:

 القول الأول: القرائن وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة([28]) وقد استدلوا على قولهم بالأدلة الآتية:

1- وردت أدلة كثيرة في القرآن الكريم، تُشير إلى اعتماد القرائن وسيلة من وسائل الإثبات،     ومنها قوله تعالى: ([29]) ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى  مَا تَصِفُونَ﴾ فالآية الكريمة تُفيد أن إخوة يوسف عليه السلام أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم، لكن سيدنا يعقوب عليه السلام، لم يَقتنِع بدعواهم، وذلك لوجود قرينة أقوى، وهي عدم تمزق قميص سيدنا يوسف عليه السلام، فكيف يأكله الذئب دون أن يمزق قميصه؟! فهذه قرينة قاطعة، تدل على بطلان دعواهم، وهذا دليل على اعتماد القرائن وسيلة من وسائل الإثبات، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء في شرعنا، ولم يرد في شرعنا ما يخالفه([30])

2- قال تعالى:(وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين* وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين* فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) ([31]). فالآيات تفيد بوضوح اعتماد قرينة تمزيق القميص لمعرفة الصادق منهما من الكاذب في دَعواه، وهذا دليل واضح على اعتماد القرائن القاطعة وسيلة من وسائل الإثبات، وشرْع مَن قبلَنا شرعٌ لنا إذا جاء في شرعِنا ولم يَرِدْ في شَرعِنا ما يخالفه([32]).

3-  قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُنكح الأيم حتى تُستأمَر، ولا تُنكَح البِكر حتى تُستأذَن))، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكُت))([33])، فالحديث يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمد سكوت البكر قرينة قاطعة على رضاها بالزواج.

4- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: أردتُ الخروج إلى خيبر، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم - فقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال: ((إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسَقًا، فإذا طلب منك آيةً، فضع يدَك على ترقوته))([34]) فالحديث يدل على اعتماد القرينة الواضحة وسيلة من وسائل إثبات الحق والصدق، لأن وضع اليد على ترقوة الوكيل، علامة على صدق رسولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه المال من وكيله.

5- عن عبدالرحمن بن عوف، قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار، حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلعهما، فغمزني أحدهما، فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجلُ منَّا، فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس: فقلتُ: ألا إنَّ هذا صاحبكما الذي سألتُماني، فابتدراه بسيفَيهما، فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرَفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: ((أيكما قتله؟))، قال كل واحد منهما: أنا قتلتُه، فقال: ((هل مسحتُما سيفيكما؟)) قالا: لا، فنظَر في السيفين، فقال: ((كلاكما قتله))([35])، فالحديث يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد في قضائه على قرينة وجود أثر الدم على السيف كقرينة على القتل([36]).

6- عدم اعتماد القرائن وسيلة من وسائل إثبات الحقوق يؤدي إلى ضياع الحقوق، ويشجع المجرمين على إجرامهم، وهذا حرام، فما يؤدي إليه يكون حراماً، ويُثبت نقيضه وهو اعتماد القرائن وسيلة إثبات للحقوق؛ لأن المحافظة على الحقوق من مقاصد الشريعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب([37]).

 القول الثاني القرائن ليست وسيلة من وسائل إثبات الحقوق، وهو قول بعض الحنفية وبعض المالكية([38])واستدلوا على قولهم بالأدلة الآتية:

1- عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر))([39]) فالحديث اعتمد البينة وسيلة لإثبات الحق، ولو كانت القرينة مُعتمدة لذِكرها الحديث، وعدم ذكرها دليل على عدم اعتمادها وسيلة من وسائل إثبات الحق.([40])

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة، لرجمتُ فلانة؛ فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها))([41])، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يُقم الحد على المرأة بناءً على القرائن الظاهرة، وهذا دليل واضح على عدم اعتماده صلى الله عليه وسلم القرينة وسيلة من وسائل الإثبات.

3-عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب رجل فسكر، فلُقي يَميل في الفجِّ، فانطُلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاذى بدار العباس، انفلَت، فدخل على العباس فالتزَمه فذكَر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك وقال: ((أفعلها؟)) ولم يأمر فيه بشيء.([42]فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإقامة الحد على الرجل؛ لأنه لم يعتمِد قرينةَ سُكرِه دليلاً على ذلك، ولو كانت القرينة وسيلة إثبات؛ لأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد، بناءً عليها.

4- القرائن وإن كانت قوية من حيث الظاهر إلا أنه قد يظهر بعد ذلك أن الأمر على خلافها، كما أنه ويتطرَّق إليها الاحتمال، وتدور حولها الشبهات([43])، وقد يترتب على الحكم بها الظلم والمفسدة، وهذا لا يجوز شرعًا عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجًا، فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يُخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة))([44])

المناقشة والترجيح:

عند التأمِّل في أدلَّة المانعين لاعتماد القرينة وسيلة من وسائل إثبات الحق، يجد أنها يتطرق إليها الاحتمال والضعف سندًا ومتنًا، فليست نصاً في محل النزاع، فهي تتعلق بالقرائن الضعيفة التي لا اعتبار لها ولا يصح الاستدلال بهذه الأدلة فيما يتعلق بالقرائن المعتمَدة، وهي القرائن القاطِعة، فالأدلة التي استدلَّ بها المانِعون، تشير إلى القرائن الضعيفة، والتي لا يَجوز أن يُبنى عليها الحكم، وهذا أمر متَّفق عليه، ولهذا تكون الأدلة التي استدلَّ بها المانِعون خارج محلِّ النزاع، كما أن القرينة تعدُّ بيِّنة؛ لأنَّها تُظهِرُ الحقَّ وتبيِّنه؛ ولهذا تَندرِجُ تحت مفهوم قولِه - عليه السلام - البيِّنة على مَن ادَّعى؛ ولهذا يكون استدلال المانعين بهذا الحديث، استدلالاً في غير محلِّه وفي الوقت ذاته ويكونُ حجَّة للقائلين باعتِبار القَرينة وسيلة من وسائل الإثبات، وبناءً على ذلك، وتَحقيقًا لمقاصد الشارع في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، فنِّحن نميلُ إلى اختيار القول الذي ذهب إلى اعتِماد القرائن وسيلة من وسائل إثبات الحقوق الشخصية والمدنية والجزائية، إذا كانت قاطعةً ومشروعةً، ولا يتطرَّق إليها الاحتِمال لقوَّة أدلَّة القائلين بها، ضَعفُ أدلَّة المانِعين، ولأن القرائن تحقق مقاصد الشارع بإقامة العدْل وحفظ الحقوق، كما أن القرائن بيِّنة تندرِجُ ضمن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((البيِّنة على من ادعى)) وكما أن القوانين في الدول الإسلامية كافة قد اعتمدت القرائن وسيلة مِن وسائل الإثبات([45])، وفي ذلك دليل على استحسان الأمة الأسلامية لأنها بالقبول والعمل بها.

مع التأكيد على أنه لايجوز الاعتماد على القرائن وحدها فيما يتعلق بإثبات الحدود والقصاص، ومن وجهة نظر الباحث لايجوز إيضاً الاعتماد القرائن وحدها في إثبات عمر الشخص إذا كان سيترتب على ذلك إجراء حد أو قصاص.

الفرع الثالث: موقف القانون اليمني من الإثبات بالقرائن:

اهتم القانون اليمني بالقرائن واعتبرها من وسائل الإثبات، ونظمها قانون الإثبات في المواد 13و154و155و156و157و158، حيث حددت المادة (13) وسائل الإثبات المعتمدة ومن بينها القرائن، فنصت المادة (13): طرق الاثبات هي:شهادة الشهود، الإقرار، الكـتـابـة، اليمين وردها والنكول عنها، القرائن الشرعية والقضائية، المعاينة (النظر)، الخبرة (العدول). استجواب الخصم،

المــادة(154): القرينة هي الامارات التي تدل على اثبات ما خفي من الوقائع ودلائل الحال المصاحبة للواقعة المراد اثباتها وهي على ثلاثة انواع .
المــادة(155): القرائن وهي كما يلي: -
ا- قرينة شرعية : تغني في اثبات الواقعة عن اي دليل آخر كقرينة الولد للفراش وحمل المراة غير المتزوجة وحجية الحكم .
ب- قرينة قضائية : وهي ما تستنبطه المحكمة من الامور الواقعية او المعاينة التي تدل على صور الحال في القضية كخروج شخص من داره في يده سكين تقطر دما او سلاح ناري عليه اثر الاستعمال مع وجود قتيل في تلك الدار وليس بها غيره، والنكول عن اليمين ممن وجبت عليه .
ج- قرينة بسيطة: وهي التي لا تصلح دليلا مستقلا ولكن تستانس بها المحكمة .
المــادة(156): كل قرينه قاطعة قانونية لا يجوز نقضها، ويتعين الاخذ بها والحكم بمقتضاها .
المــادة(157): للمحكمة ان تاخذ بالقرينة القاطعة القضائية التي يمكن استنباطها من وقائع الحال وان تعتبرها دليلا كاملا على الواقعة المراد اثباتها في الاحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الاموال والحقوق ويجوز للخصم ان يثبت انها غير صحيحة بالبينة القانونية .
المــادة(158): القرينة البسيطة غير القاطعة وهي التي لا تقطع بثبوت الواقعة المراد اثباتها وانما ترشح لثبوتها وقد تحتمل ذلك وغيره ، ولا تعتبر دليلا قاطعا يغني عن المطالبة باقامة البينة القانونية على ما يدعيه وانما يجوز للمحكمة ان تستانس وتستكمل الدليل على اساسها) وعلى وفق النصوص القانونية السابق ذكرها يجوز إثبات عمر الشخص بالقرائن عامة بما فيها علامات البلوغ والكتابة والخبرة الطبية .

المبحث الثالث

إثبات العمر بعلامات البلوغ

البلوغ في اللغة : هو الوصول، يُقال بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا وصل وانتهى، وهو الإدراك والنضج.

البلوغ في الفقه: هو إنتهاء مرحلة الصغر والدخول في مرحلة التكليف، والبلوغ عبارة عن قوة تحدث في الشخص يخرج بها من حال الطفولية إلى غيرها([46]) أو انتهاء حد الصغر([47]). وعلامات البلوغ منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى ومنها ما هو خاص بالأنثى، وقد ذكر أهل العلم خمسة علامات للبلوغ، بعضها مشتركة بين الذكور والإناث وبعضها خاصة بالإناث، كما أن بعضها متفق عليها بين أهل العلم وبعضها مختلف فيها، فأما علامات البلوغ المشتركة بين الذكور و الإناث فهي:

العلامة الأولى: الاحتلام 

تعريف الاحتلام لغة: قال ابن فارس: "الحاء واللام والميم، أصول ثلاثة: الأول ترك العجلة، والثاني تثقب الشيء، والثالث رؤية الشيء في المنام. وهي متباينة جداً، وقد وردت كلمة الحلم في السنة بمعنى العقل و ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم:  «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم »([48]) أي ذووا الألباب والعقول واحدها حلم بالكسر وكأنه من الحلم: الأناة والتثبت في الأمور وذلك من شعار العقلاء([49]).

ولأهل العلم قولان في تعريف الاحتلام:

القول الأول : الاحتلام هو ما يراه الإنسان في منامه من جماع أو مقدماته و يؤدي إلى الإنزال. و أصحاب هذا القول يفرقون بين نزول المني بالاحتلام ونزوله بغير الاحتلام، فلا يدخلون نزوله بغير الاحتلام في تعريفه، و إن كانوا يعتبرون نزول المني بغير الاحتلام من علامات البلوغ، وهذا قول الحنفية والحنابلة([50]).

القول الثاني: يدخل الإنزال في تعريف الاحتلام، وهو قول المالكية والشافعية والظاهرية([51])، قال الآبي الأزهري: "البلوغ يكون بالاحتلام، أي الإنزال أو السن"([52]) و قال الماوردي: "والاحتلام، فأما الاحتلام فهو الإنزال"([53])، وقال البغوي في تعريف الاحتلام: "وأما الاحتلام فنعني به نزول المني سواء كان بالاحتلام أو بالجماع، أو غيرهما"([54])

العلامة الثانية: الإنزال

قال ابن قدامة: "البلوغ: ويحصل في حق الغلام والجارية بأحد ثلاثة أشياء وفي حق الجارية بشيئين يختصان بها، أما الثلاثة المشتركة بين الذكر والأنثى فأولها خروج المني من قبله وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد فكيفما خرج من يقظة أو منام بجماع أو احتلام أو غير ذلك حصل به البلوغ لا نعلم في ذلك اختلافا"([55])، واستدلوا على اعتبار الإنزال علامة من علامات البلوغ بما سبق ذكره من النصوص الدالة على اعتبار الاحتلام من علاماته، و لهم اتجاهان في الاستدلال بها:

الأول: إدخال الإنزال في تعريف الاحتلام، واعتبارهما كلمتين مترادفتين، و هذا مذهب المالكية والشافعية، كما سبق بيانه. الثاني: اعتبار الإنزال علامة البلوغ الأصلي، والاحتلام دليلا على البلوغ وعلامة له، وهذا مذهب الحنفية([56]والحنابلة([57]) ومن وافقهم، وبالإضافة إلى هذه النصوص يمكن أن يستدل على اعتبار الإنزال علامة للبلوغ باتفاق أهل العلم على ذلك؛ حيث نقل  ذلك عدد من أهل العلم و منهم ابن قدامة([58]) وابن حزم([59]) -رحمهما لله تعالى-.

 

 

العلامة الثالثة : الإنبات

المراد بالإنبات في اصطلاح الفقهاء هو: الظهور الطبيعي للشعر الخشن حول العانة، بحيث يحتاج في إزالته إلى نحو حلق، ولا عبرة بالزغب الضعيف الذي ينبت للصغير، و كذلك لا عبرة بالإنبات إذا أحدث باستعمال الوسائل الصناعية من الأدوية ونحوها فإنه لا يكون علامة للبلوغ؛ لأنه قد يستعجل الإنبات بالدواء ونحوه لتحصيل الولايات والحقوق التي للبالغين([60]).

علامات البلوغ الخاصة بالإناث:

العلامة الأولى: الحيض و هذه العلامة محل اتفاق بين أهل العلم ([61])، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء" ([62])، و استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

1-  قوله سبحانه وتعالى:{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا }([63]) .

2-   حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"([64]).

3-  ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكف([65]).

4- الإجماع: وقد نقل الإجماع على اعتبار الحيض علامة من علامات البلوغ عدد من العلماء ومنهم ابن قدامة و ابن حجر -رحمهما الله تعالى- كما سبق ذكره.

العلامة الثانية: الحمل

الحمل من علامات البلوغ المتفق عليها بين أهل العلم([66])، و اعتبر أهل العلم الحمل من علامات البلوغ باعتباره دليلاً على نزول المني، قال العلامة ابن العثيمين –رحمه الله تعالى– "قال العلماء: يحكم ببلوغها بالحمل عن طريق اللزوم؛ لأنه لا حمل بلا إنزال، وإذا أنزلت بلغت بإنزالها، ولهذا قال المؤلف: «وإن حملت حكم ببلوغها» ولم يقل: وإن حملت بلغت، والحكم بالبلوغ هل هو بالحمل، أو بالإنزال السابق له؟ الجواب: الثاني، بالإنزال السابق له"([67])، وقالوا أن الله تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجال وماء المرأة لقوله تعالى: {فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب}([68]) 

المبحث الثاني

إثبات العمر بالكتابة

ويتكون هذا المبحث من ثلاثة مطالب: الأول: تعريف الكتابة، والثاني: حجية الكتابة في الفقه الإسلامي، والثالث: إثبات العمر بالكتابة في القانون اليمني.

المطلب الأول: تعريف الكتابة

معنى الكتابة في اللغة: الكتابة مصدر الفعل كتب يكتب كتباً وكتابة، وهي الخط وتصوير اللفظ بالحروف المرسومة: فالكتابة هي الصورة الخطية التي يرسمها المتكلم للمعاني التي يخاطب بها غيره بالحروف المعهودة([69]

معنى الكتابة في الفقه: استخدم الفقهاء المتقدمون مجموعة من المصطلحات التي أرادوا بها الكتابة، مثل الصك، والسند، والكتاب، والمَحْضَر، والسجل، وقد استغنوا بهذه المصطلحات عن الحديث عن أحكام الكتابة بشكل عام، حيث كانت عادتهم الحديث عن الفروع كل فرع على حدة، ومن هنا فإن غالب الأحكام المتعلقة بهذه المصطلحات هي ذاتها الأحكام التي تتعلق بالكتابة عند هؤلاء الفقهاء، ومن خلال ما قرره الفقهاء المتقدمون من أحكام هذه الفروع فقد ذهب بعض المعاصرين إلى تعريف الكتابة بأنها: كل خط توثق به الحقوق بطريقة مخصوصة للرجوع إليه عند الحاجة([70]).

المطلب الثاني:حجية الكتابة

 اختلف الفقهاء في اعتبار الكتابة وسـيلة من وسائل الإثبات على قولين:

القول الأول: الكتابة ليست وسيلة من وسائل الإثبات وليست مشروعة إلا في حالات معينة، وهو قول الشافعية([71]) وبعض الحنفية([72]) والأمام احمد في روايةً له، فالكتابة عند هؤلاء الفقهاء ليست وسيلة يمكن الاعتماد عليها في إثبات الحقوق إلا في بعض الحالات المخصوصة من مثل كتاب القاضي وشهادة الشاهد المكتوبة بخطيهما والمحفوظة في مكان يؤمن عليه من التزوير، ولم يكن هناك ريبة في أن هذا خطه كالبراءات السلطانية والدفاتر الخاقانية وهي الوثائق والسجلات الرسمية التي تصدرها الدولة، وكذلك دفتر البيّاع ودفتر السمسار، واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

 1 ـ إن الخطوط قد تتشابه، فيصعب تمييز الأصيل منها من المقلد، وبذلك لا تؤمن من التزوير، وإن حصل فإنه يصعب التعرف عليه بسبب ذلك([73])، فيكون الإثبات بالكتابة أمر محتمل، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

ويناقش هذا الاستدلال بأن التشابه بين الخطوط أمر نادر للغاية، والأمور النادرة لا حكم لها، فخط كل إنسان في الغالب متميز بصفات تميزه عن غيره، مثل الخط في ذلك مثل  صوت الإنسان وصورته، كما أن الكتابة في العصر الحاضر قد صارت الوسيلة السائدة في كافة المعاملات والتصرفات، كما أن هناك في الوقت الحاضر خبراء وأجهزة لمضاهاة الخطوط يستطيعون تمييز الأصيل من الخطوط عن غيره.

2 ـ إن الكتابة قد تكون للتجربة كأن يجرب إنسان كيفية كتابة الوثائق أو أن يجرب هل يتقن الخط أم لا، وكذلك فقد تكون للتسلية واللعب، ويناقش هذا الاستدلال بأنه لا يُتصور أن يقوم الإنسان بالتجربة أو اللعب في الخطوط بحيث يقر على نفسه بدون وجه حق.

3 ـ إن أدلة الإثبات محصورة في الشهادة والإقرار والنكول لورود نصوص  شرعية في ذلك، فالكتابة زيادة على هذه النصوص، وهذه الزيادة بمثابة نسخ لهذه النصوص بلا دليل، وإذا كان لا دليل على النسخ فهو غير معتبر، وكذلك الزيادة لا اعتبار لها([74]).

القول الثاني: الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات وهي مشروعة، وهو قول المالكية([75]) وأحمد([76]) في رواية وبعض السلف والمتأخرين، واستدلوا بالأدلة الآتية:

1-   قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ } ([77])، فالله سبحانه وتعالى قد ندب في هذه الآية الكريمة المدين إلى كتابة ما يقوم باستدانته من غيره وذلك من أجل توثيق هذا الدين وإثباته عند الحاجة إلى ذلك في وقت الخصومة والنزاع، ولما كان الله قد ندب إلى ذلك فإن هذا يدل على أهمية الكتابة ولزومها، ولو كانت الكتابة لا تصلح للاحتجاج بها لما كان للندب إليها فائدة.

2-   عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) : من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي([78]) وإما أن يقاد([79])) فقام رجل من أهل اليمن يُقال له أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اكتبوا لأبي شاه)([80])، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب أبا شاة وأمر بأن يكتبوا له ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المقتول، فدل هذا على أن الكتابة حجة معتبرة، وإلا ماذا سيصنع أبو شاة فيما يكتب له إن لم تكن الكتابة كذلك.

3-   عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده)([81])، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى كل امرئ مسلم عنده ما يمكن أن يوصي به بأن يكتب ذلك، وما كان ذلك إلا من أجل أن يُعتمد على هذا الكتاب بعد وفاة الموصي، فيؤدى ما فيه، ولو لم تكن الكتابة حجة كافية لما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا فائدة منها.

4-   ان النبي  صلى الله عليه وسلم قد عاهد كثيراً من القبائل والأمم، وكان يكتب ما يجري بينه وبينهم من الصلح والمعاهدات مثل صلحه مع أهل مكة يوم الحديبية وصلحه مع أهل أيلة وغيرهم([82]).

5-   إن الخط كاللفظ في الدلالة والتعبير عما يريد صاحبه، بل أن الخط أكثر ثباتاً من الكلام، فقد يقول الإنسان كلاماً ثم لا يستطيع أن يعيده هو فيختلف عليه، في حين أن الخط ثابت فبالإمكان النظر فيه، وتأمله لبقائه على حاله([83])، ونحن نميل إلى ترجيح القول بحجية الكتابة في إثبات الحقوق، لأنها تمتاز عن غيرها من وسائل الإثبات الأخرى بثباتها وعدم تغيّرها، كما أن حاجة الأمة تتطلب مثل هذه الوسيلة نظراً لاتساع نطاق المعاملات بين الناس، وتعذر وجود شهود في كل الأوقات، ثم إن تطور وسائل العلم الحديث تساعد على التحقق من صحة الكتابة وعدم تزويرها، ويؤدي هذا إلى زيادة الثقة فيها، فالقول بحجية الكتابة يدل على مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان واستيعابها لكل المتغيرات والعوامل والوسائل المستحدثة للإثبات لاسيما وكافة التصرفات والتعاقدات في الوقت الحاضر تتم بالكتابة ويتم إثباتها بالكتابة أيضاً لإثبات العمر بالكتابة عن طريق المحررات الرسمية التي تصدرها الدولة محل اتفاق بين الفقهاء حتى الذين منعوا الإثبات بالكتابة حيث استثنوها من المنع بمسمى البراءات السلطانية التي تصدرها الدولة والتي يؤمن تزويرها حسبما سبق بيانه.

المطلب الثالث:  إثبات العمر بالكتابة في القانون اليمني

الكتابة هي الوسيلة السائدة في القانون لإثبات العمر بالمحررات وتحديداً المحررات الرسمية ، وسوف نبين ذلك على النحو الأتي: الفرع الأول: إثبات العمر عن طريق شهادة الميلاد، الفرع الثاني: إثبات العمر عن طريق البطاقة الشخصية والعائلية، الفرع الثالث: إثبات العمر عن طريق جواز السفر، الفرع الرابع: إثبات العمر عن طريق جواز السفر، الفرع الخامس: إثبات العمر عن طريق الشهادات الدراسية والبطاقات الوظيفية .

الفرع الأول: إثبات العمر عن طريق شهادة الميلاد:

شهادة الميلاد هي الوثيقة القانونية المعدة أصلاً لإثبات العمر، وهي تصدر من قبل مصلحة الأحوال المدنية وفقاً لأحكام المواد20و21و22و23 من قانون الأحوال المدنية والسجل المدني ووفقاً لأحكام المواد 19و20و21و22و23 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه – فهذه الشهادة تمنح خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث الولادة – ولهذه الوثيقة حجيتها القانونية باعتبارها محرراً رسمياً طبقاً لأحكام المادتين  98و100 من قانون الإثبات، وإذا لم يتم الإبلاغ عن الولادة خلال ستين يوماً – ولكن الإبلاغ تم بعد ذلك بمدة لا تزيد على سنة من تاريخ واقعة الولادة ففي هذه الحالة وطبقاً للمادة (27) من لائحة قانون السجل المدني يحصل المولود في هذه الحالة على شهادة ميلاد بموجب إقرار من ولي أمر المولود بواقعة الولادة وتاريخها ويصادق على هذا الإقرار العاقل أو الجهة الإدارية ،أما إذا كان الإبلاغ عن ولادة الطفل قد تم بعد سنة من تاريخ الولادة ففي هذه الحالة ووفقاً للمادة (27) من لائحة قانون السجل المدني يتم عرض البلاغ مع المستندات المؤيدة له على لجنة الأحوال المدنية في المنطقة التي تقع في دائرتها إدارة السجل المدني، حيث تقوم هذه اللجنة بتحرير شهادة ميلاد للطفل بعد إجراء التحري والتحقيق اللازم للتأكد من صحة واقعة الولادة وتاريخها وعلى وفق  هذه المادة يجوز إجراء الفحص الطبي للتحقق من العمر، ومع أن شهادة الميلاد محرر رسمي له حجيته القانونية الثبوتية طبقاً لقانون الإثبات، ومع أن هذه الشهادة هي الوثيقة القانونية المعدة أصلاً لإثبات العمر إلا أن هناك إشكالات عدة تثور بشان إثبات العمر بشهادة الميلاد أبرزها ما يأتي:-

1-   حداثة نظام السجل المدني باليمن، فهو غير موجود في كافة مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى ضعف التوعية بأهمية الحصول على شهادات الميلاد، ولذلك فأن غالبية الأشخاص ليس لديهم شهادات ميلاد (هناك إحصائيات تذهب إلى أن 22%  فقط من اليمنيين لديهم شهادات ميلاد)([84]).

2-   مع أن شهادة الميلاد هي الوثيقة القانونية المعدة أصلاً لإثبات العمر ولها حجيتها القانونية باعتبارها محرراً رسمياً طبقاً لقانون الإثبات – إلا أن هذا القانون ذاته قد أجاز الطعن فيها بالتزوير.

3-   تناقض سن الميلاد المثبت في شهادة الميلاد مع السن المثبت في الوثائق الأخرى التي يحصل عليها المولود فيما بعد ،فكثيراً ما يتعمد ولي أمر الطفل زيادة سنه لإدخاله المدرسة أو لحصوله على وظيفة ما وغير ذلك([85]).

4-  وفقاً للمادة (27) من لائحة قانون السجل المدني يتم تحديد عمر من ليس لديهم وثائق تثبت تاريخ ولاداتهم وهم شريحة واسعة في المجتمع اليمني الذي لم يعرف نظام السجل المدني إلا قبل فترة وجيزة، حيث يتم تحديد العمر في هذه الحالة من قبل لجنة السجل المدني حيث يحصل المواطن على( شهادة التسنين) ولا يثق الكثير بشهادات التسنين لا سيما إذا حصل عليها الأشخاص بعد بلوغهم– وبشأن هذه الحالة نرى أنها تخضع لقواعد الإثبات ووسائله المختلفة المبينة في قانون الإثبات (شهادات الأشخاص – المحررات الرسمية والعرفية – أعمال الخبرة – القرائن والعلامات) علماً بان شهادات التسنين معمول بها في السودان والإمارات ولكنها تشترط على طالب شهادة التسنين أن يقدم كافة الوثائق الثبوتية التي يستدل بها على تحديد سنه ، عملاً بمبدأ تساند الأدلة الذي يوفر الاطمئنان بصحة تقدير العمر في هذه الحالة، ومع ذلك تقوم الجهات المختصة في السودان والإمارات بإجراء الفحص الطبي على طالب شهادة التسنين، وبعد دراسة الوثائق الثبوتية المقدمة والاطلاع على نتائج الفحص الطبي يتم منح طالب شهادة التسنين هذه الشهادة، ويحبذ الأخذ بهذه الإجراءات في اليمن.

الفرع الثاني: إثبات العمر بالبطاقة الشخصية:

البطاقة الشخصية هي الوثيقة الرسمية القانونية المعدة أصلاً لإثبات هويات الأشخاص و شخصياتهم وفقاً لما ورد في المادة (55) من قانون الأحوال المدنية والسجل المدني ، وتتضمن البطاقة الشخصية بيانات كثيرة بحسب ما ورد في المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، ومن ضمن هذه البيانات تاريخ ميلاد صاحب البطاقة الشخصية – وهذه البيانات لها حجيتها القانونية وتعد دليلاً بحسب ما ورد في المادة (55) من قانون الأحوال المدنية التي نصت على أن (تعتبر البطاقة الشخصية دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها) فضلاً عن ان البطاقة الشخصية وثيقة ومحرر رسمي له حجيته القانونية الثبوتية طبقاً لقانون الإثبات، والبطاقة الشخصية يحصل عليها كل مواطن يمني أكمل سن السادسة عشرة من عمره بحسب ما ورد في المادة (49) من القانون، ويجب على كل مواطن يمني الحصول على هذه البطاقة، ولا يستثنى من ذلك إلا منتسبي المؤسسات العسكرية الذين تمنح لهم هذه المؤسسات بطاقات عسكرية شريطة أن يكونوا قد بلغوا سن الثامنة عشرة([86]) ، وهناك إشكالات تتعلق بإثبات السن بالبطاقة الشخصية من أهمها ما يأتي :-

1-   هناك أشخاص كثيرون ليس لديهم بطاقات شخصية لاسيما في المناطق النائية والأحياء الفقيرة .

2-    لا تتحرى الجهات المعنية عند تدوين تاريخ الميلاد في البطاقة الشخصية، ويتركز اهتمام هذه الجهات على التأكد من هوية وشخصية طالب البطاقة وليس عمره.

3-     يتعمد بعض الأطفال الزيادة في سنهم بغرض الحصول على البطاقة الشخصية طلباً لوظيفة  أو عمل، لاسيما والبطاقة الشخصية من أهم الوثائق التي يجب على طالب الوظيفة أو العمل إبرازها عند طلبه للوظيفة أو العمل([87]).

4-    كثيراً ما يحدث التناقض فيما يتعلق بعمر الشخص المدون في البطاقة والعمر المدون في الوثائق الأخرى كجواز السفر والشهادة الدراسية وشهادة الميلاد.

5-    العمر المدون في البطاقة الشخصية قابل لإثبات العكس، لأن البطاقة الشخصية وان كانت محرر رسمياً إلا أنها تقبل الطعن بالتزوير، وفقاً لنص لقانون الإثبات ذاته الذي أسبغ عليها الحجية([88]).

الفرع الثالث: إثبات العمر عن طريق البطاقة العائلية:

البطاقة العائلية هي الوثيقة الرسمية المعدة أصلاً لإثبات أن صاحب هذه البطاقة يعول الأشخاص المثبتة أسماؤهم فيها، و تشتمل هذه البطاقة على أسماء (العائل-الزوج) والزوجة والأبناء وتواريخ ميلادهم، وكلما وقعت ولادة يتم إضافتها وإثبات تاريخها في البطاقة العائلية وفي السجل المدني لصاحب البطاقة، ويمكن إثبات العمر عن طريق البطاقة العائلية شريطة ألا تتعارض مع العمر المثبت في شهادة ميلاده ، والإشكاليات التي تثور عند إثبات العمر عن طريق البطاقة العائلية هي الإشكاليات ذاتها التي تثور عند الإثبات بواسطة البطاقة الشخصية والسابق ذكرها ولا حاجة لإعادة ذكرها هنا خشية الإطالة والتكرار([89]).

الفرع الرابع: إثبات العمر عن طريق جواز السفر

طبقاً للمادة (6) من قانون الجوازات تصرف جوازات السفر العادية لكل مواطن يمني بلغ عمره السادسة عشرة، ويضاف الأبناء الذين تقل أعمارهم عن ذلك إلى جواز سفر والدهم أو والدتهم أو جدهم أو جدتهم بموجب شهادات ميلادهم أو أي وثيقة رسمية تدل على ثبوت النسب أو القرابة بحسب ما ورد في المادة (10) من لائحة قانون الجوازات، وجواز السفر وثيقة أو محرر رسمي طبقاً للمادة (100) من قانون الإثبات له حجيته القانونية بموجب تلك المادة ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانوناً، ومن أهم البيانات التي يتم تدوينها في جواز السفر هو عمر الشخص الذي بلغ السادسة عشرة  أو سن الطفل الأصغر عمراً (القصار) الذي تتم إضافتهم إلى جوازات والديهم.

  وهناك إشكالات كثيرة تتعلق بإثبات العمر عن طريق جواز السفر أهمها ما يأتي :

1-   مع أن جواز السفر من أهم الوثائق والمحررات الرسمية التي يصرح قانون الإثبات بان لها حجيتها القانونية إلا أنها قابلة لإثبات العكس بما في ذلك بيان العمر.

2-   جواز السفر وثيقة رسمية معدة أصلاً لإثبات جنسية وهوية حاملها وليس عمره .

3-   لا تتحرى الجهة المعنية كثيراً عند إثبات السن في جواز السفر، لأن اهتمامها يتجه إلى التثبت من جنسية وهوية طالب الحصول على الجواز- فقد نصت الفقرة(ب) من المادة(3) من لائحة قانون الجوازات.على أنه يجب على طالب الجواز أن يرفق بطلبه (صوره من البطاقة الشخصية وأن تعذر ذلك فيرفق أية وثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة يستدل منها على شخصية طالب الجواز وبلوغه سن السادسة عشرة) وطبقاً للقانون والقواعد العامة فلا يحتج بالعمر المذكور في جواز السفر إلا إذا مطابقاً للوثائق الأخرى، لأن الجواز وثيقة معدة أصلاً لإثبات جنسية حاملها وليس عمره.

 الفرع الخامس: إثبات العمر عن طريق الشهادات الدراسية والبطاقات الوظيفية:

الشهادات الدراسية هي الوثائق الرسمية المعدة قانوناً لإثبات نجاح الطلاب وانتقالهم من صف دراسي إلى صف أعلى منه أومن مرحلة دراسية إلى مرحلة أعلى، وتتضمن هذه الشهادات بيانات كثيرة عن الطلاب  ومنها تاريخ ميلادهم أي سن الطالب، ويفترض أن يعتمد المختصون في المدارس في تحديد السن على شهادة ميلاد الطالب التي لا يسجل الطالب في المدرسة إلا إذا قدم نسخة منها – ولكن مدارس كثيرة لا تتحرى عند تدوين سن الطالب في الشهادات الدراسية إذ يتركز اهتمامها على تدوين درجات الطالب وتقديراته ومدى نجاحه أو رسوبه، ولذلك يتناقض العمر المثبت في هذه الشهادات مع العمر المثبت في الوثائق الأخرى([90]) ،كما أن اغلب المدارس تصدر بطاقات دراسية للطلاب لإثبات انتسابهم إليها وتدون في هذه البطاقات بيانات كثيرة منها سن الطالب، كذلك الحال بالنسبة لوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط والخاص، فإن هذه الجهات تقوم بإصدار بطاقات لموظفيها للإستدلال بها على إنتسابهم إلى تلك الجهات، وتتضمن هذه البطاقات بيانات عن الموظف ومن ضمنها عمره، كذلك قامت وزارة الخدمة المدنية بإصدار بطاقات وظيفية موحدة لكافة موظفي الدولة، ومع أن وزارة الخدمة المدنية تعتد بالعمر المذكور في البطاقة الوظيفية الصادرة عن الوزارة بمسمى الرقم الوظيفي العام إلا أن هذا لا يصح من وجهة نظرنا وطبقاً للقانون الذي حدد وجه الاستدلال بالوثائق الرسمية، فالبطاقة الوظيفية يقتصر الاستدلال بها على أن حاملها موظف.([91])

المبحث الثالث
إثبات العمر بالخبرة الطبية

ويتكون هذا المبحث من ثلاثة مطالب الأول: معنى الخبرة، والمطلب الثاني: مشروعية الخبرة، والمطلب الثالث إثبات عمر الإنسان بالخبرة في القانون اليمني.
                                                المطلب الأول: معنى الخبرة
أولاً: الخبرة في اللغة، مصدر خَبَرَ، يقال: خبرتُ بالأمرِ: علمته، واستخبرته: سألتُهُ عن الخبرِ، ومنه: الخبرُ واحدُ الأخبارِ، وهو ما أتاك من نبأ عمن تستخبر، والخابرُ: المختبرُ المجرِّبُ، ورجلٌ خابرٌ وخبيرٌ، أي: عالمٌ بالخبر، والمَخْبَرَةُ والمَخْبُرَةُ: هي العلمُ بالشيء، تقولُ: لي به خبرٌ، وقد خبره يخبره خُبْراً خُبْرَة، والخبرةُ: الاختبار، والخبير: العالم([92])، ومنه قوله تعالى: ((الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيْراً))([93]) ، معناه: إسأل عنه خبيراً يخبرُ، أو: إسأل عنه رجلاً عارفاً يخبرك برحمته، أو فاسأل رجلاً خبيراً به وبرحمته([94]) والخبير: من أسماء الله الحسنى، ومعناه: العالم بما كان وما يكون، والخبير أيضاً: هو الذي يخبر الشيء بعلمه، وكذا منه قوله تعالى: ((وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ))([95]) ، قال العلامة النسفيُّ -رحمه الله تعالى-: ((ولا ينبئك أيها المفتون بأسباب الغرور، كما ينبئك الله الخبير بخبايا الأمور، وتحقيقه: ولا يخبرك بالأمر مخبر هو مثل خبير عالم به، يريد أن الخبير بالأمر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر المخبرين به ([96]).
ثانياً: معنى الخبرة في الفقه: لم يقف الباحث  في المراجع القديمة على تعريف للفقهاء المتقدمين للخبرة، في حين أن بعض الباحثين المعاصرين قد ذكروا لها تعريفات منها، فالخبرة في الاصطلاح هي: وسيلة إثبات علمية يقوم بها أهل العلم والاختصاص لإبداء رأيهم في الأمر المتنازع فيه؛ لإظهار الحقيقة، ولا يستطيع القاضي القيام بذلك بنفسه([97]).

                                        المطلب الثاني: مشروعية الخبرة
لقد ثبتت مشروعية الرجوع إلى أهل الخبرة في القضايا التي تستلزم ذلك بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وبعمل الصحابة الكرام وبالمعقول، وبيان ذلك على الوجه الأتي:
1- قوله تعالى: ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُوْنَ))([98])، فالآية قررت وجوب الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص والخبرة في كل فن من الفنون، كل حسب فنه وعلمه وخبرته([99]).

2- قوله تعالى: ((وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ))([100]) ، فالآية لم تخُصَّ أحداً بالخطابِ([101])، أي: لا يخبرك أيها السامع كائنا من كنت مخبر مثل الخبير العالم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فيجب الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص لمعرفة الأمور على حقيقتها([102]).
3- قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ))([103]) ، فالآية الكريمة أوجبت الرجوع إلى أهل الخبرة في تقدير الصيد الذي يقتله المحرم متعمدا في الحج، وفي ذلك دليل على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل ما يحتاج إلى تقويم وتقدير([104]).
4-  أخرج البخاري في صحيحه عن الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: دخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم وهو مسرور، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض)) ([105]) فقد كانوا في الجاهلية يقدحون بنسب أسامة لأنه أسودَ وأبوهُ أبيض من القطن([106]) ، فاستدل جمهور العلماء على جواز الرجوع إلى القافة عند التنازع في نسب الولد، حيث سُرَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بقول هذا القائف، قال القرطبي -رحمه الله-: ((وما كان -عليه السلام- بالذي يسر بالباطل ولا يعجبه))[107]) ) وفي ذلك دليل على جواز الرجوع إلى أهل الخيرة والاختصاص في كل المسائل التي تحتاج لها بما فيها إثبات العمر.

5- ومن السنة أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، في قصة العرنيين الذين قتلوا راعي إبل الصدقة واستاقوا الإبل، وفيه: ((وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم))([108]) فالنبي -صلى الله عليه وسلم- بعث القائف ليستعين به في معرفة أثر الجناة وتحديد شخوصهم، فالحديث يدل على مشروعية ندب الخبراء للاستعانة بهم في الوصول للحقيقة.

6- وأخرج الإمام مسلم في صحيحه: أخبرنا ثابت بن عبد الله بن رباح قال: ((وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو هريرة، فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه، فكانت نوبتي، فقلت: يا أبا هريرة اليوم نوبتي، فجاؤوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا، فقلت: يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى يدرك طعامنا، فقال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة اليسرى وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي...)) الحديث([109]) فالنبي -صلى الله عليه وسلم- اسند القيادة العسكرية إلى سيدنا خالد بن الوليد -رضي الله عنه- مع أن الجيش كان فيه من هو أكثر منه ورعا وعلما بالدين، لأنه كان من أعرف المسلمين وأعلمهم بفنون القتال وأكثرهم خبرة بها([110]).

7- أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عروة ((أن رجلين اختصما في ولد، فدعا عمرُ القافة، واقتدى في ذلك ببصر القافة وألحقه أحد الرجلين))([111]) ووجه الدلالة في هذا الأثر لا يخفى، حيث إن الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قد اعتمد على قول القافة، وهم أهل الخبرة والمعرفة في هذا المجال، وبنى حكمه في إلحاق الولد بأحد المتخاصمين على قول القائف، فهو رجوع منه إلى أهل الخبرة والاختصاص، واعتمادٌ على قولهم.
8- وروى مالك -رحمه الله- في الموطأ، وعبد الرزاق في مصنفه: أن سارقا سرق في زمان عثمان -رضي الله عنه- أترجة([112])، فأمر بها عثمان
-رضي الله عنه- أن تقوَّمَ فقُوِّمت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده([113])، فالخليفة الراشد -رضي الله عنه- رجع إلى أهل الخبرة في معرفة قيمة المادة المسروقة، وعلى ضوء ما أشاروا به من قيمة المسروق بنى حكمه بالقطع، فهو رجوعٌ منه -رضي الله عنه- إلى أهل الخبرة والاختصاص واعتمادٌ على قولهم.
9- مما لا يختلف فيه اثنان أن القاضي مهما أوتي من علم غزير، ومعرفة واسعة، فإنه لا يستطيع الإحاطة بكل العلوم والفنون والتخصصات المختلفة، لاسيما المسائل الفنية الدقيقة، فلا مناص من الرجوع إلى أهل الخبرة والمعرفة والاختصاص؛ ليصدر القاضي حكمه على أساس من الاطمئنان والثقة، وليكون أقرب إلى إصابة الحق وفصل النزاع([114]) ومما تقدم من الأدلة يتبين لنا أن اللجوء إلى أهل الخبرة والمعرفة والاختصاص أمر ضروري من أجل تحقيق العدالة وأنه لا مناص للقاضي من الرجوع إلى أهل الخبرة لمساعدته في إيصال الحق إلى أصحابه، ولا ريب أن تقدير عمر الشخص وتحديده يندرج ضمن أعمال الخبرة الطبية المشروعة.

                   المطلب الثالث: إثبات العمر عن طريق أعمال الخبرة(التقارير الطبية) في القانون اليمني:

يتم إثبات العمر عن طريق الخبرة الطبية أو الفحص الطبي عند تعذر إثباته بواسطة المستندات الرسمية،حيث تلجأ اغلب دول الخليج والسودان لإثبات العمر بهذه الطريقة عندما يطلب بعض الأشخاص تحديد أعمارهم لعدم وجود وثائق تثبت ذلك([115])، إما قانون الأحوال المدنية اليمني فلم ينص على ذلك صراحة وإنما ذكر في المادة (27) انه يجب على اللجنة المختصة بالتسنين ان تتحرى قبل إصدار شهادات التسنين، ولا ريب ان الفحص الطبي لاثبات العمر من اهم وسائل التحري، في حين صرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني بوجوب إحالة المتهم إلى خبير إذا لم تكن سنه محققة أي في حالة عدم وجود وثائق رسمية تبين سن المتهم أو في حالة الشك والارتياب في سن المتهم، حيث نصت المادة (31) من قانون الجرائم والعقوبات على انه (إذا كانت سن المتهم غير محققة قدرها القاضي بالاستعانة بخبير) بل أن القانون قد جعل الفحص الطبي لتحديد العمر في هذه الحالة وجوبياً، حيث نصت المادة (208) من قانون الإجراءات الجزائية (على أن يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً ببيان سن المهتم أو المجني عليه في حالة ما يكون ذلك مهماً للقضية ولا توجد مستندات تثبت سنه) واقتصار القانون على وسيلة وحيدة لإثبات العمر في هذه الحالة يلحق بالطفل ضرراً بالغاً ويخل بالمصلحة الفضلى له، كما انه يخالف قانون الإثبات، وهو القانون الناظم لوسائل الإثبات الذي أطلق وسائل الإثبات حيث نصت المادة (13) من قانون الإثبات على انه (طرق الإثبات هي: شهادة الشهود، الإقرار، الكـتـابـة، اليمين وردها والنكول عنها،
القرائن الشرعية والقضائية، تقرير الخبرة، استجواب الخصم) كما أن هذا التقييد يخالف إيضاً مبدأ حرية الإثبات المقرر في  المعاينة (النظر)، المادة (223) إجراءات التي نصت على انه (تعد من أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية ما يلي : أ-شهادة الشهود- ب-تقرير الخبراء- ج-اعتراف المتهم -د-المستندات بما فيها أية تقارير رسمية مرتبطة بشخصية المتهم أو وقائع الجريمة والقرائن والأدلة الأخرى) فهذا النص صريح في إطلاق وسائل الإثبات حفظاً للحقوق وعصمة للدماء، كما ان الاعتماد كلية على الفحص الطبي فيه ضرر بالعدالة، إذا يتوجب على  القاضي أن يكون قناعته القضائية وفقاً لمبدأ تساند الأدلة أي مجموعة أدلة توفر للقاضي القناعة بصحة تقدير العمر إضافة إلى انه من الثابت عدم دقة الفحص الطبي المتبع في اليمن لتحديد العمر لاقتصاره على الفحص بالأشعة السينية للكوع فقط أو للكوع والذراع، فضلاً عن عدم توفر الأجهزة الحديثة المستعملة في الفحص إضافة إلى أن الذي يقوم بإعداد التقرير الطبي شخص واحد لا يؤمن خطاؤه أو تواطئوه، إضافة إلى اختلاف نتائج الفحص الطبي للحالة الواحدة بين طبيب وأخر، كما أن تقرير الطبيب الواحد يعد شهادة واحد لا تكفي لإثبات العمر، كما أن نتائج الفحص تختلف باختلاف الأشخاص والمناطق والقبائل والجماعات ونمط التغذية  ][116][ولهذه الاعتبارات يتوجب أن تسند هذه المهمة للجنة طبية(قمسيون)حسبما هو متبع في أغلب الدول، على أن تقوم هذه اللجنة بتوسيع نطاق التحري عن العمر كما هو الحال في كثير من الدول، فمثلاً في السودان يختص القمسيون بدراسة المستندات الأخرى المدون بها العمر وتتم مراجعة المستندات بواسطة مكتب التدقيق الذي يستعين به القمسيون، كما أن الفحص الطبي للتأكد من السن بواسطة الأشعة لا يقتصر على الكوع فقط أو الذراع فقط أو عليهما معاً وإنما يشمل مفاصل العظام الكبيرة حسبما ورد في دليل إجراءات القمسيون، كما ان تناقض وثائق إثبات العمر وتقارير الفحص الطبي تولد الشك, والشك يجب طبقاً للقانون وقواعد العدالة أن يٌفسر لمصلحة الطفل، لأنه المتهم ولأنه الأولى بالرعاية، فإذا كانت بعض الوثائق والتقارير تذهب إلى أن الطفل بالغ وبعضها الأخر يذهب إلى أنه غير بالغ فعندئذ يتوجب معاملته جزائياً على أنه غير بالغ – وفي هذا الشأن نصت المادة (4) إجراءات على أن (يفسر الشك لمصلحة المتهم ) كما إن هناك سوابق قضائية في اليمن تذهب إلى توسيع نطاق إثبات عمر المتهم الطفل عن طريق وسائل إثبات عدة ولا تكتفي بتقرير الطبيب الشرعي ومن هذه السوابق القضائية الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا بتاريخ 7/3/2007م الذي قرر قاعدة عامة هامة مفادها أن (تقدير سن المتهم وقت ارتكابه جريمة يكون بناءً على تحقيق موضوعي تجريه محكمة الموضوع مستعينة في ذلك بتقرير من الطبيب الشرعي يؤكد سنه وقت وقوع الجريمة) وخلاصة وقائع القضية التي صدر فيها هذا الحكم أن محكمة الموضوع قد اٍعتمدت فقط على تقرير الطبيب الشرعي في تحديد سن المتهم الذي دفع أمام محكمة الموضوع بأنه لم يبلغ سن المسئولية الجنائية (الثامنة عشرة) حين ارتكابه لجريمة القتل،وقد استندت محكمة الموضوع في اعتمادها على تقرير الطبيب الشرعي فقط استندت إلى المادة (31) عقوبات التي نصت على انه(إذا كانت سن المتهم غير محققة قدرها القاضي بالاستعانة بخبير) كما أن محكمة النقض المصرية اتجهت إلى هذه الوجهة، حيث أقرت على أن تحديد السن (لا يعتد فيه إلا بوثيقةً رسميةً كشهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو مستند رسمي أخر ولا يٌلجأ للخبير في تقدير السن إلا في حالة عدم وجود الوثيقة الرسمية)([117]) ، ولذلك ينبغي تعديل المادة(31) عقوبات التي قصرت وسيلة إثبات السن عند عدم وجود وثيقة على الفحص الطبي فقط بحيث تسمح هذه المادة بإثبات العمر بأية وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في  قانون الإثبات وقانون الإجراءات أو تعديل قانون الطفل اليمني لتضمينه نصاً على غرار ما ورد في المادة (2) من قانون الطفل المصري رقم(12) لسنة1996م المعدل بقانون رقم (126) لسنة 2008م التي نصت على أن (الطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم الوطني أو أي مستند رسمي أخر فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قٌدرت السن بمعرفة أحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة)([118]) وليس في القانون اليمني نظيراً لهذا النص الذي يكفل المرونة والسعة في إثبات سن الطفل لاسيما عندما يكون متهماً، ومن الإشكاليات التي تحدث عند إثبات العمر بالخبرة الطبية عدم التزام القاضي بما يتوصل إليه الطبيب الخبير بذريعة قاعدة (أن القاضي خبير الخبراء)([119]) فله أن يعمل بما يتوصل إليه الخبير وله أن يهمل ذلك وقد خّول له قانون الإثبات وقانون الإجراءات هذه الصلاحية ، حيث نصت المادة (216) إجراءات على أنه (لا يكون تقرير الخبير ملزماً للنيابة العامة أو المحكمة) ومن أهم الإشكاليات  التي تحدث عند إثبات العمر في القضايا الجنائية التي يكون المتهم فيها طفلاً عدم التزام النيابة العامة بما ورد في المادة (9) من قانون رعاية الأحداث التي تنص على عدم اللجوء إلى تحديد سن الطفل بالفحص الطبي إلا في حالة عدم وجود مستندات تبين سن الطفل ، لأن هذا النص خاص بالطفل يكون واجب التطبيق لاسيما ان المادة (31) عقوبات تنص صراحةً على أن تحديد السن بالخبرة الطبية لا يكون إلا عندما تكون السن غير متحققة - أي في حالة عدم وجود أية وثائق تبين سن الطفل، علماً بأن المادة (2) من قانون الطفل المصري رقم(12) لسنة1996م المعدل بقانون رقم (126) لسنة 2008م قد نصت على أن (الطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم الوطني أو أي مستند رسمي أخر فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قٌدرت السن بمعرفة أحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة)([120]) وليس في القانون اليمني نظيراً لهذا النص الذي يكفل المرونة والسعة في إثبات عمر الطفل لاسيما عندما يكون متهماً.

خاتمة البحث

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي وفقني إلى إتمام البحث في هذا الموضوع، ومن خلال ذلك فقد توصلت إلى نتائج وتوصيات عدة وبيان أهمها على الوجه الأتي:

أولاً: النتائج: توصل البحث إلى نتائج كثيرة أهمها:

1-    إثبات العمر له أهمية بالغة، حيث تتعلق به التكليفات الشرعية، كما تتعلق به حقوق الادميين وواجباتهم، كما تتعلق به المسئولية المدنية والجزائية.

2-    يذكر الفقهاء إثبات عمر الشخص ضمن مباحث التكليف والأهلية والعمر والسن.

3-    مصطلح (العمر) مرادف لمصطلح (السن) وإن كان مصطلح (العمر) اضبط في اللغة.

4-    نطاق وسائل إثبات العمر في الشريعة الإسلامية أوسع منه في القانون، فيجوز في الشريعة الإسلامية إثبات العمر بأية وسيلة،في حين يضيق نطاقها في القانون في المستندات المعدة لهذه الغاية، بالإضافة إلى الفحص الطبي وشهادة التسنين.

5-              تتعدد وسائل إثبات العمر سواء في الشريعة الإسلامية أو القانون، وهذه ميزة وليست عيباً فأن اتفقت تحقق مبدأ تساند الأدلة وأن اختلفت يتم الترجيح بينهما أما بالكثرة أو القوة وغير ذلك من معايير الترجيح وإن كان الأولي أأأأن ينص القانون على كيفية الترجيح حتى لاتترك مقاصد الشريعة عرضةً للأفتيات عليها.

6-              هناك إشكاليات كثيرة تحدث عند إثبات العمر كالتلاعب بالمستندات والوثائق الرسمية التي تثبت العمر وكذا التقارير الطبية، فضلاً عن اختلاف عمر الإنسان في هذه الوثائق بالإضافة إلى الضغوط و المؤثرات النفسية والمالية التي تلعب دوراً في التلاعب بالبيانات الواردة في الوثائق الرسمية والتقارير الطبية بما فيها عمر الشخص.

7-              اغلب الإشكاليات التي تحدث عند إثبات عمر الشخص ترجع إلى إن القانون لم يذكر ترتيب وسائل إثبات العمر حتى تتم الاستعانة بذلك عند التعارض او التناقض فيما يتعلق بعمر الشخص، بالإضافة إلى ان فهم القضاة وغيرهم لقانون الجرائم والعقوبات إلى أنه قد حصر وسائل إثبات العمر.

8-              مبدأ حرية الإثبات بالنسبة لإثبات عمر الشخص يوفر مزيداً من الثقة والاطمئنان بصحة تحديد عمر الإنسان، كما أن هذا المبدأ له أهمية بالغة وصلة وثيقة بمبدأ تساند الأدلة الذي يركن إليه القاضي في بناء قناعته القضائية عند إصداره للحكم.

9-              وسائل إثبات العمر في القانون اليمني مختلفة، فهناك وثائق رسمية يٌستعان بها في تحديد السن كشهادة الميلاد والبطاقة الشخصية و جواز السفر وشهادات الدراسة – وفي حالة عدم وجود أي من هذه الوثائق فقد أوجب القانون فيما يتعلق بالجنايات فقط اللجوء إلى أعمال الخبرة (الطب العدلي) لإثبات وتحديد السن، في حين انه في اغلب الدول يتم اللجوء إلى الخبرة الطبية عند تحديد العمر مطلقاً في كافة المسائل والمجالات.

10-         وسائل إثبات السن متعددة طبقاً لقانون الإثبات أما قانون العقوبات فقد جعل إثبات العمر عن طريق أعمال الخبرة الطبية هو الوسيلة الوحيدة عند عدم وجود وثيقة تحدد العمر، والأولى أن يتم أعمال ما ورد في قانون الإثبات لأنه القانون الخاص بالإثبات.

11-         حداثة نظام السجل المدني باليمن وعدم انتظامه  يثير إشكالات كثيرة في إثبات العمر، فهناك شرائح واسعة من المجتمع ليس لديها شهادات ميلاد أو بطاقات شخصية لاسيما في المناطق النائية والأحياء الفقيرة، عدم دقة الفحص الطبي المتبع في اليمن لتحديد العمر.

ثانياً: التوصيات: توصل البحث إلى توصيات عدة أهمها:

1-              تعديل قانون الأحوال المدنية لتضمينه النص على ان(شهادة الميلاد هي الوسيلة الأصلية لإثبات عمر الشخص وان تعذر ذلك فيتم الرجوع إلى وثيقة الهوية والوثيقة العائلية وجواز السفر وبحسب هذا الترتيب وفي حالة عدم وجود هذه الوثائق يتم إثبات العمر وفقاً لقانون الإثبات) بما يكفل إطلاق حرية إثبات العمر.

2-              توحيد البيان الخاص بعمر الشخص في كافة الوثائق الثبوتية( شهادة الميلاد- وثيقة الهوية الشخصية- وثيقة الهوية العائلية- جواز السفر- بطاقات العمل- الشهادات الدراسية) وإلزام وزارة الداخلية باتخاذ التدابير المناسبة لذلك كونها الجهة الإشرافية على اغلب الجهات التي تصدر الوثائق الثبوتية، وبيان حجية هذه الوثائق وحدودها.

3-              قيام وزارة العدل بتنظيم الحلقات واللقاءات التعليمية المخصصة للقضاة لمناقشة هذا الموضوع وتوعيتهم به اذ انهم لم يدرسوا هذ الموضوع سواء في مناهج الجامعة او معهد القضاء مع كثرة الاحتياج له.

4-              التزام النيابة العامة بما ورد في المادة (9) من قانون رعاية الأحداث التي تنص على عدم اللجوء إلى تحديد سن الطفل بالفحص الطبي إلا في حالة عدم وجود مستندات تبين عمر الطفل.

5-              تعديل المادة ( 31)عقوبات التي قصرت وسيلة إثبات العمر عند عدم وجود وثيقة على الفحص الطبي فقط بحيث تسمح هذه المادة بإثبات العمر بأية وسيلة أو طريقة من طرق الإثبات المنصوص عليها في  قانون الإثبات وقانون الإجراءات.

6-               إعادة النظر في وسيلة إثبات العمر عن طريق الفحص الطبي من حيث عدم إسناد الفحص لطبيب واحد بحيث تٌسند هذه المهمة للجنة طبية, وكذا ينبغي إعادة النظر في الأجهزة التي يتم الفحص بواسطتها وكذا الأعضاء التي يتم فحصها لإثبات العمر وعدم الاكتفاء بالكشف بالأشعة السينية على الكوع أو الذراع أوالكوع فقط.

7-              قيام وزارة العدل بإصدار منشور يبين كيفية الفحص الطبي لتحديد العمر وطريقته والإجراءات الواجب على الطبيب إتباعها ومشتملات التقرير الذي يتوجب عليه إعداده وتقديمه للنيابة أو القضاء، حتى لا تخضع عملية الفحص الطبي للاجتهادات الفردية و التناقضات التي تثير الريبة والشك.

8-              وضع الضمانات الكافية والشاملة والمناسبة للمعنيين بتحديد العمر، (الأطباء الشرعيون وغيرهم) خاصة في قضايا القتل، حتى لا يكون هؤلاء عرضةً للانتقام من أولياء الدم لاسيما في المجتمع اليمني الذي تكون فيه قواعد الثأر والانتقام هي الغالبة على قواعد الشرع والقانون – فقد وقف الباحث شخصياً على قضايا كثيرة كان الخوف من الثأر والإنتقام السبب الرئيس في التلاعب بتقدير العمر.

9-              إعداد وإصدار قانون للطب الشرعي والعدلي باليمن، وإنشاء هيئة أو مصلحة للطب العدلي تابعة لوزارة العدل تنظم و تهتم بمسائل الطب العدلي ومنها الفحص الطبي لإثبات العمر أسوة بالدول العربية كافة.

والحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على بدر التمام محمد وعلى آله وصحبه الكرام (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) (الآية 286 البقرة). صدق الله العظيم

قائمة المراجع

1.                الأحكام السلطانية، ابو الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى 450هـ ، دار الحديث القاهرة 1966م.

2.     الإحكام في أصول الأحكام، ابو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن حزم المتوفى 456ه، دار الأفاق بيروت 2011م.

3.     أحكام القرآن، محمد بن عبد الله ابو بكر بن العربي المتوفى 543ه، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثالثة 1424ه.

4.                الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود الموصلي المتوفى 683ه، دار الكتب العلمية 1356هـ.

5.                 بدائع الصنائع، ابو بكر بن مسعود الكاساني، المطبعة الجمالية 1328هـ.

6.                البحر الرائق، زين الدين بن ابراهيم بن محمد المعروف ابن نجيم المتوفى 970هـ، دار الكتاب الإسلامي.د.ت.

7.                بداية المجتهد،محمد ابن احمد بن محمد بن رشد الحفيد، تحقيق محمد صبحي حلاق طبعة 1415هـ.

8.     تبصرة الحكام 2 / 93.

9.                تحفة المحتاج، احمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر 1357هـ.

10.           الجامع لأحكام القرآن، ابو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المتوفى 671ه، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية 1384ه.

11.           حاشية للخرشي، ابو عبد الله محمد الخرشي ، المطبعة الاميرية الكبرى 1317هـ.

12.           حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، الناشر عيسى البابي الحلبي.

13.           حاشية ابن عابدين، محمد امين بن عمر بن عبد العزيز عابدين المتوفى 1252هـ، دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية 1412هـ.

14.           الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي، عبد الحميد الشواربي – منشأة المعارف، الاسكندرية 2003م.

15.           دور القرائن الحديثة في الإثبات في الشريعة الإسلامية، زياد عبد الحميد أبو الحاج، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية غزة فلسطين 2005م ص65

16.           شرح الزرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المتوفى 1099هـ، دار الكتب العلمية بيروت 1422هـ.

17.           صحيح مسلم، مسلم بن حجاج القشيري المتوفى 261ه، دار طيبة 1427هـ. 

18.           الطب الشرعي ومسرح الجريمة، د.احمد ابو الروس- الطبعة الثانية 2009م المكتب الجامعي الحديث.

19.           الطب الشرعي، د.عبد الحكيم فودة – دار المطبوعات الجامعية، 2008م.

20.           الطب الشرعي القضائي، د.جلال الجابري- دار الثقافة للنشر والتوزيع 2011م.

21.           مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخي زارة العلاء الحصكفي، دار الكتب العلمية 1419هـ.

22.           الطرق الحكمية، محمد بن ابي بكر بن ايوب بن قيم الجوزية المتوفى 751هـ، مجمع الفقه الإسلامي بجدة 1428هـ.

23.           علم أصول الفقه،  عبد الوهاب خلاف المتوفى 1335هـ، مكتبة الدعوة، الطبعة الثامنة.

24.           العاقدان أو العاقد الفرد في الفقه الإسلامي (1(، د. عباس حسني محمد، منشور في الموقع(http://www.alukah.net/sharia/0/38548/#ixzz4oR0U5mCS)

25.           غمز عيون البصائر، احمد بن محمد مكي شهاب الدين الحموي المتوفى 1098ه – دار الكتب العلمية – الأولى 1405ه.

26.           فتح الباري، علي بن احمد بن حجر العسقلاني، دار الكتب السلفية.

27.           فقه القضاء والإثبات، د.ماهر أحمد السوسي، دار النفائس عمان 2009م ص152.

28.      القضاء بالقرائن في الفقه الإسلامي، د.علي أبو البصل، منشور في alukh.net.

29.           القوانين الفقهية، ابو القاسم محمد بن احمد بن محمد المعروف ابن جزي المتوفى 741هـ.

30.           كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي المتوفى 1051ه، دار الكتب العلمية، 1403هـ.

31.           كشف الأسرار، عبد العزيز احمد بن محمد البخاري، مطبعة الشركة الصحافية العثمانية 1308هـ.

32.           لسان العرب , محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري المتوفى 711ه- دار صادر بيروت –الطبعة الثالثة 1414هـ.

33.           مواهب الجليل، شمس الدين ابو عبد الله محمد بن محمد الحطاب المتوفى 924هـ، دار الفكر 1412هـ.

34.           الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت، دار السلاسل الكويت، الطبعة الثانية 1404ه.

35.           معالم التنزيل (تفسير البغوي)،الحسين بن مسعود البغوي، دار طيبة 1409هـ.

36.           مغني المحتاج، محمد بن احمد الخطيب الشربيني المتوفى 977هـ، دار الكتب العلمية 1415هـ.

37.           محاضرات في الفقه المقارن، د. محمد سعيد البوطي، دار الفكر المعاصر بيروت 1983م.

38.           المغني، موفق الدين ابن قدامة، دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة 1417هــ.

39.           المحلى، علي بن احمد بن سعيد بن حزم، دار الكتب العلمية بيروت، المطبعة العلمية.

40.           المبسوط للسرخسي، محمد بن احمد بن ابي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة بيروت 1414هـ .

41.           المهذب، ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، تحقيق د. محمد الزحيلي 1412هـ.

42.           النهاية في غريب حديث والأثر، المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، دار ابن الجوزي،1421هـ.

43.           وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، د. محمد الزحيلي، الطبعة الثانية 1994م.



([1]) لسان العرب، مادة (ثبت) دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة 1414ه.

[2])) أعلام الموقعين 1/90.

([3]) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 9/252.

([4]) الطرق الحكمية ص12.

([5]) وسائل الإثبات ص22.

[6])) وسائل الإثبات ص22.

([7]) موسوعة الفقه الإسلامي، وزارة الأوقاف بالكويت 2/136.

[8])) الموسوعة الفقهية 2/136

([9]) وسائل الإثبات، مرجع سابق ص23.

 ([10])السنن الكبرى 10/252 (20990) وفي البخاري بمعناه كتاب التفسير باب(إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمناً) (4552) ومسلم في كتاب الأقضية باب اليمين على  المدعي عليه (1711)، كتاب الأحكام، باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، 3/366.

[11])) الإحكام في أصول الأحكام 1/122.

[12])) البقرة:282

([13])البقرة الآية282.

([14]) مقاصد الشريعة العامة ص366.

([15]) دراسة إحصائية صادرة عن مصلحة الأحوال المدنية، 2014م باليمن – مقدمة لندوة الأحداث ديسمبر 2014م ص18.

[16])) هناك (31) قضية صدرت بشأنها أحكام ابتدائية بالإعدام الأشخاص مشكوك في أعمارهم بموجب الوثائق والتقارير – راجع تقرير منظمة اليونسيف عن أوضاع الأطفال في اليمن بعنوان الإعدام لأطفال في اليمن ص3، منظمة الأمم المتحدة 2014م .

[17])) انظر المادتين (22) من قانون الخدمة المدنية والمادة 139 من قانون الشرطة.

[18])) سورة النساء: الآية 5.

[19])) سورة الحديد: الآية 7.

([20])النساء: الآية 6.

[21])) انظر المادة 50 و51 من القانون المدني.

[22]))  سورة فاطر:الآية 11.

([23]) لسان العرب، دار صادر بيروت 1313هـ، مادة (عمر)

([24]) سن المسئولية الجنائية للطفل في النظام السعودي، جامعة نايف العربية، الرياض 2012م ص20.

([25]) لسان العرب مادة (قرن).

[26]))  القرائن، ص21.

[27])) القرائن، مرجع سابق ص23.

([28]) تبيين الحقائق 3 / 299، رد المحتار 7 / 438، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 7 / 205 وما بعدها، الفروق 4 / 167، تبصرة الحكام 2 / 93، قواعد الأحكام 2 / 50، الطرق الحكمية ص 4.

[29]))  سورة يوسف:18.

([30]) الجامع لأحكام القرآن 9/150، أحكام القرآن 3 / 1077.

([31])سورة يوسف: 26-28.

([32]) تبصرة الحكام 2 / 93.

([33]) فتح الباري شرح صحيح البخاري 9 /191.

[34])) سنن أبي داود 4 / 47، والتَّرقُوَة: العُظم بين ثغرة النحر والعاتق؛ انظر القاموس المحيط 3 / 315.

[35])) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني (7 / 226(

[36])) الطرق الحكمية، ابن القيم الجوزية ص: 11.

([37])الطرق الحكمية، ابن القيم الجوزية (ص: 4) وما بعدها.

([38]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم  (ص: 248)، الفروق، القرافي (4 / 65).

([39]) سنن الترمذي (5 / 20)،  والبيهقي السنن الكبرى (10 / 252).

([40]) القضاء في الإسلام ص: 222.

[41])) صحيح البخاري حديث رقم 7238 وصحيح مسلم حديث رقم 1498.

[42])) سنن أبي داود (4/ 162)، رواه أحمد والنسائي وقوّى الحافظ إسناده وقال أبو داود: هذا مما تفرد به أمل المدينة انظر فتح الغفار باب من وجد منه سكر أو ريح حديث رقم 4971 .

([43])الفقه المقارن، د. محمد رأفت عثمان ص: 297.

([44]) السنن الكبرى، البيهقي (10 / 238.(

([45]) القرائن، د.علي ابو البصل ص17.

([46])شرح مختصر خليل للخرشي 17/109.

([47])حاشية رد المحتار 6/447.

[48])) صحيح مسلم ، في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول، والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل، وتقريبهم من الإمام، رقم 432. 

[49]))  النهاية في غريب الأثر 1/36، وشرح السيوطي لسنن النسائي 2/87، و شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 155.

[50])) بدائع الصنائع 7/171.

[51])) حاشية الدسوقي 3/293، والمهذب 1/331، والمحلى 1/89.

[52]))  الثمر الداني 1/303.

[53])) الحاوي 2/711.

[54])) تفسير البغوي 2 / 166.

([55])المغني 4/551.

([56])  بدائع الصنائع 7/172.

([57])المغني 4/551. 

([58])المرجع السابق.

[59])) المحلى 1/89.

[60])) الحاوي 2/711، وحاشية الجمل على المنهج 3/338 ، وكشاف القناع 6/454.

[61])) الدسوقي على الشرح الكبير 3/293.

([62])فتح الباري 5/277.

[63])) الطلاق:4.

[64])  ) سنن أبي داود، في كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، رقم 641،  وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار 655 عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وصححه ابن خزيمة 775.

([65]) سنن أبو داود كتاب اللباس، وقال ابو داود هذا مرسل، وقال صاحب نصب الراية خالد بن دريك لم يدرك عائشة وهو مجهول نصب الراية ص412.

[66])) الاختيار لتعليل المختار 2/102، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 4/60، و شرح مختصر خليل للخرشي 17/112، ومواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 10/154، والمهذب  1/331، والمغني 4/551.

[67]) ) الشرح الممتع على زاد المستقنع 9/299.

([68])سورة الطارق: 5-6-7.

([69]) لسان العرب مادة (كتب).

([70]) فقه القضاء والإثبات، د.ماهر أحمد السوسي، دار النفائس عمان 2009م ص152.

([71]) مغني المحتاج، 4/399، نهاية المحتاج، 8/260.

[72])) حاشية ابن عابدين، 5/435.

([73]) مغني المحتاج، 4/399،نهاية المحتاج، 8/260.

[74])) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، 1/339.

[75])) مواهب الجليل، 6/188.

[76])) الطرق الحكمية ص240.

 ([77])سورة البقرة، من الآية 282.

[78])) أي يأخذ الدية.

([79]) من القود، وهو القصاص من القاتل.

([80]) صحيح البخاري، 6/2523، ح6486.

([81]) صحيح البخاري، 1/328، ح946.

[82])) مجموعة الوثائق السياسية النبوية، محمد حميد الله، ص100 وما بعدها.

([83]) الطرق الحكمية ص240.

([84]) احصائيات صادرة عن مصلحة الأحوال المدنية ومكتب اليونسيف ومكتب الأتحاد الأوروبي باليمن بل أن هذه الأحصائيات تشير إلى تراجع هذه النسبة من 22% إلى 17% مما يعني أن 83% من اطفال اليمن ليس لديهم شهادات ميلاد أما البالغون فمن النادر جداً وجود بالغ يحمل شهادة ميلاد أنظر الموقع الإلكتروني https\\:m.hasadaalyoum\news1270.html

https\\:m.newsyemen.net\news9603.

[85])) تقارير ودراسات مقدمة لندوة أطفال من اليمن تحت طائلة عقوبة الإعدام 2014م ص8.

([86]) المادة (49) من قانون الأحوال المدنية.

[87])) تقارير ودراسات مقدمة لندوة أطفال من اليمن ص11.

([88]) المادة (16) من قانون الأحوال المدنية، والمادتان 100و101 من قانون الإثبات.

([89]) المواد 49و50و51 من قانون الأحوال المدنية.

[90])) المادة (33) من القانون العام للتربية والتعليم رقم (45) لسنة 1992م.

([91]) بطاقات الوصف الوظيفي، انظر قانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن الوظائف والأجور.

([92]) لسان العرب، محمد بن مكرم بن أبي الحسين المعروف بابن منظور الانصاري، طبعة دار المعارف، بدون تاريخ: 4/226 مادة: خبر، القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر، بدون تاريخ: 2/25 باب الراء فصل الخاء.

([93]) سورة الفرقان، من الآية: 59.

([94]) مدارك التنزيل وحقائق التأويل المعروف بتفسير النسفي، للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ت701هـ) منشورات دار الفكر، بيروت، بدون تأريخ:3/172-173، تفسير ابن كثير، مصدر سابق: 3/324.

([95]) سورة فاطر، من الآية: 14.

([96]) تفسير النسفي، مصدر سابق: 3/337، وينظر: تفسير ابن كثير، مصدر سابق: 3/552.

([97]) وقد بحث السيد حامد بن مساعد السحيمي تعريفات الخبير وناقش الاعتراضات التي تأتي على بعضها وخلص إلى أن الخبير هو: ((شخص له من المعلومات والدراية المتعمقة في مسألة من المسائل، نتيجة علومه وخبراته العملية والعلمية، ما يمكنه من كشف حقيقة واقعة مادية معينة تساعد القاضي في الوصول إلى وجه الحق في الدعوى))، دور الخبير في الدعوى الجزائية طبقا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، مصدر سابق: ص28.

[98])) سورة النحل، من الآية: 43.

 ([99])من الجدير بالذكر أن المفسرين قد اختلفوا في تفسير هذه الآية، فذهب الإمام القرطبي إلى أن أهل الذكر هم مؤمنوا أهل الكتاب، وذهب الطبري إلى أن أهل الذكر هم الذين قرأو الكتب من قبلكم التوراة والإنجيل وغيرها، وذهب ابن كثير -رحمه الله- إلى أنهم أهل العلم من اليهود والنصارى وغيرهم من الطوائف الأخرى، وذهب ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- إلى أن أهل الذكر هم أهل القرآن، وقيل أهل العلم، والمعنى متقارب.
ورجح الأستاذ محمد مصطفى الزحيلي أن المقصود أهل العلم في كل فن من الفنون على نحو ما ذهب إليه ابن عباس، معللاً أن المفسرين إنما خصصوا هنا أهل العلم بأهل الكتاب؛ لأن الموضوع يتعلق بالكتب والرسل السابقين، والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، فالآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر، وهم أهل العلم، إلا أنها عامة في كل مسألة إذا لم يكن عند الإنسان إلمامٌ أو علم بها، فيسأل عنها، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، مصدرسابق، 2/595، وينظر: تفسير الطبري، لأبي جفر محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، دار الفكر، بيروت، 1405هـ: 14/108، الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت671هـ)، دار الشعب، مصر، الطبعة الثانية، 1372هـ: 10/108، تفسير ابن كثير، مصدر سابق: 4/174، دور الخبير في الدعوى الجزائية طبقا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، مصدر سابق:ص29.

([100])سورة فاطر، من الآية: 14.

([101])  التفسير الكبير للرازي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة 201م:25/229، تفسير الآلوسي، مصدر سابق: 22/183، تفسير القرطبي، مصدر سابق: 14/245، القضاء بالخبرة، مصدر سابق: ص 7.

[102])) تفسير الآلوسي، مصدر سابق: 22/183، القضاء بالخبرة، مصدر سابق: ص 7-8.

([103]) سورة المائدة، من الآية: 95.

([104]) دور الخبير في الدعوى الجزائية طبقا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، مصدر سابق:ص30-31.

[105])) صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، 1987م: 6/2486 رقم الحديث: 6389، صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تأريخ: 2/1081 رقم الحديث: 1459.

[106])) تفسير القرطبي، مصدر سابق: 10/259، حاشية البجيرمي، للشيخ العلامة سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، منشورات المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا، بدون تأريخ: 4/411.

[107])) تفسير القرطبي، مصدر سابق: 10/259.

([108]) صحيح مسلم، مصدر سابق: 3/1298 رقم الحديث: 1671، مسند أبي عوانة، للإمام أبي عوانة يعقوب ابن إسحاق الأسفراييني (ت316هـ)، تحقيق: أيمن عارف الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، /134/ الطبعة الأولى، 1998م: 4/89 رقم الحديث: 6123، عون المعبود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1415هـ: 12/16.

[109])) صحيح مسلم، مصدر سابق: 3/1407 رقم الحديث: 1780، سنن الدار قطني، لأبي الحسن علي بن عمر الدار قطني البغدادي (ت385هـ)، تحقيق: السيد عبد هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، 1966م: 3/ 60 رقم الحديث: 233، عون المعبود، مصدر سابق: 8/181.

[110])) دور الخبير في الدعوى الجزائية طبقا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، مصدر سابق: ص32.

([111]) مصنف عبد الرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت211هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ: 7/360، نصب الراية، لأبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت762هـ)، تحقيق: محمد يوسف البنوري، طبعة دار الحديث، مصر، 1357هـ: 3/290.

[112])) وهي خرزة من ذهب توضع في عنق الصبي، ينظر: مصنف عبد الرزاق، مصدر سابق: 10/237.

([113]) الموطأ، للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (ت179هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر، بدون تأريخ: 2/832، مصنف عبد الرزاق، مصدر سابق: 10/237، نيل الأوطار، للإمام محمد بن علي الشوكاني (ت1255هـ)، دار الجيل، بيروت، 1973م: 7/301، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، للإمام الحافظ إبن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت، بدون تأريخ: 2/107، نصب الراية، مصدر سابق: 3/355.

([114])القضاء بالخبرة، سابق: ص11.

([115]) قانون الأحوال المدنية بالسودان مادة (27) وقانون الأحوال المدنية بالإمارات مادة (32).

[116]))  الطب الشرعي، عبد الحميد الشواري ص84، والطب الشرعي ومسرح الجريمة، د.احمد ابو الروس ص413، والطب الشرعي، د.عبد الحكيم فؤاد وسالم الدميري ص579 الطب الشرعي والسموم، د.جلال الجابري ص106.

[117])) أنظر الطعن رقم(5322)-لسنة 71ق-تاريخ الجلسة 28/10/2002م-مكتب فني53–رقم الصفحة 1018- الوقائع

[118])) قانون الطفل المصري رقم (12) لسنة 1996م المادة (2).

([119]) قانون الإجراءات اليمني المادة 216.

([120]) قانون الطفل المصري المادة (50).