حجية افادة محضر المحكمة
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
تنفيذ
الإعلانات القضائية والافادة بتمامها لها أهمية واثار بالغة الخطورة ولذلك تحدث في
اليمن إشكاليات كثيرة وتلاعب وتحايل عند تنفيذ الإعلانات القضائية، ولأهمية هذا
الموضوع وكثرة الاحتياج له فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة
المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/4/2013م في الطعن رقم
(47514) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن المحكمة المختصة اصدرت أمر
اداء بمبلغ معين المقدار وفقاً للقانون فقام الشخص الذي صدر الأمر ضده بالتظلم من امر الاداء فتقدم المتظلم ضده بدفع
بعدم قبول التظلم لانه تم تقديمه بعد مضي المدة المحددة قانوناً للتظلم وهي عشرة
أيام، فقام المتظلم بالرد على الدفع بأن
محضر المحكمة لم يسلمه أمر الاداء الا بعد مضي
المدة اما بالنسبة له فقد قدم التظلم في الميعاد القانوني، وقد تم استدعاء محضر
المحكمة الذي قام بتنفيذ الإعلان حيث شهد المحضر أمام المحكمة بأنه قد قام بتسليم
المتظلم امر الاداء قبل انقضاء المدة المقررة للتظلم من الأمر، فقبلت المحكمة
الابتدائية الدفع بعدم قبول التظلم فقام المتظلم باستئناف الحكم بعدم قبول تظلمه
وذكر في استئنافه بأن شهادة المحضر غير مقبولة لأنه قد شهد على فعل نفسه إلا أن
الشعبة المدنية قضت بتأييد الحكم الابتدائي، وقد ورد في أسباب حكمها (بأنه من
الثابت من خلال الإعلان بأمر الاداء المذيل بتوقيع محضر المحكمة أنه تضمن افادة
محضر المحكمة القائم بالإعلان بأنه قام بعرض الإعلان على المذكور بتاريخ ... لكنه
رفض الاستلام) فلم يقبل المتظلم بالحكم
الاستئنافي حيث قام بالطعن فيه بالنقض
وذكر في طعنه بالنقض بأن الحكم الاستئنافي قد خالف القانون حينما قضى بتأييد الحكم
الابتدائي الذي استند إلى شهادة المحضر التي تخالف المادة (27) من قانون الإثبات
لان تلك الشهادة تجر منفعة وتدفع ضرر عنه وهي شهادة على فعل نفسه إضافة إلى أن ذلك
يخالف الإجراءات القانونية للإعلان المحددة في المادة (42) مرافعات إلا أن الدائرة
المدنية قضت بإقرار الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (حيث
ثبت للدائرة من خلال محضر جلسة المحكمة الابتدائية أن المتظلم الطاعن قد ثبت
اعلانه بأمر الاداء المذيل بتوقيع محضر المحكمة القائم بالإعلان وذلك بتاريخ ...
حيث رفض الطاعن استلام الإعلان بحسب افادة محضر المحكمة نفسه، في حين ذهبت الشعبة
في حكمها المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي بناءً على ما ترجح لها من الأدلة
على صحة الإعلان وأن التظلم من أمر الاداء قد تم تقديمه بعد فوات ميعاده) وسيكون
تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية :
الوجه الأول : الوضعية القانونية والواقعية للمحضرين في الدول العربية واليمن :
المحضرون في الدول
العربية هم موظفون عموميين مختصون وفقاً لقانون المرافعات واللائحة الناظمة
لأعمالهم بتنفيذ الإعلانات والاخطارات والبلاغات والتكليفات التي تأمر بها المحكمة
التي يتبعونها، فلهم لائحة خاصة تنظم اعمالهم ومسئولياتهم وواجباتهم وإجراءات
وكيفية اعمالهم ولهم زي خاص يميزهم عن غيرهم ويتم تدريبهم والرقابة عليهم من قبل
اكثر من ثلاث دوائر مختصة بوزارة العدل، اما في اليمن فقد وردت كلمة المحضرين في
الفاظ عابرة في قانون المرافعات ولائحة المحاكم فليس لهم لائحةخاصة تنظم اعمالهم
كما أنه ليس لهم ادارة أو هيئة تهتم بتدريبهم والرقابة والتفتيش والمتابعة
والتقييم لأعمالهم ومحاسبتهم، كما أن قانون المرافعات قد اجاز تنفيذ الإعلانات من
غير المحضرين كالخصوم انفسهم وعاقل الحارة
القرية وقسم الشرطة.
الوجه الثاني : ماهية افادة المحضر :
هي عبارة عن وثيقة
رسمية تتضمن بيانات معينة يتم تحريرها من قبل المحضر المختص، وتتضمن هذه الإفادة
إخبار المحضر بأنه قد قام بتسليم صورة الوثيقة المراد اعلانها إلى الشخص أو الجهة
المطلوب سواء اكانت الوثيقة المطلوب اعلانها صحيفة دعوى أو تكليف وفاء أو تكليف
حضور أو تسليم نسخة حكم وغير ذلك، حيث تتضمن وثيقة الإفادة إخبار المحضر بأنه قد
قام بنفسه باتمام الإعلان وتسليمه إلى الشخص المعني وتحديد مكان ووقت التسليم، ومن
خلال ما تقدم يظهر لنا ان إفادة المحضر ينبغي أن تكون مكتوبة على وثيقة الإعلان
المراد تنفيذه سواء اكانت الكتابة في المكان المخصص لتمام الإعلان أو في ذيل
الإعلان أو خلفه ويجوز أن تكون الافادة في وثيقة ملحقة بالإعلان شريطة أن تتضمن
الإفادة البيانات اللازمة عن الإعلان المطلوب تنفيذه كاسم الموضوع أو القضية
واطرافها ورقمها وتاريخ الإعلان والمحكمة الصادر منها وتاريخ تحرير الإعلان وتاريخ
تنفيذه حتى لا تكون الافادة منقطعة الصلة بالإعلان الذي تمت الافادة عن تنفيذه.
الوجه الثالث : حجية افادة المحضر :
.يقرر قانون
المرافعات في المادتين (39 و 42) ان تنفيذ
الإعلانات يتم عن طريق محضر المحكمةاو الخصوم انفسهم أو قسم الشرطة أو عاقل القرية
أو عاقل القرية، لذلك فأن محضر المحكمة اذا قام بتحرير الافادة بتمام الإعلان فأن
هذه الافادة تكون وثيقة رسمية لانها صادرة من موظف رسمي مختص وفقاً لقانون الإثبات
الذي يقرر أن المحرر الرسمي هو المحرر الصادر عن الموظف المختص بتحريره وفقاً للقانون.
الوجه الرابع : التلاعب في افادات المحضرين وتوصيتنا :
التلاعب في افادات
المحضرين ليس خافياً على أحد ولذلك اجاز
القانون اليمني تنفيذ الإعلانات عن طريق الخصوم انفسهم أو عن طريق عقال الحارات
والقرى واقسام الشرطة خلافاً لما هو متبع في الدول الاخرى، ولذلك ففي حالات كثيرة
يتم تحرير افادات بتنفيذ اعلانات لم يتم تسليمها إلى الاشخاص المطلوب اعلانهم بغرض
ترتيب اثار قانونية على الاشخاص المطلوب اعلانهم، ولذلك: نوصي الجهات المعنية
بتنظيم اعمال المحضرين تفصيلاً وبيان مسئولياتهم وواجباتهم والإجراءات الواجب
عليهم اتباعها عند تنفيذ الإعلان للحد من ظاهرة التلاعب والتحايل الشائع عند تنفيذ
الإعلانات القضائية المختلفة، والله اعلم.