احتياجات المشردين في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي
د. عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدينالأستاذ المشارك رئيس قسم الفقه المقارن
كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء - اليمن.
الملخص العربي
تسببت الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث في تشريد أكثر من ستة وعشرين مليون من ديارهم في الدول الإسلامية ، ومع ذلك فأن أحتياجات هولاء المشردين غير مستقرة في أذهان غالبية المعنيين، وذلك يقتضي الدراسة والبحث لمعرفة إحتياجات هؤلاء المشردين في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، ومن ثم تقديم النتائج والتوصيات المناسبة بشأنها.الملخص الإنجليزي:
Many Arab and Islamic countries suffer from wars, Military fightings and disasters that have resulted to the displacement of millions of Muslims from their homes. This problem requires study and research to find out their rights and judgments of Islamic law and signal to the range of understanding the legal texts in dealing with this problemthen provide appropriate conclusions and recommendations about it.مقدمة:
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه اجمعين: اما بعد:فإن هذه المقدمة تشتمل على بيان أسباب اختيار البحث في هذا الموضوع واهميته، ومشكلة البحث وفروضه ومناهج البحث وتقسيماته، وذلك على النحو الاتي:
أولاً: أهمية البحث:
يمكن تلخيص أهمية البحث على الوجه الاتي:
1- تعاني دول عربية وإسلامية عدة من الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث التي أدت الى نزوح أكثر من ستة وعشرين مليون مسلماً ([1])، ومع خطورة هذه المشكلة واتساعها، وبحسب علم الباحث لم تتم دراسة هذه المشكلة من وجهة نظر فقهية .
2- هناك جهات واشخاص عدة يعتقدون ان الشريعة الإسلامية لم تتناول المشاكل العصرية ومنها مشكلة إحتياجات المشردين، وقد لمس الباحث ذلك طوال الفترات التي عمل فيها عضواً في لجان وهيئات حقوقية كثيرة داخل اليمن وخارجها.
3- المشردون فئة ضعيفة ضحية لصراعات مسلحة، لها احتياجات خاصة تختلف باختلاف مراحل التشرد ,وهذه الاحتياجات مكفولة في الشريعة والقانون و تلبية احتياجات المشردين يحتاج الى دراسة علمية محايدة تسلط الضوء على هذه الحقوق وبيان كيفية تحقيقها.
ثانياً: تساؤلات البحث:
يثير البحث في إحتياجات المشردين في الشريعة والقانون عدة تساؤلات أهمها:
1- من هم المشردون؟ وما تعريفهم في اللغة والقانون والشريعة؟ وما الفرق بين المشردين واللاجئين؟
2- هل وردت إحتياجات المشردين في نصوص الشريعة الإسلامية؟ وما هو حكم هذه الحقوق، هل هي واجبة ام مندوبة؟ هل الدولة في الشريعة الإسلامية هي المسئولة عن تمكين النازحين من هذه الحقوق؟
3- ما هو دور المجتمع الإسلامي والافراد في تمكين النازحين من هذه الحقوق؟ ما هو التكييف الفقهي لحقوق النازحين-هل هي صدقة وإحسان ام انها حق للنازحين وواجب على الدولة والافراد؟
4- ماهي نتائج البحث وتوصياته؟
ثالثاً: مشكلة البحث وفروضها:
تكمن مشكلة البحث في ان هذا الموضوع غير مستقر في اذهان كثير من الباحثين والمهتمين والمعنيين، فهؤلاء لا يفرقون بين النازحين واللاجئين، فضلاً عن انهم لا يدركون ماهية حقوق النازحين واحتياجاتهم، وترجع هذه المشكلة الى الفروض الاتية:
1- تناثر مفردات هذا الموضوع في أكثر من تخصص ومرجع وقانون.
2- ندرة البحوث في هذه المشكلة من وجهة نظر شرعية، فالباحث لم يقف على أي بحث في هذا الموضوع.
3- كثرة الجهات المعنية بهذا الموضوع وعدم التنسيق فيما بينها.
4- اقتناع بعض الباحثين المعاصرين ان الشريعة الإسلامية لم تتناول حقوق النازحين كون هذه المشكلة معاصرة.
5- المنظمات الدولية والمحلية تهتم فقط بالاتفاقيات الدولية التي تناولت هذه المشكلة ولا تتعرض لأحكام الشريعة الإسلامية التي تناولت هذا الموضوع.
6- هناك خلط بين حقوق النازحين التي يتعين تمكينهم منها وبين الاحسان إليهم، والفهم الغالب لدى الكثيرين انما يتم تقديمه للنازحين من قبيل الاحسان غير الملزم وليس الحق الملزم.
7- عدم فهم حقوق النازحين بصفتهم مواطنين أولاً ثم بصفتهم نازحين.
رابعاً: مناهج البحث:
استعمل الباحث المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي، إضافة الى المنهج التحليلي والمقارن بحسب مقتضيات البحث واحتياجاته بالإضافة الى مقابلات مع افراد من النازحين.
سادساً: نطاق البحث الزمني والمكاني:
يتحدد نطاق البحث المكاني باليمن، فلن يتناول البحث غيرها الا على سبيل الإشارة بحسب مقتضيات البحث هذا بالنسبة للقانون، اما بالنسبة للشريعة الإسلامية فإن البحث لا يتقيد ولا يتحدد بمكان ولا زمان بعينهبإعتبار الشريعة صالحة لكل زمان ومكان.
سابعاً: تقسيم البحث:
يتكون البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، وبيان ذلك على الوجه الاتي:
• مقدمة البحث: تضمنت اهمية البحث ومشكلته وفروضها، بالإضافة الى مناهج البحث ونطاقه وتقسيماته.
• المبحث الأول: ماهية النازحين: وقد تضمن تعريف النازحين والمصطلحات المرادفة والفرق بين النازحين واللاجئين، وبيان حقوق النازحين واحتياجاتهم.
• المبحث الثاني: حقوق النازحين في القانون اليمني: وتضمن بيان النصوص القانونية التي تتناول حقوق النازحين بحسب المعايير الدولية المحددة لحقوق واحتياجات النازحين.
• المبحث الثالث: حقوق النازحين في الشريعة الإسلامية:وتضمن حقوق النازحين واحتياجاتهم في الشريعة الإسلامية وموقف الشريعة الإسلامية ومعالجتها لأسباب النزوح.
• خاتمة البحث: تضمنت اهم نتائج وتوصياته.
المبحث الأول
ماهية النازحين وحقوقهم
وسوف نشير الى ذلك في المطالب الاتية:
المطلب الأول: تعريف النازحين في اللغة العربية:
النازحون جمع نازح، والنازح هو الغائب عن بلاده غيبة بعيدة، فيقال نزح الرجل عن بلاده أي رحل عنها أو انتقل منها، وهذه الكلمة مشتقة من مصدرها وهو الفعل الثلاثي (نزح) ومشتقاته ينزح نزوحاً فهو نازح. ([2])
ومن المصطلحات المرادفة لمصطلح (النازحين) مصطلح (المشردين) والمشردون جمع مشرد وشريد، والشريد هو الطريد الذي يجبر على الفرار ([3])، ومن ذلك قوله تعالى (فشرد بهم من خلفهم) ([4])
ومن خلال ما تقدم يظهر أن كلمة (النازحين) في اللغة تطلق على عامة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إقامتهم في وطنهم إلى مكان أخر في نطاق وطنهم بصرف النظر عن الباعث على النزوح فقد يكون الفرار من الحروب والصراعات والكوارث وقد يكون النزوح لمجرد تحسين مستوى المعيشة أو الدخل أو غير ذلك،أما كلمة (الشاردين) أو (المشردين) فهي لا تطلق في اللغة إلا على الأشخاص الذين طردوا أو اجبروا على ترك أماكن إقامتهم أو فروا منها خوفاً على سلامتهم أو حياتهم نتيجة لصراعات أو كوارث ([5])،وتبعاً لذلك فمصطلح (المشردين) في اللغة العربية أكثر دقة من مصطلح (النازحين) وقد أخذ بمصطلح (المشردين) تعريف هيئة الأمم المتحدة للنازحين كما سنرى لاحقاً، إلا انه قد شاع وانتشر بين الباحثين المعاصرين إطلاق مصطلح (النازحين) على الأشخاص الذين تجبرهم الحروب والصراعات والاضطهاد والكوارث على ترك مناطقهم الاصلية والانتقال الى مناطق أخرى داخل الدولة، وعلى كل حال فالقاعدة في اللغة العربية (أن لا مشاحة في الاصطلاح)([6]) أي لا عيب في المصطلح طالما والناس يفهمون مدلوله ومضمونه، ومن وجهة نظر الباحث فأن عزوف الباحثين المعاصرين عن استعمال مصطلح (المشردين) يرجع الى ان مصطلح (المشردين) يطلق في العصر الراهن على الأشخاص الذين يفترشون الشوارع ولا مأوى لهم.
المطلب الثاني: تعريف النازحين في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية
لم تتعرض القوانين اليمنية لتعريف النازحين او بيان حقوقهم،ولحداثة هذا المصطلح فلم نقف على تعريف النازحين في الفقه القانوني،أما الاتفاقيات والوثائق الدولية فتعرف النازحين بأنهم (الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين أرغموا أو اضطروا إلى الفرار أو إلى ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة وبصفة خاصة بسبب أو رغبة في تجنب أثار النزاع المسلح أو مواقف العنف العام أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان والذين لم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها لإحدى الدول)([7])
وهذا التعريف الدولي للنازحين جامع ومانع إذ أنه يبين بوضوح المقصود بالنازحين ويبين الفروق بين النازحين وغيرهم كاللاجئين الذين يجبروا او يضطروا الى عبور حدود الدول وينتقلون من دولة إلى أخرى كما هو الحال بالنسبة للاجئين إلى اليمن من رعايا دول القرن الإفريقي أو العكس،كما أن هذا التعريف يبين الفرق بين (النازحين) وبين المهاجرين داخل الدول من غير اجبار او اضطرار كالهجرة من الريف إلى المدينة أو الهجرات الموسمية لبعض الأشخاص داخل الدولة بحثاً عن فرص العمل وغير ذلك.
وعلى هذا الأساس فلا ينطبق التعريف الدولي للنازحين إلا على الأشخاص الذين اجبروا أو اضطروا إلى ترك أماكن إقامتهم بسبب النزاعات المسلحة والحروب والكوارث الطبيعية او الاضطهاد او بسبب إقامة المشاريع الكبيرة كالسدود الضخمة او تحويل مجاري الأنهار التي تغمر مساحات واسعة من الأرض، والسبب الغالب للنزوح هو الحروب والنزاعات المسلحة،وهناك من يرى أن التعريف الدولي للنازحين السابق ذكره ليس جامعاً مانعاً حيث أن أسباب النزوح الواردة في التعريف ليست مذكورة على سبيل الحصر حيث أن هناك أسباب نزوح أخرى لم يرد ذكرها في التعريف([8])،ولتلافي وجه الاعتراض هذا فأن الباحث يرى عدم ذكر أسباب النزوح في التعريف والاقتصار على ذكر إجبار الأشخاص او اضطرارهم لمغادرةمناطقهم الاصلية الى مناطق أخرى في نطاق الدولة.
المطلب الثالث: تعريف النازحين في الشريعة الإسلامية
مصطلح النازحين حديث ورد في كتابات المؤلفين في القانون الدولي العام، وترد على هذا المصطلح اعتراضات كثيرة على النحو السابق بيانه،اما في الشريعة الإسلامية فلم يرد هذا المصطلح في النصوص الشرعية ولكن تضمنت هذه النصوص مصطلحات مرادفة لمصطلح (النازحين) ومنها مصطلح (المهاجرين)و(الهجرة)ومصطلح (الإخراج من الديار) حيث وردت هذه المصطلحات في آيات وأحاديث كثيرة، من ذلك قوله تعالى: (إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار)([9]) فالآية تخبر عن إخراج المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه أبيبكرالصديق من مكة وتهجيرهم قسراً إلى المدينة، فمعنى (الإخراج )في الآية الكريمة هو التهجير القسري والنزوح، وهذا المعنى ينطبق تماماً على مفهوم (النازحين) عند المؤلفين المعاصرين في القانون الدولي العام، وقد ورد مصطلح (الإخراج) أيضاً في قوله تعالى : ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله)([10]) فهذه الآية الكريمة تخبر عن قيام المشركين بإخراج وتهجير المسلمين قسراً من مكة إلى المدينة ، فمصطلح (الإخراج) في الآية مرادف تماماً لمصطلح (النازحين)، أما مصطلح (التهجير والهجرة والمهاجرين) فقد ورد في آيات وأحاديث كثيرة والمقصود بهم المهاجرين الذين قام المشركون بمكة بتهجيرهم قسراً من مكة إلى المدينة أو الذين اضطروا لذلك ، ومن المعلوم يقيناً أن مصطلح (المهاجرين) في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يطلق حصراً على المسلمين الذين اجبروا أو اضطروا إلى النزوح من مكة إلى المدينة ، والآيات الكريمات التي تضمنت مصطلح(الهجرة والمهاجرين) كثيرة لا يتسع المقام لذكرها في هذا البحث وتكفي الإشارة إلى بعضها ومن ذلك قوله تعالى: (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)([11]).
وكذا ورد مصطلح (الهجرة والمهاجرين) وإيوائهم عند نزوحهم من مكة إلى المدينة وذلك في قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض) ([12]).
ومن خلال استقراء النصوص في الشريعة الإسلامية نجد أن معنى النازحين في الشريعة هو: الأشخاص الذين يتم إخراجهم من ديارهم وإجبارهم على ذلك او جعلهم مضطرين لذلك، أو تهجيرهم من ديارهم جبراً عنهم وهذا هو ايضاً معنى النازحين في القانون الدولي العام.
المطلب الرابع: حقوق النازحين واحتياجاتهم بحسب المعايير الدولية
نظمت الاتفاقيات الدولية حقوق النازحين واحتياجاتهم حيث وردت هذه الحقوق والاحتياجات في اتفاقيات ومواثيق كثيرة، وقد قامت الأمم المتحدة بجمع هذه الحقوق وتلخيصها ضمن المبادئ التوجيهية للمشردين داخلياً ([13])على النحو الاتي:
1- سلامة النازحين والعائدين وأمنهم على الأجل الطويل.
2- مدى تمتع النازحين بمستوى معيشة لائق دون تمييز.
3- مدى حصول النازحين والعائدين على فرص عمل وسبل كسب عيش.
4- وجود آليات فاعلة وميسورة لإصلاح مساكن النازحين والعائدين وأراضيهم وممتلكاتهم.
5- مدى حصول النازحين والعائدين على الوثائق الشخصية وغيرها من الوثائق دون تمييز.
6- مدى مشاركة النازحين والعائدين في الشئون العامة دون تمييز.
7- مدى حصول النازحين والعائدين على سبل الإنصاف الفاعلة والعادلة ([14]).
ومن المؤكد ان وصف النزوح لا يجرد النازح من حقوق المواطنة، لان النازح قد اضطر الى الانتقال من منطقة الى أخرى داخل الوطن، فلذلك يتمتع النازح بكافة حقوق المواطنة بالتساوي مع غيره من المواطنين.
المبحث الثاني
مراحل النزوح وأحوال النازحين وشواغلهم
يعاني النازحون من ظروف غاية في القسوة وتشغلهم شواغل عدة في مراحل النزوح المختلفة سواءً قبل النزوح أو في اثنائه أو عند الاستقرار في الاماكن التي ينزح إليها النازحون أو عند إيجاد الحلول الدائمة لمشكلة النازحين ،وسنبين في الفرع الأول أحوال النازحين وشواغلهم في مرحلة ما قبل النزوح من اماكن إقامتهم ،في حين نشير في الفرع الثاني إلى ظروف النازحين وشواغلهم في أثناء مرحلة النزوح الفعلي من مناطقهم الأصلية إلى المناطق الأخرى التي ينزحون إليها , أما الفرع الثالث فسوف نخصصه لبيان أحوال النازحين في المناطق التي ينزحون إليها ،في حين نبين في الفرع الرابع الحلول والخيارات المستدامة لمعالجة مشكلة النازحين .
الفرع الأول: أحوال النازحين وشواغلهم في مرحلة ما قبل النزوح
يعاني المواطنون قبل النزوح معاناة بالغة تجبرهم على ترك مناطقهم والفرار منها بحثاً عن الأمان ،حيث تحدق بهم أخطار عدة كأعمال القصف والقنص وإطلاق النار العشوائي الذي يؤدي إلى فقدان الأسرة لبعض أفرادها أو إصابتهم بإصابات بالغة إضافة إلى تعرضهم لأعمال الخطف والتجنيد الإجباري والسخرة لحساب الأطراف المتنازعة وكذا تدمير المنازل والمرافق والبنية التحتية والخدمات فضلاً عن الحصار والتجويع والتهديد والنهب والسلب ،وهذه الأعمال التي يعاني منها المواطنون في مناطقهم قبل النزوح تجعل حياة هؤلاء جحيماً لا يطاق حيث يعيش هؤلاء في خوف وقلق يدفعهم في نهاية المطاف إلى ترك منازلهم وأموالهم وبعض أقاربهم ومغادرة مناطقهم الأصلية بحثاً عن الأمان ،حيث يقبل هؤلاء التضحية بكل شي مقابل الحفاظ على سلامتهم ،ولا ريب أن ذلك خيار صعب ومرير.([15])
ومرحلة ما قبل النزوح هي مرحلة الظروف القاهرة كالحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية التي يضطر بعض الأشخاص تحت وطئتها إلى مغادرة قراهم ومناطقهم الأصلية ،ومع أن النزوح الفعلي لم يحدث بعد إلا أنه يجب التعامل مع هؤلاء الأشخاص على أساس أنه من المتوقع أن يضطر هؤلاء الأشخاص إلى النزوح , ولذلك يجب في هذه المرحلة اتخاذ التدابير والوسائل المناسبة التي تحول دون النزوح وكذا معالجة الأخطار التي يضطر الأشخاص بسببها إلى مغادرة مناطقهم أو قراهم الأصلية كإيجاد مناطق آمنة للمدنيين , فإذا لم تفلح تلك التدابير والإجراءات ولم يبق إلا أن يغادر هؤلاء الأشخاص مناطقهم وإلا كانوا عرضة لأخطار تهدد حياتهم وسلامتهم , فعندئذ ينبغي التحضير والإعداد والتجهيز والتنظيم لنزوح هؤلاء بصفة منظمة واتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ عليهم وعلى ممتلكاتهم ،وقبل مغادرتهم يحتاجون في هذه المرحلة إلى عدة احتياجات عينية ومعنوية بيانها على الوجه الآتي :
1. الحصول على شهادات بإثبات سبب النزوح يتم فيها أثبات السبب الذي أدى إلى النزوح حتى يتمكن النازح من التمتع بحقوق النازحين وكذا لترتيب الآثار القانونية والشرعية المترتبة على النزوح.
2. الحصول على شهادات إثبات العلاقات بين أفراد الأسرة النازحة (علاقة زوجية – علاقة المحرمية – علاقة الأخوة ..الخ ) لما لذلك من أهمية في الحفاظ على حقوق النازحين المادية والمعنوية ولتخفيف أعباء النزوح.
3. شهادات إثبات أموال النازحين الثابتة (العقارات)والمنقولة التي يتركها النازحون في مناطقهم الأصلية.
4. ترك الخيار للأشخاص في تقرير نزوحهم من عدمه ما لم تكن هناك أخطار حقيقة تحدق بهم.
5. توفير المشورة القانونية والاجتماعية والنفسية والطبية للأشخاص الذين يضطرون للنزوح قبل نزوحهم بالفعل.
6. ترك الخيار للأشخاص الذين يضطرون للنزوح في تحديد الأماكن التي يعتزمون النزوح إليها.
7. الإعداد المسبق للأماكن التي يعتزم النازحون النزوح إليها وتأهيلها وتوفير مستلزماتها الأساسية قبل عملية النزوح بالإضافة إلى الإعداد والتجهيز المسبق لوسائل النقل المناسبة والكريمة التي من المتوقع أن يستعملها النازحون في أثناء مرحلة النزوح بالإضافة إلى تجهيز وإعداد أمتعة النازحين واحتياجاتهم التي من المتوقع اصطحابها معهم في أثناء النزوح.
8. توفير الحماية الأمنية للأشخاص المضطرين للنزوح حتى يتم نزوحهم كي لا يتعرضوا لأي من أعمال النهب أو الانتقام أو غيرها.
9. التأكد من سلامة الطرق التي سوف يسلكها النازحون ومسحها للتأكد من خلوها من الألغام والكمائن أو المخاطر التي تهدد النازحين في أثناء مرورهم في هذه الطرق.
مع التأكيد بان بعض النازحين لا يختارون مغادرة قراهم أو مناطقهم الأصلية إلى غيرها,وإنما ينزحون إلى أماكن أكثر أماناً في نطاق قراهم ومناطقهم الأصلية حسبماحصل بالفعل في الكثير من مناطق صعدة وأبين([16](
الفرع الثاني: أحوال النازحين وشواغلهم في مرحلة النزوح الفعلي
بعد أن يقرر المواطنون الذين يتعرضون لأخطار الحروب والنزاعات أو الكوارث الطبيعية مغادرة مساكنهم أو مناطقهم الأصلية يضطرون إلى ترك كل الأموال والوسائل التي يحتاجون إليها سواء في رحلة النزوح أو عند استقرارهم في الأماكن التي يعتزمون النزوح إليها ،فلا يستطيع هؤلاء نقل كل أموالهم ،فتفكير هؤلاء يتركز على الحفاظ على حياتهم وسلامتهم فلا يفكرون في غير ذلك , حيث يتعرض بعض هؤلاء لأعمال سلب لأمتعتهم ومواشيهم التي يصطحبونها معهم في رحلة النزوح , كما لا تتوفر لدى هؤلاء وسائل النقل المعتادة بسبب الظروف الطارئة التي تدفعهم إلى النزوح بسرعة فيتكدسون في وسائل المواصلات ويتعرضون لمخاطر وأضرار لا يتسع المجال لذكرها هنا , كما أنهم قد يضطرون إلى قطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام ،وقد يتعرضون إلى اعتداءات وإعمال سلب وانتقام في أثناء رحلة النزوح.([17])
وتبدأ مرحلة النزوح الفعلي عندما تتعذر تماماً معالجة الأضرار والآثار والمخاطر المحدقة بالأشخاص في قراهم ومناطقهم الأصلية من جراء الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية , فعندما يتعذر تجنيب هؤلاء الأشخاص المخاطر والأضرار , فعندئذ يصبح النزوح هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياتهم وسلامتهم , وعند ذلك يتوجب على الدولة والجماعات المتنازعة توفير الوسائل والتدابير والإجراءات اللازمة لتمكين هؤلاء الأشخاص من النزوح إلى المناطق التي يختارون النزوح إليها ،وفي هذه المرحلة يحتاج النازحون إلى احتياجات كثيرة أهمها الآتي:
1. نقل النازحين بوسائل مناسبة وكريمة ومنظمة ومراعاة عدم التفريق بين أفراد الأسر في أثناء عملية النقل وتوفير الأطعمة الجاهزة والأدوية بما في ذلك الحليب وأطعمة الأطفال ومستلزماتهم وبكميات كافية لمدة يومين على الأقل.
2. تأمين الطرق التي يسلكها النازحون من مناطقهم الأصلية إلى المناطق المختارة للنزوح إليها.
3. توفير الحماية الأمنية الكافية والمناسبة التي ترافق النازحين في أثناء نزوحهم أو انتقالهم من مناطقهم الأصلية إلى المناطق المختارة للنزوح إليها.
الفرع الثالث: أحوال النازحين وشواغلهم في المناطق التي نزحوا إليها
يختار النازحون الإقامة أما في ضيافة أقاربهم وهذا هو الخيار الغالب في اليمن أو استئجار مساكن في أماكن أخرى وقد يختار النازحون الإقامة في مخيمات أو مدارس أو أية مباني عامة ،وفي كل الأحوال فإن هؤلاء يكابدون ظروفاً قاسية ومريرة هم ومن يستضيفهم , إذ أن أماكن وإمكانيات وخدمات المستضيفين للنازحين لا تستوعب الجميع ولا تفي بحاجات الجميع ،أما إذا كانت الأماكن التي أتجه إليها النازحون مخيمات فمعاناة هؤلاء وشواغلهم تكون أكثر حدة ،إذ أن النازحين في هذه المخيمات لا يجدون شيئاً ،وتبعاً لذلك فهم يحتاجون لكل شيء ،أما في حالة نزول النازحين في المباني العامة كالمدارس وغيرها فهم عندئذ يعانون أشد المعاناة أيضاً , إذ أن هذه المباني ليست معدة أو مهيأة للسكن ،كما أنها تكتظ بأعداد هائلة منهم فتنتشر الأمراض وتتفش بينهم ،وفي كل الأحوال فإن النازحين يفتقدون إلى كثير من الخدمات الأساسية ،كما لا تتوافر لديهم الأموال للحصول على الخدمات أو تلبية كثير من الاحتياجات ،إضافة إلى معاناتهم لكثير من الإشكاليات التي يفرزها وجود هؤلاء النازحين في مناطق أخرى غريبة عنهم من حيث المحيط الاجتماعي والإداري والخدمي الذي فُرض عليهم العيش فيه.([18])
وتبدأ هذه المرحلة من لحظة وصول النازحين إلى الأماكن التي يختارون النزوح إليها ،فعندئذ يجب تمكين النازحين من كافة حقوقهم المنصوص عليها في القوانين الوطنية باعتبارهم مواطنين وقعوا ضحايا لصراعات أو كوارث ،كما يتمتع هؤلاء بوضعية النازحين المكفولة حقوقهم في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والشريعة الإسلامية والعادات والأعراف اليمنية , ووفقاً لذلك يتوجب على الدولة وعلى كافة المنظمات والجهات والأشخاص مد يد العون والمساعدة لهؤلاء ،كما ينبغي أيضاً تلبية احتياجات النازحين في هذه المرحلة وأهم هذه الاحتياجات الآتي :
1. استقبال النازحين وترتيب وتنظيم نزولهم في الأماكن المعدة لهم.
2. توزيع المستلزمات الأساسية عليهم كالأطعمة الجاهزة والمواد الغذائية غير الجاهزة الكافية لمدة عشرة أيام على الأقل وتوزيع مستلزمات الأطفال والنساء الكافية لمدة نصف شهر على الأقل.
3. حصر النازحين كل أسرة على حده مع بيان نوع العلاقة بين أفراد الأسرة وتصنيف النازحين بحسب النوع الاجتماعي والعمر والمؤهل والحالة الاجتماعية والمهنة وذكر المنطقة التي نزح منها (بالإمكان ايضاً إعداد شهادات إثبات للهوية والعلاقة الأسرية وغيرها من الشهادات المشار إليها في مرحلة ما قبل النزوح) وكذا حصر الاحتياجات الآنية والمستقبلية للنازحين في ضوء ذلك.
4. أجراء الفحص والكشف والرصد الوبائي والطبي للنازحين حين وصلهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية من انتشار الأمراض المعدية .
5. توفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وغاز طبخ وهاتف.
6. توفير خدمة الإرشاد النفسي والديني والقانوني.
7. الإدارة الفاعلة والمناسبة لشئون النازحين لتنظيم العلاقات فيما بين النازحين أنفسهم وفيما بين النازحين وأقاربهم في المناطق التي نزحوا منهم وفيما بين النازحين والمحيط الذي نزحوا إليه سواءً المحيط الاجتماعي أو الإداري أو الجغرافي ،وتلبية احتياجات النازحين اليومية والتخطيط والترتيب لتلبية احتياجات النازحين في المستقبل .
الفرع الرابع:مرحلة إيجاد الحل الدائم لمشكلة النازحين
وهذه المرحلة هي المرحلة الرابعة من مراحل النزوح وفي هذه المرحلة ينبغي التفكير الجدي والمدروس لمشكلة النازحين في الأماكن التي نزحوا إليها لإيجاد المعالجات المناسبة والملائمة والدائمة لهذه المشكلة , وإشراك النازحين في اقتراح الوسائل الدائمة لمعالجة هذه المشكلة بما في ذلك عودة النازحين إلى المناطق التي نزحوا منها ،أو توطين هؤلاء في المناطق التي نزحوا إليها أو توطينهم في مناطق أخرى يختارون التوطين فيها([19]) ،وتختلف احتياجات النازحين في هذه المرحلة باختلاف البدائل والمعالجات الدائمة ،وبيان ذلك على الوجه الآتي :
خيار عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية :
فإذا ما أختار النازحون العودة إلى قراهم أو مناطقهم الأصلية, فعندئذ يتوجب توفير وتلبية الاحتياجات الآتية:
1. معالجة المشاكل والنزاعات والأضرار التي أجبرت النازحين على مغادرة قراهم ومناطقهم الأصلية .
2. إزالة ومعالجة مخلفات وآثار النزاعات المسلحة التي دفعت النازحين إلى مغادرة قراهم.
3. إعادة تأهيل مساكن وأموال النازحين في قراهم الأصلية التي تركوها وتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها النازحون.
4. توفير المواد الغذائية والتموينية الكافية للنازحين لمدة لا تقل عن موسم زراعي واحد (سنة ميلادية).
5. أخذ التعهدات الكافية من المشايخ والواجهات الاجتماعية ومسئولي السلطات المحلية في مناطق النازحين الأصلية بعدم التعرض أو الاعتداء أو الانتقام من النازحين وتوفير الحماية اللازمة لهم , وهذه التعهدات هي الباعث على عودة كثير من النازحين باليمن بحسب إفادات كثير من المواطنين .
ومع هذا وذاك فأن خيار العودة لدى النازحين في اليمن هو الخيار الغالب .
خيار توطين النازحين في المناطق التي نزحوا إليها :
فإذا ما أختار النازحون البقاء في المناطق التي نزحوا إليها , فعندئذ يتوجب توفير الاحتياجات الآتية:
1. تمليك النازحين المساكن أو الأراضي التي أقاموا عليها منشأتهم من مساكن وغيرها هذا إذا كانت الأرض ملكاً للدولة , أما إذا كانت الأراضي ملكاً لمواطنين آخرين فعندئذ ينبغي مساعدة وإقراض النازحين حتى يتمكنوا من دفع أثمان تلك الأراضي .
2. توفير الخدمات الأساسية المستدامة في المناطق التي نزح إليها النازحون.
3. توفير المشاريع العامة والخاصة الكثيفة العمالة في مناطق النزوح لتوفير فرص العمل الكافية للنازحين لتوفير الدخل الدائم للنازحين حتى يعتمدوا على أنفسهم.
4. استيعاب القادرين و الراغبين من النازحين في الالتحاق بالمعسكرات والمشاريع العامة المجاورة للمناطق التي نزحوا إليها.
مدى تلبية القوانين اليمنية لحقوق النازحين واحتياجاتهم
لا ريب أن نزوح المواطنين اليمنيين داخل اليمن لا يترتب عليه الإخلال بحقوقهم ومصالحهم المنصوص عليها في كافة التشريعات الوطنية باعتبارهم مواطنين يمنيين، وعليه فسوف نكتفي بالإشارة إلى التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق واحتياجات النازحين بحسب المعايير الدولية في هذا الشأن،حيث سنبين كيفية تلبية التشريعات الوطنية لاحتياجات النازحين وحقوقهم وذلك في المطالب الآتية:
المطلب الأول: مدى حماية القوانين اليمنية للأشخاص من النزوح
معالجة أسباب النزوح تفضي إلى منع النزوح أو التقليل من آثاره، وأسباب النزوح الغالبة في اليمن هي الحروب والنزاعات المسلحة، لذلك من المهم للغاية بيان كيفية معالجة القوانين في اليمن لأسباب النزوح واهمها الحروب، فالتشريعات اليمنية تمنع وتحرم الاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم ومرافقهم الخدمية، وقد صادقت اليمن على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين بتاريخ 16/7/1970م وبموجب ذلك صارت الاتفاقية قانوناً وطنياً واجب التنفيذ في اليمن وكذا الحال بالنسبة للبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة الذي وقعت عليه اليمن بتاريخ 14/2/1978م وصادقت عليه بتاريخ 17/4/1990م وغيرها من الاتفاقيات، حيث أوجبت هذه الاتفاقيات على دولة اليمن والجماعات المسلحة فيها حماية المدنيين وممتلكاتهم ومرافقهم من الاعتداء([20]).
إضافة إلى ما سبق فقد منع القانون رقم (21) لعام 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية منع أفراد القوات المسلحة من الاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم والمرافق العامة التي ينتفعون بها، وجعل ذلك من جرائم الحرب المنصوص عليها في ذلك القانون([21])، حيث نصت المادة (21)من هذا القانون على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب أثناء الحرب أي فعل من الأفعال التي تلحق ضرراً بالأشخاص والممتلكات المحمية بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها. وتعتبر على وجه الخصوص من جرائم الحرب المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون الأفعال التالية:
1- قتل الأسرى أو المدنيين ولا يعفيه هذا الجزاء من الدعوى الجزائية إن كان القتيل محترم الدم.
2- تعذيب الأسرى أو إساءة معاملتهم أو تعمد إحداث آلام شديدة بهم أو إخضاعهم لأي تجارب علمية.
3- تعمد إلحاق الإضرار الخطيرة بالسلامة البدنية أو العقلية أو الصحية للأسرى من العسكريين والمدنيين أو إرغامهم على الخدمة في القوات المسلحة.
4- احتجاز الأشخاص المدنيين بصورة غير مشروعة أو أخذهم كرهائن أو التمترس بهم أثناء العمليات الحربية.
5- الاستخدام الغادر للشارة المميزة للهلال الأحمر اليمني أو أي شارات أخرى دولية للحماية وفقاً للاتفاقيات الحربية ([22]).
6- الهجوم على السكان المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال ونهب وسلب الممتلكات مع الحكم بإعادتها أو الضمان مع التلف.
7- الهجوم على المنشئات المدنية العامة والخاصة.
8- الهجوم على المناطق منزوعة السلاح مع عدم وجود مبرر لذلك.
علاوة على ذلك فإن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وفقاً للمادة(22) من القانون ذاته التي نصت على أنه "لا يسقط الحق في سماع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالتقادم".
كما بينت المادة (23) من هذا القانون حدود ونطاق مسئولية المرتكبين لهذه الجرائم حيث نصت على أنه "في حالة ارتكاب أية جريمة من الجرائم الواردة في هذا الفصل يكون القائد والأدنى منه رتبة مسئولين عن الجريمة ولا يعفى أي منهم من العقوبة المنصوص عليها إلا إذا ارتكبت الأفعال دون اختيارهم أو علمهم أو إذا تعذر عليهم دفعها".
كما نصت المادة (28) من القانون ذاته على أنه "مع مراعاة نص المادة (71) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب أثناء خدمة الميدان إحدى الجرائم الآتية:
أ- تخريبه أو إتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر من قائده المباشر.
ب- هجومه على منزل أو محل طلباً للنهب. ([23])
وإذا ارتكبت هذه الجرائم في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة".
أما القانون العام للجرائم والعقوبات رقم (12) 1994م فقد بين مسئولية الآمر والمباشر في جرائم الحرب وذلك في المادة (225) التي نصت على أن "كل فرد من أفراد القوات المسلحة لا يكون مسئولاً عن:
1- تنفيذ أمر غير قانوني صادر من رئيسه وتقع مسئولية التنفيذ على الرئيس وحده ما لم يكن من الواضح أن الأمر مخالف لحكم في قانون العقوبات أو القانون الدولي العام فعندئذ يكون الرئيس والمرؤوس مسئولين عما حدث.
2- إذا رفض تنفيذ أمر رئيس واضحة مخالفته لقانون العقوبات أو القانون الدولي العام.
والنصوص السابق ذكرها خاصة فيما يتعلق بالعسكريين في أثناء الحرب، أما الجماعات المسلحة فيجب عليها أيضاً طبقاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن السابق ذكرها حماية المدنيين وممتلكاتهم والمرافق التي ينتفعون بها([24])، كما أن قانون الجرائم والعقوبات يجرم في المادة (132) العصيان المسلح ويحرم في المادة(132) الاشتراك في عصابات مسلحة كما أنه يعاقب الإفراد والجماعات المسلحة في المواد (137)و(138)و(139)و(140) بعقوبات رادعة إذا ما ارتكبوا جرائم حرق الأموال والمباني أو تفجيرها أو تعريض وسائل النقل والمواصلات للخطر أو إغراقها أو تعريض الناس للخطر والتلويث وإتلاف الطرق العامة حيث يعاقب على هذه الأفعال بعقوبات رادعة قد تصل أحياناً إلى عقوبة الإعدام،ولا شك أن ذلك من قبيل الحماية القانونية للأشخاص واملاكهم من الأخطار والأضرار التي تدفعهم للنزوح. ([25])
ويلاحظ أن النصوص القانونية السابق ذكرها قد تضمنت عقوبات على الجناة، في حين أن نصوص الاتفاقيات الدولية لم تتضمن عقوبات، حيث تركت هذه المسألة للقوانين الوطنية، ولذلك يفترض أن تكون القوانين الوطنية أكثر ردعاً لاقترانها بالعقاب أو الجزاء، كما يلاحظ أن النصوص العقابية الوطنية قد ذكرت فقط الحد الأعلى لعقوبة الحبس بدون أن تذكر الحد الأدنى، وتبعاً لذلك يجوز أن تكون عقوبة الحبس (24 ساعة فقط) لأن هذه المدة هي الحد الأدنى لعقوبة الحبس طبقاً للقانون اليمني، وذلك تساهل غير محمود وكان الأخرى تحديد الحد الأدنى.
والأمانة العلمية تقتضي القول بأن النصوص القانونية الوطنية والدولية التي تكفل حماية المدنيين من أعمال القتال لا يتم احترامها في اليمن وإلا لما حدث النزوح الذي تعاني منه البلاد – فعند حدوث أي صراع أو نزاع في اليمن يكون المدنيون عرضةً لأعمال القتال كما تتعرض ممتلكاتهم للسلب والنهب والتخريب كما تتعرض الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والهاتف والانترنت للتخريب، ولا حاجة لذكر أمثلة أو شواهد على ذلك فالواقعفي اليمن خير شاهد على ذلك ([26]).
كما أنه لا وجود لقانون وطني خاص يبين كيفية التعامل مع الكوارث والطوارئ بدءً من إجراءات التنبؤ بها والتحذير والوقاية منها وكيفية إجلاء المنكوبين والنازحين ووضع التدابير والاحتياطات والاستعدادات اللازمة للتعامل مع الكوارث والحالات الطارئة، مع أن الدستور ينص في المادة (33) على أن "تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ([27])، ولا شك أن النزوح من ضمن الكوارث التي يتناولها هذا النص، وطبقاً لهذا النص الدستوري كان يستوجب اصدار قانون للتعامل مع حالات الكوارث والطوارئ الذي تقضي الى النزوح.
كما يوجب قانون هيئة الشرطة على أفراد الشرطة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحيلولة دون وقوع الجرائم الماسة بسلامة المواطنين وأمنهم ومن ضمنهم النازحين في أثناء النزوح، باعتبار أن تحقيق الأمن العام و السلامة وظيفة من أهم وظائف الدولة بموجب أحكام الدستور، حيث تنص المادة (39) من الدستور على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام"، كما تنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية لسنة 2000م على أن "تقوم الأجهزة التنفيذية في المديرية في مجال خدمات الشرطة بحماية أرواح وسلامة المواطنين والملكية العامة والخاصة والشخصية و تأمين متطلبات الدفاع المدني والسلامة العامة في أوقات السلم وحالات الحرب والطوارئ وتأمين التجهيزات والمعدات اللازمة لها ومكافحة الحرائق والمساعدة في أعمال الإغاثة والإيواء في حالة الكوارث والنكبات الطبيعية. وإقامة البرامج الخاصة بتوعية المواطنين بطرق ووسائل الوقاية من الحرائق وتدريب فرق المطوعين على أعمال الإغاثة والإنقاذ، وكذا تلقي المساعدات والمعونات العينية والنقدية وتوزيعها على المتضررين في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية و حصر الأضرار المادية والبشرية الناتجة عن حدوث الحرائق والكوارث والنكبات الطبيعية ورفع التقارير اللازمة بشأنها"([28])، إلا أن الحالات الطارئة التي ينجم النزوح عنها والفوضى التي تخلفها وحالة الضعف التي يعاني منها جميع النازحين وعدم التنبؤ بها والاستعداد لها وعدم إناطة شئون النازحين بجهة سيادية عليا تملك الصلاحيات والإمكانيات اللازمة يجعل النصوص القانونية عاجزةً عن الوفاء بكامل حقوق واحتياجات النازحين للأمن والسلامة في أثناء النزوح، فالجهة المعنية بشئون النازحين هي الوحدة التنفيذية لشئون النازحين ومستواها الإداري والوظيفي اقل بكثير من مستوى الوزارة وذلك يعيق اتصالها مع الوزارات المعنية بحقوق النازحين واحتياجاتهم فلا تستطيع الوحدة اصدار توجيهات ملزمة الى تلك الوزارات، ولو كانت الوحدة التنفيذية تابعة لرئاسة الوزراء مباشرة او كانت وزارة مستقلة (وزارة الطوارئ) لاستطاعت الاشراف والرقابة على الوزارات والمصالح والمؤسسات التي تتعلق ببعض أنشطتها بشئون النازحين لضمان تنفيذ هذه الجهات للنصوص القانونية ذات الصلة بالنازحين.
المطلب الثاني: مدى تحقيق التشريعات اليمنية لمستوى معيشة لائق للنازحين
طبقاً للمعايير الدولية يجب على دول العالم المختلفة ومنها اليمن تحقيق مستوى معيشة لائق للنازحين في كافة مراحل النزوح لاسيما في مرحلة الحل الدائم لمشكلة النازحين،ولا ريب أن التشريعات الوطنية هي الوسيلة النظامية الإلزامية لحمل الجهات المختلفة كل فيما يخصها على توفير مستوى معيشة لائق بالنازحين([29])، إذ أن من خصائص القاعدة القانونية أنها ملزمة لاقترانها بعقاب للمخالفين لها، فضلاً عن أن التشريعات الوطنية تحدد صلاحيات ومسئوليات الجهات المختلفة فيما يتعلق بتوفير مستوى معيشة لائق للنازحين، ولا ريب أن التشريعات والجهات الوطنية المعنية بذلك كثيرة ومتشعبة، وطبقاً للتشريعات الوطنية النافذة في اليمن فإنه من الواجب على الدولة توفير مستوى معيشة لائق لكافة المواطنين بمن فيهم النازحين، حيث وردت نصوص في التشريعات المختلفة تكفل ذلك ومنها المادة (7) من الدستور التي نصت في الفقرة (أ) على أن من مقومات المجتمع العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع" كما تنص المادة (32) من الدستور على أن (التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه ويسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها" وفي السياق ذاته تنص المادة (33) من الدستور على أن "تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة"،كما تنص المادة (54) من الدستور على أن "التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية" كذلك تنص المادة (55) على أن "الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها"،كما ورد ضمن الأهداف والمبادئ العامة للقانون رقم (4) لسنة 2009م بشأن الصحة العامة في المادة (3)على أن هذا القانون يهدف إلى تحسين صحة المواطنين ومكافحة الأمراض الشائعة ورفع مستوى الخدمات الصحية والطبية وتأمين القدرات لمواجهة الإصابات والأمراض الناتجة عن الكوارث الطبيعية بما فيها تجهيز المستشفيات الميدانية وغيرها" ([30]) وفي السياق ذاته تنص المادة (56) من الدستور على أن "تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقاً للقانون"([31])وعند استقراء النصوص الدستورية والقانونية السابق ذكرها نجد أنها قد كفلت للمواطنين كافة بمن فيهم النازحين توفير مستوى معيشي لائق، إلا أن الواقع يشهد أن هذه النصوص لم تجد طريقها للتطبيق سواء بالنسبة للنازحين أو غيرهم من المواطنين للأسباب السابق ذكرها في المطلب السابق إضافة إلى ضائلة الإمكانيات والتمويل اللازم لاسيما والنزوح يحدث في أثناء الحروب والصراعات التي تستنزف الإمكانيات الشحيحة أصلاً، كما ان اعداد النازحين قد يفوق الإمكانيات المتاحة كما هو الحال في الحرب الدائرة رحاها في اليمن الان التي خلفت اكثر من ثلاثة مليون ونصف نازح.
المطلب الثالث: توفير فرص عمل وأسباب كسب للنازحين في التشريعات اليمنية
كفلت المعايير الدولية للنازحين الحق في العمل وكسب العيش في كافة مراحل النزوح([32])، وهذه الاتفاقيات نافذة وسارية في اليمن كون اليمن قد وافقت عليها أو أنظمت إليها، وكذلك حق النازحين في العمل وكسب العيش مكفول بموجب أحكام التشريعات الوطنية باعتبار النازحين من جملة المواطنين، فالنازحون يتمتعون بكافة حقوق المواطنة ومن ذلك الحق في العمل وكسب العيش.
وفي هذا الشأن تنص المادة (29)من الدستور على أن (العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون) في حين تنص المادة (5) من قانون العمل على أن (العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني).
وواقع الحال يشهد على ان النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بتوفير مستوى معيشة لائق لم تجد طريقها للتطبيق ولم تفلح في تحقيق هذا الهدف سواء بالنسبة للنازحين أو لعامة المواطنين، حيث تواترت التقارير الدولية والمحلية التي تؤكد ضآلة فرص العمل في اليمن بالنسبة للنازحين مثلهم في ذلك مثل بقية المواطنين اليمنيين. ([33])
المطلب الرابع: اصلاح مساكن النازحين وممتلكاتهم في التشريعات اليمنية
إصلاح مساكن النازحين وممتلكاتهم وتأهيلها أو تشييد مساكن أخرى عوضاً عن مساكنهم المهدمة وأملاكهم التالفة من أهم المعالجات التي تفضي إلى حل ناجع ودائم لمشكلة النازحين طبقاً للمعايير الدولية ([34])، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان مكفولاً في نصوص وطنية قانونية آمرة وملزمة، والنصوص في التشريعات الوطنية ذات الصلة بهذا الموضوع هي نصوص عامة على شاكلة ما ورد في المادة (34)من الدستور التي نصت على أن "تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة" ومن هذه الأعباء إصلاح مساكن النازحين وممتلكاتهم،وكذلك الحال بالنسبة لما ورد في الفقرة (ج) من المادة (7) من الدستور التي تنص على أن (حماية و احترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا لضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون) وفي هذا السياق العام تنص المادة (20) من الدستور على أن (المصادرة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائي) وهذه النصوص العامة تفيد وجوب احترام أملاك المواطنين بما فيها مساكنهم وأموالهم وصونها من الاعتداء عليها أو مصادرتها ووجوب التعويض عن الاعتداء عليها، ومن أهم جوانب التعويض، التعويض العيني وذلك بإعادة الممتلكات إلى الحالة التي كانت عليها قبل الاعتداء عليها بالتخريب أو الإتلاف او المصادرة ([35])، إلا أنه من النادر قيام الدولة بتعويض النازحين أو إعادة أعمار مساكنهم إذ لم يحدث ذلك إلا بالنسبة لإعادة أعمار بعض مساكن النازحين في محافظة أبين وكذا عند قيام الدولة عام 1982م وما بعده بإعادة أعمار المناطق المتضررة من الزلزال في ذمار، ولو كان هناك قانون للتعامل مع الحالات الطارئة لتمَ تضمينه النص على التزام الدولة بإصلاح مساكن النازحين وممتلكاتهم , وقبل صدور مثل هذا القانون فنرى أن تطبيق النص الدستوري بشأن تحمل أعباء الكوارث والمحنومنها ترميم مساكن النازحين وممتلكاتهم يقع على عاتق وزارة الأشغال العامة باعتبارها الجهة المعنية بتنفيذ المشاريع العامة التي تمولها الدولة أو غيرها.
المطلب الخامس: تمكين التشريعات اليمنية للنازحين من الحصول على الوثائق الشخصية وغيرها
للوثائق الشخصية أهمية بالغة وتترتب عليها آثار قانونية وشرعية كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا، ومن ذلك إثبات هويات الأشخاص وجنسياتهم وأحوالهم الزوجية ومستوياتهم التعليمية وأعمارهم وأملاكهم وغيرها.
وبسبب الآثار المدمرة للحروب والنزاعات والكوارث والفوضى التي تخلفها فقد تتلف بعض هذه الوثائق، كما قد تتعرض للسلب أو الفقدان، لذلك فقد كفلت المعايير الدولية حق النازحين في الحصول على وثائق بديلة عن تلك الوثائق الفاقدة أو المنسية، بل أنه يحق للنازحين الحصول على وثائق جديدة لإثبات أحوالهم حتى ولو لم تكن لديهم وثائق سابقة طالما وهذه الوثائق بمثابة شهادات بواقع الحال ليس فيها تزوير أو اختلاق. ([36])
والقوانين الوطنية المتعلقة بالوثائق الشخصية وغيرها كثيرة ومتعددة وكذلك الجهات المختصة بذلك، ومن أهم القوانين ذات الصلة بهذا الموضوع قانون التوثيق وقانون الأحوال المدنية وقانون السجل العقاري وغيرها.
حيث عرفت الوثيقة المادة (2) من قانون الأحوال المدنية رقم (22) لعام 1991م بأن الوثيقة هي (كل مستند مكتوب مقدم للاحتجاج في أي واقعة كالزواج أو الطلاق أو الميلاد أو الوفاة وما يتفرع عنها) كما نصت المادة (6) مكرر من هذا القانون بـأن (يمنح كل مواطن فور قيده في السجل المدني رقماً وطنياً يصاحبه أسمه في كافة الشهادات والوثائق والبطاقة الشخصية التي تخصه وكافة قيود الوقائع الحيوية التي تخصه) في حين نصت المادة (15) من هذا القانون على أنه (لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو أزواجه) في حين تنص المادة (49) على أنه (يجب على كل شخص من مواطني الجمهورية بلغ السادسة عشرة أن يحصل من إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني التي يقيم في دائرتها على البطاقة الشخصية فإذا أصبح رب أسرة وجب عليه أن يقدم بطاقته الشخصية إلى إدارة الأحوال المدنية للحصول على البطاقة العائلية).([37])
وطبقاً لهذه النصوص يستطيع النازحون مثلهم في ذلك مثل غيرهم من المواطنين الحصول على الوثائق الشخصية، إلا أن النازحين يواجهون مشاكل كثيرة في الحصول على وثائق بديلة عن وثائقهم الأصلية التي فقدت أو أتلفت أو لم يتمكن النازح من اصطحابها، وكذا يواجه النازحون مشاكل قانونية في الحصول على الوثائق الشخصية في الأماكن التي نزحوا إليها، لان القانون كما سبق أن اشرنا يشترط أن يتم الحصول على تلك الوثائق من المديرية التي يقيم فيها الشخص عادة، وهي المنطقة الأصلية التي نزح منها النازح، وكذلك في حالة فقدان الوثائق الشخصية حيث ينبغي الرجوع إلى المنطقة الأصلية للنازح حيث نصت المادة (54) من قانون الأحوال المدنية على أنه (على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر مدير الأحوال المدنية أو اقرب مركز للشرطة الذي يقيم في منطقته خلال أسبوع من تاريخ الفقد أو التلف، وعليه أن يطلب بطاقة أخرى) ومن المعلوم أنه ينبغي عليه في هذه الحالة أن يقوم بالإعلان في صحيفة واسعة الانتشار عن فقدان الوثيقة، وبعد ذلك يتم الحصول على وثيقة بدل فاقد، ولمواجهة هذه المشكلة فأن الباحث يوصي باعتبار المكان الذي نزح إليها النازحون مكان إقامة لهم لغرض الحصول على الوثائق الشخصية وغيرها، وكذلك الحال بالنسبة لوثائق الملكية فلا يتمكن النازحمن الحصول على بدل فاقد إلا إذا تم الإعلان في صحيفة واسعة الانتشار عن ذلك بواسطة المحكمة المختصة التي تقع الممتلكات في دائرة اختصاصها المكاني بعد أن يتم التعميم على البنوك التجارية من قبل تلك المحكمة للتأكد من عدم رهن الوثائق المفقودة وبعدئذ تقوم المحكمة المختصة بإصدار وثائق ملكية بدل فاقد([38]) وكذلك الحال لوثائق ملكية السيارات والأسهم والسندات، فكل هذه الوثائق طبقاً للقوانين النافذة لا يتم الحصول على بدل فاقد عوضاً عنها إلا في المناطق الأصلية للنازحين، ولذلك فأن الباحث يوصي ايضاً بأن يتم استثناء النازحين من ذلك الحكم فيجوز لهم ان يطلبون الوثائق البديلة من المناطق التي نزحوا اليها.
المطلب السادس: جمع شمل الأسر التي شتتها النزوح في التشريعات اليمنية
التفريق بين الأسر أو بين أفرادها أمر محظور وفقاً للاتفاقيات الدولية([39])وكذلك الحال بالنسبة للقوانين الوطنية التي تجرم وتحرم إكراه الأشخاص على الانتقال أو تقييد حريتهم في الانتقال للتواصل والاتصال بأقاربهم وأسرهم وعلى النحو السابق بيانه عندما ذكرنا موقف قانون الجرائم والعقوبات اليمني من ضمان سلامة الأشخاص وأمنهم، ومن هذا المنطلق فإن الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية تجرم وتحرم تشتيت الأسر أو بعض أفرادها، وعلى ذلك فإن جمع شمل الأسر التي شتتها النزوح واجب في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، ونكتفي هنا بالإشارة إلى موقف التشريعات الوطنية من جمع شمل الأسر، فقد نص الدستور صراحة على الحفاظ على وحدة الأسرة في المادة (26) التي نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع" وكذا قانون الجرائم والعقوبات الذي منع وجرّم تشتيت الأسر الذي يتم غالباً عن طريق منع بعض الافراد أو الحيلولة دون التحاق بعض الأسر أو بعض أفراد الأسرة ببعضها أو تقييد حريتها في الالتحاق ببعضها حيث نصت المادة (246) من هذا القانون على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني)([40]) فضلاً عن أن لم شمل الأسر التي تشتت واجب على الدولة والمجتمع وفقاً للمادة (33) من الدستور التي نصت على أن "تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة" وشتات الأسر من الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.
والأمانة العلمية تقتضي القول بأن المجتمع والدولة اليمنية تنفذ النصوص ذات العلاقة بلم شمل الأسر التي يشتتها النزوح.
المطلب السابع: تمكين التشريعات اليمنية للنازحين من المشاركة في الشؤون العامة دون تمييز
نظم الدستور والقوانين المختلفة المشاركة العامة للمواطنين في الشئون العامة من غير تمييز، حيث تنص المادة (41)من الدستور على أن (المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة)، وفي هذا السياق تأتي المادة (42) من الدستور التي تنص على أن (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" وبشأن المشاركة في الشئون العامة تنص المادة (42) من الدستور على أن "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء) ([41]).
ومع هذه النصوص الصريحة التي تكفل للمواطنين نازحين أو غير نازحين حق المشاركة في الشئون العامة إلا أنه في غالب الأحيان يتعذر على النازحين في الأماكن والمناطق التي نزحوا إليها المشاركة في الشئون العامة، فمثلاً عند المشاركة في الانتخابات تخشى بعض الأحزاب وبعض المرشحين من القوة التصويتية للنازحين فيتم منع النازحين حتى من مجرد قيد أسمائهم في جداول الناخبين مع أن قانون الانتخابات يجيز للناخبين التسجيل في الموطن الأصلي للعائلة أو في مكان الإقامة المعتاد أو في مقر العمل([42])، كما يتم منع النازحين من الترشيح للانتخابات في المناطق التي نزحوا إليها لاسيما من قبل المرشحين المحليين الذين يشعرون أن هؤلاء المرشحين النازحين منافسون لا ينبغي أن ينافسوهم في مناطقهم، ولو تم اعتماد نظام القائمة النسبية في الانتخابات الذي يجعل اليمن كلها دائرة انتخابية واحدة لتمكن النازحون من المشاركة في الانتخابات كمرشحين وناخبين من غير أن يمنعهم أو يعرقلهم أحد.
كذلك يتعذر على النازحين المشاركة في الشئون العامة في المناطق التي نزحوا إليها كموظفين في الدولة لشعور سكان هذه المناطق بأن النازحين يزاحمونهم على الوظائف التي توزعها الدولة على أساس مناطقي، ومع هذا فإن النازحين يشاركون في الأعمال الخاصة كأصحاب مهن حرة أو عمال أو غير ذلك من الأعمال الخاصة من غير تحسس من أصحاب المناطق التي نزحوا إليها ([43]).
المطلب الثامن: تمكين التشريعات اليمنية للنازحين من الوصول إلى وسائل الإنصاف الفاعلة والعادلة
تضمن الاتفاقيات الدولية للنازحين الوصول إلى وسائل الإنصاف العادلة والفاعلة في كافة مراحل النزوح بما فيها([44]).
كذلك القوانين الوطنية تكفل للمواطنين جميعاً سواء كانوا نازحين أم غير نازحين الوصول إلى وسائل الإنصاف العادلة، ومن أهمها النيابات و المحاكم الوطنية بمختلف درجاتها وأنواعها ومراكز الشرطة والمحامين حيث تنص المادة (51)من الدستور على أنه (يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة) كما تضمن الدستور الضمانات المناسبة لعدالة القضاء واستقلاله حيث نصت المادة (149) من الدستور على أن (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا وفي أي شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى بالتقادم).([45])
وطبقاً لهذا النص الدستوري يحق للنازحين مثلهم في ذلك مثل غيرهم من المواطنين اللجوء إلى القضاء طلباً للعدل والإنصاف عن طريق الدعاوى المدنية بشأن ممتلكاتهم في المناطق الأصلية التي نزحوا منها أو في الأماكن التي نزحوا إليها وكذا عن طريق الدعاوي الإدارية بشأن حقوقهم لدى سلطات الدولة أو لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تصرفات الدولة غير المشروعة أو عند إخلال الدولة بواجباتها والتزاماتها ازاء النازحين ومن ذلك امتناع الدولة عن اصلاح مساكنهم او املاكهم ([46])، كما أن لهؤلاء رفع الشكاوي في المجال الجنائي تمهيداً لتحريك الدعاوي الجزائية في مواجهة المعتدين على النازحين أو على ممتلكاتهم، وهذا كله مكفول طبقاً للنص الدستوري السابق ذكره إضافة إلى المادة (17)من قانون المرافعات التي نصت على أن (حق الادعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون) وفي هذا الصدد نصت المادة (16) من قانون المرافعات على أن (المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة)([47]) ومع هذا فهناك إشكالات حقيقية وواقعية تواجه النازحين في هذا الشأن أهمها انه يتعذر غالباً على النازحين الاستفادة من هذه النصوص الدستورية والقانونية الصريحة، بسبب قواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية، إذ يتوجب رفع الدعاوي المتعلقة بالعقارات (الأراضي والمباني) في المحكمة التي تقع العقارات ضمن اختصاصها المكاني ودائماً ما تكون ممتلكات النازحين عبارة عن مساكن وعقارات تقع في مناطقهم الأصلية التي نزحوا منها، فقانون المرافعات ينص صراحة على أن الاختصاص المكاني ينعقد لمحكمة موطن المدعي عليه، فحينما يريد النازح رفع الدعاوي ضد بعض الأشخاص مطالباً بحقوقه لديهم يكون هؤلاء الأشخاص المدعى عليهم مقيمون في المناطق الأصلية التي نزح منها النازحون المدعون، ففي هذه الحالة يتعذر على النازحين رفع الدعاوي أمام المحاكم التي تقع في مناطقهم الأصلية لوجود الأسباب ذاتها التي دفعتهم للنزوح منها، وكذلك الحال بالنسبة للدعاوي الجنائية التي يتعذر على النازحين في أثناء النزوح مباشرتها ضد الأشخاص الذين اعتدوا عليهم أو على أملاكهم، إذ أن قانون الإجراءات الجزائية ينص في المادة (234) على أنه (يتعين الاختصاص محلياً بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو المكان الذي يقبض عليه فيه)([48]) وطبقاً لهذا النص لا يستطيع النازح في المنطقة التي نزح إليها مقاضاة المتهمين بالاعتداء عليه أو على أملاكه إلا أمام النيابة العامة والمحكمة في منطقته الأصلية التي نزح منها وذلك متعذر على النازح إذا كانت الأسباب التي أجبرت النازح على النزوح لا زالت قائمةً، كما أنه يخشى على حقوق النازح في منطقته الأصلية من التقادم حينما يعجز عن المطالبة بها أمام القضاء، إذ أن المطالبة القضائية أو الدعوى تقطع التقادم كما هو معلوم([49]).
المطلب التاسع: حقوق النازحين عند إيجاد الحل الدائم لمشكلة النازحين في القانون اليمني
تتحدد حقوق النازحين في هذه المرحلة في ضوء الخيارين المتاحين امام النازحين في هذه المرحلة وهما خيار العودة الطوعية الى المناطق التي نزحوا منها وخيار التوطين في المناطق التي نزحوا اليها واستقروا فيها، فأذا اختار النازحون العودة الطوعية الى المناطق التي نزحوا منها فعندئذ يتوجب على هيئة الشرطة توفير الحماية اللازمة للنازحين في اثناء عودتهم ومنع الجرائم التي قد تقع عليهم عند استعادتهم لديارهم ومزارعهم في المناطق التي نزحوا منها سابقاً وكذا اتخاذ التدابير الكافية لمنع تعرضهم لمخاطر مماثلة او مشابهة للمخاطر التي دفعتهم سابقاً للنزوح كما ينبغي على هيئة الشرطة بمختلف أجهزتها ومراكزها ومستوياتها توفير الحماية الكافية للنازحين في المناطق التي عادوا اليها باعتبار ان هؤلاء النازحين هم اكثر الفئات عرضةً لاعتداءات مشابهة لتلك الاعتداءات التي دفعتهم للنزوح سابقاً لا سيما وان القانون قد اناط بهيئة الشرطة حفظ الامن العام والسكينة العامة ومنع وقوع الجرائم، كما ينبغي على السلطة القضائية (المحاكم والنيابات) في المناطق التي عاد اليها النازحون ان تبت عاجلاً في الدعاوي والشكاوي التي يرفعها النازحون لاستعادة ممتلكاتهم ومعاقبة الجناة والمعتديين.
خيار التوطين اما إذا اختار النازحون البقاء في المناطق التي نزحوا اليها فعندئذ يتوجب تمكين النازحين من حقوقهم المنصوص عليها في القانون المدني وقانون اراضي وعقارات الدولة، حيث اجاز القانون المدني للنازح وللمواطن بصفة عامة الاستفادة من أراضي الدولة وهي الأراضي التي لا مالك لها حيث نصت المادة (1242) على انه (يجوز للمسلم احياء او تحجر الارض الموات المباحة للكافة وهي التي لم يملكها احد ولا تحجرها احد ولا تعلق بها حق عام او خاص طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وقانون المراهق والمرافق العامة والخاصة)، وفي هذا السياق فقد نصت المادة (1243) من القانون المدني على انه ( يجوز بإذن رئيس الدولة بعد عرض الحكومة احياء الارض التي لم يتعين ذو الحق فيها في الاحوال الاتية:
1 . إذا كان ذو الحق مجهولا.
2 . إذا كان ذوو الحق غير منحصرين.
3 . إذا تحجر الارض متحجر ولم يحييها ومضى على ذلك ثلاث سنوات.
ولا يتجاوز الاحياء في البناء قدر عرصة البيت ومرافقه بما لا يزيد على خمسمائة متر مربع وفي الزراعة بمقدار ما يحصل من الفوائد التي تكفي المحتاج واسرته ممن تلزمه نفقتهم من الدخل الى الدخل بشرط احيائه وللمصالح بقدر ما تحتاجه)، وبينت المادة(1245) من القانون ذاته الحمى الذي لا يجوز الاحياء فيه حيث نصت هذه المادة على انه(لحمى البلد والبيوت والابار والاشجار حرمة، فلا يجوز لاحد تحجرها او احياؤها الا بأذن مالكها او ذو الحق فيها، وحمى البلد هو مداخلها ومخارجها ومحتطبها ومرعاها، وحمى الدار هو ما يرتفق به اهلها في اقامتهم بها، وحمى البئر هو مرافقها المعتادة وما يسع واردها لشرب او سقي ويضر احداث شيء فيه واردها او ماءها، وحمى الشجرة ما تحتاج له في سقيها ومد جذورها وفروعها، ويضر احداث شيء فيه ثمارها، وتراعى الاعراف في كل ما تقدم) فهذه الأماكن لا يجوز للنازحين الإحياء فيها، اما المادة (1247) مدني فقد بينت كيفية الاحياء حيث نصت على ان (يكون الاحياء للأرضبأعدادها للانتفاع بها بأحد امور هي الحرث والبذر او امتداد الكرم, او ازالة الشجر النابت خلفه وتنقيتها من الحشائش او اتخاذ حائط او خندق عميق للغدير من ثلاث جهات او بناء أيا كان او بحفر في معدن ونحو ذلك.
في حين ان المادة (1248) قد حددت المساحة التي يجوز للأشخاص احياؤها حيث نصت هذه المادة على انه (يشترط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ان لا يزيد ما يتملكه الفرد بطريق الاحياء على ما يلزم له ولأفراد اسرته ممن تلزمه نفقتهم وللدولة بقدر ما تحتاجه).
ومن جهته ذكر قانون أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لسنة 1995م ذكر أراضي الدولة التي يجوز للنازح وغيره احيائها وتملكها والانتفاع بها حيث ذكرت المادة (1) ماهية أراضي الدولة حيث نصت على ان( يعد من أراضي وعقارات الدولةالخاضعة لأحكام هذا القانون ما يلي :
أ- الأراضي والعقارات التي تكون رقبة الملك فيها عائده للدولة .
ب- الأراضي والعقارات التي يثبت أنها مملوكة للدولة بأي سبب من أسباب التملك بموجب وثائق ومستندات وأدلة شرعية .
ج- الأراضي والعقارات التي تشتريها الدولة او تستملكها للمنفعة العامة أو تؤول إلى الخزينة العامة استيفاءً لديون مستحقه لها بموجب أحكام شرعية نهائية .
د- الأراضي البور والأحراش والغابات مالم يتعلق بها ملك ثابت لأحد .
هـ- الأراضي الصحراوية مالم يتعلق بها ملك ثابت لأحد .
و- المراهق العامة .
ز- الشواطئ ومحارمها والجزر وأشباه الجزر البحرية غير الآهلة بالسكان وسائرالمناطق البحرية التي يجف ماؤها وتصبح يابسة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
ح- الأراضي والعقارات التي لا يعرف مالكها أو لا وارث لها طبقاً لقواعد وأحكام الشريعة .
ط- أية أراضي أو عقارات أخرى تعد وفقاً لأحكام القوانين النافذة أنها ملك للدولة)، اما المادتان (8) و(9) من قانون أراضي الدولة فقد بينت كيفية التصرف في أراضي الدولة حيث نصت المادة (8):على انه(لا يجوز التصرف في اراضي وعقارات الدولة الخاصة إلى أي شخص طبيعي أو إعتباري بالمجان إلا بقصد تحقيق نفع عام أو بتوجيه من رئيس الجمهورية)، وفي السياق ذاته نصت المادة (27): على انه(يتم التصرف بالبيع أو التأجير في أراضي الدولة الزراعية او البور بالمزاد العلني وتبين اللائحة التنفيذية القواعدالتفصيلية والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة)، في حين نصت المادتان (28و29) على انه يجوز للدولة التصرف بالبيع والتأجير للأراضي البور والصحراوية حسبما الأوليات اسر الشهداء خريجي العمليات الحربية وخريجي الكليات والمعاهد الزراعية وموظفوا الدولة من المدنيين والعسكريين بعد تركهم الخدمة او انتهائها ولمن يرغب في الهجرة الى منطقة الاستطلاع، وكان حرياً بهذا القانون ان ينص على منح النازحين من المناطق التي نزحوا اليها عقارات من أملاك الدولة، فالنازحون أولى من غيرهم.
المبحث الثالث
حقوق النازحين في الفقه الإسلامي
وسوف نعرض ذلك في المطالب الآتية:
المطلب الأول: موقف الشريعة الإسلامية من الاتفاقيات والعهود الدولية بشأن النازحين
هناك اتفاقيات ومواثيق وعهود دولية كثيرة تناولت حقوق النازحين وأحكامهم سواء على صعيد القانون الدولي الإنساني أو على صعيد القانون الدولي لحقوق الإنسان وقد تم تلخيصها في المبادئ التوجيهية الدولية بشأن النازحين، وهذه الاتفاقيات الدولية تستهدف حماية حقوق هذه الشريحة الضعيفة المسالمة([50])، وقد ذكرنا فيما سبق إن اليمن ومعها الدول الإسلامية قد وافقت أو صادقت على تلك المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس تبرز أهمية موقف الشريعة الإسلامية من المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية بشأن النازحين، فموقف الشريعة الإسلامية في هذا الشأن تحدده نصوص شرعية صريحة تأمر المسلمين بالوفاء بالعقود والعهود والمواثيق والالتزام بها بما فيها تلك ذات الصلة بالنازحين، ومن هذه النصوص ما يأتي :
1- قوله تعالى:{وأوفوا بالعهد أن العهد كان مسئولاً} ([51])فهذه الآية تأمر المسلمين بالوفاء بالعهود التي يتعهدون بها، والامر للوجوب ومن لم يفِ بذلك فسوف يكون مسئولاً أمام الله تعالى يحاسبه ويعاقبه لعدم وفائه بالعهد إضافة الى العقاب الدنيوي ([52]).
2- قوله تعالى:{والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق} ([53]) ففي هذه الآية يمدح الله الذين يوفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق، وفي ذلك دليل على وجوب الوفاء بالعهود والاتفاقيات الدولية ومنها تلك المتعلقة بالنازحين ([54]).
3- يصف الله سبحانه وتعالى الوفاء بالعهد بأنه من أهم أوجه البر بقوله تعالى:{ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا }([55]).
4- كذلك يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالوفاء بالعقود فيقول تبارك وتعالى:{ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}([56])
5- وقال صلى لله عليه وسلم لحذيفة وابي حسيل{انصرفا نفيّ لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم}([57])وقال صلى الله عليه وسلم { من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهداً ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء }([58]).
فهذه الأحاديث الشريفة صريحة وقاطعة في دلالتها على وجوب احترام المسلمين للعهود والاتفاقيات التي يبرمونها والالتزام بها بما فيها تلك ذات الصلة بالنازحين.
المطلب الثاني: الوقاية من النزوح في الشريعة الإسلامية
هناك نصوص شرعية تبين الإجراءات والتدابير للوقاية من النزوح ومعالجة الأسباب المفضية إليه، وسوف نذكر في الفرع الأول تحريم الشريعة الإسلامية للاعتداء على المدنيين، في حين نذكر في الفرع الثاني وجوب التدخل للإصلاح بين الأطراف المتقاتلة في الشريعة الإسلامية، أما الفرع الثالث فسوف نذكر فيه الوقاية من الكوارث في الشريعة الإسلامية.
الفرع الأول: تحريم الشريعة الإسلامية الاعتداء على المدنيين
ذكرنا في المبحث الأول بأن السبب الغالب للنزوح في اليمن هو الحروب والنزاعات المسلحة التي لا تفرق بين المقاتلين والمسالمين، وذكرنا أيضاً أن الحروب والصراعات والنزاعات المسلحة لو لم تستهدف المدنيين لما ظهرت مشكلة النزوح ولما نزح النازحون أصلاً، ولذلك فمن المهم للغاية عرض النصوص الشرعية التي تبين موقف الشريعة الإسلامية من الاعتداء على المدنيين المسالمين والنازحين سواء في مناطقهم الأصلية أو في المناطق التي نزحوا إليها أو في أثناء رحلة نزوحهم في الطرقات، وكذا تحريم الشريعة الإسلامية تهجير وتشريد المدنيين من ديارهم ، وبيان النصوص الشرعية في هذا الشأن على النحو الآتي :
1- قوله تعالى:{ وقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين }([59])فهذه الآية تنظم أحكام الحرب وهي صريحة في تحديد نطاق الحرب وأنه محصور بين المقاتلين ولا يتعداه إلى غير المقاتلين كالنساء والأطفال والشيوخ والمدنيين المسالمين، كما أن المفسرين يذهبون إلى أن المقصود بقوله تعالى { ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين }هو تحريم مقاتلة غير المقاتلين، ومنهم النساء والأطفال والمدنيين المسالمين([60]).
2- يقرر الله تعالى على عاتق الدولة واجب حماية الضعفاء ومنهم النازحون ورعاية مصالحهم والحفاظ عليها([61])، فيجب على الدولة أن تقوم بحماية الضعفاء ورعاية مصالحهم ولو بالقتال فيقول الله تعالى {ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستـضعـفيـن من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربــنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولــيــاً وأجعل لنا من لدنك نصيــراً }([62]).
3- كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام المسلمون الأوائل هم أول النازحين في الإسلام، الذين أجبرهم كفار قريش على ترك ديارهم وأموالهم بمكة والنزوح إلى المدينة فراراً بدينهم بعد أن تعرضوا في مكة المكرمة لأقسى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل كفار قريش، وقد وصف الله تعالى في القران الكريم ذلك الظلم الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين المهاجرين معه (النازحين) وقد شدد القران الكريم النكير والتحريم على من يجبر الناس على النزوح و ترك ديارهم ([63])، والآيات الكريمات في هذا الشأن كثيرة للغاية وتكفي الإشارة إلى بعضها على النحو الآتي :
أ- قال تعالى: {وقد كفروا بما جآءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم} ([64])فالآية الكريمة تندد بكفار قريش الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين المهاجرين معه وأجبروهم على النزوح والهجرة من مكة بغير سبب إلا أنهم آمنوا بالله وحده ولم يتبعوا منهاج كفار قريش الذين أشركوا بالله([65]).
ب- قال تعالى:{وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم}([66])فهذه الآية الكريمة تتوعد كفار مكة بالهلاك كونهم أجبروا النبي صلى الله عليه وسلم على النزوح والهجرة من مكة، لأن الهلاك كان مصير أهل القرى والمدن والمناطق الأكثر قوة من كفار مكة([67]).
ج- قال تعالى:{أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله}([68])فهذه الآية تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أجبرهم كفار مكة عن طريق الحصار والتعذيب والتجويع على النزوح من مكة وترك ديارهم وأموالهم، وهذا إخبار من الله تعالى بأن تهجير الأشخاص وإجبارهم على النزوح محرم ([69]).
د-قال تعالى : {إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار}([70]) فهذه الآية صريحة في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبر على النزوح ولم يترك مكة مختاراً وإنما أجبر على ذلك –كما تشير الآية إلى تحريم تهجير الناس وإجبارهم على النزوح، فمعنى الإخراج في الآية هو النزوح([71]).
هـ - قال تعالى : {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون}([72])فالآية تتحدث عما تعرض له المسلمون الأوائل من تهجير ونزوح و إخراج لهم من ديارهم وأوطانهم (مكة)، كما تشير هذه الآية إلى تحريم تهجير الناس وإجبارهم على ترك ديارهم وأوطانهم([73]).
و- قال تعالى : {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون}([74])فالآية الكريمة تشير إلى النازحين المهاجرين من مكة إلى المدينة، والذين تحولوا إلى فقراء بسبب إخراج الكفار لهم وتهجيرهم من مكة وتركهم لأموالهم وديارهم، وأنهم يستحقون نصيباً من الزكاة والصدقة ([75]).
ز- قال تعالى : {فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله}([76]) فالآية توعد المهجرين والنازحين الذين أخرجوا من ديارهم بالأجر العظيم والمثوبة، كما أن الآية تشير إلى تحريم إخراج الناس من ديارهم وتشريدهم وإجبارهم على النزوح([77]).
ر- قال تعالى : {والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئــــنـهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون}([78])فالآية تتحدث عن الظلم الذي تعرض لهم المسلمون الأوائل فقد تعرضوا للتهجير والنزوح من مكة إلى المدينة، كما تشير الآية إلى أن التهجير والنزوح ظلم والظلم محرم في الشريعة الإسلامية([79]).
ومن خلال استعراض الآيات الكريمة السابقة نجد أن الشريعة الإسلامية كانت السباقة في حماية النازحين وضمان سلامتهم، والشريعة في هذا الشأن تتفق مع نصوص القوانين والمعايير الدولية السابق ذكرها.
الفرع الثاني: وجوب التدخل للإصلاح بين الأطراف المتقاتلة في الشريعة الإسلامية
من اهم أسباب النزاع الصراع والنزاع المسلح بين الدول الإسلامية والجماعات المسلحة او فيما بين الجماعات المسلحة، وفي مواجهة هذه الصراعات والنزاعات المسلحة فقد وردت نصوص شرعية كثيرة تمنع القتال بين المسلمين بداية ونصوص أخرى تأمر المسلمين بالتدخل للإصلاح بين الأطراف المتقاتلة وإنهاء عمليات القتال، كما وردت نصوص أخرى تحرم على المواطنين مقاتلة الدولة العادلة، ولا شك إن تلك النصوص جميعها تجفف منابع النزوح، ومن هذه النصوص قوله تعالى { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا أن الله يحب المقسطين}([80])فهذه الآية تحرم النزاع المسلح بين جماعتين من المسلمين وتأمر المسلمين الآخرين بالتدخل للإصلاح بين المقاتلين ووقف العمليات القتالية بينهما فإن رفضت ذلك أحدى الجماعتين، فينبغي عندئذ حسم المعركة وكسر شوكة الفئة الباغية الرافضة للصلح لتخفيف الأضرار والمخاطر الناجمة عن طول أمد النزاع المسلح بين الجماعتين، كما استفاد الفقهاء من هذه الآية أحكام البغي، وهو حد من الحدود المقررة في الشريعة الإسلامية وبموجبه تحرم الشريعة خروج أية فئة أو جماعة و مقاتلتها الدولة العادلة([81])وفي ذلك وسيلة استباقية لمنع النزاعات المسلحة في الدولة الإسلامية التي تكون سبباً في إجبار الأشخاص على ترك مناطقهم الأصلية وتحولهم إلى نازحين في مناطق أخرى.
الفرع الثالث: الوقاية من الكوارث في الشريعة الإسلامية
تأمر الشريعة الإسلامية المواطنين بالحذر والحيطة من الأخطار والكوارث، وتأمرهم باتخاذ الإجراءات والتدابير للحيلولة دون وقوعها إن أمكن ذلك أو الحد من الأضرار والمخاطر الناتجة عنها، والنصوص الشرعية في هذا الشأن كثيرة لا يتسع المجال لذكرها كلها هنا، فقد وردت نصوص شرعية كثيرة تأمر المسلمين باتخاذ الإجراءات الاحتياطية قبل حدوث الكوارث والطوارئ ومنها قوله تعالى : {يا أيها الذين امنوا خذوا حذركم}([82])وقوله تعالى : {وخذوا حذركم إن الله اعد للكافرين عذاباً مهيناً}([83]) فالآيتان تأمران المسلمين بان يتخذوا التدابير و الإجراءات المناسبة للوقاية من الأخطار والأضرار قبل حدوثها , وذلك هو مقتضى الحذر الذي يستوجب تجنب الحوادث قبل وقوعها واتخاذ إجراءات الأمن والسلامة، فقد روي عن الفاروق -رضي الله عنه- أنه (عدل من عند حائط مائل يوشك على السقوط إلى حائط آخر فقيل له: يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله فقال: افر من قضاء الله إلى قدر الله عز وجل )([84]) لأن القضاء يعني الإبرام والحتم بينما القدر يعني السنن والحدود([85]).
كما يقتضي الحذر أيضاً الاستعداد والتحضير لمواجهة الكوارث والحروب، فرغم كل إجراءات الاحتياط والاحتراز إلا أن الكوارث وغيرها قد تحصل، ولذلك فإن الحذر يقتضي أيضاً الاستعداد لمواجهة الظروف والآثار التي تترتب الكوارث بما في ذلك توفير وتجهيز احتياجات ومستلزمات النازحين وتخفيف معاناتهم وتحديد الالتزامات الواجبة على الجهات وأفراد المجتمع في هذا الشأن ([86]).
وفي إطار هذا الفهم للنصين القرآنيين المشار إليهما فإن منظمة التعاون الإسلامي تدرس إمكانية إنشاء صندوق لمواجهة الكوارث والطوارئ التي تباغت دول أعضاء المنظمة لتوفير الإمكانيات والمستلزمات مسبقاً قبل حدوث الكوارث، حيث ورد في التقرير الصادر عن المنظمة بأن الصندوق سوف يؤتي ثماره للبلدان عالية المخاطر التي ستستفيد من المساعدات الفنية والمالية المتاحة وفي تمويل برامج التصدي للمخاطر والتأهب لمواجهة حالات الطوارئ وبرامج بناء القدرات المؤسسية والتعاون مع المنظمات العالمية المعنية بهدف تخفيض مخاطر الكوارث التي تتعرض لها المجتمعات الإسلامية النامية([87]).
ومواجهة الكوارث الطبيعية أمر واجب في الشريعة الإسلامية، حيث يعد فرضاً على كل مسلم تجاه أخيه الذي يتعرض لهذه الكوارث، لما فيه من إنقاذ النفوس البريئة من الهلاك والموت، وإنقاذ الأموال والممتلكات من الضياع والخراب والدمار ([88]).
المطلب الثالث: رعاية النازحين وحقوقهم في الشريعة الإسلامية
تقرر الشريعة الإسلامية وتفرض رعاية النازحين في نصوص صريحة واضحة، وسوف نذكر في الفرع الأول وجوب قيام الدولة بتوفير كافة مستلزمات واحتياجات النازحين في حين نذكر في الفرع الثاني استحقاق النازحين لنصيبهم الشرعي من الزكاة وغيرها أما الفرع الثالث سوف نذكر فيه وجوب تعاون المجتمع وتكافله مع النازحين، وأخيراً فسوف نشير في الفرع الرابع إلى جواز تملك النازحين للأرض الموات في الشريعة الإسلامية.
الفرع الأول: واجب الدولة في تلبية احتياجات النازحين في الشريعة الإسلامية
يعبر الفقهاء عن الدولة بمعنى(ولي الأمر-الأمير-الإمام-السلطان-وغيره)والدولة مسئولة في الشريعة الإسلامية مسئولية تامة عن المواطنين الذين يُطلق عليهم في الفقه الإسلامي (الرعية)وطبقاً لهذا المصطلح يجب على الدولة حسن رعاية مواطنيها وتوفير احتياجاتهم، ويتأكد هذا الحق في حالة النزوح في كل مراحله، إذ يجب على الدولة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أن تلبي احتياجات هؤلاء المواطنين النازحين الذين لا حول لهم ولا قوة، وتكون الدولة مسئولة مسئولية تامة عن ذلك، وتكون عرضة للمسائلة في الدنيا والآخرة، والنصوص الشرعية في هذا الشأن كثيرة نكتفي بالإشارة إلى بعضها، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلّ الله عليه وسلم أنه قال(كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته)([89])
ومعلوم أن الراعي هو الذي عنده رعية، أي: تحت يده رعية، وهو كل من يؤتمن على رعية من الرعاياوهم في هذا الحديث من البشر، أو: المسئول عنهم راعياً، ويسمى من تحته رعية له، فأخبر صلّ الله عليه وسلم من حيث العموم بأن الراعي عليه حفظ هذه الرعية ومراقبتها، والإتيان بكل ما فيه مصلحتهاوانه مسئول عن هؤلاء الرعية، وهذه المسئولية حقاً تكون في الدار الآخرةو في الدنيا إذا كان فوقه مسئول عنه او رئيس له من يناقشه ويسأله، فإن الغالب أن كل رئيس فإنه مرؤوس، وفوقه من يسأله عن هذه الرعية التي استرعي عليها، فعليه أن يستحضر هذه المسئولية، كما ان المسئولية السؤال تكون في الآخرة من الله تعالى، ولابد أن يكون ذلك السؤال سؤال مناقشة عن هذه الرعية: لماذا أهملتها؟ ولماذا أضعت من اؤتمنت عليه؟ ولماذا لم تنصح لها؟ ولماذا لم تولها حق الحفظ وحق المراقبة؟ ولماذا لم توفر احتياجاتها وتعطها حقوقها فهذه المناقشة لابد أن يعد لها جواباً، فكل سؤال يحتاج إلى جواب، والأسئلة كثيرة، والناقد بصير.
لاريب أن النازحين من الرعية المشردين الضعفاء المساكين الذين يجب على الرعاة المسئولين الاهتمام بهم ورعايتهم وحفظهم،حيث يجب على الدولة أن توفر للنازحين كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم من كل مراحل النزوح المشار اليها بما في ذلك تمتع النازحين بمستوى معيشة لائق وتوفير فرص عمل بديلة لهم وإصلاح مساكنهم وضمان حصولهم على الوثائق اللازمة ومشاركتهم في الشئون العامة وضمان حصولهم على حقوقهم عن طريق على وسائل الانصاف العادلة، والشريعة الإسلامية تضمن تلك الحقوق للنازحين في كل مراحل النزوح مثل النازحين في ذلك مثل غيرهم من المواطنين من دون تفرقة او تمييز، فالشريعة الإسلامية هي شريعة المساواة بين الناس عملاً بقوله تعالى: (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم)([90]) كما يجب على الدولة أن تعالج كافة الإشكاليات والمشاكل التي يعاني منها النازحون، لأن ذلك هو المقصود بالرعاية المنصوص عليها في الحديث الشريف السابق ذكره، وقد جعل الإسلام في بيت المال نصيبا لأمثال هؤلاء المحتاجين، وأجاز لولى الأمر أن يفرض ما يواجه به هذه الكوارث إن ضاقت الموارد، بل له أن يفرض على الناس التقشف عن الكماليات لمواجهة الضروريات، لأن عمر رضي الله عنه حّرم على نفسه أكل اللحم عام المجاعة، وحث أهل اليسار من المسلمين ليشاركوا في مساعدة الفقراء في محنتهم، ويساعدوهم بما يفيض عن حاجتهم، بل انه فرض العقوبات على الموسرين الذين لم يبادروا الى مساعدة الفقراء عام المجاعة او عام الرمادة الذي كان بمثابة كارثة المت بالمسلمين في عصر الفاروق رضي الله عنه، وفي ظل المعنى الإنساني وواجب الراعي نحو الرعية تتوارى المعاني الأخرى التي تفرق بين الجماعة كعامل الدين، فالله يقول في مساعدة أسماء بنت أبى بكر لأمها المشركة حين وفدت عليها { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين }([91]).
ورأى عمر يهوديا كبيرا يتسول ففرض له في بيت المال ما يكفيه قائلا: ظلمناك إذ أخذنا منك في شبيبتك، وضيعناك في شيبتك.
الفرع الثاني: استحقاق النازحين لنصيبهم الشرعي من الزكاة والكفارات
عند النظر في أحوال وظروف النازحين نجد أنهم قد هجروا من مناطقهم وتركوا أموالهم وأملاكهم وأنهم لا يجدون من حطام الدنيا شيئاً وانهم غرباء في المناطق التي نزحوا اليها، وتبعاً لذلك ينطبق على النازحين وصف الفقراء والمساكين وابن السبيل، وعلى هذا الوصف فأن النازحين يستحقون من الزكاة ما يستحقه الفقراء والمساكين وابن السبيل،كما ينطبق على النازحين وصف الغارمين، حيث أن النازحين فقدوا أموالهم أو بعضها، وعلى هذا الوصف فأن النازحين يستحقون من الزكاة ما يستحقه الغارمون، وعلى هذا الأساس فأن اغلب مصارف الزكاة في الشريعة الإسلامية يدخل النازحون في نطاقها حسبما ورد في الآية الكريمة التي بينت مصارف الزكاة وهي قوله تعالى ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ))([92]) ووفقاً لهذه الآية فإنما يستحقه النازحون من مصارف الزكاة هو حقً وليس منحة أو هبة فقد وصف الله تعالى الزكاة بأنها فريضة وركن من أركان الإسلام ([93])، كذلك يستحق النازحون نصيباً من الكفارات بإعتبار النازحين من المساكين، ومن ذلك كفاراة اليمين وهي الاطعام والكسوة المذكورة في قوله تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أواسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم) ([94])وكذا كفارة الظهار وهي اطعام ستين مسكيناً، حيث ينطبق وصف المسكنة على النازحين فقد بيّن الله تعالى كفارة الظهار في قوله تعالى: (فمن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً)([95]) ، وكذا يستحق النازحون الفدية وهي قيام العاجز عن الصيام بإطعام مسكين عن كل يوم باعتبار وصف المسكين ينطبق على النازحين وقد ورد ذلك في قوله تعالى: ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)([96]) بالإضافة الى كفارات الحج وغيرها، والكفارات في هذه الأحوال وغيرها واجبة وعلى هذا الأساس فهي حق للنازحين وليست صدقة من قبيل البر والإحسان.
الفرع الثالث: وجوب تعاون المجتمع وتكافله مع النازحين
النازحون منكوبون فقراء معدومون تركوا في مناطقهم الأصلية أموالهم وممتلكاتهم وأقاربهم، ولذلك فالنازحون أحوج الناس لتعاون المجتمع معهم وتكافله إضافةً إلى أن النازحين أخوة لمن نزحوا إلى مناطقهم([97]) عملاً بقوله تعالى :(إنما المؤمنون إخوة)([98])ومن لوازم الإخاء فيالإسلام التعاون والتراحم والتناصر، إذ ما قيمة الأخوة إذا لم تعاون أخاك عندالحاجة، وتنصره عند الشدة، وترحمه عند الضعف؟
لقد صور الرسول الكريم مبلغالتعاون والترابط بين أبناء المجتمع المسلم بعضه وبعض تصويراً بليغاً معبراًحين قال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضًا وشبَّكبين أصابعه)([99])وذلك يعني انه يجب على المؤمنين مساعدة إخوانهم النازحين الضعفاء المساكين لأنهم جزء من البنيان المسلم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشد بعضه بعض عن طريق التعاون والمساعدة والتضامن والتكافل.
كما صور النبي صلى الله عليه وسلم تراحم المجتمع وتكامله، وتعاطف بعضه مع بعض بقوله: (مثل المؤمنين في توادهموتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الأعضاءبالحمى والسهر)([100])فهذا الحديث الشريف صريح في وجوب تراحم وتعاطف المواطنين المؤمنين مع إخوانهم النازحين المحتاجين الذين يعدون جزءاً لا يتجزأ من جسد المجتمع المسلم، وفي السياق ذاته
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (المسلمون تتكافأدماؤهم و يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على مَن سواهم، يرد مشدهمعلى مضعفهم، ومسرعهم على قاعدهم)([101])فهذا الحديث يوجب على المسلم القوي الغني مساعدة أخيه المسلم الضعيف أو المقعد المعوق، ومعلوم أن النازحين من الضعفاء المحتاجين.
والقرآن الكريم يوجب تعاون المسلمين مع النازحين المحتاجين ويأمر به فيقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)([102])
ومن مظاهر هذا التعاون والتراحم والتناصر: التكافل بين أبناء المجتمع المسلم، حيث يبدأ هذا التكافل بين الأقارب بعضهم وبعض، حسبما هو مبين في نظام النفقاتفي شريعة الإسلام. فالقريب الموسر ينفق على قريبه النازح المعسر وفق شروط وأحكام مفصلة فيالفقه الإسلامي، كما قال الله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)([103])
ثم تتسع دائرة هذا التكافل لتشمل جيران النازحين، بمقتضى حق الجوار، الذي أكده الإسلام، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جنبه جائع))[104])
وفي الحديثالآخر: (أيما أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله)([105])فوفقاً لهذا الحديث يجب على كل أهل عرصة أي منطقة تفقد النازحين المقيمين بينهم للتأكد من أنهم ليسوا جوعى أو مرضى لتلبية حاجتهم.
ولم يجعل القرآن ذلك شيئًا من نوافل الدين، يقوم به منترقى في درجات الإيمان والإحسان، ولا يطالب به الشخص العادي من الناس، بلاعتبره القرآن أمرًا أساسيًا من دعائم الدين، لا يحظى برضا الله من لم يقم به، ولاينجو من عذابه من فرط فيه،ومن النصوص القرآنية في هذا الشأن قوله تعالى : (فلااقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيمًا ذامقربة، أو مسكينًا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة)([106])وينطبق الإطعام في الآية الكريمة للمساكين واليتامى على النازحين.
وقوله تعالى: (كل نفس بما كسبترهينة، إلا أصحاب اليمين، في جنات يتساءلون، عن المجرمين، ما سلككم في سقر، قالوالم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين) ([107])
فقد وصف الله تعالى في هذهالآية الكريمة غير المطعمين للمساكين والنازحين بأنهم مجرمون مصيرهم النار: لأنهم أضاعوا حق الله بإضاعة الصلاة، وأضاعوا حق عباده، إذ لم يطعمواالمسكين هذا الوصف ينطبق على عدم اطعام النازحين.
وإطعام النازح المسكين كناية عن رعاية ضروراته وحاجاته، إذ لا معنى لأن نطعمالمسكين وندعه مشردًا بلا مأوى، أو عريانًا بلا كسوة، أو مريضًا بلا علاج.([108])
ولميكتف القرآن بإيجاب إطعام النازح المسكين، بل زاد على ذلك فأوجب الحض على إطعامه، والحثعلى رعايته، وجعل إهمال ذلك من دلائل الكفر والتكذيب بالدين فقد قال تعالى: (أرأيت الذي يكذّببالدين، فذلك الذي يدّع اليتيم، ولا يحضّ على طعام المسكين))[109])
ويجعل ذلك مع الكفر بالله من موجبات العذاب الأليم، واصطلاء الجحيم. فيقولفي شأن أصحاب الشمال ممن أطغاه ماله وسلطانه، فلم يغن عنه من الله شيئًا: (خذوهفغلّوه، ثم الجحيم صلّوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكوه) ([110])ثم يذكر أسباب هذا الحكم الشديد، فيقول: (إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين))[111])
ويزيد على ذلك فيوجب في المالحقًا معلومًا للسائلين والمحرومين ومنهم النازحون وليس بصدقة تطوعية، ولا بإحسان اختياري، من شاء أداه ومن شاء تركه، بل انه "حق" - -أي "دين"- - في عنق المكلفين، وحق معلوم غير مجهول، كما في قوله تعالى في وصف المتقين: (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) ([112])
وفي سورةأخرى يصف الحق بالمعلومية فيقول: (والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم}([113]) ولاشك أن النازحين محرومين .
وفي سياق الحث على تفريج كرب النازحين المنكوبين والحث على مساعدتهم يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم:(من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبد ما كان العبد فيعون أخيه)([114])،ويحذر أشد التحذير من البخل بهذه المعونة فيقول 'ليس منا من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم – فيجب أن يقوم بواجب المواساة والمعونة كل قادر على ذلك على مستوى الأفراد والجماعات والمسئولين في الدولة ، بل تشارك في ذلك الدول الأخرى لاسيما إذا كان الخطب جسيما لا يواجه إلا بجهد جماعي على نطاق واسع.
وفى الحديث ( يدُ اللّه مع الجماعة )([115]) وقد روى مسلم في صحيحه أن جماعة بؤساء من مُضر وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه لما رأى ، بهم من الفاقة ، فخطب في الناس وحثهم على معونتهم، فجمعوا شيئا كثيرا سر به النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما من مسارعتهم إلى الخير، وقال : (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)([116]).
وقد جاء الأمر في القرآن الكريم بالتعاون على الخير، والحث على إنقاذ النفس البشرية إذا تعرضت للخطر، قال تعالى: (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً)([117]) وقد حض ديننا الإسلامي على تقديم الإغاثة العاجلة والمساعدة الفورية في الظروف الطارئة لكل من يتعرض هو أو ماله أو أهله أو ممتلكاته للخطر، وتوعد الله بالعذاب الشديد الذين يتقاعسون عن ذلك أو يمنعون المعونة عن المحتاجين والمضطرين، فالمعونة يحتاجها النازح الجار والقريب وكل مواطن عند حصول الكوارث الطبيعية أو الظروف القاهرة.
كما حثتالشريعة الإسلامية على التعاون مع المنكوبين والنازحين في مواجهة الظروف الصعبة و الأزمات بإطعام الجائعين، وإغاثة الملهوفينقال تعالى:( أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيماً ذا مقربة. أو مسكيناً ذا متربة)([118])، ويوم المسغبة هو اليوم الذي تحل فيها الكوارث العامة مثل النزوح الذي يجوع فيه أكثر الناس، فيجب على القادرين عند حلول الكوارث أن يبذلوا كل ما يملكونه لتخفيف الجوع عن الجائعين، والفزع عن الفزعين ، فقد قال تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً)([119])، لأن الإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة تكريم تتجاوز حدود الموطن والدين والقرابة والرحم، من منطلق قوله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم([120])(.
والمسلم أخو المسلم، عليه حقوق واجبة تجاه أخيه النازح لا يجوز إهمالها أو التقصير فيها، فهي حقوق وليست من قبيل البر والإحسان والدليل على ذلك ان المسلم يلحقه الاثم ان لم يبادر الى أداء تلك الحقوق، فيقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه).([121])
فالتعاون واجب بين أفراد المجتمع في الأحوال الطارئة ومن ضمنها أحوال النزوح([122]).
أن الإسلام دين الرحمة والمودة والتكافل يحث على مساعدة النازحين الضعفاء والمحتاجين، والتاريخ الإسلامي يحمل نموذجا فريدا في التكافل والتضامن وقت الأزمات، ففي وقت الهجرة حدث تكافل اجتماعي بين النازحين المهاجرين وإخوانهم الأنصار في وقت تعرض فيه المهاجرون لمحنة النزوح من مكة الى المدينة وتركوا ديارهم وأموالهم من مكة فأبرم النبي صلى الله عليه وسلم عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حيث تقاسم المهاجرون والأنصار، كل شيء حتى رغيف الخبز بل أن الأنصار كانوا يؤثرن على أنفسهم إخوانهم المهاجرين النازحين([123])، وفي هذا قال الله تعالى: (يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علي أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)([124]) والمؤكد أن مساعدة النازحين منكوبي الحروب والكوارث الطبيعية وتقديم المساعدات المادية والعينية لهم أمر يثاب عليه فاعلة وهذه الأوقات فرصة لاستباق الخيرات والتنافس في الطاعات لمساعدة المنكوبين بكل الطرق الممكنة، ويبرز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إغاثة منكوبي تلك الكوارث عن طريق العمل الجماعي بالإضافة لتطوع الأفراد للمساعدة في نقل المصابين للمستشفيات والتبرع لهم بالدم ومساعدة النازحين على تجاوز المحنة التي وقعت عليهم، فيجب الأقتداء بصحابة "الرسول صلي الله عليه وسلم" وقد قدموا كل العون للمحتاجين وقت الأزمات، فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قدم مثلا عظيما في العطف علي المحتاجين والإنفاق في سبيل الله عز وجل عندما حلت كارثة القحط والجوع في أحد الأعوام وكانت له قافلة كبيرة علي وشك الوصول من الشام ،فسارع التجار للشراء وعرضوا عليه الكثير من الأموال لكنه تبرع بالقافلة لفقراء المسلمين المنكوبين الذين كانوا يعانون من الفقر والعوز في هذا العام، فنحن في حاجة لنماذج مماثلة حتى نتجنب الكوارث ونخفف من آثارها([125]).
الفرع الرابع: جواز تملك النازحين للأرض الموات في الشريعة الإسلامية
من المعلوم أنه يترتب على النزوح ترك النازح لداره ومزارعه في منطقته الأصلية، وقد يتيسر له بعدئذ استعادة عقاراته وقد لا يتسنى له ذلك، وفي هذه الحالة الأخيرة لا تتوفر لدى النازح الأموال اللازمة لشراء أراضي وعقارات عوضاً عن أراضيه وعقاراته التي لا يستطيع العودة إليها أو استعادتها، فعندئذ لا يجد النازح بدأً من إحيائه للأرض الموات في المنطقة التي نزح اليها، وهذه الأرض لا تكون مملوكة لأحد (أرض الدولة) طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون أراضي وعقارات الدولة التي تجيز للنازح تملك الأرض الموات التي لا مالك لها عن طريق وضع النازح يده عليها حقيقة أو حكماً ([126])عملاً بالحديث النبوي الشريف (من أحيا أرضاً ميتة فهي له)([127]) والمقصود بإحياء الأرض في الفقه الإسلامي إعداد الأرض وتهيئتها للانتفاع بها بحسب غرض الانتفاع، فقد يكون الإحياء بقيام النازح بالبناء على الأرض أو الحفر عليها أو نصب المنشئات الجاهزة عليها أو الخيام أو حفر الأرض أو زراعتها أو حرثها وغير ذلك، ويشترط فقهاء الحنفية في الأحياء أن يأذن به ولي الأمر (الدولة) أما جمهور الفقهاء فلا يشترطون ذلك([128])، وكذلك يُشترط الفقهاء في الأرض التي يتم إحياؤها أن تكون بعيدة عن العمران أي المدن والقرى، فإن كانت الأرض الموات قريبة من القرى والمدن لم يجز الإحياء فيها، ويعلل الفقهاء ذلك بتعلق مصالح أهل المدن والقرى بهذه الأرض كأن تكون مرعى لماشيتهم أو محتطباً لهم ونحو ذلك، وكذلك يشترط ألا تكون الأرض المزمع إحياؤها من (الحمى)، والحمى عند الفقهاء ما يخصصه الإمام أو ولي الأمر أي رئيس الدولة من الأرض الموات لمنفعة عامة مثل المناطق الأثرية أو الأراضي المخصصة للمشاريع العامة كالمدارس والمعاهد والمصحات والمعسكرات ونحو ذلك، وبهذا الحمى أو التخصيص يمتنع على الناس ومنهم النازحين إحياء ما حماه أو خصصه ولي الأمر، فقد (حمى النبي صلى الله عليه وسلم (النقيع) وهو محل معروف بالمدينة لرعي خيل المجاهدين)([129])، إلا أنه لا يجوز لولي الأمر أن يحمي من الأرض إلا بالقدر الذي لا يُضيق به على المواطنين ولا يضر بهم، لأن الحمى أمرٌ جاز لما فيه المصلحة وليس من المصلحة الإضرار بالناس فذلك مفسدة([130])، والقاعدة أن (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)([131]).
ومن خلال ما تقدم نجد ان الشريعة الإسلامية السمحة قد اوجدت حلولاً ناجحةة لتوطين النازحين في المناطق التي نزحوا اليها عن طريق احياء الأرض الموات.
خاتمة البحث
الحمد لله الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا البحث الذي خلصت فيه إلى نتائج وتوصيات عدة قمت بإثباتها في مواضعها من البحث، وأكتفي هنا بعرض أهمها على النحو الآتي:أولاً: نتائج البحث:
من خلال استقراء البحث نجد أنه قد خلص إلى عدة نتائج تم إثباتها في مواضعها من البحث، وأهمها الآتي:1- (النزوح) في اللغة العربية يعني مغادرة الشخص المكان الذي يقيم فيه إلى غيره سواء كان ذلك باختياره او جبراً عنه – في حين أن (التشريد) يعني إجبار الشخص أو اضطراره لمغادرة المكان الذي يقيم فيه إلى غيره – والمصطلح المناسب هو مصطلح (التشريد) وهو المصطلح الذي استعملته الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومع هذا فأن مصطلح النازحين هو المعتمد لدى الحكومة اليمنية في تناولها لهذا الموضوع وكذا في اغلب الدول العربية والإسلامية، كما أن تسمية (النازحين) هي التسمية المتداولة في وسائل الاعلام والتواصل.
2- لم تعرّف القوانين الوطنية النزوح، في حين أن القانون الدولي العام عرف النازحين بأنهم ( الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين أرغموا أو اضطروا إلى الفرار أو إلى ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة وبصفة خاصة بسبب أو رغبة في تجنب آثار النزاع المسلح أو مواقف العنف العام أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان والذين لم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها لإحدى الدول ) ومصطلح النزوح حديث ومعاصر، ولذلك لم تتعرض له الشريعة الإسلامية وان كان وقد ورد في القران الكريم مصطلحات مقابلة للنزوح وهي ( الهجرة ) و( الإخراج من الديار ) .
3- أسباب النزوح طبقاً لتعريف النزوح السابق ذكره هي الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والمشاريع الضخمة التي يترتب عليها تهجير المواطنين من مناطقهم الأصلية، والسبب الغالب منها هو الحروب والنزاعات المسلحة.
4- النازح إنسان ولذلك يتمتع بكافة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية، كما أن النازح مواطن يقيم في موطنه ولذلك يتمتع بكافة حقوق المواطنة المنصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية مثله في ذلك مثل سائر المواطنين.
5- تتلخص حقوق النازحين في المعايير الدولية التي تضمنتها المبادئ التوجيهية الصادرة عن الأمم المتحدة وتتلخص هذه المعايير في سلامة النازحين وتمتعهم بمستوى معيشة لائق وحصولهم على فرص عمل وإصلاح مساكنهم وممتلكاتهم وحصولهم على الوثائق الشخصية ومشاركتهم في الشئون العامة وحصولهم على وسائل الانصاف العادلة.
6- حقوق النازحين في التشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية متناثرة في نصوص شتى ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث كي يجمع شتات هذا الموضوع.
7- حقوق النازحين وردت مجملة سواء في التشريعات الوطنية او الشريعة الإسلامية.
8- اليمن كانت من أوائل الدول الإسلامية التي صادقت أو انضمت إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بالنازحين، ولذلك فقد صارت هذه الاتفاقيات ملزمة لليمن ونافذة، حكمها في ذلك حكم القانون الوطني.
10 - تناول قانون الجرائم والعقوبات العسكرية اليمني رقم (21) 1998م جرائم الحرب التي تقع على المدنيين في أثناء الحرب والتي تدفع الأشخاص إلى النزوح.
11 - وردت نصوص كثيرة في التشريعات اليمنية المختلفة تكفل حقوق النازحين بحسب المعايير الدولية في هذا الشأن والسابق ذكرها – إلا أن تعدد الجهات المعنية بالنازحين وتناثر النصوص ذات الصلة بالنازحين في اغلب التشريعات قد أثر سلباً على تطبيق هذه النصوص وإنفاذها في الواقع بالإضافةإلىشحةالإمكانيات اللازمة وإشكالات أخرى تحول دون تمكين النازحين من حقوقهم لاسيما على صعيد المشاركة السياسية أو الحصول على الوظائف العامة أو حق التقاضي على النحو المبين تفصيلاُ في مواضعه من البحث.
12 - عدم وجود قانون وطني يبيّن كيفية التعامل مع الحالات الطارئة (الكوارث) بما فيها النزوح ويبين التزامات وواجبات الجهات المعنية في هذا الشأن وصلاحياتها ومسئولياتها – وكيفية التنبؤ بها ووضع التدابير اللازمة للحيلولة دون حدوثها أو وضع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لها.
13 - تقوم الجهات المعنية بالنازحين عند حدوث حالات نزوح لاْي سبب كان بتحرير مذكرات إلى السلطات المحلية بالمحافظات بالتعامل مع حالات النزوح تلك وتقديم الخدمات والمعونات اللازمة، وليس لدى هذه الوزارات تشريعات أو لوائح عامة ودائمة للتعامل مع حالات النزوح.
14 - تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن – وهي فكرة حسنة ولكنها من اسمها واختصاصاتها لازال دورها قاصراً على التعامل مع حالات محددة وأماكن معينة يتواجد فيها النازحون – فضلاً عن أن مستوى الوحدة الإداري والتنظيمي يحول دون إصدارها توجيهات ملزمة للجهات المعنية بالنازحين الأعلى منها في المستوى الإداري.
15 -الشريعة الإسلامية تحرم الاعتداء على غير المقاتلين المدنيين وتوجب مناصرة المظلومين والضعفاء والمساكين ومنهم النازحين – كما توجب الشريعة الإسلامية على الدولة والأفراد تقديم العون والمساعدة إلى النازحين باعتبارهم من الفقراء والمساكين وعابري السبيل والغارمين، وتتوعد الشريعة الإسلامية المتقاعسين والمتخاذلين عن القيام بتلك الواجبات أزاء النازحين حسبما هو مبين تفصيلاً في موضعه من هذا البحث.
16 حقوق النازحين في الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية هي حقوق واجبة يتوجب تمكين النازحين منها أي انها التزام شرعي وقانوني، ولذلك يستحق العقاب والجزاء من لم يقم بها، فليست من قبيل الاحسان او نافلة يجوز للقادرين القيام بها أو عدمه.
17 - تتفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية والشريعة الإسلامية من حيث نظرتها إلى النازحين وتحقيقها لحقوقهم، والنص على حقوقهم إلا أن المشكلة تمكن في محدودية تمكين النازحين من حقوقهم بالفعل.
ثانياً: توصيات البحث:
من خلال استقراء البحث ونتائجه فأننا نوصي بالآتي:1- استعمال مصطلح (المشردين) عوضاُ عن مصطلح (النازحين) لسلامة استعمال مصطلح (المشردين) طبقاُ لقواعد اللغة العربية ولانسجامه مع التعريف المعتمد للنازحين، ولان مصطلح (المشردين) هو المصطلح الذي تضمنته اغلب الوثائق الدولية – كما أن مصطلح (المشردين) ابلغ في الدلالة والتأثير من مصطلح (النازحين).
2- إعداد قانون وطني للتعامل مع الحالات الطارئة (الحروب + الكوارث) يبين إجراءات التنبؤ بها والاحتياطات والتدابير المناسبة للحيلولة دون وقوعها أو للتخفيف من آثارها وكيفية الاستعداد لها وتوفير وإعداد الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لمواجهتها، لاسيما والحالات الطارئة ليست نادرة الحدوث في اليمن.
3- رفع المستوى الإداري للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إلى هيئة عامة تابعة لرئيس مجلس الوزراء حتى تستطيع تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بالنازحين، لاسيما وهذه الجهات تكون في الغالب وزارات في حين أن مستوى الوحدة التنفيذية بحسب وضعها الراهن أقل بكثير من الوزارة، وعلى هذا الأساس لا تستطيع الوحدة بوضعها الراهن أن تقوم بتوجيه الجهات المعنية بالنازحين بالوفاء بالتزاماتها القانونية حيال النازحين.
4- تضمين قانون أراضي وعقارات الدولة حق النازحين في الاستفادة والانتفاع بأراضي وعقارات الدولة في كل مراحل النزوح بحيث تكون الأولوية للنازحين في ذلك مثلهم في ذلك مثل الفئات الاخرى التي نص عليها القانون كأبناء الشهداء وغيرهم.
5- تعديل قانون الانتخابات لتمكين النازحين من قيد أسمائهم في جداول الناخبين وذلك في المناطق التي نزحوا إليها وكذا تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في تلك المناطق أو اعتبار المناطق التي نزحوا إليها مراكز انتخابية تابعة للمراكز الانتخابية في المناطق التي نزحوا منها.
6- تعديل أحكام الموطن في قانون المرافعات المدنية والتجارية لتمكين النازحين من الادعاء والمطالبة بحقوقهم أمام المحاكم في المناطق التي نزحوا إليها استثناء من أحكام الموطن في قانون المرافعات التي تستوجب رفع الدعوى في محكمة موطن المدعى عليه.
7- تعديل قانون الإجراءات الجزائية لتمكين النازحين من تقديم الشكاوي والبلاغات عن الجرائم التي وقعت عليهم وذلك أمام النيابات العامة الموجودة في المناطق التي نزح إليها النازحون استثناءً من الاحكام العامة التي تستوجب تقديم الشكوى او البلاغ في المنطقة التي وقعت بها الجريمة او يقيم فيها المتهم.
8- تضمين قانون العقوبات مادة تنص على اعتبار امتناع الجهات أو الموظفين المعنيين عن القيام بواجباتهم إزاء النازحين أو عدم تمكين النازحين من حقوقهم المكفولة جريمة يعاقب عليها القانون لضمان قيام الجهات المعنية والموظفين المعنيين بتمكين النازحين من حقوقهم وعدم تقاعسهم عن ذلك.
9- تضمين قانون العقوبات نص يجعل الاعتداء على النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء وغيرها ظرفاً مشدداً تكون عقوبته أكبر لمنع المجرمين والعصابات من استغلال ظروف النازحين وضعفهم للاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم.
10- النزوح ظرف قهري تنطبق عليه بموجب نصوص القانون أحكام نظرية الظروف الطارئة من حيث تعديل وتخفيف الالتزامات الملقاة على عاتق النازحين للغير وكذا من حيث أحكام التقادم فيما يتعلق بحقوق النازحين لدى الغير – ولذلك نوصي بأن تتعامل أجهزة السلطة القضائية مع النزوح على هذا الأساس حتى لا تهدر حقوق النازحين.
11- التوعية بحقوق النازحين في القوانين الوطنية أو في الشريعة الإسلامية، لما لذلك من أهمية بالغة لاسيما إن حقوق النازحين وأحكامهم متناثرة ومبعثرة على النحو السابق بيانه في البحث – فمن المؤكد أن هناك قلة قليلة جداُ تعرف حقوق النازحين وقد لمست ذلك في أثناء البحث، فلا يُعقل مطالبة النازحين بحقوق لا يعرفون ماهيتها والجهة الواجب عليها الوفاء بها، كما لا يُعقل مطالبة النازحين لهذه الجهات بحقوق لا يعرفها القائمون على تلك الجهات.
12- أعداد سياسة حكومية واضحة وشفافة تتضمن معالجة حالات النزوح الحالية تتضمن الأهداف ووسائل تحقيق الأهداف والتمويل والإجراءات بصفة تفصيلية.
13- باعتبار هذا البحث مرجعاً شاملاً في الجانب التشريعي للنزوح والنازحين لذلك نوصي باعتماده ضمن أهم مواد التوعية في هذا الشأن، وكذا اعتماده ضمن مواد التدريب في مجال النزوح والنازحين في اليمن.
14- إعداد إستراتيجية وطنية لمواجهة ومعالجة حالات النزوح الحالية والمستقبلية، على ان تتضمن الإستراتيجية الوطنية رؤية الحكومة الإستراتيجية ومرجعية الإستراتيجية ومحاورها (التجريم + الحماية + تعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال + تعزيز القدرات المؤسسية للجهات المعنية + بيان الدور المناط بالجهات الحكومية حتى تعرف كل جهة دورها وما ينبغي عليها وحتى لا تتناقض القرارات والإجراءات الحكومية في هذا المجال.
وختاماً نسأل من الله تعالى التوفيق والسداد (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا مالا طاقة لنا به وأعفو عنا واغفر لنا وارحمنا). صدق الله العظيم.
قائمة المراجع
1) اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين –إصدارات الصليب الأحمر الدولي-القاهرة 2008م.2) الاتفاقيات والمعاهدات الدولية – د. نجيب عبيد،مطبعة الاكليل صنعاء 2005م.
3) احكام الكوارث في الفقه الإسلامي-إبراهيم أحمد سليمان- رسالة دكتوراه جامعة أم ردمان2008م.
4) احكام القران، الأمام محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيالمعافري المالكي المتوفى 543ه، مراجعة محمد بن عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة 1424ه.
5) تدوين القواعد الدولية المتعلقة بالنازحين داخلياً- روبرتك.جولدمان-المجلة الدولية للصليب الأحمر- العدد 324 بتاريخ 30/9/1998م.
6) تفسير القران العظيم، الامام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المعروف بأبن كثير المتوفي 774هـ،دار الكتب العلمية بيروت 1419هـ.
7) الجامع لأحكام القران الكريم، ابو عبد الله محمد بن محمد بن ابي بكر القرطبي المتوفى 671هـ، الطبعة الثانية، 1964م.
8) الجامع الصحيح، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المتوفي 279هـ -تحقيق بشار معروف، الناشر دار الغرب بيروت 1998م.
9) جامع البيان في تأويل القرأن، الامام محمد بن جرير بن يزيد بن غالب الشهير بالامام أبو جعفر الطبري المتوفي عام 310هـ. دار هجر للطباعة والنشر 1422هـ.
10) الحماية القانونية للنازحين داخل بلدانهم – منشورات الصليب الأحمر الدولي جنيف 2002م.
11) دستور الجمهورية اليمنية وزارة الشئون القانونية-مطابع مؤسسة الثورة 2000م.
12) دليل التدريب على رصد حقوق الإنسان – جامعة منيسوتا -الفصل الحادي عشر رصد وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالعائدين والمشردين داخلياً 2013م.
13) السلام في الإسلام – د. محمد عبد الحميد أبو زيد – دار النهضة العربية القاهرة 1980م.
14) سنن ابي داود، أبو داود سليمان بن الاشعث بن إسحاق بن بشير الازدي السجستاني المتوفي 275هـ المكتبة العصرية – صيدا بيروت.
15) شريعة القتال في الإسلام – عثمان الشرقاوي – مكتبة الإسراء 1972م.
16) صحيح مسلم، مسلم بن حجاج، المتوفي 216هـ، دار طيبة 2006م.
17) فتح الباري شرح صحيح البخاري، علي بن احمد بن حجر العسقلاني، تحقيق محب الدين الخطيب، 1985م.
18) القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان -نزار أيوب– الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن – رام الله – مايو 2003م.
19) القانون رقم (24) لسنة 1999م بشأن تنظيم واستخدام شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنع إساءة استخدمهما، الجريدة الرسمية العدد (18) لسنة 1999م.
20) قاعدة (لا مشاحة في الاصطلاح) د. محمد حسين الجيزاني، مجلة الأصول والنوازل، السنة الأولى – العدد الثاني رجب 1439هـ يوليو 2009م.
21) قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م – وزارة الشئون القانونية – مطابع التوجيه المعنوي-صنعاء 2001م.
22) قانون المرافعات المدنية والتجارية -وزارة الشئون القانونية -مطابع التوجيه المعنوي صنعاء 2010م.
23) قانون الإجراءات الجزائية – وزارة الشئون القانونية -مطابع التوجيه المعنوي صنعاء 1998م.
24) قانون الاثبات اليمني رقم (20) لسنة 1996م-مطبعة الكتاب المدرسي-صنعاء 1998م.
25) قانون الاحوال المدنية رقم (22) لعام 1991م – وزارة الشئون القانونية -مطابع التوجيه المعنوي صنعاء 1999م.
26) قانون الجرائم والعقوبات العسكرية-وزارة الشئون القانونية – مطابع التوجيه المعنوي 2001م.
27) قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م-وزارة الشئون القانونية- مطابع التوجيه المعنوي صنعاء 2006م.
28) قانون السجل العقاري رقم (39) لسنة 1991م- وزارة الشئون القانونية- مطابع التوجيه المعنوي صنعاء 1999م.
29) القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية-د. عبد الكريم زيدان – الطبعة الأولى 1982مالأردن.
30) قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي – اكرم ضياء العمري- سلسلة كتاب الامة قطر 1994م.
31) الكوارث الطبيعية سنن كونية من آيات الله-نادر أبو الفتوح-مجلة الأهرامالصادرة بتاريخ 23-4-2011م.
32) الكوارث ومسئولية المجتمع في الشريعة الإسلامية-الشيخ حسن الصفار-الطبعة الأولى 1320هـ -مؤسسة البلاغ للنشر-بيروت
33) لسان العرب، محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور الانصاري، المتوفي 630هـ، دار صادر بيروت الطبعة الثالثة،
34) مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي – ملحق بتقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد فرنسيس دنغ إلى الدورة الرابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان – منشورات هيئة الأمم المتحدة – المجلس الاقتصادي والاجتماعي 27/9/ 2002م.
35) المبدأ التوجيهي (29) وحق استرداد الملكية –رودري سي ويليامز-منسق مراقبة عملية استرداد الممتلكات في البوسنة.
36) مختار الصحاح – العلامة محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، المتوفي 660هـ – دار الكتاب العربي بيروت 1981م.
37) المسند الصحيح، محمد بن حبان بن احمد بن حبان، المتوفي 353هـ، تحقيق احمد شاكر، دار المعارف 1372هـ.
38) مسؤولية الدولة عن تعويض المضرورين من أعمال العنف والإرهاب- نذيرعميرش- مجلة العلوم الإنسانية- جامعة قسطينة– الجزائر العدد36 -2018م.
39) المصباح المنير – للعلامة احمد بن محمد بن على الفيومي المقري المتوفي 770هـ – مكتبة لبنان – بيروت 1987م.
40) معالم التنزيل في تفسير القران، الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي، توفي عام 510هـ.
41) المعجم الكبير، سليمان بن احمد بن ايوب الطبراني المتوفى 360هـ، دار الصوميعي، الرياض- الطبعة الأولى 1994م.
42) مقابلات أجراها الباحث مع مواطنين من أهالي محافظتي صعدة وأبين وصنعاء وعمران في شهر أغسطس 2013م بمدينة صنعاء.
43) النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية – د/ أحمد ابو الوفاء-الطبعة الأولى دار النهضة العربية -القاهرة 2006م.
44) نشرة المفوضية السامية لشئون اللاجئين، أغسطسالقاهرة 2017م.
[1])) نشرة المفوضية السامية لشئون اللاجئين، أغسطس 2017م- القاهرة ص35.
[2])) المصباح المنير – للعلامة احمد بن محمد بن على الفيومي المقري – مكتبة لبنان – بيروت 1987م مادة (نزح) ص129.
[3])) المرجع السابق مادة (شرد) ص38.
[4])) سورة الأنفال من الآية (57).
[5])) مختار الصحاح – العلامة محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي – دار الكتاب العربي بيروت 1981م مادة (نزح) ومادة (شرد).
[6])) قاعدة (لا مشاحة في الاصطلاح) د. محمد حسين الجيزاني، مجلة الأصول والنوازل، السنة الأولى – العدد الثاني رجب 1439هـ يوليو 2009م ص41.
(8) ورد هذا التعريف في مقدمة المبادئ التوجيهية للمشردين داخلياً، مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي – ملحق بتقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد فرنسيس دنغ إلى الدورة الرابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان – منشورات هيئة الأمم المتحدة – المجلس الاقتصادي والاجتماعي 27/9/ 2002م – ص7.
[8])) دليل التدريب على رصد حقوق الإنسان – جامعة منيسوتا -الفصل الحادي عشر رصد وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالعائدين والمشردين داخلياً صـ 4.
[9])) الآية (40) سورة التوبة.
[10])) الآيتان (39،40) سورة الحج.
[11])) الآية (9) سورة الحشر.
[12])) الآية (74) سورة الانفال.
[13])) المبادئ التوجيهية للمشردين داخلياً - قاعدة (لا مشاحة في الاصطلاح) د. محمد حسين الجيزاني، مجلة الأصول والنوازل، السنة الأولى – العدد الثاني رجب 1439هـ يوليو 2009م ص41.
[14])) المرجع السابق ص32.
([15]) النازحون (المشردون داخلياً) في القانون الدولي الإنساني – 2008م صـ 5 – سلسلة القانون الدولي الإنساني – دليل تدريبي على حماية المشردين – المركز الدولي لمراقبة التهجير (IDMC).
([16]) إفادات مواطنين من أهالي محافظتي صعدة وأبين .
([17])لمحة عامة عن الأشخاص النازحين داخلياً في اليمن ومراقبة أنشطة الحماية لعام 2011م منشورات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين - صـ 9،8 .
([18])المرجع السابق صـ5 .
(9) تقرير ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً السيد فالتركالين إلى مجلس حقوق الإنسان الدورة الثالثة عشرة المتضمن (الإطار المتعلق بالحلول الدائمة لمشكلة المشردين داخلياً ) – مطبوعات الأمم المتحدة صـ 1 .
[20])) الاتفاقيات والمعاهدات الدولية- د.نجيب عبيد- مؤسسة الثورة صنعاء 2005م ص72.
[21])) قانون الجرائم والعقوبات العسكرية- وزارة الشئون القانونية – مطابع التوجيه المعنوي 2001م ص7.
([22])هناك قانون يمني خاص يبين ضوابط استعمال شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر وهو القانون رقم (24) لسنة 1999م بشأن تنظيم واستخدام شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنع إساءة استخدمهما وهذا القانون منشور في الجريدة الرسمية العدد (18) لسنة 1999م.
([23])المرجع السابق ص8.
[24])) اتفاقية جنيف الرابعة بند (19) فقرة (3) ص12.
[25])) قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م- وزارة الشئون القانونية- مطابع التوجيه المعنوي صنعاء 2006م ص17.
[26])) منذ عام 2011م ونتيجة للصراع المسلح في اليمن فقد انقطعت الطاقة الكهربائية بمعدل 20 ساعة في اليوم خلال الفترة 2011م وحتى 2015م ، وبدءً من 2015م وحتى الان فقد انقطعت الطاقة الكهربائية وكذا الماء.
[27])) دستور الجمهورية اليمنية وزارة الشئون القانونية- مطابع مؤسسة الثورة 2000م ص20.
[28])) تشريعات السلطة المحلية- اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية- وزارة الشئون القانونية – مطابع مؤسسة الثورة صنعاء 2001م ص71.
[29])) الحماية القانونية للنازحين داخل بلدانهم – منشورات الصليب الأحمر جنيف 2002م،ص17.
[30])) قانون الصحة العامة رقم (4) لسنة 2009م – وزارة الشئون القانونية- مطابع التوجيه المعنوي صنعاء 2010م ص3.
[31])) دستور الجمهورية اليمنية- مرجع سابق ص35.
[32])) مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي ص11.
([33])تقرير التنمية البشرية لعام 2016م – مجلس الوزراء – مطابع الكتاب المدرسي 2014م ص121.
[34])) المبدأ التوجيهي رقم (29) وحق استرداد الملكية، رودري سي ويليامز ص19.
[35])) مسؤولية الدولة عن تعويض المضرورين من أعمال العنف والإرهاب- نذير عميرش- مجلة العلوم الإنسانية- جامعة قسطينة–العدد36 -2018م ص52.
[36])) تدوين القواعد الدولية المتعلقة بالنازحين داخلياً- روبرت ك.جولدمان-المجلة الدولية للصليب الأحمر- العدد 324 بتاريخ 30/9/1998م ص23.
[37])) قانون الاحوال المدنية رقم (22) لعام 1991م – وزارة الشئون القانونية- مطابع التوجيه المعنوي صنعاء 1999 ص31.
[38])) قانون السجل العقاري رقم (39) لسنة 1991م المادة (27).
[39])) اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين –بند (20) فقرة (7)
[40])) قانون الجرائم والعقوبات- مرجع سابق ص26.
[41])) دستور الجمهورية اليمنية- مرجع سابق ص17.
[42])) قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م – وزارة الشئون القانونية – مطابع التوجيه المعنوي-صنعاء 2001م ص3.
[43])) مقابلات اجراها الباحث مع بعض النازحين من محافظة صعدة الى محافظة حجة عام 2011م.
[44])) القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان- نزار أيوب –الهيئة الوسيطة المستقلة لحقوق المواطن –رام الله –مايو 2003م ص252.
[45])) دستور الجمهورية اليمنية – مرجع سابق ص18.
[46])) في عام 2010م قام مجلس القضاء الأعلى باليمن بإنشاء محكمتين اداريتين في كل من صنعاء وعدن تختص بنظر الدعاوي التي يرفعها الافراد ضد الدولة.
([47])قانون المرافعات المدنية والتجارية- وزارة الشئون القانونية- مطابع التوجيه المعنوي صنعاء 2010م ص22.
[48])) قانون الإجراءات الجزائية – وزارة الشئون القانونية- مطابع التوجيه المعنوي صنعاء 1998م ص10.
[49])) قانون الاثبات اليمني رقم (20) لسنة 1996م- مطبعة الكتاب المدرسي- صنعاء 1998م ص4.
[50])) القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ص27.
([51]) الآية (34) سورة النحل.
[52])) تفسير القران العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي- دار طيبة 1420هـ 3/132.
(49) الآية (20) سورة الرعد.
[54])) النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية –د. احمد أبو الوفاء- الطبعة الأولى – دار النهضة العربية – القاهرة 2006م ص68.
([55])الآية (177) سورة البقرة.
([56])الآية (1) سورة المائدة.
[57])) اخرجه مسلم حديث رقم (1787).
[58])) مسند احمد بن حنبل حديث رقم ( 16689) وصحيح ابن حبان حديث رقم (4871) وسنن ابي داود3/83 وقال حديث حسن صحيح وسنن الترمذي3/143.
([59]) الآية (190) سورة البقرة.
[60])) تفسير ابن العربي 1/130.
[61])) شريعة القتال في الإسلام – د. عثمان الشرقاوي ص75.
(58) الآية (75) سورة النساء.
[63])) النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية – د.احمد الوفاء ص92.
(60) الآية (1) سورة الممتحنة.
[65])) تفسير القرطبي 4/232.
(62) الآية (13) سورة محمد.
[67]))تفسير ابن كثير 4/162.
(64) الآيتان (39, 40) سورة الحج.
[69])) تفسير البغوي 3/223.
([70]) الآية (40) سورة التوبة.
[71])) تفسير ابن العربي 2/132.
([72]) الآيتان (9،8) سورة الممتحنة.
[73])) تفسير الطبري 4/351.
(70)الآية (8) سورة الحشر.
[75])) تفسير ابن كثير 4/225.
([76]) الآية (195) سورة ال عمران
[77])) تفسير القرطبي 1/181.
([78]) الآية (41) سورة النحل.
[79])) تفسير ابن العربي 2/265.
(76) الآية (9) سورة الحجرات.
(([81] شريعة القتال في الإسلام – عثمان الشرقاوي – مكتبة الإسراء 1972م صـ42.
([82]) الآية (71) سورة النساء.
([83]) الآية (102) سورة النساء.
[84])) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون فتح الباري 5/2196.
([85]) السلام في الإسلام – د. محمد عبد الحميد أبو زيد – دار النهضة العربية القاهرة 1980م صـ162.
(82) الكوارث ومسئولية المجتمع في الشريعة الإسلامية- الشيخ حسن الصفار- الطبعة الأولى 1320هـ -مؤسسة البلاغ للنشر بيروت صـ5
[87])) خبر منشور في موقع الوطن اون لاين بتاريخ 7/1/2013م
[88])) الكوارث الطبيعية سنن كونية من آيات الله- نادر ابو الفتوح- مجلة الأهرام الصادرة بتاريخ 23-4-2011م صـ16.
(85) أخرجه البخاري ومسلم انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 6/159.
[90])) الآية (13) سورة الحجرات.
(87)الآية (8) سورة الممتحنة.
([92]) الآية (60) سورة التوبة.
([93]) تفسير القرطبي – الجامع لأحكام القران الكريم 1/221.
[94])) الآية (89) من سورة المائدة.
[95])) الآية (4) من سورة المجادلة.
[96])) الآية (184) من سورة البقرة.
[97])) قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي – اكرم ضياء العمري- سلسلة كتاب الامة قطر 1994م ص37.
[98])) الآية (10) سورة الحجرات.
([99])أخرجه مسلم (4/1986 رقم 2564)
[100])) صحيح البخاري، كتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث رقم (5579)، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والاداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، حديث رقم (4691).
([101])اخرجه الترمذي حديث رقم (1413) ، وأبو دواد حديث رقم (2751).
([102]) الآية (2) سورة المائدة.
([103])الآية (75) سورة الأنفال.
(([104]رواه الطبراني وابو يعلى ورواته ثقات عن ابن عباس ورواه الحاكم عن حديث عائشة بنحوه.
([105]) رواه احمد وابو يعلى والبزاز والحاكم.
(102) الآيات من (11) إلى (17) من سورة البلد.
([107])الآيات من (38) إلى (44) من سورة المدثر.
[108])) تفسير ابن كثير 4/182.
([109]) الآيات من (1) إلى (3) من سورة الماعون.
([110]) الآيات من (30) إلى (33) من سورة الحاقة.
([111]) الآيتان (34,33) من سورة الحاقة.
([112])الآية (19) من الذاريات
([113])الآيتان (25,24) من سورة المعارج .
[114])) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرأن –حديث رقم (2699).
[115])) رواه الترمذي وحسنه.وقد روى مسلم في صحيحه
[116])) صحيح مسلم، كتاب الزكاة- باب الحث على الصدقة ، حديث رقم (1017).
([117]) الآية (32) سورة المائدة
([118])الآيات (16,15،14) سورة البلد.
(117) الآية (8) سورة الإنسان.
[120])) الآية (70) من سورة الاسراء.
[121])) اخرجه مسلم في كتاب البر والصلة –باب تحريم ظلم المسلم وخذله- حديث رقم (2564).
[122])) احكام الكوارث في الفقه الإسلامي- إبراهيم أحمد سليمان- رسالة دكتوراة جامعة أم ردمان2008ص55
[123])) الدولة في عهد الرسول- صالح احمد العلي- مطبعة المجتمع العلمي العراقي 1988م ص86.
([124]) الآية (9) سورة الحشر.
[125])) فتح الباري شرح صحيح البخاري، الطبعة الثالثة- الرياض – دار السلام 2000م 7/338.
[126])) إحياء الأرض الموات في الفقه الإسلامي-يحيى بوهكو- الرباط 1998م ص152
[127])) اخرجه البخاري في صحيحة – كتاب المزارعة- باب من احياء ارض موات.
[128])) تكملة فتح القدير10/69 وبلغة السالك2/293 وشرح روض الطالب 2/158 وكشاف القناع 4/185 وشرح الازهار 4/172.
[129])) نيل الاوطار – محمد بن علي الشوكاني- حديث رقم (24409) 5/172.
[130])) القواعد الفقهية –شرف الدين احمد بن الحسن بن عبد الله الدمشقي، تحقيق صفوت عادل عبد الهادي-دار النوادر 1997م-1/252.
([131]) القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية -د.عبد الكريم زيدان –الطبعة الأولى 1982م- الأردن ص17، 40.
![]() |
احتياجات المشردين في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي. |