حماية النساء من أخطار المنازعات
المسلحة
في الفقه الإسلامي
والقانون الدولي والقانون اليمني
الدكتور
عبدالمؤمن شجاع الدين
كلية الشريعة والقانون ـ جامعة صنعاء
رئيس المكتب
الفني بوزارة العدل
عضو اللجنة
الوطنية للقانون الدولي الإنساني
يوليو
2010م
m :
الحمد لله رب
العالمين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين, أما بعد:
فأن المرأة تتميز
برقة وعاطفة ونفسية رقيقة مما يجعلها تتعرض لصدمات نفسية جراء المناظر المروعة والانفجارات
الهائلة و الدمار الذي ينجم عن النزاعات المسلحة , كما أن المرأة لا تتمتع بالقوة
الجسمانية التي يتمتع بها الرجل وذلك يجعلها غير قادرة على مواجهة ومقاومة ظروف
الحرب ومشاقها ونتائجها ولذلك فإن المرأة تكون ضحية من ضحايا النزاعات المسلحة
ولذلك فقد صرحت الشريعة الإسلامية بوجوب حماية النساء من أخطار النزاعات المسلحة
ومن جهة ثانية اهتمت الاتفاقيات الدولية بهذا الموضوع اهتماماً بالغاً, كما أن
النزاعات المسلحة والثارات القبلية ليست
أمراً نادر الحدوث في المجتمع اليمني.
ومما تقدم تظهر أهمية
وجدوى البحث في موضوع حماية النساء من أخطار النزاعات المسلحة.
وسيتم البحث في هذا الموضوع على وفق خطة
البحث الآتية:
المبحث الأول: ماهية حماية النساء من أخطار
النزاعات المسلحة.
المبحث الثاني: حماية النساء من أخطار النزاعات
المسلحة في الشريعة الإسلامية.
المبحث الثالث: حماية النساء من أخطار النزاعات
المسلحة في الاتفاقيات الدولية.
المبحث الرابع: حماية النساء من أخطار النزاعات
المسلحة في القانون اليمني.
المبحث الخامس: تأهيل النساء ضحايا النزاعات المسلحة
الخاتمة: تتضمن النتائج و التوصيات
ملحقات البحث: تتضمن الآتي:-
1. الإعلان الدولي
بشأن حماية النساء والأطفال في أثناء الطوارئ و المنازعات المسلحة الصادر عام
1974م.
2.
اتفاقية جنيف 1949م بشأن حماية الأشخاص المدنيين
في وقت الحرب.
3.
البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقية
جنيف بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.
4. البروتوكول الثاني
الإضافي إلى اتفاقية جنيف الصادر عام 1977م بشان حماية ضحايا المنازعات المسلحة
غير الدولية.
المبحث
الأول
ماهية
حماية النساء من أخطار المنازعات المسلحة
حتى يكون القارئ على
بينه من الموضوع ولأن الموضوع مركب من أربعة مصطلحات الأول ( الحماية) والثاني
(النساء) والثالث (الإخطار) والرابع ( النزاعات المسلحة) لذلك فمن المهم للغاية
بيان المقصود بالحماية وكذا بيان المقصود بالنساء وكذا المقصود بالمنازعات المسلحة
وسيكون ذلك في المطالب الآتية:
المطلب الأول:
المقصود بحماية النساء.
المطلب الثاني:
المقصود بالنساء.
المطلب الثالث:
المقصود بأخطار المنازعات.
المطلب الرابع:
المقصود بالمنازعات المسلحة.
المطلب
الأول
المقصود
بالحماية للنساء من أخطار النزاعات المسلحة
المقصود بالحماية
النساء من أخطار المنازعات المسلحة هي جملة تدابير على الأطراف المتصارعة بالسلاح
اتخاذها للحيلولة دون وقوع النساء ضحايا للأعمال المسلحة التي تباشرها الأطراف المتنازعة بالسلاح, مثل استهداف النساء
في العمليات العسكرية الهجومية أو الدفاعية وكذا حمايتهن من الهجمات العشوائية أو
التمرس بالنساء وجعلهن دروعاً بشرية
أو اغتصاب النساء أو
اختطافهن أو أكراههن على الزنا أو الدعارة أو أخذ النساء كرهائن
أو إرهاب النساء وأخافتهن و المعاملة المهينة لهن أو تعذيبهن أو استعمالهن في
الرقيق الأبيض أو العادي ومنع وصول الإمدادات والتموينات اللازمة إلى النساء وفرض
الحصار عليهن وغير ذلك والهدف من هذه التدابير الاحترازية الحمائية هو منع تعرض
النساء لإخطار النزاعات والصراعات المسلحة بدايةً لما للحروب و النزاعات من آثار
مدمرة للحرث والنسل ولما لها من ويلات ومآس, ولأن النساء لا يستطعن تحمل مآس
وويلات الحروب والصراعات المسلحة, فضلاً عن أنه لا ناقة ولا جمل ولا رأي ولا
اختيار للنساء في هذه الحروب والصراعات المسلحة.
المطلب الثاني
المقصود
بالنساء محل الحماية من المنازعات المسلحة
مصطلح النساء معروف
ولا يحتاج إلى تعريف و القاعدة تقضي بأن (تبيين البّين عسر) ولكن نذكر هنا أن
مصطلح النساء يقتصر على النساء البالغات أما الصغيرات غير البالغات فهو يندرج ضمن
مصطلح (الأطفال) طبقاً لتعريف (الطفل) في الاتفاقيات الدولية , والطفل كما
هو معلوم مشمول أيضاً بالحماية من إخطار المنازعات المسلحة, وتستوي النساء في
حمايتهن
من أخطار المنازعات المسلحة من غير تمييز بينهن بسبب لونهن أو جنسنهن أو لغتهن أو
دينهن
أو رأيهن السياسي أو أصلهن القومي أو الأثني أو الاجتماعي أو ثروتهن أو مولدهن
أو أي وضع آخر .
المطلب الثالث
المقصود
بأخطار المنازعات المسلحة التي يجب حماية النساء منها
تتنوع هذه الأخطار
وتتعدد إلى أنواع عدة من أهمها قتل وإصابة النساء بالجروح والتشويهات والعاهات
الدائمة والمؤقتة البدنية والنفسية والعقلية وإخافة النساء وإفزاعهن وشعور هن
بالخوف والرعب وتجويعهن وفرض الحصار عليهن والحيلولة دون حصولهن على المواد
الغذائية المناسبة لهن أو جعلهن دروعاً بشرية أو اغتصابهن أو إكراههن على الدعارة
أو اختطافهن أو أخذهن كرهائن أو المعاملة المهينة لهن أو تعذيبهن أو استعمالهن في
تجارة الرقيق الأبيض أو العادي وغير ذلك من الأخطار والآثار التي تلحق بالنساء والناجمة
عن المنازعات المسلحة.
المطلب
الرابع
المقصود
بالمنازعات المسلحة التي يجب حماية النساء من أخطارها
يقصد بالمنازعات
المسلحة التي يجب حماية النساء من أخطارها هي أي حرب أو صراع أو نزاع أو خلاف
تحتكم أطرافه إلى أي نوع من أنواع الأسلحة سواء أكانت الأسلحة بدائية
أم حديثة وسواء أكانت الأسلحة بيضاء أو نارية سواء أكانت الأسلحة تقليدية أو
متطورة وغيرها من مسميات الأسلحة طالما وهذه الأسلحة تفضي إلى القتل والإصابة والتدمير,
ويستوي
أن تنشب المنازعات المسلحة بين دول أو بين أحزاب أو بين قبائل وبين جماعات عرقية
أو دينية أو أي مكون من المكونات المذكورة وبين غيره من المكونات, ومصطلح
(المنازعات المسلحة) يوحي لأول وهلة بأنه ينصرف فقط إلى الحروب الأهلية التي تنشب
داخل الدول ذاتها, ولكن من المسلم به أن هذا المصلح (المنازعات المسلحة) ينصرف
أيضاً إلى الحروب التي تنشب بين الدول (الحروب النظامية) (النزاعات الدولية).
المبحث
الثاني
حماية
النساء من أخطار المنازعات المسلحة في الشريعة الإسلامية
توفر الشريعة الإسلامية الحماية الكافية و
المناسبة للنساء من أخطار المنازعات المسلحة حيث تحرم الشريعة الإسلامية قتل
النساء أو الاعتداء عليهن , والنصوص الشرعية التي تدل على ذلك كثيرة ومن هذه
النصوص مارويّ عن أبن عمر t أنه قال (وجدت امرأةً مقتولة في بعض مغازي رسول
الله r فنهى رسول الله r عن قتل النساء و الصبيان)([1]) وفي سنن أبي داود
بإسناد صحيح (عن رباح بن الربيع
t قال : كنا مع رسول الله r في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلاً فقال: أنظر علام
اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: على امرأة قتيل,
فقال: ما كانت هذه لتقاتل , قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد قال: فبعث رجلاً فقال
النبي r قل لخالد : لا يقتلن امرأة
ولا عسيفاً)([2])
كما أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى المرأة
وتعاملها على أنها من غير المقاتلين كالشيوخ والأطفال و الرهبان وتبعاً لذلك فلا
يجوز أن تتجه أي من أعمال القتال إلى أي من هذه الفئات الضعيفة بما فيها النساء
وذلك تطبيقاً لقوله تعالي {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ
تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ}([3]) فالآية صريحة في
تحريم قتال غير المقاتلين ومنهم النساء.
وإذا كان من الثابت أن الشريعة الإسلامية
حرمت قتال النساء بصفتهن من غير المقاتلين فلا يجوز طبقاً لأحكام الشريعة
الإسلامية أن تستهدف أي من أعمال القتال النساء كالحصار والتشريد ومنع وصول المئون
و الخدمات إلى النساء, ولا يجوز في الشريعة الإسلامية عزل النساء عن أطفالهن, ومن
المسلم به في الشريعة الإسلامية تحريم وتجريم اغتصاب النساء ويذهب بعض فقهاء
المالكية إلى أنه يجوز معاقبة المغتصب حينئذ بالإعدام.
كما أن النساء معروفات بالرقة واللطف
ولذلك استوصى النبي صلى الله وعلى آله وسلم بالنساء خيراً , كما أمر النبي r بالرفق بالنساء في حديث انجشة حينما كان انجشه يحدو القافلة وكان يسرع
بالسير بالقافلة فقال له النبي r (رفقاً يا انجشة بالقوارير) أي رفقاً بالنساء.
المبحث
الثالث
حماية
النساء من أخطار المنازعات المسلحة في القانون الدولي العام
تتميز النساء غالباً بالرقة والشفقة
وتبعاً تصنف النساء على أنهن من الفئات المشمولة بالحماية من أخطار النزاعات
المسلحة لاسيما عندما تكون المرأة حاملاً في حالة نفاس,
إلا أن الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لم تكفل للنساء الحماية الكافية والمناسبة
من كافة الإخطار التي تحدق بهن جراء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، فمع
كثرة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة إلا أن أي منها لم يفرد نصاً خاصاً يبين
الأخطار التي تحدق بالمرأة جراء النزاعات المسلحة ووسائل حماية المرأة منها على
غرار الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل, ومع ذلك فقد تناولت بعض الوثائق
الدولية بعض مظاهر حماية النساء وبيانها على النحو الآتي:
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها
رقم (3318) بتاريخ14/12/1974م, بشأن إعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ
و النزاعات المسلحة وهذا الإعلان
أهم وثيقة دولية في مجال حماية السناء من أخطار النزاعات المسلحة الإعلان كاملاً
وعلى النحو الآتي :
أولاً : حماية النساء في الإعلان الدولي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات
المسلحة فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (3318)
بتاريخ14/12/1974م بشأن (إعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ النزاعات
المسلحة) وهذا الإعلان هو أهم وثيقة في مجال حماية النساء من أخطار النزاعات
المسلحة حيث ينص الإعلان على أن (الجمعية العامة، وقد نظرت في توصية المجلس
الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 1861 (د-56) المؤرخ في 16 آيار/مايو 1974،
وإعرابا عن عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين،
الذين يقعون في ظروف مفرطة الكثرة، في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء
الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضحايا لأفعال لا إنسانية
فيصيبهم منها أذى شديد، وإدراكا منها لما يعانيه النساء والأطفال من الآلام في
كثير من مناطق العالم، وخصوصا في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار
والعنصرية والسيطرة والتسلط الأجنبيين، وإذ يساورها القلق الشديد لاستمرار قوي
الاستعمار والعنصرية والسيطرة الخارجية الأجنبية، رغم الإدانة العامة القاطعة، في
إخضاع كثير من الشعوب لنيرها وفي قمع حركات التحرر القومي بوحشية وفي إلحاق
الخسائر الكبيرة والآلام التي لا تحصى بالسكان الخاضعين لسيطرتها، وخصوصا النساء
والأطفال، وإذ تأسف لاستمرار ارتكاب اعتداءات خطيرة علي الحريات الأساسية وكرامة
الشخص البشري، ولاستمرار الأنظمة الاستعمارية والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة
في انتهاك القانون الإنساني الدولي، وإذ تشير إلي الأحكام المتصلة بالموضوع في
صكوك القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية النساء والأطفال في أيام السلم
وأيام الحرب،وإذ تشير، في جملة من وثائق هامة أخري، إلي قراراها 2444 (د-23)
المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1968، وقراراها 2597 (د-24) المؤرخ في 16 كانون
الأول/ديسمبر 1969، وقراريها 2674 (د-25) و 2675 (د-25) المؤرخين في 9 كانون
الأول/ديسمبر 1970، بشأن احترام حقوق الإنسان وبشأن المبادئ الأساسية لحماية
السكان المدنيين أثناء المنازعات المسلحة، وكذلك إلي قرار المجلس الاقتصادي
والاجتماعي 1515 (د-48) المؤرخ في 28 أيار/مايو 1970 والذي يرجو فيه المجلس من
الجمعية العامة أن تنظر في إمكانية صياغة إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات
الطوارئ أو في وقت الحرب،وإدراكا لمسئوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء مصير
الأمهات، اللاتي يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة في تنشئة الأطفال،وإذ
تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من بين السكان المدنيين،تصدر
رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات
المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلي التزام الإعلان التزاما دقيقا:
1- يحظر الاعتداء علي
المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء
والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال.
2-
يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية
والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف
لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر
جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن
النفس، ويكون محل إدانة شديدة،يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات
المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك
صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات
المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال.
3- يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة،
أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة
الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب, ويتعين
اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب
والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين
المؤلف من النساء والأطفال.
4-
تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع
والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب
والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد
قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة.
5-
لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من بين
السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء
الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في
أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق
الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.
ثانياً:حماية النساء في تقرير فريق الخبراء
المنعقد في بانكوك عام 2009م :
ورد في تقرير اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المعقود في بانكوك خلال الفترة
من 23 إلى 25 /3/2009م لاستعراض وتحديث الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية
للقضاء على العنف ضد المرأة ما نصه (نحث الدول الأعضاء على إدانة جميع أعمال العنف
ضد المرأة في حالات النزاع المسلح واعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون
الإنساني والقانون الجنائي الدولي والدعوة إلى استجابة فعالة مناسبة لمثل هذه
الانتهاكات لاسيما عندما تشمل القتل والاغتصاب على نحو نظامي والرق والحمل
القسري).
ثالثاً : حماية النساء من أخطار المنازعات المسلحة في الملحق
(البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1947م و التي وقعت عليه اليمن
بتاريخ 14/2/1978م كما صادقت عليه بتاريخ 17/4/1990م وفي هذا الشأن نصت المادة
(76) من هذا البروتوكول على أنه:
1- يجب أن تكون النساء
موضع احترام خاص وأن يتمتعن بالحماية ولاسيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة
وضد أية صورة أخرى من صور خدش الحياء.
2- تعطى الأولوية
القصوى لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن
المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح.
3- تحاول أطراف النزاع
أن تتجنب قدر المستطاع إصدار أحكام إعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال
اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح ولا يجوز أن تنفذ
أحكام الإعدام بحق هؤلاء النسوة.
ثالثاً : الحماية العامة للنساء من أخطار النزاعات
المسلحة بصفتهن من السكان المدنيين:
المرأة في المجتمع اليمني والمجتمعات
المماثلة تعد مشاركتها في الأنشطة القتالية والعسكرية محدودة للغاية، وتبعاً لذلك
فالمرأة تصنف من ضمن السكان المدنيين، والاتفاقيات الدولية تنص صراحة على حماية
السكان المدنيين من أخطار النزاعات المسلحة حيث تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن
حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والصادرة عام1949م والتي صادقت عليها اليمن
بتاريخ16/7/1970م وقد تضمنت هذه الاتفاقية عدة أوجه من أوجه الحماية للسكان
المدنيين ومن ضمنهم النساء حيث نصت المادة (3) من هذه الاتفاقية على أنه (في
حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة،
يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1- الأشخاص
الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة
الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو
الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز
ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو
الثروة أو أي معيار مماثل آخر, ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق
بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
أ- الاعتداء
علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة
القاسية، والتعذيب.
ب-
أخذ الرهائن.
ج-
الاعتداء علي الكرامة
الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
د- إصدار
الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا،
وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2- يجمع
الجرحى والمرضي ويعتني بهم. ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية
للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق
ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو
بعضها. وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع).
في حين تنص المادة (14) من هذه الاتفاقية
على أنه (يجوز
للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال
العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع
استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال
دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة,
يجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف
المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها. ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع
الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه.
والدول
الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلي تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل
إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها) .
وكذا تنص المادة (16) من هذه الاتفاقية
على أنه (يكون
الجرحى المرضي وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين. وبقدر ما تسمح به
المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن
القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم
من السلب وسوء المعاملة).
أما المادة (17) من هذه الاتفاقية فقد
نصت على أنه (يعمل أطراف النزاع علي إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى
والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو
المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلي
هذه المناطق).
ومن جهتها تنص المادة (18) من هذه
الاتفاقية على أنه (لا يجوز بأي حال الهجوم علي المستشفيات
المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضي والعجزة والنساء النفاس، وعلي
أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات. علي الدول الأطراف في أي نزاع أن
تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن
المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي غرض يمكن أن يحرمها من الحماية بمفهوم المادة
19.تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص
عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في
الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات
العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة
بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل
عدواني عليها.وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من
الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص علي أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف).
كما تنص المادة (20) على أنه (يجب
احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات
المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة
والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم. ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة
ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليها صورته
الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسئولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة
من نوع لا يتأثر بالماء توضع علي الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة
وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى
والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
يجب
احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات
المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه
المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتبين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق
الهوية التي تصرف لهم. وتحتفظ إدارة كل مستشفي مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة
أولا بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع
الأوقات).
كما تنص المادة (21) من هذه الاتفاقية على
أنه (يجب
احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي
تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفي أو في البحر بواسطة سفن
مخصصة لهذا النقل، وذلك علي قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة
18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عليها في المادة 38 من
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في
12 آب/أغسطس 1949).
كما تنص المادة (22) من هذه الاتفاقية على
أنه (لا
يجوز الهجوم علي الطائرات التي يقصر استخدامها علي نقل الجرحى والمرضي المدنيين
والعجزة والنساء والنفاس، أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب
احترامها عند طيرانها علي ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين
أطراف النزاع المعنية.
ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها
في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في
الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها
العدو، ما لم يتفق علي خلاف ذلك. تمتثل هذه الطائرات لأي أمر يصدر إليها بالهبوط.
وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي
تفتيش قد يحدث).
كما تنص المادة (23) من هذه الاتفاقية على
أنه (علي
كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية
والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلي سكان طرف متعاقد آخر
المدنيين، حتى لو كان خصما. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية
الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر،
والنساء الحوامل والنفاس. يخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات
المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية
تدعو إلي التخوف من الاحتمالات التالية:
(أ) أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
(ب) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
(ج) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية
أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة
أخري، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لا بد من تخصيصها
لإنتاج هذه السلع. وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولي من
هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع علي المستفيدين تحت إشراف محلي
من قبل الدولة الحامية. يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع ما يمكن، ويكون للدولة
التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها).
كما تنص المادة (27) من هذه الاتفاقية على
أنه (للأشخاص
المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم
الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية،
وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير. ويجب
حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء علي شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والإكراه
علي الدعارة وأي هتك لحرمتهن. ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن
والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس
الاعتبار دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية. على أن
لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التي تكون
ضرورية بسبب الحرب).
كما تنص المادة (28) من هذه الاتفاقية على أنه (لا
يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات
الحربية).
كما تنص المادة (29) من هذه الاتفاقية على
أنه (طرف
النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسؤول عن المعاملة التي يلقونها من
وكلائه، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها).
كما تنص المادة (30) من هذه الاتفاقية على أنه (تقدم
جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم إلي الدول الحامية وإلي اللجنة
الدولية للصليب الأحمر، والجمعية الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو
الأسد أو الشمس الأحمرين) التابعة للبلد الذي يوجدون فيه، وكذلك إلي أية هيئة
يمكنها معاونتهم. وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب
السلطات، وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية أو الأمنية. وبخلاف
زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنصوص عنها في
المادة 143، تسهل الدول الحاجزة أو دول الاحتلال بقدر الإمكان الزيارات التي يرغب
ممثلو المؤسسات الأخرى القيام بها للأشخاص المحميين بهدف تقديم معونة روحية أو
مادية لهؤلاء الأشخاص).
كما تنص المادة (31) من هذه الاتفاقية على
أنه (تحظر
ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصا بهدف الحصول علي
معلومات منهم أو من غيرهم).
كما تنص المادة (32) من هذه الاتفاقية على
أنه (تحظر
الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة
بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر علي
القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا
تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري،
سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون).
كما تنص المادة (33) من هذه الاتفاقية على
أنه (لا
يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية
وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من
الأشخاص المحميين وممتلكاتهم).
كما تنص المادة (34) من هذه الاتفاقية على
أنه (أخذ
الرهائن محظور) .
ومن جهته ضمن الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي
المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة الصادر عام 1949م ضمن هذا
البروتوكول الحماية اللازمة للسكان المدنيين ومن ضمنهم النساء حيث تنص المادة (51)
من هذا البروتوكول على أن:
1-
يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون
بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، لإضفاء فعالية على هذه
الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً بالإضافة إلى القواعد الدولية الأخرى
القابلة للتطبيق.
2-
لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا
وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية
أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.
3-
يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها
هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي
يقومون خلاله بهذا الدور.
4-
تحظر الهجمات العشوائية،
وتعتبر هجمات عشوائية :
1-
تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد.
2-
أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا
يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد.
3-
أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا
يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا الملحق "البروتوكول"، ومن ثم
فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو
الأعيان المدنية دون تمييز.
5-
تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين
هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية :
1- الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من
الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة
أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية، على
أنها هدف عسكري واحد.
2-
والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة
في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من
هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة
عسكرية ملموسة ومباشرة.
6- تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو
الأشخاص المدنيين.
7-
لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو
الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية
ولاسيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة
العمليات العسكرية, ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو
الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات
العسكرية.
8-
لا يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من
التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بما في ذلك الالتزام
باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة57.
كذلك كفل الملحق
(البروتوكول) الثاني الإضافي المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
الصادر عام 1949م والذي قامت اليمن بالتوقيع عليه بتاريخ12/2/1978م كما قامت
بالمصادقة عليه بتاريخ17/4/1990م وقد تضمن هذا البروتوكول بعض مظاهر الحماية
المناسبة للسكان المدنيين ومن ضمنهم النساء حيث تنص المادة (4) من هذا البروتوكول
على أن:
1- يكون
لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في
الأعمال العدائية–سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد– الحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم
ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة
إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.
2- تعد
الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى محظورة حالاً
واستقبالاً وفي كل زمان ومكان, وذلك دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام
السابقة :
أ-
الاعتداء على حياة
الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولاسيما القتل والمعاملة القاسية
كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية.
ب-
الجزاءات الجنائية.
ج-
أخذ الرهائن.
د-
أعمال الإرهاب.
ه-
انتهاك الكرامة
الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه
على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء.
و-
الرق وتجارة الرقيق
بجميع صورها.
ز-
السلب والنهب.
ح-
التهديد بارتكاب أي
من الأفعال المذكورة.
3- يجب
توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه, وبصفة خاصة:
أ-
يجب أن يتلقى هؤلاء
الأطفال التعليم, بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقاً لرغبات آبائهم أو
أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم.
ب-
تتخذ جميع الخطوات
المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة.
ج-
لا يجوز تجنيد
الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا يجوز السماح
باشتراكهم في الأعمال العدائية.
د-
تظل الحماية الخاصة
التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية عليهم إذا اشتركوا في
الأعمال العدائية بصورة مباشرة, رغم أحكام الفقرة (ج) إذا ألقي القبض عليهم.
ه-
تتخذ, إذا اقتضى
الأمر, الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتياً عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال
العدائية إلى منطقة أكثر أمناً داخل البلد على أن يصحبهم أشخاص مسئولون عن سلامتهم
وراحتهم, وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكناً أو بموافقة الأشخاص المسئولين
بصفة أساسية عن رعايتهم قانوناً أو عرفاً).
ومع
كثرة النصوص في الاتفاقيات الدولية والسابق ذكرها نجد أن هذه النصوص لا توفر
الحماية الكاملة والكافية للنساء عامة إذ أن هذه النصوص تقتصر في حمايتها
واهتمامها على أصناف محددة من النساء فقط وهن النساء الحوامل أو النساء اللواتي في
نفاس والنساء أمهات الأطفال الصغار, وربما أن الاتفاقيات الدولية لم تشمل في
حمايتها كافة النساء بسبب أن القوانين العسكرية تمسح للنساء بالخدمة العسكرية
والقيام بالأعمال القتالية مثلهن في ذلك مثل الرجال، وكنا نتمنى أن تكون الحماية
في الاتفاقيات الدولية من أخطار النزاعات المسلحة عامة وشاملة للنساء كافة طالما
وهن لا يشاركن في أعمال القتال، وقد ذكرنا أن أغلب الدول تشارك النساء في الجيش
بصفة رمزية ومن هذه الدول اليمن.
المبحث الرابع
حماية
النساء من أخطار النزاعات المسلحة في القانون اليمني
لم تنص أي من القوانين
النافذة على أي نوع أو مظهر من مظاهر الحماية للنساء وكذا لم تبين أخطار النزاعات
المسلحة, ومع ذلك فقد صادقت اليمن وقامت بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية السابق
ذكرها التي تضمنت حماية النساء من أخطار النزاعات المسلحة حيث صادقت اليمن على
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وذلك بتاريخ16/7/1970م كما قامت
اليمن بالتوقيع على البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف وذلك بتاريخ
14/2/1978م كما قامت بالمصادقة عليه بتاريخ 18/4/1990م وتبعاً لذلك فإن الاتفاقيات
الدولية التي صادقت اليمن عليها السابق ذكرها والمتضمنة حماية النساء من أخطار
النزاعات المسلحة تعد هذه الاتفاقيات الدولية بعد مصادقة اليمن عليها في حكم
القوانين الوطنية التي يجب تنفيذها والعمل بموجبها ومراعاة نصوصها وأن كنا نتمنى
على المقنن اليمني أن يصدر قانوناً شاملاً يتضمن ويضمن حقوق النساء كاملة بما في
ذلك حماية النساء من أخطار النزاعات المسلحة وذلك على غرار قانون حقوق الطفل طالما
ومشاركة النساء في الجيش محدودة للغاية.
المبحث
الخامس
تأهيل
النساء ضحايا المنازعات المسلحة
النزاعات المسلحة لها
آثار مدمرة تهلك الحرث والنسل، يشاهدها الكافة ويحرصون على تعمير ما تحدثه تلك
الصراعات وإزالة ومعالجة آثارها، ولكن هناك آثار أخرى مدمرة للصراعات المسلحة لا
يلاحظها احد ولا يشاهدها في ساحات المعارك، ومن هذه الآثار الخفية الآثار النفسية
للصراع المسلح إذ أن مكان هذه الآثار هي النفوس البشرية التي لا يٌطالعها
ولا يعلم مكنونها إلا الله سبحانه وتعالى ، ولان هذه الآثار خفية فأن رصدها
ومعالجتها أكثر صعوبة من رصد ومعالجة الآثار المادية الظاهرة للنزاع المسلح والتي
تشاهدها الأعين،
وهذا مكمن من مكامن خطورة الآثار الخفية للصراع المسلح، حيث أن الباحث مهما أوتي
من العلم والمهارة والخبرة يقف عاجزاً أمام تشخيص الآثار النفسية المدمرة للصراع
المسلح في نفوس النساء ، ولكن الباحث الحصيف يستطيع أن يستظهر هذه الآثار من خلال
استقراء تصرفات وحركات وأفعال النساء ضحايا النزاع المسلح ، وإضافة إلى الآثار
النفسية التي تتركها النزاعات المسلحة في نفوس النساء هناك آثار مادية للنزاعات
المسلحة ومنها القتل و الجرح للنساء أو لأطفالهن أو أقاربهن كما قد تتعرض بعض
النساء في النزاعات المسلحة إلى مخاطر الاغتصاب والتحرش الجنسي وخدش الحياء كما
تتعرض للإهانة والسب والتعذيب والإكراه والسخرية للقيام ببعض الأعمال كما يتعرضن
للسلب والنهب لاسيما حليهن إضافة إلى التدمير لمنازلهن ومدارسهم وكافة المرافق
التي تستعملها النساء أو ينتفعن بها، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية تأهيل النساء
لتجاوز تلك الآثار، وسوف نقتصر هنا على الإشارة إلى وضعية النساء في أثناء
النزاعات المسلحة وكذا الإشارة إلى الآثار التي تقع على النساء من جراء
النزاعات المسلحة وبعدئذ نشير إلى تأهيل النساء لتجاوز هذه الآثار ثم نبين حكم
تأهيل النساء ضحايا النزاع المسلح في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام وذلك
في المطالب الآتية:
المطلب الأول:
وضعية النساء في أثناء النزاعات المسلحة.
المطلب الثاني:
آثار النزاعات المسلحة على النساء .
المطلب الثالث:
تأهيل النساء ضحايا النزاعات المسلحة.
المطلب
الأول
وضعية
النساء في أثناء النزاعات المسلحة
تتميز النساء بالرقة
والحس المرهف والميل إلى السلم وتنفر المرأة بحسب طبيعتها الفسيولوجية
والسيكولوجية (العضوية والنفسية) تنفر المرأة من العنف والقتال ويخالجها الخوف
والهلع من الأعمال القتالية وبحسب طبيعة المرأة فإنها تكون عاجزة عن مواجهة
ومقاومة ظروف الحرب والنزاع المسلح .
والنزاعات المسلحة
عندما تثور تحدث خللاً ما بعده خلل في وضعيات النساء السابق ذكرها، ولذلك تأثيره
البالغ على نفسيات النساء وسلوكياتهن وفي أحيان كثيرة يصل الأمر إلى حد الصدمات
النفسية للنساء ضحايا النزاعات المسلحة، فالنزاعات والصراعات المسلحة هي عبارة عن أعمال قتالية أو
حربية مظاهرها القصف المتبادل المدفعي والصاروخي من البر والبحر والجو وتراشق
بالأسلحة الرشاشة والخفيفة وتجهيز حقول الألغام ونصب الكمائن والحصار البري
والبحري كما تتعرض النساء للاغتصاب والسلب والنهب ، وهذه الأعمال الحربية تؤدى
بدورها إلى القتل والجرح وأحداث العاهات الدائمة والمؤقتة للعشرات بمن فيهم النساء
وأقاربهن، كما تؤدي النزاعات المسلحة إلى
شحه وندرة الأغذية والمستلزمات والاحتياجات, كما تؤدى النزاعات المسلحة إلى تدمير
أو تعطيل المرافق, وتشتت الأسر وتفرقها, وأشاعه الرعب والهلع والخوف والتوتر نتيجة
مشاهد القتل والجرح ودوي الانفجارات وأعمال الدهم والاعتقال والأسر والاختطاف -
فكل هذه المشاهد المرعبة تحدث أثاراً نفسية سيئة في نفوس أشجع الشجعان فما بالكم
بما تحدثه في نفوس النساء كما أن النساء بحسب تركيبهن الجسمي والنفسي لا يستطعن مواجهة
واستيعاب الصدمات النفسية التي تحدثها الصراعات والنزاعات المسلحة، إضافة إلى أن
النزاع المسلح يسفر عن قتل وجرح وإعاقة للنساء لأنهن عاجزات عن المقاومة و الفرار
أو الاحتماء، كما يؤدى النزاع المسلح إلى تدمير المرافق العامة التي كن النساء
ينتفعن بها، فضلاً عما تخلفه النزاعات المسلحة مخلفات الحرب والألغام التي تتعرض
لها النساء حتى بعد انتهاء الحرب.
المطلب
الثاني
آثار
النزاعات المسلحة على النساء
سبق أن ذكرنا أن
النزاعات المسلحة عبارة عن أعمال قتالية كالقصف المدفعي والصاروخي ونصب الكمائن
وتجهيز حقول الألغام .... وغير ذلك، وذكرنا أيضاً أن هذه الأعمال تفضي إلى قتل
وجرح أشخاص كثيرين بمن فيهم النساء وأقارب النساء كالآباء والأمهات والأخوان
والأخوات وصديقات النساء وأقرانهن...الخ, كما تؤدى إلى هدم البيوت والمرافق, كما
أن الأعمال القتالية تؤدى إلى تسخير كافة الموارد والإمكانيات لتمويل نفقات الحرب
الباهظة وذلك على حساب الاحتياجات الأخرى بما فيها احتياجات النساء الضرورية التي
تتقلص بل أنها تنعدم في أحيان كثيرة.
كما ذكرنا أن النساء بحسب
تكوينهن الجسمي والنفسي يعجزن عن استيعاب ومواجهة ظروف النزاع المسلح أو التعامل
مع هذه الظروف الاستثنائية ، لذلك تحدث الصدمات النفسية للنساء التي يختلف أثرها
على النساء وبحسب الظروف والمشاهد التي عايشنها في أثناء النزاع المسلح...الخ.
وتظهر آثار الصدمات
النفسية على النساء في أثناء النزاع المسلح بمظاهر شتى بحسب الظروف التي عايشنها،
ومن مظاهر هذه الصدمات التوتر والغضب والانفعال الحاد والشرود والذهول والقلق
والأرق الذي يعتري النساء، كما تعترى النساء مشاعر الخوف والرعب والفزع والشرود والتفكير
بالمشاهد والأحداث التي عايشنها النساء المصدومات نفسياً.
كما تعاني هؤلاء النسوة
ضحايا النزاعات من الكوابيس المرعبة التي تكون في أحيان كثيرة على هيئة الأحداث
والمآسي التي شاهدنها النسوة أو عايشنها أو فرضت عليهن،
كما تعتري بعض هؤلاء النسوة مظاهر العزلة والخوف من الآخرين، ويؤدى النزاع المسلح
إلى قتل بعض النساء أو تشويههن أو إعاقتهن إعاقة دائمة أو مؤقتة كما تسبب الفوضى
والاضطرابات التي تصاحب النزاعات المسلحة أو تليها إلى تعرض بعض النساء للاغتصاب
والسخرة والتهديد والتعذيب والإهانة والسب، كما يؤدى هذا النزاع إلى فقدان بعض النساء
لأطفالهن أو أقاربهن كما تؤدى إلى تدمير المنازل والمرافق التي ينتفعن بها، كما
انه يتخلف عن النزاع المسلح مخلفات الحرب الخطيرة على النساء كالألغام والقذائف
والقنابل التي لم تنفجر والغازات والتلوث الإشعاعي وغيرها والتي يمتد تأثيرها إلى
ما بعد الحرب.
المطلب الثالث
تأهيل
النساء ضحايا النزاعات المسلحة
عملية تأهيل النساء ضحايا
النزاعات المسلحة تحتاج أولاً إلى رصد وتشخيص وتحديد الآثار المادية والنفسية
السلبية التي لحقت بهن جراء تلك النزاعات، ورصد وتحديد مظاهر هذه الآثار ومقدار
تأثيرها على النساء ونسبة كل أثر بين النساء على حدة ، تحديد عدد الفئة المستهدفة
عامة ومناطق تواجدهن، كما ينبغي تحديد الوسائل اللازمة لتشخيص وتحديد آثار
النزاعات المسلحة على النساء ، ومن هذه الوسائل مقابلة النساء الضحايا وغيرهن
للوقوف على الآثار التي لحقت بهن جراء النزاعات المسلحة وتسجيل معاناة النساء وغير
ذلك من الوسائل، ولا ننسى ضرورة تحديد الفريق الذي سيتولى عملية التشخيص والجهات
المشاركة والإشرافية، وكذا ينبغي أيضاً تحديد الإمكانيات والاحتياجات اللازمة
لعملية التأهيل وتحديد خطة وبرنامج زمني للتأهيل، كما لا ينبغي إغفال الظروف
الثقافية والاجتماعية المحيطة بالنساء في بعض الدول كاليمن .
كما ينبغي تحديد
الوسائل والإجراءات الواجب إتباعها في عملية التأهيل ودراسة تلك الوسائل واختبارها
للتأكد من كفاءتها ومناسبتها وشمولها للفئات المستهدفة من النساء ضحايا النزاع
المسلح ، كما ينبغي تحديد الجهات والفريق الذي سيتولى عملية التأهيل، وهذه
الإجراءات الأولية لعملية التأهيل للنساء تكتسب أهمية قصوى حيث أنها توفر مقومات
نجاح عملية التأهيل، فلا ريب أن التحضير
الجيد سيثمر حتماً الثمار الجيدة ، فضلاً عن أن هذه الإجراءات الأولية سوف توفر
البيانات والمعلومات اللازمة لعملية التأهيل، إضافة إلى أن هذه الإجراءات سوف تبين
المعالجات المناسبة للآثار المادية والنفسية التي لحقت بالنساء جراء النزاعات
المسلحة، وبدون هذه الإجراءات التحضيرية
لعملية تأهيل النساء ضحايا النزاع المسلح فإن التأهيل سيكون حتماً أمنية طيبة لا
تجد طريقها إلى التحقيق.
وبعد تمام الإجراءات
التحضيرية لعملية التأهيل وفي ضوء خطة التأهيل والبرنامج الزمني ينبغي الشروع في
عملية التأهيل الفعلي للنساء ضحايا النزاعات، على أنه ينبغي عند التأهيل الفعلي للنساء
ضحايا النزاع المسلح مراعاة الموجهات والمحددات العامة لعملية التأهيل وهي:-
1- إشراك
أقارب النساء في عملية التأهيل والمحيط الاجتماعي لهن وكافة الجهات ذات الصلة
والعلاقة بالنساء ضحايا النزاع المسلح بما فيها منظمات المجتمع المدني المعنية
بالنساء.
2- إزالة
كافة مظاهر النزاع المسلح من بيئة تأهيل النساء وتوفير الأمن والأمان للنساء باعتبار
ذلك حاجة ملحة للنساء.
3- إعادة
تعمير المباني والمنشآت التي تهدمت جراء النزاع المسلح و التي كن يقمن فيها النساء
أو ينتفعن بها.
4- توفير
الأدوية والمعدات اللازمة لعلاج النساء المصابات جراء النزاعات المسلحة.
5- اتخاذ
الإجراءات الكفيلة والمناسبة في تجنيب النساء الأعمال الانتقامية التي تلي النزاعات
المسلحة .
6- إزالة
مخلفات النزاع المسلح كالألغام والقذائف والقنابل التي لم تنفجر في أثناء النزاع
المسلح ومعالجة كافة المواد الخطرة المتخلفة عن النزاع المسلح.
7- إشغال
وقت النساء الضحايا بالبرامج المكثفة الدينية والرياضية والثقافية والمسابقات
والألعاب حتى تشغل النساء الضحايا عن تذكر وتخيل أحداث النزاع ومشاهده وكي تنسى النساء
الضحايا تلك الأحداث، على أن تشارك النساء في تلك الأنشطة بطريقة جماعية، لان
المشاركة الجماعية في البرامج هي التي تشغل النساء عن تذكر الأحداث المرعبة وتنتشلهن
من الشعور بالخوف والوحدة والقلق والشرود والذهول الذهني وعدم التركيز.
8- إعطاء
الأولوية للنساء الوحيدات اللاتي أسفرت الصراعات على فقدانهم لأبنائهن وللنساء
الفقيرات وذوات الاحتياجات الخاصة.
9- تقديم
الهدايا إلى النساء الضحايا لآن ذلك يبعث في نفوسهن الفرح والبهجة ويولد في نفوسهن
الثقة بالغير ويبعد عن النساء الضحايا شبح الخوف من الآخرين.
10- تعديل
الدوافع والاتجاهات بالنسبة للنساء ضحايا النزاع في ضوء دراسات وخطط التأهيل للنساء
الضحايا.
11- إيداع
من يحتاج من النساء ضحايا النزاع المسلح في مؤسسات التأهيل النفسي والصحي بحسب
دراسات وتوصيات المختصين.
12- إنشاء
مناطق صديقة للنساء وملاذات آمنه لهن .
خاتمة
البحث
الحمد لله الذي بنعمته
تتم الصالحات الذي وفقني إلى الانتهاء من هذا البحث الموجز الذي خلصت فيه إلى
نتائج وتوصيات يسعدني أذكر في خاتمة البحث خلاصة تتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته وعلى
النحو الآتي:
أولاً : نتائج البحث :
وخلاصة أهم نتائج
البحث مبينةٌ على النحو الآتي :
1- الحماية
للنساء من أخطار النزاعات المسلحة عنوان مركب من عدة مصطلحات، فالمقصود بمصطلح
(الحماية) هو جملة تدابير يجب على الأطراف المتنازعة بالسلاح اتخاذها للحيلولة دون
وقوع أخطار النزاع المسلح على النساء، في حين أن المقصود بمصطلح (النساء) هن
النساء البالغات أما غير البالغات فإنهن يندرجن ضمن الأطفال وهن مشمولات بمظاهر
حماية أفضل وأنسب باعتبارهن طفلات, لأن الحماية المقررة للنساء في الاتفاقيات
الدولية والقانون الوطني تقل كثيراً عن الحماية المقرر للأطفال([4])،
كما أن المقصود بمصطلح (أخطار النزاعات) فهي المخاطر التي تنجم عن الصراعات
المسلحة كالقتل والأصابة والإعاقة للنساء والإخافة والتهديد لهن ومنع الإمدادات
عنهن وفرض الحصار عليهن إضافة إلى اغتصاب النساء وسلب النساء ونهبهن وتسخيرهن
أو إكراههن على العمل أو الطباخة للمقاتلين وغير ذلك، أما المقصود بمصطلح
(النزاعات المسلحة) فهي أية نزاعات مسلحة تنشب بين دول (نزاع دولي) أو نزاعات
مسلحة(غير دولية) تنشب داخل الدولة ذاتها بين جماعات أو أحزاب أو قبائل وغيرها .
2- الشريعة
الإسلامية تنص صراحة على حماية النساء من أخطار النزاعات المسلحة إذ تحرم الشريعة
الإسلامية قتل النساء في الحرب كما تحرم الشريعة الإسلامية اغتصاب النساء أو نهبهن
حليهن وأموالهن أو إخافتهن وغير ذلك من الأخطار التي تتعرض لها النساء جراء
النزاعات المسلحة بل أن الشريعة الإسلامية تقرر عقوبات رادعة لمن يعتدي على النساء
في أثناء النزاع المسلح وغيره حيث تصل هذه العقوبات إلى الإعدام حسبما هو مبين
تفصيلاً في البحث .
3- تضمنت
الاتفاقيات الدولية نصوص قليلة بشان حماية النساء من أخطار النزاعات المسلحة
باستثناء (إعلان حماية النساء والأطفال) الذي جاء بنصوص عامة لم يبين فيها المخاطر
التي تتعرض لها النساء جراء النزاعات المسلحة كما لم تبين تلك النصوص تدابير
الحماية والتأهيل للنساء الضحايا .
4- لم
تنص أي من القوانين اليمنية النافذة على حماية النساء من أخطار النزاعات المسلحة،
ومع ذلك فإن اليمن قد صادقت على الاتفاقيات الدولية المتضمنة نصوص الحماية للنساء
على النحو المبين في متن البحث, وتبعاً لذلك فإن تلك الاتفاقيات الدولية تعد نافذة
أمام القضاء اليمني وحكمها في ذلك حكم القوانين اليمنية، علماً بأن القوانين
اليمنية قد اهتمت اهتماماً بالغاً بحماية الأطفال من أخطار النزاعات المسلحة في
حين تجاهلت تماماً حماية النساء من أخطار تلك النزاعات([5])
.
5- تجاهلت
الاتفاقايت الدولية والقوانين اليمنية النافذة تأهيل النساء ضحايا النزاعات
المسلحة.
6- المجتمع
اليمني له تقاليده وقيمه التي تستهجن تعريض النساء لمخاطر النزاعات المسلحة ومع ذلك
فهناك نساء تعرضن لمخاطر النزاعات المسلحة الحالية والسابقة.
ثانياً
: توصيات البحث :
من خلال استقراء صفحات البحث ونتائجه
فإن الباحث يوصي بالأتي :
1- إعداد
مشروع قانون شامل يتضمن القواعد والأحكام العامة لحقوق المرأة كافة على غرار قانون
حقوق الطفل وعلى أن يشتمل هذا المشروع على أوجه الحماية للنساء من أخطار النزاعات
المسلحة وتدابير الحماية وإجراءاتها ووسائلها والعقوبات المقررة على من ينتهك هذه
الحماية .
2- إعادة
النظر في الاتفاقيات الدولية الناظمة لحماية النساء من أخطار النزاعات المسلحة
بحيث تشتمل هذه الاتفاقيات على نصوص صريحة توجب الحماية وتبين أوجه الحماية
وتدابيرها وإجراءاتها ووسائلها وعلى غرار الحماية المقررة في الاتفاقيات الدولية للأطفال
.
3- تحديد
مخاطر النزاعات المسلحة التي تتعرض لها النساء وبيان هذه المخاطر وترتيبها بحسب
خطورتها لأهمية ذلك في اقتراح الوسائل المناسبة والكافية لمواجهة هذه المخاطر
ولأهمية ذلك في تقدير العقوبات على من يتسبب في إحداث هذه المخاطر لأن العقوبة يتم
تقديرها على أساس جسامة الجرائم والأفعال الجنائية .
4- التركيز
والاهتمام على القيم والتقاليد اليمنية الأصيلة التي تستهجن الاعتداء على النساء
أو تعريضهن للمخاطر ومنها مخاطر النزاعات المسلحة، باعتبار هذه القيم تعبر تعبيراً
صادقاً عن ضمير ووجدان المجتمع اليمني الذي يتلقاها بالقبول والاحترام، ولذلك
ينبغي التوعية الإعلامية بهذه القيم وتمجيدها وحث أفراد المجتمع اليمني على
احترامها والحفاظ عليها.
5- نشر
هذه الدراسة واستعمالها في برامج وندوات حماية النساء من أخطار النزاعات المسلحة
التي تنظمها الجهات والمنظمات المهتمة بالنساء وكذا استعمال الدراسة في برامج
التوعية المستدامة بأخطار النزاعات المسلحة .
وختاماً: نسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام
على سيدنا محمد بدر التمام ومسك الختام وعلى آله وصحبه الكرام.
|
|
د .عبد المؤمن شجاع الدين |
|
|
صنعاء – في يوليو 2010م |
ملحقات
البحث وتشتمل على المحلقات الآتية :
1. الإعلان الدولي
بشأن حماية النساء والأطفال في أثناء الطوارئ و المنازعات المسلحة الصادر عام
1974م.
2.
اتفاقية جنيف 1949م بشأن حماية الأشخاص المدنيين
في وقت الحرب.
3.
البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقية
جنيف بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.
4. البروتوكول الثاني
الإضافي إلى اتفاقية جنيف الصادر عام 1977م بشان حماية ضحايا المنازعات المسلحة
غير الدولية.
الإعلان الدولي بشأن حماية النساء
والأطفال في أثناء الطوارئ
و
المنازعات المسلحة الصادر عام 1974م.
إن الجمعية العامة، وقد نظرت في توصية
المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 1861 (د-56) المؤرخ في 16 آيار/مايو
1974، وإعرابا عن عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان
المدنيين، الذين يقعون في ظروف مفرطة الكثرة، في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة
أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضحايا
لأفعال لا إنسانية فيصيبهم منها أذى شديد، وإدراكا منها لما يعانيه النساء
والأطفال من الآلام في كثير من مناطق العالم، وخصوصا في المناطق المعرضة للقمع
والعدوان والاستعمار والعنصرية والسيطرة والتسلط الأجنبيين، وإذ يساورها القلق
الشديد لاستمرار قوي الاستعمار والعنصرية والسيطرة الخارجية الأجنبية، رغم الإدانة
العامة القاطعة، في إخضاع كثير من الشعوب لنيرها وفي قمع حركات التحرر القومي
بوحشية وفي إلحاق الخسائر الكبيرة والآلام التي لا تحصى بالسكان الخاضعين
لسيطرتها، وخصوصا النساء والأطفال، وإذ تأسف لاستمرار ارتكاب اعتداءات خطيرة علي
الحريات الأساسية وكرامة الشخص البشري، ولاستمرار الأنظمة الاستعمارية والعنصرية
والدول الأجنبية المتسلطة في انتهاك القانون الإنساني الدولي، وإذ تشير إلي
الأحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية النساء
والأطفال في أيام السلم وأيام الحرب،وإذ تشير، في جملة من وثائق هامة أخري، إلي
قراراها 2444 (د-23) المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1968، وقراراها 2597 (د-24)
المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1969، وقراريها 2674 (د-25) و 2675 (د-25)
المؤرخين في 9 كانون الأول/ديسمبر 1970، بشأن احترام حقوق الإنسان وبشأن المبادئ
الأساسية لحماية السكان المدنيين أثناء المنازعات المسلحة، وكذلك إلي قرار المجلس
الاقتصادي والاجتماعي 1515 (د-48) المؤرخ في 28 أيار/مايو 1970 والذي يرجو فيه
المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في إمكانية صياغة إعلان بشأن حماية النساء
والأطفال في حالات الطوارئ أو في وقت الحرب،وإدراكا لمسئوليتها إزاء مصير الجيل
الصاعد وإزاء مصير الأمهات، اللاتي يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة
في تنشئة الأطفال،وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من
بين السكان المدنيين،تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات
الطوارئ والمنازعات المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلي التزام الإعلان التزاما
دقيقا:
1- يحظر الاعتداء علي
المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء
والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال.
2-
يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية
والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف
لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر
جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن
النفس، ويكون محل إدانة شديدة،يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات
المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك
صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات
المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال.
3- يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة،
أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة
الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب, ويتعين
اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب
والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين
المؤلف من النساء والأطفال.
4-
تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع
والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب
والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد
قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة.
5-
لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من بين
السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء
الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في
أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق
الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.
اتفاقية جنيف
بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
المؤرخة
في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق
والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع
اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل
إلي 12 آب/أغسطس 1949تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام
المادة 53 (1)
الباب
الأول
أحكام
عامة
المادة 1
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه
الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المادة 2
علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم،
تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين
أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال
الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا
الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه
الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها
المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة
أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في
أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني
الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال
العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص
العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في
جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو
الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق
بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية،
وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص
المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء
محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية
اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2. يجمع الجرحى والمرضي ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة
الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق
اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي
الوضع القانوني لأطراف النزاع.
المادة 4
الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين
يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف
في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.
لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة
بها. أما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة
المحاربة فإنهم لا يعتبرون أشخاصا محميين ما دامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة
تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.
علي أن لأحكام الباب الثاني نطاقا أوسع في
التطبيق، تبينه المادة 13.
لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه
الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات
المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال
جرحي ومرضى وغرقي القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، أو
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة 5
إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة
بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية في أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا
ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا
التي تمنحها هذه الاتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له.
إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في أراض محتلة
بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة
الاحتلال، أمكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتما من
حقوق الاتصال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار
إليهم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك، بإنسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائيا، لا
يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانونية علي النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية.
ويجب أيضا أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص
المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف في
النزاع أو دولة الاحتلال، حسب الحالة.
المادة 6
تطبق هذه الاتفاقية بمجر بدء أي نزاع أو احتلال
وردت الإشارة إليه في المادة 2.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في
النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة
بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال
بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية: من 1 إلي 12 و 27 ومن 29 إلي 34 و 47 و
49 و 51 و 52 و 53 و 59 ومن 61 إلي 77 و 143، وذلك طوال مدة الاحتلال ما دامت هذه
الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.
الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلي
الوطن أو يعاد توطينهم بعد هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه
الأثناء.
المادة 7
علاوة علي الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة
في المواد 11 و 14 و 15 و 17 و 36 و 108 و 109 و 132 و 133 و 149، يجوز للأطراف
السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل تري من المناسب
تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا علي وضع الأشخاص المحميين
كما نظمته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الأشخاص المحميين بهذه الاتفاقات
ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في
الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من
أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر فائدة لهم.
المادة 8
لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من
الأحوال جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى
الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
المادة 9
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول
الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلبا لهذه الغاية، يجوز للدول
الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو
رعايا دول أخري محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون
واجباتهم لديها.
وعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي
الدول الحامية، إلي أقصي قدر ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو
مندوبوها في أي حال من الأحول حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة
مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم.
المادة 10
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل
الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية
هيئة إنسانية أخري غير متحيزة، بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، شريطة
موافقة أطراف النزاع المعنية.
المادة 11
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت
علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها
هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية.
وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم
لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معنية وفقا للفقرة الأولي أعلاه، فعلي
الدولة الحاجزة أن تطلب إلي دولة محايدة أو إلي هيئة من هذا القيبل أن تضطلع
بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي
الدول الحاجزة أن تطلب إلي هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع
بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل،
رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة
صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر
طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي
إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات
قدرتها علي تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
ولا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي
اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو
حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها
أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه
الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا علي الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من
هذه المادة.
تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق علي حالات
رعايا أية دولة محايدة يكونون في أراضي دولة محتلة أو أراضي دولة محاربة لا يكون
لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي عادي.
المادة 12
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل
تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين،
وعلي الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه
الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم
لأطراف النزاع، بناء علي دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع
ممثليها، وعلي الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن الأشخاص المحميين، عند الاقتضاء
علي أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي
تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا
يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلي دولة محايدة أو تفوضه اللجنة
الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
الباب
الثاني
الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب
المادة 13
تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان
المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلي العنصر، أو الجنسية أو
الدين، أو الآراء السياسية، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.
المادة 14
يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم،
ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي
المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية
الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل
وأمهات الأطفال دون السابعة.
يجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع
وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد
أنشأتها. ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال
التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه.
والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر
مدعوة إلي تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان
والاعتراف بها.
المادة 15
يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح علي الطرف
المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دولة محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محيدة
في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار
القتال دون أي تمييز:
(أ) الجرحى والمرضي من المقاتلين وغير
المقاتلين،
(ب) الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في
الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.
وبمجرد اتفاق أطراف النزاع علي الموقع الجغرافي
للمنطقة المحيدة المقترحة وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه
ممثلو أطراف النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.
المادة 16
يكون الجرحى المرضي وكذلك العجزة والحوامل موضع
حماية واحترام خاصين.
وبقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل
طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة
الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.
المادة 17
يعمل أطراف النزاع علي إقرار ترتيبات محلية لنقل
الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو
المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلي
هذه المناطق.
المادة 18
لا يجوز بأي حال الهجوم علي المستشفيات المدنية
المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضي والعجزة والنساء النفاس، وعلي أطراف النزاع
احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
علي
الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها
مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي غرض يمكن أن
يحرمها من الحماية بمفهوم المادة 19.
تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة
بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال
الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات
العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة
بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل
عدواني عليها.
وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها
المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص علي أن تكون بعيدة
ما أمكن عن هذه الأهداف.
المادة 19
لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية
إلا إذا استخدمت، خروجا علي واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر بالعدو. غير
أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال
المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
لا يعتبر عمل ضارا بالعدو وجود عسكريين جرحي أو
مرضي تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء
العسكريين ولم تسلم بعد إلي الإدارة المختصة.
المادة 20
يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة
منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن
الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.
ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق
العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليها صورته الشمسية،
تحمل خاتم السلطة المسؤولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا
يتأثر بالماء توضع علي الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل
الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي
بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين
المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو
مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف.
وتبين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم.
وتحتفظ إدارة كل مستشفي مدني بقائمة بأسماء
موظفيها مستوفاة أولا بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة
في جميع الأوقات.
المادة 21
يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضي
المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات
المستشفي أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك علي قدم المساواة مع
المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة
المميزة المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي
بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة 22
لا يجوز الهجوم علي الطائرات التي يقصر
استخدامها علي نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء والنفاس، أو نقل
الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها علي ارتفاعات وفي
أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.
ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها
في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في
الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها
العدو، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
تمتثل هذه الطائرات لأي أمر يصدر إليها بالهبوط.
وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي
تفتيش قد يحدث.
المادة 23
علي كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن
يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة
حصرا إلي سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصما. وعليه كذلك الترخيص
بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال
دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل والنفاس.
يخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور
الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي
أسباب قوية تدعو إلي التخوف من الاحتمالات التالية:
(أ) أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
(ب) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
(ج) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية
أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة
أخري، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لا بد من تخصيصها
لإنتاج هذه السلع.
وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في
الفقرة الأولي من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع علي المستفيدين
تحت إشراف محلي من قبل الدولة الحامية.
يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع ما يمكن، ويكون
للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.
المادة 24
علي أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية
لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن
عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال.
ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلي أشخاص ينتمون إلي التقاليد الثقافية ذاتها.
وعلي أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال
في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق
من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولي.
وعليها فوق ذلك أن تعمل علي اتخاذ التدابير
اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق
حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخري.
المادة 25
يسمح لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع أو
في أراض يحتلها طرف في النزاع بإبلاغ أفراد عائلته أينما كانوا الأخبار ذات الطابع
العائلي المحض، وبتلقي أخبارهم. وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء لا مبرر له.
إذا تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل
المراسلات العائلية بواسطة البريد العادي، وجب علي أطراف النزاع المعنية أن تلجأ
إلي وسيط محايد، من قبيل الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، لتحدد معه
وسائل تأمين تنفيذ التزاماتها علي أفضل وجه، وعلي الأخص بالاستعانة بالجمعيات
الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين).
وإذا رأت أطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسلات
العائلية، فإن لها علي الأكثر أن تفرض استخدام النماذج القياسية التي تتضمن خمسا
وعشرين كلمة تختار بحرية، وتحديد عدد الطرود بواقع طرد واحد عن كل شهر.
المادة 26
علي كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث
التي يقوم بها أفراد العائلات المشتته بسبب الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم وإذا
أمكن جمع شملهم. وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه المهمة، شريطة
أن يكون قد اعتمدها وأن تراعي التدابير الأمنية التي اتخذها.
الباب
الثالث
وضع
الأشخاص المحميين ومعاملتهم
القسم
الأول
أحكام
عامة تنطبق علي أراضي أطراف النزاع والأراضي المحتلة
المادة 27
للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام
لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب
معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف
أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء علي
شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب، والإكراه علي الدعارة وأي هتك لحرمتهن.
ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية
والسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته،
بنفس الاعتبار دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية.
علي أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص
المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب.
المادة 28
لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده
بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية.
المادة 29
طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون
مسؤول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي
يمكن التعرض لها.
المادة 30
تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا
بطلباتهم إلي الدول الحامية وإلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجمعية الوطنية
للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين) التابعة للبلد الذي
يوجدون فيه، وكذلك إلي أية هيئة يمكنها معاونتهم.
وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا
الغرض من جانب السلطات، وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية أو
الأمنية.
وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة
الدولية للصليب الأحمر، والمنصوص عنها في المادة 143، تسهل الدول الحاجزة أو دول
الاحتلال بقدر الإمكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات الأخرى القيام بها
للأشخاص المحميين بهدف تقديم معونة روحية أو مادية لهؤلاء الأشخاص.
المادة 31
تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء
الأشخاص المحميين، خصوصا بهدف الحصول علي معلومات منهم أو من غيرهم.
المادة 32
تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع
التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين
تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر علي القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه
والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب،
ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء
عسكريون.
المادة 33
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم
يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو
الإرهاب.
السلب محظور.
تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين
وممتلكاتهم.
المادة 34
أخذ الرهائن محظور.
القسم
الثاني
الأجانب
في أراضي أطراف النزاع
المادة 35
أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية
النزاع أو خلاله يحق له ذلك، إلا إذا كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة.
ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقا لإجراءات
قانونية ويصدر القرار بأسرع ما يمكن. ويجوز للشخص الذي يصرح له بمغادرة البلد أن
يتزود بالمبلغ اللازم لرحلته وأن يحمل معه قدرا معقولا من اللوازم والمتعلقات
الشخصية.
وللأشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في
طلب إعادة النظر في هذا الرفض في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة
تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض.
ولممثلي الدولة الحامية أن يحصلوا، إذا طلبوا
ذلك، علي أسباب رفض طلب أي شخص لمغادرة البلد، وأن يحصلوا بأسرع ما يمكن علي أسماء
جميع الأشخاص الذين رفضت طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو اعترض عليه
الأشخاص المعنيون.
المادة 36
تنفذ عمليات المغادرة التي يصرح بها بمقتضى
المادة السابقة في ظروف ملائمة من حيث الأمن، والشروط الصحية، والسلامة والتغذية.
ويتحمل بلد الوصول، أو الدولة التي يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الإيواء في
بلد محايد، جميع التكاليف المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة. وتحدد
الطرائق العملية لهذه الانتقالات، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين
الدول المعنية.
ولا يخل ما تقدم بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون
معقودة بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعايها الذين سقطوا في قبضة العدو وإعادتهم
إلي أوطانهم.
المادة 37
يجب أن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون في
الحبس الاحتياطي
أو يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية إثناء مدة احتجازهم. ولهم أن يطلبوا
بمجرد الإفراج عنهم مغادرة البلد طبقا للمادتين السابقتين.
المادة 38
باستثناء بعض الإجراءات الخاصة التي قد تتخذ
بمقتضى هذه الاتفاقية. ولاسيما منها المادتين 37 و 41، يستمر من حيث المبدأ تنظيم
وضع الأشخاص المحميين طبقا للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم. وتمنح لهم
علي أي حال الحقوق التالية:
1. لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو
الجماعية التي ترسل إليهم،
2. يجب أن يحصلوا علي العلاج الطبي والرعاية في
المستشفي، وفقا لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة
المعنية،
3. يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول
علي المعاونة الروحية من رجال دينهم،
4. يسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة
بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها
رعايا الدولة المعنية،
5. يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من
العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل
بها رعايا الدولة المعنية.
المادة 39
توفر للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا
بسبب الحرب عملهم الذي يتكسبون منه، فرصة إيجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض
بنفس المزايا التي يتمتع بها رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها، مع مراعاة
اعتبارات الأمن وأحكام المادة 40.
إذا فرض أحد أطراف النزاع علي شخص محمي تدابير
مراقبة من شأنها أن تجعله غير قادر علي إعالة نفسه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص غير
قادر لأسباب أمنية علي إيجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب علي طرف النزاع المذكور
أن يتكفل باحتياجاته واحتياجات الأشخاص الذين يعولهم.
وللأشخاص المحميين في جميع الحالات أن يتلقوا
الإعانات من بلدان منشئهم، أو من الدولة الحامية، أو جميعات الإغاثة المشار إليها
في المادة 30.
المادة 40
لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين علي العمل إلا
بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذي يوجدون في أراضيه.
لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين، إذا كانوا من
جنسية الخصم، إلا علي الأعمال اللازمة عادة لتأمين تغذية البشر، وإيوائهم وملبسهم
ونقلهم وصحتهم دون أن تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية.
في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين،
ينتفع الأشخاص المحميون الذين يرغمون علي العمل بنفس شروط العمل وتدابير الحماية
التي تكفل للعمال الوطنيين، وبخاصة فيما يتعلق بالراتب، وساعات العمل، والملبس
وتجهيزات الوقاية، والتدريب السابق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
يسمح للأشخاص المحميين بمباشرة حقهم في الشكوى
طبقا للمادة 30 في حالة انتهاك التعليمات المذكورة أعلاه.
المادة 41
إذا رأت الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت
سلطتها أن تدابير المراقبة الأخرى المذكورة في هذه الاتفاقية غير كافية، فإن أشد
تدابير رقابة يجوز لها اللجوء إليها هو فرض الإقامة الجبرية أو الاعتقال وفقا
لأحكام المادتين 42 و 43.
عند تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 39
علي الأشخاص الذين اضطروا إلي ترك محال إقامتهم العادية بموجب قرار يفرض عليهم
الإقامة الجبرية في مكان آخر، تسترشد الدولة الحاجزة بأكبر دقة ممكنة بالقواعد
المتعلقة بمعاملة المعتقلين، المبينة في القسم الرابع من الباب الثالث من هذه
الاتفاقية.
المادة
42
لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض
الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد
الأشخاص المحميون تحت سلطتها.
وإذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طريق
ممثلي الدولة الحامية وكان وضعه الخاص يستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي
يوجد تحت سلطتها.
المادة 43
أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق
في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية
مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض. فإذا استمر الاعتقال أو الإقامة الجيرية،
وجب علي المحكمة أو اللجنة الإدارية بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية، بواقع مرتين
علي الأقل في السنة، بهدف تعديل القرار لمصلحته إذا كانت الظروف تسمح بذلك.
ما لم يعترض علي ذلك الأشخاص المحميون المعنيون،
تقدم الدولة الحاجزة بأسرع ما يمكن إلي الدولة الحامية أسماء الأشخاص المحميين
الذين اعتقلوا أو فرضت عليهم الإقامة الجبرية وأسماء الذين أفرج عنهم من الاعتقال
أو الإقامة الجبرية. ورهنا بالشرط نفسه، تبلغ أيضا قرارات المحاكم واللجان
المذكورة في الفقرة الأولي من هذه المادة بأسرع ما يمكن إلي الدولة الحامية.
المادة 44
عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه
الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية
أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية.
المادة 45
لا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلي دولة ليست
طرفا في هذه الاتفاقية.
ولا يجوز أن يشكل هذا الحكم بأي حال عقبة أمام
إعادة الأشخاص المحميين إلي أوطانهم أو عودتهم إلي بلدان إقامتهم بعد انتهاء
الأعمال العدائية.
لا يجوز أن تنقل الدولة الحاجزة الأشخاص
المحميين إلي دولة طرف في هذه الاتفاقية إلا بعد أن تتأكد من أن الدولة المذكورة
راغبة في تطبيق الاتفاقية وقادرة علي ذلك. فإذا تم نقل الأشخاص المحميين علي هذا
النحو، أصبحت مسؤولية تطبيق الاتفاقية تقع علي الدولة التي قبلتهم طوال المدة التي
يعهد بهم إليها. ومع ذلك، ففي حالة تقصير هذه الدولة في تطبيق أحكام الاتفاقية في
أي نقطة هامة، يتعين علي الدولة التي نقلت الأشخاص المحميين أن تتخذ، بعد إشعار
الدولة الحامية بذلك، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأشخاص
المحميين إليها. ويجب تلبية هذا الطلب.
لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلي بلد يخشى
فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية.
لا تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسلم
الأشخاص المحميين المتهمين بجرائم ضد القانون العام طبقا لمعاهدات تسليم المجرمين
التي تكون مبرمة قبل نشوب الأعمال العدائية.
المادة 46
تلغي التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء
الأشخاص المحميين بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية، ما لم تكن قد ألغيت
قبل ذلك.
وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء
ممتلكاتهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية طبقا لتشريع الدولة
الحاجزة.
القسم
الثالث
الأراضي
المحتلة
المادة 47
لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي
إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي
تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي علي مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب
أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه
الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.
المادة 48
يجوز للأشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي
احتلت أراضيها أن ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في
المادة 35، وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقا للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال
وفقا للمادة المذكورة.
المادة
49
يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص
المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي
دولة أخري، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه.
ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء
كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية
قهرية. ولا يجوز أن يترتب علي عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار
حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان
المنقولين علي هذا النحو إلي مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلي دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو
الإخلاء هذه أن تتحقق إلي أقصي حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال
الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط
الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء
بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص
المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو
لأسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من
سكانها المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها.
المادة 50
تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات
الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم.
وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير
التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم
الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.
إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب علي دولة
الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن
والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، علي أن يكون
ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.
يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشأ طبقا لأحكام
المادة 136 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول
هويتهم. ويجب دائما أن تسجل المعلومات التي تتوفر عن والديهم أو أي أقارب لهم.
علي دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير
تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب تكون قد
اتخذت قبل الاحتلال لفائدة الأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون
السابعة.
المادة 51
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص
المحميين علي الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية
بغرض تطوعهم.
ولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص المحميين علي
العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر، وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة علي
الأعمال اللازمة لتوفير احتياجات جيش الاحتلال أو في خدمة المصلحة العامة، أو
لتوفير الغذاء أو المأوي أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل. ولا
يجوز إرغام الأشخاص المحميين علي القيام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في
علميات حربية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين علي استعمال
القوة لتأمين أمن المنشآت التي يقومون فيها بتأدية عمل إجباري.
ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخل الأراضي
المحتلة التي يوجد بها الأشخاص المعنيون. ويبقي كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان
عمله المعتاد. ويعطي عن العمل أجر منصف ويكون العمل متناسبا مع قدرات العمال
البدنية والعقلية. ويطبق علي الأشخاص المحميين المكلفين بالأعمال المشار إليها في
هذه المادة التشريع الساري في البلد المحتل فيما يتعلق بشروط العمل والتدابير
الوقائية، وبخاصة فيما يتصل بالراتب، وساعات العمل، وتجهيزات الوقاية، والتدريب
المسبق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
لا يجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة إلي
تعبئة العمال في تنظيم ذي صبغة عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة 52
لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة
تنظيمية حق أي عامل، سواء كان متطوعا أم لا، أينما يوجد، في أن يلجأ إلي ممثلي
الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة.
تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلي
بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم علي العمل في
خدمة دولة الاحتلال.
المادة 53
يحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة
ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو
المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا
التدمير.
المادة 54
يحظر علي دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو
القضاة في الأراضي المحتلة أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية
أو تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم.
علي أن هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية
من المادة 51. ولا يؤثر علي حق دولة الاحتلال في إقصاء الموظفين العموميين من
مناصبهم.
المادة 55
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح
به وسائلها، علي تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها علي
الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد
الأراضي المحتلة غير كافية.
ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي أغذية أو
إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال
وأفراد الإدارة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة أحكام
الاتفاقيات الدولية الأخرى، وتتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة
عادلة عن كل ما تستولي عليه.
وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت
من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة
تستدعيها ضرورات حربية قهرية.
المادة 56
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح
به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، علي صيانة المنشآت والخدمات
الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وذلك
بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض
المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم.
إذا أنشئت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة
حيث لم تعد الأجهزة المختصة للدولة تؤدي وظيفتها، وجب علي سلطات الاحتلال أن تعترف
بهذه المستشفيات عند الاقتضاء علي النحو الوارد في المادة 18. وفي الظروف
المشابهة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك بموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام
المادتين 20 و 21.
لدي اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية،
تراعي دولة الاحتلال الاعتبارات المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.
المادة
57
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي
المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى
والمرضي العسكريين، وشريطة أن تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية
وعلاج الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين.
لا يجوز الاستيلاء علي مهمات ومخازن المستشفيات
المدنية ما دامت ضرورية لاحتياجات السكان المدنيين.
المادة 58
تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة
الروحية لأفراد طوائفهم الدينية.
وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات
اللازمة لتلبية الاحتياجات الدينية وتسهل توزيعها في الأراضي المحتلة.
المادة 59
إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم
تنقصهم المؤن الكافية، وجب علي دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة
هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها.
وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول
أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، علي الأخص من رسالات
الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.
وعلي جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه
الرسالات بحرية وأن تكفل لها الحماية.
علي أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور
رسالات فيها إلي أراضي يحتلها طرف خصم في النزاع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورها
طبقا لمواعيد وخطوط سير محدود، وأن تحصل من الدولة الحامية علي ضمان كاف بأن هذه
الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجين وأنها لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال.
المادة 60
لا تخلي رسالات الإغاثة بأي حال دولة الاحتلال
من المسؤوليات التي تفرضها عليها المواد 55 و 56 و 59. ولا يجوز لها بأي حال أن
تحول رسالات الإغاثة عن الغرض المخصصة له إلا في حالات الضرورة الملحة لمصلحة سكان
الأراضي المحتلة وبموافقة الدولة الحامية.
المادة 61
يجري توزيع رسالات الإغاثة المشار إليها في
المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامية وتحت إشرافها. ويجوز أيضا أن يعهد بهذا العمل
باتفاق دولة الاحتلال والدولة الحامية إلي دولة محايدة أو إلي اللجنة الدولية
للصليب الأحمر أو إلي أية هيئة إنسانية غير متحيزة.
لا تحصل عن هذه الرسالات أية مصاريف أو ضرائب أو
رسوم في الأراضي المحتلة، إلا إذا كانت هذه الجباية ضرورية لمصلحة اقتصاد الإقليم.
وعلي دولة الاحتلال أن تسهل توزيع هذه الرسالات بسرعة.
تعمل جميع الأطراف المتعاقدة علي السماح بمرور
رسالات الإغاثة عبر أراضيها ونقلها مجانا في طريقها إلي الأراضي المحتلة.
المادة 62
يسمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي
المحتلة بتلقي طرود الإغاثة الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبارات الأمن
القهرية.
المادة 63
مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي
تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال:
(أ) يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر
(والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين) المعترف بها، أن تباشر الأنشطة التي تتفق
مع مبادئ الصليب الأحمر التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. ويجب تمكين
جمعيات الإغاثة الأخرى من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف مماثلة،
(ب) لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي
تغيير في موظفي أو تكوين هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة أعلاه.
وتطبق المبادئ ذاتها علي نشاط وموظفي الهيئات
الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل
المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية، وتوزيع مواد
الإغاثة وتنظيم عمليات الإنقاذ.
المادة 64
تبقي التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي
المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها
أو يمثل عقبة في تطبيق هذه الإتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار الأخير، ولضرورة ضمان
تطبيق العدالة علي نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع
المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات.
علي أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي
المحتلة للقوانين التي تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه
الاتفاقية، وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد
وممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها.
المادة 65
لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة
الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها وإبلاغها للسكان بلغتهم، ولا يكون لهذه الأحكام أثر
رجعي.
المادة 66
في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها
دولة الاحتلال وفقا للفقرة الثانية من المادة 64، يجوز لدولة الاحتلال أن تقدم
المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية، والمشكلة تشكيلا قانونيا، شريطة أن تعقد
المحاكم في البلد المحتل. ويفضل عقد محاكم الاستئناف في البلد المحتل.
المادة 67
لا تطبق المحاكم إلا القوانين التي كانت سارية
قبل وقوع المخالفة والتي تكون مطابقة للمبادئ القانونية العامة، وعلي الأخص المبدأ
الذي يقضي بأن تكون العقوبة متناسبة مع الذنب. ويجب أن تضع في الاعتبار أن المتهم
ليس من رعايا دولة الاحتلال.
المادة 68
إذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الإضرار
بدولة الاحتلال، ولكنها لا تنطوي علي الاعتداء علي حياة أفراد قوات أو إدارة
الاحتلال أو علي سلامتهم البدنية، أو علي خطر جماعي كبير، أو علي اعتداء خطير علي
ممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال أو علي المنشآت التي تستخدمها، جاز اعتقاله أو
حبسه حبسا بسيطا، علي أن تكون مدة الاعتقال أو الحبس متناسبة مع المخالفة التي
اقترفها. وعلاوة علي ذلك، يكون الاعتقال أو الحبس في حالة هذه المخالفات هو
الإجراء الوحيد السالب للحرية الذي يمكن اتخاذه ضد الأشخاص المحميين. ويجوز
للمحاكم المبينة في المادة 66 من هذه الاتفاقية، إذا رأت ذلك، أن تحول عقوبة السجن
إلي اعتقال للمدة نفسها.
لا يجوز أن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها
دولة الاحتلال وفقا للمادتين 64 و 65 بعقوبة الإعدام علي أشخاص محميين إلا في
الحالات التي يدانون فيها بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة للمنشآت العسكرية
التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر، وبشرط أن يكون
الإعدام هو عقوبة هذه الحالات بمقتضى التشريع الذي كان ساريا في الأراضي المحتلة
قبل بدء الاحتلال.
لا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجيه
نظر المحكمة بصفة خاصة إلي أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك غير
ملزم بأي واجب للولاء نحوها.
لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل
سنه عن ثمانية عشر عاما وقت اقتراف المخالفة.
المادة 69
في جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي
يقضيها شخص محمي متهم من أي عقوبة بالحبس يحكم بها عليه.
المادة 70
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض علي الأشخاص
المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل
الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب.
لا يجوز القبض علي رعايا دولة الاحتلال الذين
لجأوا قبل بدء النزاع إلي الأراضي المحتلة، أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن
الأراضي المحتلة، إلا بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء الأعمال العدائية، أو بسبب
مخالفات للقانون العام اقترفوها قبل بدء الأعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين
إلي حكومتهم في وقت السلم طبقا لقانون الدولة المحتلة أراضيها.
المادة 71
لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال
إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية.
يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة
الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، وينظر في الدعوى
بأسرع ما يمكن. ويتم إبلاغ الدولة الحامية بأية محاكمة تجريها دولة الاحتلال
لأشخاص محميين بتهم تكون عقوبتها الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر، ولها في
جميع الأوقات الحصول علي معلومات عن سير الإجراءات. وعلاوة علي ذلك، يحق للدولة
الحامية أن تحصل، بناء علي طلبها، علي جميع المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات
وبأي محاكمة أخري تقوم بها دولة الاحتلال للأشخاص المحميين.
يبلغ الإخطار المشار إليه بالفقرة الثانية من
هذه المادة للدولة الحامية فورا، ويجب أن يصلها علي أي حال قبل تاريخ أول جلسة
للمحكمة بثلاثة أسابيع. ولا تبدأ المحاكمة ما لم يقدم الدليل عند بدء المرافعات
علي أن أحكام هذه المادة قد روعيت بالكامل. ويجب أن يتضمن الإخطار العناصر التالية
علي وجه الخصوص:
(أ) بيانات هوية المتهم،
(ب) مكان الإقامة أو الاحتجاز،
(ج) تفاصيل التهمة أو التهم (مع ذكر القوانين
الجنائية التي ستجري المحاكمة بمقتضاها)،
(د) اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى،
(هـ) مكان وتاريخ انعقاد الجلسة الأولي
للمحاكمة.
المادة 72
أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة
لدفاعه، وعلي الأخص استدعاء الشهود. وله حق في الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع
زيارته بحرية وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه.
إذا لم يقدم المتهم علي اختيار محام، تعين له
الدولة الحامية محاميا. وفي حالة مواجهة المتهم بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية،
يتعين علي دولة الاحتلال أن تنتدب له محاميا شريطة موافقة المتهم.
يحق لأي متهم، إلا إذا تخلي بمحض إرادته عن هذا
الحق، أن يستعين بمترجم، سواء أثناء التحقيق أو جلسات المحكمة. وله في أي وقت أن
يعترض علي المترجم أو يطلب تغييره.
المادة 73
للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف
التي يقررها التشريع الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه في الاستئناف والمهلة
المقررة لممارسة هذه الحقوق.
تطبق الإجراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا
القسم علي الاستئناف بطريقة القياس. وفي حالة عدم النص في التشريع الذي تطبقه
المحكمة علي إمكانية الاستئناف، يكون للشخص المحكوم عليه حق الطعن في الحكم
والعقوبة أمام السلطة المختصة في دولة الاحتلال.
المادة 74
يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات أي
محكمة تحاكم شخصا محميا، إلا إذا جرت المحاكمة، بصفة استثنائية، بطريقة سرية
مراعاة لأمن دولة الاحتلال التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الدولة الحامية
بذلك. ويرسل إلي الدولة الحامية إخطار بمكان وتاريخ بدء المحاكمة.
وتبلغ للدولة الحامية بأسرع ما يمكن جميع
الأحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر مع بيان
حيثياتها، ويتضمن الإخطار إشارة إلي الإخطار المرسل بمقتضى المادة 71، وفي حالة
الحكم بتطبيق عقوبة سالبة للحرية يبين المكان الذي تنفذ فيه العقوبة. وتحفظ
الأحكام الأخرى في محاضر المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية الرجوع إليها. لا
تبدأ مهلة الاستئناف في حالة الحكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين أو
أكثر إلا بعد وصول إخطار بالحكم إلي الدولة الحامية.
المادة 75
لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي حال
من حق رفع التماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة.
لا ينفذ حكم بالإعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة
شهور من تاريخ استلام الدولة الحامية للإخطار المتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد
عقوبة الإعدام، أو بقرار رفض التماس العفو أو إرجاء العقوبة.
يجوز خفض مهلة الستة شهور في حالات معينة محددة،
عندما يترتب علي وجود ظروف خطيرة وحرجة تهديد منظم لأمن دولة الاحتلال أو قواتها
المسلحة، ويجب أن تتلقى الدولة الحامية دائما إخطار بخفض المهلة، وتعطي لها الفرصة
دائما لإرسال ملاحظاتها في الوقت المناسب بشأن أحكام الإعدام هذه إلي سلطات
الاحتلال المختصة.
المادة 76
يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد
المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن بقية المحتجزين،
ويخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة علي صحتهم ويناظر علي الأقل النظام المتبع
في سجون البلد المحتل.
وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم
الصحية.
ويكون لهم الحق أيضا في تلقي المعاونة الروحية
التي قد يحتاجون إليها.
تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل
الإشراف المباشر عليهن إلي نساء.
يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار.
للأشخاص المحميين الحق في أن يزورهم مندبو
الدولة الحامية ومندبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقا لأحكام المادة 143.
علاوة علي ذلك، يحق لهم تلقي طرد إغاثة واحد علي
الأقل شهريا.
المادة 77
يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم
المحاكم في الأراضي المحتلة، مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال إلي
سلطات الأراضي المحررة.
المادة 78
إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن
تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها علي الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية
أو تعتقلهم.
تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقا
لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه
الإجراءات حق الأشخاص المعنيين في الاستئناف. ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب وقت
ممكن. وفي حالة تأييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا أمكن كل ستة
شهور، بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة.
ينتفع الأشخاص المحميون الذين تفرض عليهم
الإقامة الجبرية ويضطرون بسبب ذلك إلي ترك منازلهم، بأحكام المادة 39 من هذه الاتفاقية
دون أي قيود.
القسم
الرابع
قواعد
معاملة المعتقلين
الفصل
الأول
أحكام عامة
المادة 79
لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصا محميين إلا طبقا
للمواد 41 و 42 و 43 و 68 و 78.
المادة 80
يحتفظ المدنيون بكامل أهليتهم المدنية ويمارسون
الحقوق المرتبة علي ذلك بقدر ما تسمح به حالة الاعتقال.
المادة 81
تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصا محميين
بإعالتهم مجانا وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ولا يخصم أي شئ لسداد هذه المصاريف من مخصصات
المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم.
وعلي الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين
يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين علي
التكسب.
المادة 82
تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلين معا
تبعا لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من رعايا البلد الواحد لمجرد
اختلاف لغاتهم.
يجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان
والأطفال، معا في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال، إلا في الحالات التي تقتضي فيها
احتياجات العمل، أو أسباب صحية أو تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا
القسم فصلهم بصفة مؤقتة. وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون
دون رعاية عائلية.
ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما
أمكن في المبني نفسه، ويخصص لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير
التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة في حياة عائلية.
الفصل
الثاني
المعتقلات
المادة 83
لا يجور للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في
مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب.
تقدم الدولة الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن
الموقع الجغرافي للمعتقلات إلي الدول المعادية عن طريق الدول الحامية.
تميز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات
الحربية بذلك، بالحرفين IC، اللذين يوضعان بكيفية تجعلهما واضحين بجلاء
في النهار من الجو. علي أنه يجوز للدولة المعنية أن تتفق علي وسيلة أخري للتمييز.
ولا يميز أي مكان آخر خلاف معسكر الاعتقال بهذه الكيفية.
المادة 84
يجب فصل المعتقلين من جهة الإقامة والإدارة عن
أسري الحرب وعن الأشخاص المسلوبة حريتهم لأي سبب آخر.
المادة 85
من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير
اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن
تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة
المناخ وآثار الحرب. ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير
صحية أو أن يكون مناخها ضار بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها أشخاص
محميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية أو يكون مناخها ضار بالصحة، يتعين نقلهم
بأسرع ما تسمح به الظروف إلي معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر.
ويجب أن تكون المباني محمية تماما من الرطوبة،
وكافية التدفئة والإضاءة، وبخاصة بين الفسق وإطفاء الأنوار. ويجب أن تكون أماكن
النوم كافية الاتساع والتهوية، وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب والأغطية
الكافية، مع مراعاة المناخ وأعمال المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية.
وتوفر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهارا وليلا
مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة. ويزودون بكميات من الماء
والصابون كافية لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم
المرافق والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم المرشات (الأدشاش) أو
الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة.
وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية
والمؤقته إيواء نساء معتقلات لا ينتمين إلي وحدة أسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل
فيه الرجال، يتعين بشكل ملزم تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن.
المادة 86
تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، أيا
كانت عقيدتهم، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية.
المادة 87
ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات أخري مناسبة،
تقام مقاصف (كنتينات) في كل معتقل، لتمكينهم من الحصول بأسعار لا تزيد بأي حال عن
أسعار السوق المحلية علي الأغذية والمستلزمات اليومية، بما فيها الصابون والتبغ،
التي من شأنها أن توفر لهم شعورا متزايدا بالحياة والراحة الشخصية.
تودع أرباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشأ
في كل معتقل ويدار لصالح المعتقلين الموجودين في المعتقل المعني. وللجنة المعتقلين
المنصوص عليها في المادة 102 حق الإشراف علي إدارة المقاصف وإدارة هذا الصندوق.
وفي حالة تصفية أحد المعتقلات، يحول الرصيد
الدائن للصندوق إلي صندوق المساعدة الخاص بمعتقل آخر يوجد به معتقلون من نفس
الجنسية أو، في حالة عدم وجود مثل هذا المعتقل، إلي صندوق مركزي للمساعدة يدار
لصالح جميع المعتقلين الذين لا يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة. وفي حالة
الإفراج العام، تحتفظ هذه الأرباح لدي الدولة الحاجزة، ما لم يتم اتفاق يقضي بخلاف
ذلك بين الدول المعنية.
المادة 88
تنشأ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية
وأخطار الحرب الأخري، مخابئ مناسبة وبعدد كاف لتأمين الحماية اللازمة. وفي حالات
الانذار بالغارات، يسمح للمعتقلين باللجوء إليهما بأسرع ما يمكن، باستثناء
المعتقلين الذين يشتركون في حماية أماكنهم من هذه الأخطار. وتطبق عليهم أيضا أي
إجراءات وقائية تتخذ لمصلحة السكان.
يجب أن تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات
لمنع أخطار الحريق.
الفصل
الثالث
الغذاء
والملبس
المادة 89
تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية
من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات
النقص الغذائي، ويراعي كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين.
تعطي للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا
لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم.
ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم
باستعمال التبغ.
تصرف للعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب
مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.
تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة
عشرة أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامهم.
المادة 90
توفر للمعتقلين عند القبض عليهم جميع التسهيلات
للتزود بالملابس والأحذية وغيارات الملابس، وللحصول فيما بعد علي هذه الأشياء عند
الحاجة. وإذا كان المعتقلون لا يملكون ملابس كافية ملائمة للمناخ ولا يستطيعون
الحصول عليها، وجب علي الدولة الحاجزة أن تزودهم بها مجانا.
يجب ألا تكون الملابس التي تصرفها الدولة
الحاجزة للمعتقلين والعلامات الخارجية التي يجوز لها وضعها علي ملابسهم مخزية أو
تعرضهم للسخرية.
يصرف للعمال زي للعمل، يشمل ملابس الوقاية
المناسبة، كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك.
الفصل
الرابع
الشروط
الصحية والرعاية الطبية
المادة 91
توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب
مؤهل ويحصل فيها المعتقلون علي ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك علي نظام غذائي
مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض
خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجات خاصة، أو عملية جراحية أو علاجا بالمستشفي،
إلي أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية
التي تقدم لعامة السكان.
ويفضل أن يقوم علي علاج المعتقلين موظفون طبيون
من جنسيتهم.
لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم علي
السلطات الطبية للفحص. وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناء
علي طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي
قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلي الوكالة المركزية المنصوص عليها في المادة
140.
تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة
ضرورية للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من
التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية.
المادة 92
تجري فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة علي الأقل
شهريا. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة،
وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء).
ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة
علي الأقل سنويا.
الفصل
الخامس
الأنشطة
البدنية والذهنية والبدنية
المادة 93
تترك الحرية الدينية التامة للمعتقلين في ممارسة
عقائدهم الدينية، بما في ذلك الاشتراك في الشعائر، شريطة مراعاة تدابير النظام
السارية التي وضعتها السلطات الحاجزة.
يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر
دينهم بكامل الحرية بين أفراد طائفتهم. ولهذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة أن يكون
توزيعهم متناسبا بين مختلف المعتقلات التي يوجد بها معتقلون يتكلمون لغتهم ويتبعون
دينهم. فإذا كانوا بأعداد غير كافية وجب علي الدولة الحاجزة أن توفر لهم التسهيلات
اللازمة، بما في ذلك وسائل الانتقال، للتحرك من معتقل إلي آخر، ويسمح لهم بزيارة
المعتقلين الموجودين بالمستشفيات. ويكون لرجال الدين حرية المراسلة بشأن مسائل
دينهم مع السلطات الدينية في البلد الذي يحتجزون فيه وبقدر الإمكان مع المنظمات
الدينية الدولية المختصة بدينهم. ولا تعتبر هذه المراسلات جزءا من الحصة المذكورة
في المادة 107، ولكنها تخضع لأحكام المادة 112.
وفي حالة عدم توفر المعاونة الدينية للمعتقلين
من قبل رجل دين من أتباع عقيدتهم، أو عدم كفاية عدد رجال الدين، فإنه يجوز للسلطات
الدينية المحلية من العقيدة ذاتها أن تعين، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة أحد رجال
الدين من أتباع عقيدة المعتقلين، أو أحد رجال الدين من مذهب مشابه أو أحد
العلمانيين المؤهلين إذا كان ذلك ممكنا من وجهة النظر الدينية، ويتمتع هذا الأخير
بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع بها. وعلي الأشخاص الذين يعينون بهذه
الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي تضعها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن.
المادة 94
علي الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية
والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين، مع ترك الحرية لهم في الاشتراك أو
عدم الاشتراك فيها. وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل ممارستها وتوفر لهم علي
الأخص الأماكن المناسبة لذلك.
وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة
دراستهم أو عمل دراسات جديدة. ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام
بالمدارس، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها.
ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين
البدنية والاشتراك في الرياضات والألعاب في الهواء الطلق. وتخصص أماكن فضاء كافية
لهذا الاستعمال في جميع المعتقلات. وتخصص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب.
المادة 95
لا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل المعتقلين كعمال
إلا بناء علي رغبتهم. ويحظر في جميع الأحوال: تشغيل أي شخص محمي غير معتقل إذا كان
العمل يشكل مخالفة للمادة 40 أو 51 من هذه الاتفاقية، وكذلك تشغيله في أعمال مهينة
أو حاطة بالكرامة.
للمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في أي وقت
إذا كانوا قد قضوا فيه ستة أسابيع وذلك بإخطار سابق بثمانية أيام.
لا تكون هذه الأحكام عقبة أمام حق الدولة
الحاجزة في إلزام المعتقلين من الأطباء وأطباء الأسنان وغيرهم من الموظفين الطبيين
بممارسة مهنتهم لمصلحة زملائهم المعتقلين، وفي تشغيل المعتقلين في أعمال إدارة
وصيانة المعتقلات، وفي تكليف هؤلاء الأشخاص بأعمال المطبخ أو غير ذلك من الأعمال
المنزلية، وأخيرا تشغيلهم في أعمال وقاية المعتقلين من الغارات الجوية أو الأخطار
الأخرى الناجمة من الحرب. غير أنه لا يجوز إكراه أي شخص معتقل علي تأدية أعمال
يعلن أحد أطباء الإدارة أنه غير لائق لها بدنيا.
تتحمل الدولة الحاجزة المسؤولية كاملة عن جميع
شروط العمل، والرعاية الطبية، ودفع الرواتب، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض
المهنية. وتكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية متفقة مع
التشريع الوطني والعرف السائد، ولا تكون بأي حال أدني مما يطبق علي العمل المماثل
في طبيعته في المنطقة نفسها. وتحدد الرواتب بطريقة منصفة بالاتفاق بين الدولة
الحاجزة والمعتقلين، وعند الاقتضاء مع أرباب العمل بخلاف الدولة الحاجزة، مع مراعاة
التزام الدولة الحاجزة بإعالة المعتقلين مجانا وتقديم الرعاية الطبية التي تقتضيها
حالتهم الصحية. ويحصل المعتقلون الذين يوظفون بصفة دائمة في الأعمال التي تنص
عليها الفقرة الثالثة علي رواتب مناسبة من الدولة الحاجزة، ولا تكون شروط العمل
والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية أدني مما يطبق علي العمل المماثل في
المنطقة نفسها.
المادة 96
يجب أن تكون كل فصيلة عمل تابعة لأحد المعتقلات.
وتكون السلطات المسؤولة للدولة الحاجزة مسؤولة مع قائد المعتقل عن تطبيق أحكام هذه
الاتفاقية في فصائل العمل. ويستوفي القائد بانتظام قائمة بفصائل العمل التي تتبعه
ويبلغ القائمة إلي مندوبي الدولة الحامية، ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر
أو أي منظمات إنسانية أخري تزور المعتقلات.
الفصل
السادس
الممتلكات
الخاصة والموارد المالية
المادة 97
يرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالأشياء والمتعلقات الخاصة
بالاستعمال الشخصي. ولا يجوز سحب المبالغ النقدية والشيكات المصرفية والأوراق
المالية، وما إلي ذلك، وكذلك الأشياء القيمة التي يحملونها إلا طبقا للنظم
المقررة. ويعطي لهم عنها إيصال مفصل.
تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل
طبقا لما تنص عليه المادة 98، ولا يجوز تحويلها إلي عملة أخري ما لم ينص علي ذلك
التشريع الساري في الإقليم الذي يعتقل فيه صاحبها، أو بناء علي موافقته.
لا يجوز سحب الأشياء التي لها فوق كل شئ قيمة
شخصية أو عاطفية من المعتقلين.
لا يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلا بواسطة
امرأة.
ترد للمعتقلين لدي الإفراج عنهم أو إعادتهم إلي
الوطن الأرصدة النقدية المتبقية في حساباتهم المفتوحة بموجب المادة 98، وكذلك جميع
الأشياء والمبالغ والشيكات المصرفية والأوراق المالية وما إلي ذلك، التي سحبت منهم
أثناء الاعتقال، باستثناء الأشياء أو المقتنيات القيمة التي يتعين علي الدولة
الحاجزة أن تحتفظ بها طبقا لتشريعها الساري. وفي حالة حجز أشياء خاصة بأحد
المعتقلين بسبب هذا التشريع، يعطي للشخص المعني شهادة مفصلة بذلك.
ولا يجوز سحب المستندات العائلية أو مستندات
إثبات الهوية التي يحملها المعتقلون إلا مقابل إيصال. ولا يجوز أن يبقي المعتقلون
بدون مستندات إثبات هويتهم في أي لحظة. فإذا لم تكن لديهم مثل هذه المستندات، وجب
أن تصرف لهم مستندات خاصة تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل كمستندات تحقيق الهوية
لغاية انتهاء الاعتقال.
وللمعتقلين أن يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أو في
شكل أذون شراء ليتمكنوا من القيام بمشترياتهم.
المادة 98
يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من
شراء أغذية وأشياء من قبيل التبغ، وأدوات الزينة، وما إلي ذلك. ويمكن أن تأخذ هذه
المخصصات شكل حساب دائن أو أذون شراء.
وعلاوة علي ذلك، يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات
من الدولة التي يكونون من رعاياها، أو من الدولة الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم،
أو من عائلاتهم، وكذلك إيراد ممتلكاتهم طبقا لتشريع الدولة الحاجزة. وتكون مبالغ
الإعانات التي تخصصها دولة المنشأ واحدة لكل فئة من فئات المعتقلين (العجزة،
المرضي، الحوامل، الخ)، ولا يجوز أن تحددها هذه الدولة أو توزعها الدولة الحاجزة
علي أساس ضرب من ضروب التمييز التي تحظرها المادة 27 من هذه الاتفاقية.
وتفتح الدولة الحاجزة حسابا منتظما لكل شخص
معتقل تودع فيه المخصصات المبينة في هذه المادة، والأجور التي يتقاضها، وكذلك
المبالغ التي ترسل إليه. كما تودع في حسابه أيضا المبالغ التي سحبت منه والتي
يمكنه التصرف فيها طبقا للتشريع الساري في الإقليم الذي يوجد فيه الشخص المعتقل.
وتوفر له جميع التسهيلات التي تتفق مع التشريع الساري في الإقليم المعني لإرسال
إعانات إلي عائلته وإلي الأشخاص الذين يعتمدون عليه اقتصاديا وله أن يسحب من هذا
الحساب المبالغ اللازمة لمصاريفه الشخصية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة.
وتوفر له في جميع الأوقات تسهيلات معقولة للرجوع إلي حسابه والحصول علي صورة منه.
ويبلغ هذا الحساب إلي الدولة الحامية، بناء علي طلبها، ويلازم الشخص المعتقل في
حالة نقله.
الفصل
السابع
الإدارة
والنظام
المادة 99
يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف مسؤول
يختار من القوات المسلحة النظامية أو من كوادر الإدارة المدنية النظامية بالدولة
الحاجزة. ويكون لدي الضابط أو الموظف الذي يرأس المعتقل نص هذه الاتفاقية باللغة
الرسمية أو بإحدى اللغات الرسمية لبلده، ويكون مسؤولا عن تطبيقها. ويلقن الموظفون
المختصون بمراقبة المعتقل أحكام هذه الاتفاقية والتعليمات التي تهدف إلي تطبيقها.
يعلن نص هذه الاتفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة
التي تعقد وفقا للاتفاقية داخل المعتقل بلغة رسمية يفهمها المعتقلون، أو تودع هذه
الصكوك لدي لجنة المعتقلين.
وتبلغ للمعتقلين اللوائح والأوامر والإعانات
والبلاغات بجميع أنواعها وتعلن داخل المعتقلات بلغة يفهمونها.
ويبلغ جميع الأوامر والتنبيهات الموجهة بصورة
فردية إلي معتقلين بلغة يفهمونها كذلك.
المادة 100
يجب أن بتمشي النظام في المعتقلات مع مبادئ
الإنسانية، وألا يتضمن بأي حال لوائح تفرض علي المعتقلين إجهادا بدنيا خطيرا علي
صحتهم أو إزعاجا بدنيا أو معنويا. ويحظر الوشم أو وضع علامات أو إشارات بدنية
للتمييز.
وتحظر علي وجه الخصوص إطالة الوقوف أو النداءات،
والتمارين البدنية العقابية، وتداريب المناورات العسكرية وخفض جرايات الأغذية.
المادة 101
للمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم إلي السلطة
التي يخضعون لها بشأن نظام الاعتقال.
ولهم حق مطلق أيضا في أن يلجأوا إلي ممثلي
الدولة الحامية، سواء عن طريق لجنة المعتقلين أو مباشرة، بغرض تنبيههم إلي النقاط
التي لهم شكاوي بشأنها فيما يتعلق بنظام الاعتقال.
ويجب أن تحول هذه الالتماسات والشكاوي بصورة
عاجلة دون أي تحوير. ولا يجوز أن تترتب عليها أية عقوبة حتى إذا اعتبر أنها بدون
أساس.
وللجنة المعتقلين أن ترسل إلي ممثلي الدولة
الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعتقلات وعن احتياجات المعتقلين.
المادة 102
في كل معتقل، ينتخب المعتقلون بحرية كل ستة
شهور، بالاقتراع السري أعضاء لجنة تمثلهم لدي سلطات الدولة الحاجزة والدول الحامية
واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الهيئات الأخرى التي تساعدهم. ويجوز إعادة
انتخاب أعضاء هذه اللجنة.
يباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة
السلطة الحاجزة علي انتخابهم. ويتم إبلاغ الدولة الحامية المعنية بالأسباب في حالة
الرفض أو الإعفاء من المهمة.
المادة 103
يجب أن تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين
بدنيا ومعنويا وفكريا.
وبصفة خاصة، في حالة ما إذا قرر المعتقلون وضع
نظام للمساعدة المتبادلة، يكون هذا التنظيم من اختصاص لجنة المعتقلين، إلي جانب
المهام الخاصة التي توكل إليها بموجب الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.
المادة 104
لا يجبر أعضاء لجان المعتقلين علي تأدية عمل
آخر، إذا كان ذلك يزيد من صعوبة أداء مهامهم.
يجوز لأعضاء اللجان أن يعينوا المساعدين
اللازمين لهم من بين المعتقلين. وتوفر لهم جميع التسهيلات، وبخاصة حرية الانتقال
بالقدر اللازم لتنفيذ مهامهم (زيادة فصائل العمل، استلام الإمدادات، الخ).
تقدم جميع التسهيلات كذلك لأعضاء اللجان للاتصال
بالبريد أو بالبرق مع السلطات الحاجزة، ومع الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب
الأحمر ومندوبيها، وكذلك مع الهيئات التي تعاون المعتقلين. وتوفر لأعضاء اللجان
الموجودين في الفصائل تسهيلات مماثلة للاتصال مع لجنتهم في المعتقل الرئيسي. ولا
يوضع حد لعدد هذه المراسلات، ولا تعتبر جزءا من الحصة المبينة في المادة 107.
لا يجوز نقل أي عضو لجنة المعتقلين دون أن يعطي
له الوقت المعقول اللازم لإطلاع خليفته علي سير الأمور.
الفصل
الثامن
العلاقات
مع الخارج
المادة 105
علي الدولة الحاجزة أن تقوم بمجرد اعتقال أشخاص
محميين بإبلاغهم وإبلاغ الدولة التي هم من رعاياها والدولة الحامية لهم بالتدابير
المقررة لتنفيذ أحكام هذا الفصل، وتبلغهم كذلك بأي تعديلات تطرأ علي هذه التدابير.
المادة 106
يسمح لكل شخص معتقل، بمجرد اعتقاله أو خلال أسبوع
واحد علي الأكثر من وصوله إلي أحد المعتقلات، وكذلك في حالة مرضه أو نقله إلي
معتقل آخر أو مستشفي، بأن يرسل إلي عائلته مباشرة من جهة، ومن جهة أخري إلي
الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، بطاقة اعتقال مماثلة إن أمكن
للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإخطارها عن اعتقاله وعنوانه وحالته الصحية. وترسل
هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز تعطيلها بأي حال.
المادة 107
يسمح للمعتقلين بإرسال وتلقي الرسائل والبطاقات.
وإذا رأت الدولة الحاجزة من الضروري تحديد عدد الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل
شخص معتقل، وجب ألا يقل هذا العدد عن رسالتين وأربع بطاقات شهريا، تكون مطابقة قدر
الإمكان للنماذج المحلقة بهذه الإتفاقية. وإذا كان لا بد من تحديد عدد المراسلات
الموجهة إلي المعتقلين، وجب ألا يقرر ذلك إلا دولة المنشأ، وربما بناء علي طلب
الدولة الحاجزة. ويجب أن ترسل هذه الرسائل والبطاقات في وقت معقول، ولا يجوز
تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.
يسمح للمعتقلين الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم
من مدة طويلة أو الذين يتعذر عليهم تلقي أخبار منها أو إرسال أخبارهم إليها
بالطريق العادي، والذين يبعدون عن عائلاتهم بمسافات شاسعة، بإرسال برقيات تسدد
رسومها من المبالغ التي تحت تصرفهم. ينتفعون أيضا بهذا الإجراء في الحالات التي
تعتبر عاجلة.
وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات المعتقلين بلغتهم
الأصلية، ويجوز لأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلات بلغات أخري.
المادة 108
يسمح للمعتقلين بأن يتلقوا بالبريد أو بأي وسيلة
أخري، الطرود الفردية أو الرسالات الجماعية التي تحتوي بصفة خاصة الأغذية والملابس
والأدوية وكذلك الكتب والأدوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو
الترفيهية. ولا تخلي مثل هذه الرسالات الدولة الحاجزة بأي حال من الالتزامات التي
تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية.
وفي الحالات التي يتعين فيها لأسباب عسكرية
تقييد كمية هذه الرسالات، يلزم إبلاغ ذلك علي النحو الواجب إلي الدولة الحامية،
واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإلي جميع الهيئات الأخرى التي تساعد المعتقلين
والتي ترسل هذه الطرود.
وتكون أساليب إرسال الطرود الفردية أو الجماعية،
إذا دعت الضرورة، موضع اتفاقات خاصة بين الدول المعنية التي لا يجوز لها بأي حال
أن تؤخر وصول طرود الإغاثة إلي المعتقلين. ويجب ألا تتضمن طرود الأغذية والملابس
أي كتب، وعموما، ترسل إمدادات الإغاثة الطبية في طرود جماعية.
المادة 109
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع
عن أساليب استلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق اللائحة المتعلقة برسالات
الإغاثة الجماعية، الملحقة بهذه الاتفاقية.
لا يجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المبينة أعلاه
بأي حال حق لجان المعتقلين في الاستيلاء علي رسالات الإغاثة الجماعية الموجهة إلي
المعتقلين، وتوزيعها والتصرف فيها لمصلحة الأشخاص الموجهة إليهم.
كما لا تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة
الحامية، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخري تساعد المعتقلين،
والتي ترسل هذه الطرود الجماعية، في مراقبة توزيعها علي الأشخاص الموجة إليهم.
المادة 110
تعفي جميع طرود الإغاثة المرسلة إلي المعتقلين
من جميع رسوم الاستيراد والجمارك وغيرها.
تعفي جميع الرسالات، بما فيها طرود الإغاثة
بالبريد والحوالات المالية، الواردة من بلدان أخري، والموجهة إلي المعتقلين أو
التي يرسلها المعتقلون بالبريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص
عنها في المادة 136 والوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140، من
جميع رسوم البريد، سواء في بلدان المنشأ وبلدان الوصول، أو في البلدان المتوسطة.
ولهذا الغرض، بوجه خاص، يوسع نطاق الإعفاءات المنصوص عنها في الاتفاقية البريدية
العالمية 1947 وفي ترتيبات الاتحاد البريدي العالمي لصالح المدنيين من الجنسيات
المعادية المحتجزين في معسكرات أو سجون مدنية، ليشمل الأشخاص المحميين الآخرين
المعتقلين الذين ينطبق عليهم نظام هذه الاتفاقية. وتلتزم البلدان غير المشتركة في
هذه الترتيبات بمنح الإعفاءات المذكورة في الظروف نفسها.
تقع مصاريف نقل طرود الإغاثة المرسلة إلي
المعتقلين، التي لا يمكن نقلها بالبريد بسبب وزنها أو لأي سبب آخر، علي عاتق
الدولة الحاجزة في جميع الأراضي التي تخضع لسلطتها، وتتحمل الدول الأخرى الأطراف
في الاتفاقية مصاريف النقل في أراضي كل منها.
وتقع مصاريف نقل هذه الطرود، التي لا تغطي طبقا
لأحكام الفقرة السابقة، علي عاتق الجهة المرسلة.
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة علي أن تخفض
بقدر الإمكان الرسوم التي تحصل علي البرقيات التي يرسلها المعتقلون أو توجه إليهم.
المادة 111
في الحالات التي تحول فيها العمليات الحربية دون
تنفيذ الدول المعنية للإلتزام الذي يقع عليها من حيث تأمين نقل الطرود المنصوص
عليها في المواد 106 و 107 و 108 و 113. يجوز للدول الحامية المعنية، واللجنة الدولية
للصليب الأحمر أو أي هيئة أخري توافق عليها أطراف النزاع، تأمين نقل هذه الطرود
بالوسائل المناسبة (السكك الحديدية، والشاحنات، والسفن، والطائرات، وما إلي ذلك).
ولهذا الغرض، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة علي تدبير وسائل النقل هذه والسماح
بمرورها، علي الأخص بمنحها تصاريح المرور اللازمة.
ويجوز استخدام وسائل النقل هذه أيضا في نقل ما
يلي:
(أ) المراسلات، القوائم والتقارير المتبادلة بين
الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عليها في المادة 140 والمكاتب الوطنية
المنصوص عليها في المادة 136،
(ب) المراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتقلين،
التي تتبادلها الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخري
تساعد المعتقلين، أما مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع،
ولا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في
النزاع في أن ينظم، إذا فضل ذلك، وسائل نقل أخري وأن يعطي تصاريح مرور بالشروط
التي يمكن الاتفاق عليها.
وتوزع المصاريف المترتبة علي استخدام وسائل
النقل هذه بالتناسب حسب حجم الطرود علي أطراف النزاع التي يفيد رعاياها من هذه
الخدمات.
المادة 112
يجب إجراء المراقبة البريدية علي المراسلات
الموجهة إلي المعتقلين أو التي يرسلونها بأسرع ما يمكن.
ويجب ألا يجري فحص الطرود الموجهة إلي المعتقلين
في ظروف تعرض محتوياتها من الأغذية للتلف. ويجري الفحص في حضور المرسل إليه أو
زميل له مفوض منه. ولا يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للمعتقلين
بحجة صعوبات المراقبة.
ولا يكون أي حظر للمراسلات تفرضه أطراف النزاع
لأسباب عسكرية أو سياسية إلا بصورة مؤقتة ولأقصر مدة ممكنة.
المادة 113
تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات المعقولة
لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل أو أي مستندات أخري توجه إلي المعتقلين أو تصدر
عنهم، وذلك عن طريق الدول الحامية أو الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140
أو بأي وسائل أخري متاحة.
وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين
إصدار هذه المستندات والتصديق عليها بالطرق القانونية، وتسمح لهم بوجه خاص استشارة
محام.
المادة 114
تقدم الدول الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات
التي تتفق مع نظام الاعتقال والتشريع الساري ليتمكنوا من إدارة أموالهم. ولهذا
الغرض يجوز لها أن تصرح لهم بالخروج من المعتقل، في الحالات العاجلة، إذا سمحت
الظروف بذلك.
المادة 115
في جميع الحالات التي يكون فيها أحد المعتقلين
طرفا في دعوى أمام أي محكمة كانت، يتعين علي الدولة الحاجزة بناء علي طلب الشخص
المعتقل أن تخطر المحكمة باعتقاله، وعليها أن تتحقق، في نطاق الحدود القانونية، من
أن جميع التدابير اللازمة قد اتخذت بحيث لا يلحق به أي ضرر بسبب اعتقاله فيما
يتعلق بإعداد وسير دعواه أو بتنفيذ أي حكم تصدره المحكمة.
المادة 116
يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلي الأخص
أقاربه، علي فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر.
ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات
العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالات وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير.
الفصل
التاسع
العقوبات الجنائية والتأديبية
المادة 117
مع مراعاة أحكام هذا الفصل، تظل تطبق علي
المعتقلين الذين يقترفون مخالفات أثناء الاعتقال التشريعات السارية في الأراضي
التي يوجدون بها.
إذا كانت القوانين أو اللوائح أو الأوامر العامة
تنص علي أعمال تستوجب العقوبة إذا اقترفها المعتقلون بينما لا تستوجب عقوبة إذا
اقترفها أشخاص غير معتقلين، وجب ألا يترتب علي هذه الأعمال إلا عقوبات تأديبية.
لا يعاقب شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل
الواحد أو التهمة الواحدة.
المادة 118
تراعي المحاكم أو السلطات بقدر الاستطاعة عند
إصدار الأحكام أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة. ولها أن تخفف العقوبة
المقررة للمخالفة المتهم بها الشخص المعتقل، ولهذا الغرض فهي غير ملزمة بتطبيق
الحد الأدنى للعقوبة.
يحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار،
وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة.
لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة
تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة التي حكم عليهم بها تأديبيا أو قضائيا.
تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص
المعتقل من أي عقوبة سالبة للحرية يحكم عليه بها تأديبيا أو قضائيا.
يتعين إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات
القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الذين تمثلهم، ونتائج هذه الإجراءات.
المادة 119
العقوبات التأديبية التي تطبق علي المعتقلين
تكون كالتالي:
1. غرامة تصل إلي 50 بالمائة من الراتب المنصوص
عنه في المادة 95، وذلك خلال فترة لا تزيد علي ثلاثين يوما،
2. وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية علي
المعاملة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية،
3. أعمال مرهقة لمدة لا تزيد علي ساعتين يوميا
تنفذ بغرض صيانة المعتقل،
4. الحبس.
لا تكون العقوبات التأديبية بأي حال بعيدة عن
الإنسانية، أو وحشية، أو خطرة علي صحة المعتقلين، ويجب أن يراعي فيها سنهم وجنسهم
وحالتهم الصحية.
ولا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقا علي حد أقصي
غايته ثلاثون يوما متوالية، حتى لو كان الشخص المعتقل مسؤولا عند النظر في حالته
عن عدة مخالفات تأديبية، سواء كانت هذه المخالفات مترابطة أم لا.
المادة 120
لا تطبق علي المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم
بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب إلا عقوبة تأديبية فيما يتعلق بهذا الذنب حتى
لو عاودوا ذلك.
استثناء للفقرة الثالثة من المادة 118، يجوز فرض
مراقبة خاصة علي المعتقلين الذي عوقبوا بسبب الهروب أو محاولة الهروب، بشرط ألا
يكون لهذه المراقبة تأثير ضار علي حالتهم الصحية، وأن تجري في أحد المعتقلات، وألا
يترتب عليها إلغاء أي ضمانات تمنحها لهم هذه الاتفاقية.
لا يعرض المعتقلون الذين عاونوا في هروب أو في
محاولة هروب إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل.
المادة 121
لا يعتبر الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة
التكرار، ظرفا مشددا، في الحالات التي يحاكم فيها الشخص المعتقل بسبب مخالفات
اقترفها أثناء الهروب.
يتعين علي أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات
المختصة تستعمل الرأفة عند تقرير ما إذا يجب أن تكون عقوبة المخالفة المقترفة
تأديبية أو قضائية، علي الأخص فيما يتعلق بالأفعال المرتبطة بالهروب أو محاولة
الهروب.
المادة 122
يجري التحقيق فورا في الأفعال التي تمثل مخالفة
للنظام. ويكون الوضع كذلك بالنسبة للهروب أو محاولة الهروب، ويسلم الشخص المعتقل
الذي يعاد القبض عليه إلي السلطات المختصة بأسرع ما يمكن.
وبالنسبة لجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس
الاحتياطي في حالة المخالفة التأديبية لتكون أقل ما يمكن، ولا تتجاوز أربعة عشر
يوما، وتخصم في جميع الحالات من العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها عليهم.
تطبق أحكام المادتين 124 و 125 علي المعتقلين
الذين يكونون في الحبس الاحتياطي لاقتراف مخالفة تأديبية.
المادة 123
مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العليا،
لا تصدر أوامر بعقوبات تأديبية إلا من قائد المعتقل، أو ضابط أو موظف مسؤول يفوضه
سلطاته التأديبية.
يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم
تأديبي ضده بالأفعال المتهم بها. ويسمح له بتبرير تصرفه، وبالدفاع عن نفسه،
وباستدعاء شهود، والاستعانة عند الحاجة بخدمات مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور
المتهم وأحد أعضاء لجنة المعتقلين.
ويجب ألا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور
الحكم التأديبي إلي تنفيذه علي شهر واحد.
وإذا حكم بعقوبة تأديبية جديدة علي شخص معتقل،
وجب انقضاء مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة أحداهما
عشرة أيام أو أكثر.
ويحتفظ قائد المعتقل بسجل العقوبات التأديبية
الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي الدولة الحامية.
المادة 124
لا يجوز، بأي حال، نقل المعتقلين إلي مؤسسات
إصلاحية (سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ)، لقضاء عقوبة تأديبية فيها.
يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات
التأديبية الشروط الصحية، وتكون مزودة علي الأخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر
للمعتقلين إمكانية المحافظة علي نظافتهم.
تحجز النساء المعتقلات اللائى يقضين عقوبة
تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء.
المادة 125
يسمح للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية
بالتريض وبالبقاء في الهواء الطلق لمدة ساعتين علي الأقل يوميا.
ويسمح لهم، بناء علي طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي
اليومي، وتوفر لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويصير نقلهم عند
الاقتضاء إلي عيادة المعتقل أو مستشفي.
ويسمح لهم بالقراء والكتابة وإرسال وتلقي
الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء
العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلي لجنة المعتقلين التي تقوم بتسليم الأغذية
القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلي عيادة المعتقل.
لا يجوز حرمان أي شخص محكوم عليه بعقوبة تأديبية
من الانتفاع بأحكام المادتين 107 و 143.
المادة 126
تطبق المواد من 71 إلي 76 بالقياس علي الإجراءات
القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الموجودين في الأراضي الوطنية للدولة الحاجزة.
الفصل
العاشر
نقل
المعتقلين
المادة 127
يجري نقل المعتقلين بكيفية إنسانية. وكقاعدة
عامة يجري النقل بطريق السكك الحديدية أو بوسائل النقل الأخرى وفي الظروف التي
تعادل علي الأقل الظروف التي تطبق علي قوات الدولة الحاجزة في انتقالاتها. وإذا
كان لا بد من الانتقال بصفة استثنائية سيرا علي الأقدام، وجب ألا يحدث ذلك إلا إذا
كانت تسمح به حالة المعتقلين البدنية، وألا يفرض عليهم إرهاقا زائدا.
تزود الدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء
الشرب والطعام بنوعية وتنوع وكميات تكفي للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وبما
يلزم من ملابس وملاجئ ورعاية طبية. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة
لتأمين سلامتهم أثناء النقل وأن تعد قبل نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين
المنقولين.
لا ينقل المعتقلون المرضي أو الجرحى أو العجزة
وكذلك حالات الولادة مادامت الرحلة تعرض صحتهم للخطر، إلا إذا كانت سلامتهم تحتم
النقل.
إذا اقتربت جبهة القتال من أحد المعتقلات، وجب
ألا ينقل المعتقلون الموجودين فيه إلا إذا أمكن نقلهم في ظروف أمن كافية، أو إذا
كانوا يتعرضون في حالة بقائهم لخطر أكبر مما يتعرضون له في حالة النقل.
علي الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل
المعتقلين مصالحهم في الاعتبار، علي الأخص بهدف عدم زيادة صعوبات إعادتهم إلي
الوطن أو عودتهم إلي منازلهم.
المادة 128
في حالة النقل، يخطر المعتقلون رسميا بانتقالهم
وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل النقل بوقت كاف ليتمكنوا من
حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.
ويسمح لهم بحمل متعلقاتهم الشخصية، ومراسلاتهم
والطرود التي وصلتهم، ويجوز خفض وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنه
لا يخفض بأي حال عن خمسة وعشرين كيلو غراما لكل شخص معتقل.
وتحول إليهم دون إبطاء المراسلات والطرود
المرسلة علي عنوان معتقلهم السابق.
يتخذ قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين
التدابير اللازمة لنقل مهمات المعتقلين المشتركة والأمتعة التي لم يمكنهم حملها
معهم بسبب تحديد تم فرضه وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.
الفصل
الحادي عشر
الوفاة
المادة 129
يجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم للسلطات المسؤولة
التي تكفل حفظها. وفي حالة وفاة أحد المعتقلين ترسل وصيته دون تأخير إلي الشخص
الذي يكون قد عينه.
تثبت وفاة أي معتقل بإقرار من طبيب، وتحرر شهادة
وفاة تبين بها أسباب الوفاة والظروف التي حصلت فيها.
تحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل علي النحو
الواجب طبقا للإجراءات المعمول بها في الأراضي التي يوجد بها المعتقل، وترسل صورة
موثقة منها إلي الدولة الحامية دون تأخير وكذلك إلي الوكالة المركزية المنصوص عنها
في المادة 140.
المادة
130
علي السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين
الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقا لشعائر دينهم، وأن
مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائما.
يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا
إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية
حتمية أو إذا اقتضى دين المتوفى ذلك أو تنفيذا لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق
يبين ذلك مع ذكر الأسباب التي دعت إليه في شهادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ
السلطات الحاجزة بالرماد، وترسله بأسرع ما يمكن إلي أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك.
وبمجرد أن تسمح الظروف، وبحد أقصي لدي انتهاء
الأعمال العدائية، تقدم الدولة الحاجزة، عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عليها
في المادة 136، إلي الدول التي يتبعها المعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر
التي دفنوا فيها. وتوضح هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية
المعتقلين المتوفين ومواقع المقابر بدقة.
المادة 131
تجري الدولة الحاجزة تحقيقا عاجلا بشأن أي وفاة
أو إصابة خطيرة تقع لشخص معتقل أو يشتبه في وقوعها بفعل حارس أو شخص معتقل آخر أو
أي شخص آخر، وكذلك كل وفاة لا يعرف سببها.
يرسل إخطار عن هذا الموضوع فورا إلي الدولة
الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، ويحرر تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلي الدولة
الحامية.
إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، تتخذ
الدولة الحاجزة جميع الإجراءات القضائية لمحاكمة المسؤول أو المسؤولين.
الفصل
الثاني عشر
الإفراج، والإعادة إلي الوطن، والإيواء في بلد
محايد
المادة 132
تفرج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال
الأسباب التي اقتضت اعتقاله.
وعلاوة علي ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قيام
الأعمال العدائية علي عقد اتفاقات للإفراج عن فئات معينة من المعتقلين أو إعادتهم
إلي الوطن، أو عودتهم إلي منازلهم أو إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة الأطفال،
والحوامل، وأمهات الرضع والأطفال صغار السن، والجرحى والمرضي، أو المعتقلين الذين
قضوا في الاعتقال مدة طويلة.
المادة 133
ينتهي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء
الأعمال العدائية.
علي أنه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في
أراضي أحد أطراف النزاع، الذين ينتظر اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا
تستوجب عقوبات تأديبية علي وجه التخصيص. حتى تنتهي المحاكمة، أو عند الاقتضاء حتى
انتهاء العقوبة. ويطبق الإجراء نفسه علي المعتقلين الذين حكم عليهم بعقوبة سالبة
للحرية.
تشكل، بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة
المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين المفقودين بعد انتهاء الأعمال العدائية أو
الاحتلال.
المادة 134
علي الأطراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند
انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال علي تأمين عودة جميع المعتقلين إلي آخر محل
إقامة لهم أو تسهل عودتهم إلي أوطانهم.
المادة 135
تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين
الذين أفرج عنهم إلي الأماكن التي كانوا يقيمون فيها وقت اعتقالهم، أو النفقات
اللازمة لإتمام رحلتهم أو عودتهم إلي نقطة الرحيل إذا كانت قد اعتقلتهم أثناء
سفرهم أو في عرض البحر.
وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل
أفرج عنه بالإقامة في أراضيها بعد أن كان مقيما بها قبلا إقامة قانونية، فإنه يتعين
عليها أن تتحمل نفقات عودته إلي وطنه. علي أنه إذا فضل الشخص المعتقل العودة إلي
بلده تحت مسئوليته الخاصة، أو إطاعة لحكومة الدولة التي يدين لها بالولاء، فإن
الدولة الحاجزة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودها، ولا تلتزم الدولة
الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلي الوطن للمعتقل الذي كان قد اعتقل بناء علي طلبه.
وفي حالة نقل المعتقلين وفقا للمادة 45، تتفق
الدولة التي تنقلهم والدولة التي تستضيفهم علي حصة كل منهما من النفقات.
ولا تخل الأحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة
التي يجوز عقدها بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعاياها الذين في قبضة طرف خصم
وإعادتهم إلي أوطانهم.
القسم
الخامس
مكاتب
الاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات
المادة 136
منذ بدء أي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ
كل طرف من أطراف النزاع مكتبا رسميا للاستعلامات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص
الذين يوجدون تحت سلطته.
وفي أقرب وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع إلي
هذا المكتب معلومات عن التدابير التي اتخذها هذا الطرف ضد أي شخص محمي قبض عليه،
أو فرضت عليه إقامة جبرية أو اعتقل منذ أكثر من أسبوعين. وعليه، علاوة علي ذلك، أن
يكلف إدارته المختلفة المعنية بسرعة إبلاغ المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة
بالتغيرات التي تطرأ علي حالة هؤلاء الأشخاص المحميين، من قبيل النقل، أو الإفراج،
أو الإعادة للوطن، أو الهروب، أو العلاج بالمستشفي، أو الولادة، أو الوفاة.
المادة 137
يتولى المكتب الوطني للاستعلامات علي وجه
الاستعجال، وبأسرع الوسائل، وعن طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة المركزية
المنصوص عليها في المادة 140 من جهة أخري، نقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص
المحميين إلي الدولة التي يكون الأشخاص المذكورون من رعاياها أو الدولة التي كانوا
يقيمون في أراضيها. وترد المكاتب أيضا علي جميع الاستفسارات التي توجه إليها بشأن
الأشخاص المحميين.
وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة
بالشخص المحمي، باستثناء الحالات التي قد يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص
المعني أو بعائلته. وحتى في هذه الحالة، فإنه لا يجوز منع المعلومات عن الوكالة
المركزية التي تتخذ الاحتياطات اللازمة المبينة في المادة 140 بعد تنبيهها إلي
الظروف.
يصدق علي جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن أي
مكتب بتوقيع أو بخاتم المكتب.
المادة 138
تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني
للاستعلامات وينقلها ذات طابع يسمح بتعيين هوية الشخص المحمي بدقة وبإبلاغ عائلته
بسرعة.
وتتضمن علي الأقل بالنسبة لكل شخص: لقبه واسمه
الأول، ومحل وتاريخ ميلاده بالكامل، وجنسيته، وآخر محل إقامة له، والعلامات
المميزة له، واسم والده ولقب والدته، وتاريخ وطبيعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه،
والمكان الذي اتخذ فيه هذا الإجراء، والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه،
وكذلك اسم وعنوان الشخص الذي يتعين إبلاغه بالمعلومات.
وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعيا،
معلومات عن الحالة الصحية للمعتقلين المرضي أو الجرحى من ذوي الحالات الخطيرة.
المادة 139
يتولى المكتب الوطني للاستعلامات كذلك استلام
جميع المتعلقات الشخصية ذات القيمة التي يتركها الأشخاص المحميون المبينون في
المادة 136، وعلي الأخص عند الإعادة إلي الوطن، أو الإفراج أو الهروب أو الوفاة،
وينقل هذه المتعلقات إلي المعنيين إما مباشرة أو، إذا لزم الأمر، عن طريق الوكالة
المركزية. وترسل هذه الأشياء في طرود مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود
بيانات توضح بدقة هوية الأشخاص الذين تخصهم هذه الأشياء وبيان كامل بمحتويات كل
طرد. ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن استلام وإرسال جميع الأشياء القيمة من هذا النوع.
المادة 140
تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن
الأشخاص المحميين، وبخاصة بشأن المعتقلين. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر
علي الدول المعنية، إذا رأت ذلك، تنظيم هذه الوكالة التي يمكن أن تكون مماثلة
للوكالة المنصوص عليها بالمادة 123 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب
المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
تتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات
الطابع المنصوص عنه في المادة 136، والتي تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات
الرسمية أو الخاصة، وتنقلها بأسرع ما يمكن إلي بلد منشأ أو إقامة الأشخاص المعنيين،
إلا في الحالات التي قد يؤدي فيها هذا النقل إلي إلحاق الضرر بالأشخاص الذين تتعلق
بهم هذه المعلومات أو إلي الإضرار بعائلاتهم. وعلي أطراف النزاع أن تقدم للوكالة
جميع التسهيلات المعقولة للتمكن من القيام بنقل المعلومات.
والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف
التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة إلي تقديم الدعم المالي الذي
تحتاج إليه الوكالة.
وينبغي ألا تفسر الأحكام المتقدمة علي أنها تقيد
النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في
المادة 142.
المادة 141
تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات بالإعفاء من
الرسوم البريدية جميعها، وكذلك بالإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 110، وبقدر
الإمكان بالإعفاء من رسوم البرق أو علي الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.
الباب
الرابع
تنفيذ الاتفاقية
القسم
الأول
أحكام عامة
المادة 142
مع مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة
حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة أي ضرورة معقولة أخري، تقدم هذه الدول أفضل ترحيب
بالمنظمات الدينية، أو جمعيات الإغاثة، أو أي هيئة أخري تعاون الأشخاص المحميين.
وتوفر جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين علي النحو الواجب، لزيارة
الأشخاص المحميين، ولتوزيع مواد الإغاثة والإمدادات الواردة من أي مصدر لأغراض
تعليمية أو ترفيهية أو دينية عليهم، أو لمساعداتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل
المعتقلات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات المشار إليها في أراضي الدولة الحاجزة
أو في بلد آخر، أو أن يكون لها طابع دولي.
يجوز للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات
والهيئات التي يرخص لمندوبيها بممارسة نشاطهم في أراضيها وتحت إشرافها، ويشترط مع
ذلك ألا يعوق هذا التحديد تقديم عون فعال وكاف لجميع الأشخاص المحميين.
ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية
للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الأوقات.
المادة 143
يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب
إلي جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص محميون، وعلي الأخص أماكن الاعتقال والحجز
والعمل.
ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي
يستعملها الأشخاص المحميون، ولهم أن يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم
عند الضرورة.
ولا تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها
ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد
تواتر ومدة هذه الزيارات.
تعطي الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول
الحامية فيما يتعلق باختيار الأماكن التي يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة أو دولة
الاحتلال أن تتفق مع الدولة الحامية، وعند الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص المتوخي
زيارتهم، علي السماح لمواطني المعتقلين بالاشتراك في الزيارات.
ينتفع مندبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر
بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي تقع تحت
سلطتها الأراضي التي يتعين عليهم ممارسة أنشطتهم فيها.
المادة 144
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص
هذه الاتفاقية علي أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب،
وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن،
بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع السكان.
يتعين علي السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو
السلطات الأخرى التي تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات إزاء الأشخاص المحميين، أن تكون
حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.
المادة 145
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس
الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم
الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
المادة 146
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي
إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون
باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف
مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمة، أيا كانت
جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلي طرف متعاقد
معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء
الأشخاص.
علي كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف
جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة
في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات
للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما
بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة 147
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة
السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات
محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك
التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة
البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص
المحمي علي الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن
يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ
الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير
بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
المادة 148
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرف
متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق
بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة 149
يجري، بناء علي طلب أي طرف في النزاع، بطريقة
تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق علي إجراءات التحقيق، يتفق
الأطراف علي اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين علي أطراف
النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
القسم
الثاني
أحكام
ختامية
المادة 150
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية
والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية
للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.
المادة 151
تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم
للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في
جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949.
المادة 152
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك
التصديق في برن.
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل
مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من هذا المحضر إلي جميع الدول التي تم باسمها
توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة 153
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ
إيداع صكين للتصديق علي الأقل.
وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد
بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.
المادة 154
بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة
باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء المعقودة في 29
تموز/يونيه 1899 أو المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه
الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية القسمين الثاني والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي
لاهاي المذكورتين.
المادة 155
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها
لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المادة 156
يبلغ كل انضمام إلي مجلس الاتحاد السويسري
كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلي جميع
الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة 157
يترتب علي الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و
3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل
أو بعد وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع
وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.
المادة 158
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق
الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة إلي مجلس الاتحاد السويسري
الذي يتولى إبلاغه إلي حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ
إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. علي أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة
المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر ساريا إلا بعد توقيع عقد الصلح، وعلي أي حال
بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي
أوطانهم أو إعادة توطينهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة
المنسحبة. ولا يكون له أي أثر علي الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف النزاع
ملتزمة بأدائها طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم
المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.
المادة 159
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي
الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم
المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا
وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
الملحق
(البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977
12-08-1949 معاهدات
الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات
جنيف المعقودة في 12آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية
المسلحة
الديباجة
إن الأطراف السامية المتعاقدة إذ تعلن عن
رغبتها الحارة في أن ترى السلام سائداً بين الشعوب. وإذ تذكر بأنه من واجب كل دولة
فقاً لميثاق الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلى التهديد
بالقوة أو إلى استخدامها ضد سيادة أي دولة أو سلامة راضيها أو استقلالها السياسي,
أو أن تتصرف على أي نحو مناف لأهداف الأمم المتحدة. وإذ تؤمن بأنه من الضروري مع
ذلك أن ؤكد من جديد وأن تعمل على تطوير الأحكام التي تحمي ضحايا المنازعات المسلحة
واستكمال الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز تطبيق ذه الأحكام. وإذ تعرب عن اقتناعها
بأنه لا يجوز أن يفسر أي نص ورد في هذا الملحق " البروتوكول " أو في
اتفاقيات جنيف عام 1949 على أنه يجيز أو يضفي الشرعية على أي عمل من أعمال العدوان
أو أي استخدام آخر للقوة يتعارض مع ميثاق لأمم المتحدة. وإذ تؤكد من جديد, فضلاً
عن ذلك, أنه يجب تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 وأحكام هذا الملحق "البروتوكول " بحذافيرها في جميع الظروف,
وعلى الأشخاص كافة الذين يتمتعون بحماية هذه المواثيق دون أي تمييز مجحف يقوم على طبيعة
النزاع المسلح أو على منشأه أو يستند إلى القضايا التي تناصرها أطراف النزاع أو
التي تعزى إليها, قد اتفقت على
ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
المــادة الأولى: مبادئ عامة ونطاق التطبيق
1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا الملحق
" البروتوكول " في جميع الأحوال.
2- يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها في هذا الملحق
" البروتوكول " أو أي اتفاق دولي آخر, تحت حماية وسلطان مبادئ القانون
الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.
3- ينطبق هذا الملحق " البروتوكول " الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية
ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949 على الأوضاع التي نصت عليها المادة
الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات.
4- تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة, المنازعات المسلحة التي
تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية,
وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير, كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة
والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين
الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.
المــادة 2: التعاريف
يقصد بالمصطلحات التالية, لأغراض هذا الملحق
" البروتوكول " , المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) " الاتفاقية الأولى " و " الاتفاقية الثانية " و
" الاتفاقية الثالثة " و " الاتفاقية الرابعة " تعني على
الترتيب اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان
الموقعة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949, واتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى
والمرضى والمنكوبين في البحار من أفراد القوات المسلحة الموقعة بتاريخ 12 آب/
أغسطس 1949, واتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب الموقعة بتاريخ 12 أب/أغسطس
1949, واتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب الموقعة في 12
آب/أغسطس 1949, وتعني " الاتفاقيات " اتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة
بتاريخ 12 آب/أغسطس
1949 لحماية ضحايا الحرب.
(ب) " قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح " :
القواعد التي تفصلها الاتف اقات الدولية التي يكون أطراف النزاع أطرافاً فيها
وتنطبق على النزاع المسلح والمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها اعترافاً
عاماً التي تنطبق على النزاع المسلح.
(ج) " الدولة الحامية " : دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في
النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها الخصم وتوافق على أداء المهام المسندة إلى
الدولة الحامية وفقاً للاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " .
(د) " البديل " : منظمة تحل محل الدولة الحامية طبقاً للمادة
الخامسة.
المــادة 3: بداية ونهاية التطبيق لا يخل ما
يلي بالأحكام التي تطبق في كل الأوقات:
(أ) تطبق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " منذ بداية أي من
الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا الملحق
"البروتوكول " .
(ب) يتوقف تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " في إقليم
أطراف النزاع عند الإيقاف العام للعمليات العسكرية, وفي حالة الأراضي المحتلة عند
نهاية الاحتلال, ويستثنى من هاتين الحالتين حالات تلك الفئات من الأشخاص التي يتم
في تاريخ لاحق تحريرها النهائي أو إعادتها إلى وطنها أو توطينها. ويستمر هؤلاء
الأشخاص في الاستفادة من الأحكام الملائمة في الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول " إلى أن يتم تحريرهم النهائي
أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم.
المــادة 4: الوضع القانوني لأطراف النزاع لا
يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " , وكذلك عقد
الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المواثيق, على الوضع القانوني لأطراف النزاع كما
لا يؤثر احتلال إقليم ما أو تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول
" على الوضع القانوني لهذا الإقليم.
المــادة 5: تعيين الدول الحامية وبديلها
1- يكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل, من بداية ذلك النزاع, على تأمين احترام
وتنفيذ الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول
" ذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول هذه الدول
الحامية طبقاً للفقرات التالية. وتكلف الدول الحامية برعاية مصالح أطراف النزاع.
2- يعين كل طرف من أطراف النزاع دون إبطاء دولة حامية منذ بداية الوضع المشار
إليه في المادة الأولى وذلك بغية تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول
" ويسمح أيضاً, دون إبطاء, ومن أجل الأغراض ذاتها بنشاط الدولة الحامية التي
عينها الخصم والتي يكون قد قبلها الطرف نفسه بصفتها هذه.
3- إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار إليه في المادة
الأولى تعرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعيها الحميدة على أطراف النزاع من
أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع, وذلك دون المساس بحق
أية منظمة إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة ذاتها. ويمكن للجنة في سبيل ذلك
أن تطلب بصفة خاصة إلى كل طرف أن يقدم إليها قائمة تضم خمس دول على الأقل يقدر هذا
الطرف أنه يمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامية لدى الخصم, وتطلب من كل الأطراف المتخاصمة
أن يقدم قائمة تضم خمس دول على الأقل يرتضيها كدولة حامية للطرف الآخر, ويجب تقديم
هذه القوائم إلى اللجنة خلال الأسبوعين التاليين لتسلم الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة
القائمتين وتعمل للحصول على موافقة أية دولة ورد اسمها في كلا القائمتين.
4- يجب على أطراف النزاع, إذا لم يتم تعيين دولة حامية رغم ما تقدم, أن تقبل
دون إبطاء العرض الذي قد تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية منظمة أخرى
تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد والفاعلية بأن تعمل كبديل بعد إجراء المشاورات
اللازمة مع هذه الأطراف ومراعاة نتائج هذه المشاورات. ويخضع قيام مثل هذا البديل
بمهامه لموافقة أطراف النزاع. ويبذل هؤلاء الأطراف كل جهد لتسهيل عمل البديل في
القيام بمهمته طبقاً للاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " .
5- لا يؤثر تعيين وقبول الدول الحامية لأغراض تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق
" البروتوكول " على الوضع القانوني لأطراف النزاع أو على الوضع القانوني
لأي إقليم أياً كان بما في ذلك الإقليم المحتل, وذلك وفقاً للمادة الرابعة.
6- لا يحول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين أطراف النزاع أو تكليف دولة
ثالثة برعاية مصالح أحد الأطراف ومصالح رعاياه طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاصة
بالعلاقات الدبلوماسية دون تعيين الدول الحامية من أجل تطبيق الاتفاقيات وهذا
الملحق "
البروتوكول
" .
7- تشمل عبارة الدولة الحامية كلما أشير إليها في هذا الملحق "
البروتوكول " البديل أيضاً.
المــادة 6: العاملون المؤهلون
1- تسعى الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضاً بمساعدة الجمعيات
الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر, الأسد والشمس الأحمرين) لإعداد عاملين
مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " وخاصة
فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية.
2- يعتبر تشكيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية.
3- تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة
قوائم بالأشخاص الذين أعدوا على النحو السابق, التي تكون قد وضعتها الأطراف
السامية المتعاقدة وأبلغتها إلى اللجنة لهذا الغرض.
4- تكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج الإقليم الوطني, في كل حالة على
حدة, محل اتفاقات خاصة بين الأطراف المعنية.
المــادة 7: الاجتماعات
تدعو أمانة الإيداع لهذا الملحق "
البروتوكول " الأطراف السامية المتعاقدة لاجتماع بناءً على طلب واحد أو أكثر
من هذه الأطراف
وبموافقة غالبيتها, وذلك للنظر في المشكلات
العامة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " .
الباب الثاني
الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار
القسم الأول
الحماية العامة
المــادة 8: مصطلحات
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا الملحق
" البروتوكول " المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) " الجرحى " و " المرضى " هم الأشخاص العسكريون أو
المدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي
اضطراب أو عجز بدنياً كان أم عقلياً الذين يحجمون عن أي عمل عدائي. ويشمل هذان
التعبيران أيضاً حالات الوضع والأطفال حديثي الولادة والأشخاص الآخرين الذين قد
يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة, مثل ذوي العاهات و أولات الأحمال, الذين
يحجمون عن أي عمل عدائي.
(ب) " المنكوبون في البحار " هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون
الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة
أو الطائرة التي تقلهم من نكبات, والذين يحجمون عن أي عمل عدائي, ويستمر اعتبار
هؤلاء الأشخاص منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم إلى أن يحصلوا على وضع آخر بمقتضى
الاتفاقيات أو هذا الملحق " البروتوكول " , وذلك بشرط أن يستمروا في
الإحجام عن أي عمل عدائي.
(ج) " أفراد الخدمات الطبية " هم الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف
النزاع إما للأغراض الطبية دون غيرها المذكورة في الفقرة (هـ) وإما لإدارة الوحدات
الطبية, وإما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي, ويمكن أن يكون مثل هذا التخصيص
دائماً أو وقتياً ويشمل التعبير:
1- أفراد الخدمات الطبية, عسكريين كانوا أم مدنيين, التابعين لأحد أطراف
النزاع بمن فيهم من الأفراد المذكورين في الاتفاقيتين الأولى والثانية, وأولئك
المخصصين لأجهزة الدفاع المدني.
2- أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الأح مر الوطنية (الهلال
الأحمر والأسد والشمس الأحمرين) وغيرها من جمعيات الإسعاف الوطنية الطوعية التي
يعترف بها ويرخص لها أحد أطراف النزاع وفقاً للأصول المرعية.
3- أفراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار
إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة.
(د) " أفراد الهيئات الدينية " هم الأشخاص عسكريين كانوا أم
مدنيين, كالوعاظ, المكلفون بأداء شعائرهم دون غيرها والملحقون:
1- بالقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع
2- أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع
3- أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية
من المادة التاسعة
4- أو أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع.
ويمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية
إما بصفة دائمة وإما بصفة وقتية وتنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفقرة (ك).
(هـ) " الوحدات الطبية " هي المنشآت وغيرها من الوحدات عسكرية
كانت أم مدنية التي تم تنظيمها للأغراض الطبية أي البحث عن الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار وإجلائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم أو علاجهم, بما في ذلك
الإسعافات الأولية, والوقاية من الأمراض. ويشمل التعبير, على سبيل المثال,
المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب
الوقائي والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية لهذه الوحدات, ويمكن أن
تكون الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة دائمة أو وقتية.
(و) " النقل الطبي " هو نقل الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار
وأفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية والمعدات والإمدادات الطبية التي يحميها
الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " سواء كان النقل في البر أو في
الماء أم في الجو.
(ز) " وسائط النقل الطبي " أية وسيطة نقل عسكرية كانت أم مدنية
دائمة أو وقتية تخصص للنقل الطبي دون س واه تحت إشراف هيئة مختصة تابعة لأحد أطراف
النزاع.
(ح) " المركبات الطبية " هي أية واسطة للنقل الطبي في البر.
(ط) " السفن والزوارق الطبية " هي أية وسيطة للنقل الطبي في الماء.
(ي) " الطائرات الطبية " هي أية وسيطة للنقل الطبي في الجو.
(ك) " أفراد الخدمات الطبية الدائمون " و " الوحدات الطبية
الدائمة " و " وسائط النقل الطبي الدائمة " هم المخصصون للأغراض
الطبية دون غيرها لمدة غير محددة. و " أفراد الخدمات الطبية الوقتيون "
و " الخدمات الطبية الوقتية " و " وسائط النقل الطبي الوقتية
" هم المكرسون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة خلال المدة الإجمالية
للتخصيص. وتشمل تعبيرات " أفراد الخدمات الطبية " و "الوحدات الطبية " و "وسائط النقل
الطبي " كلا من الفئتين الدائمة والوقتية ما لم يجر وصفها على نحو آخر.
(ل) " العلامة المميزة " هي العلامة المميزة للصليب الأحمر أو
الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء إذا
ما استخدمت لحماية وحدات ووسائط النقل الطبي
وحماية أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية وكذلك المعدات والإمدادات.
(م) " الإشارة المميزة " هي أية إشارة أو رسالة يقصد بها التعرف
فحسب على الوحدات ووسائط النقل الطبي المذكورة في الفصل الثالث من الملحق رقم (1)
لهذا الملحق " البروتوكول".
المــادة 9: مجال التطبيق
1- يطبق هذا الباب, الذي تهدف أحكامه إلى تحسين حالة الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار, على جميع أولئك الذين يمسهم وضع من الأوضاع المشار إليها في
المادة الأولى دون أي تمييز مجحف يتأسس على العنصر, أو اللون, أو الجنس, أو اللغة,
أو الدين, أو العقيدة, أو الرأي السياسي أو غير السياسي, أو الانتماء الوطني أو
الاجتماعي, أو الثروة, أو المولد أو أي وضع آخر, أو أية معايير أخرى مماثلة.
2- تطبق الأحكام الملائمة من المادتين 27, 32 من الاتفاقية الأولى على الوحدات
الطبية الدائمة ووسائط النقل الطبي الدائم والعاملين عليها التي يوفرها لأحد أطراف
النزاع بغية أغراض إنسانية أي من:
(أ) دولة محايدة أو أية دولة أخرى ليست طرفاً في ذلك النزاع.
(ب) جمعية إسعاف معترف بها ومرخص لها في تلك الدولة.
(ج) منظمة إنسانية دولية محايدة.
ويستثنى من حكم هذه الفقرة الثانية السفن المستشفيات
التي تطبق عليها المادة 25 من الاتفاقية الثانية.
المــادة 10: الحماية والرعاية
1- يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أياً كان الطرف
الذي ينتمون إليه.
2- يجب, في جميع الأحوال, أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلقى, جهد
المستطاع وبالسرعة الممكنة, الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته. ويجب عدم التمييز
بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية.
المــادة 11: حماية الأشخاص
1- يجب ألا يمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية
والعقلية للأشخاص الذين هم في قبضة الخصم أو يتم احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم
بأية صورة أخرى من حرياتهم نتيجة لأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من
هذا الملحق" البروتوكول " .
ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تقتضيه
الحالة الصحية للشخص المعني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها
الطرف الذي يقوم بالإجراء على رعاياه المتمتعين بكامل حريتهم في الظروف الطبية
المماثلة.
2- ويحظر بصفة خاصة أن يجري لهؤلاء الأشخاص. ولو بموافقتهم, أي مما يلي:
أ) عمليات البتر
ب) التجارب الطبية أو العلمي ة
ج) استئصال الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها.
وذلك إلا حيثما يكون لهذه الأعمال ما يبررها
وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- لا يجوز الاستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانية (ج) إلا في حالة
التبرع بالدم لنقله أو التبرع بالأنسجة الجلدية لاستزراعها شريطة أن يتم ذلك
بطريقة طوعية وبدون قهر أو غواية. وأن يجرى لأغراض علاجية فقط وبشروط تتفق مع
المعايير والضوابط الطبية المرعية عادةً وبالصورة التي تكفل صالح كل من المتبرع
والمتبرع له.
4- يعد انتهاكاً جسيماً لهذا الملحق " البروتوكول " كل عمل عمدي أو
إحجام مقصود يمس بدرجة بالغة بالصحة أو بالسلامة البدنية أو العقلية لأي من
الأشخاص الذين هم في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه ويخالف المحظورات
المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أو لا يتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة.
5- يحق للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى رفض إجراء أية عملية جراحية
لهم. ويسعى أفراد الخدمات الطبية. في حالة الرفض, إلى الحصول على إقرار كتابي به
يوقعه المريض أو يجيزه.
6- يعد كل طرف في النزاع سجلاً طبياً لكل تبرع بالدم بغية نقله أو تبرع
بالأنسجة الجلدية بغية استزراعها من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى
إذا تم ذلك التبرع على مسئولية هذا الطرف. ويسعى كل طرف في النزاع, فضلاً على ذلك,
إلى إعداد سجل بكافة الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل
أو حرم من حريته بأية صورة أخرى نتيجة وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة
الأولى من هذا الملحق " البروتوكول " . ويجب أن توضع هذه السجلات في
جميع الأوقات تحت تصرف الدولة الحامية للتدقيق.
المــادة 12: حماية الوحدات الطبية
1- يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون ه دفاً لأي
هجوم.
2- تطبق الفقرة الأولى على الوحدات الطبية المدنية شريطة أن:
أ) تنتمي لأحد أطراف النزاع
ب) أو تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدى
أحد أطراف النزاع
ج) أو يرخص لها وفقاً للفقرة الثانية من
المادة التاسعة من هذا الملحق " البروتوكول " أو المادة 27 من الاتفاقية
الأولى.
3- يعمل أطراف النزاع على إخطار بعضهم البعض الآخر بمواقع وحداتهم الطبية
الثابتة. ولا يترتب على عدم القيام بهذا الإخطار إعفاء أي من الأطراف من التزامه
بالتقيد بأحكام الفقرة الأولى.
4- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم الوحدات الطبية في محاولة لستر
الأهداف العسكرية عن أي هجوم. ويحرص أطراف النزاع, بقدر الإمكان, على أن تكون
الوحدات الطبية في مواقع بحيث لا يهدد الهجوم على الأهداف العسكرية سلامتها.
المــادة 13: وقف الحماية عن الوحدات الطبية
المدنية
1- لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إلا إذا دأبت على
ارتكاب أعمال ضارة بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها الإنسانية. بيد أن هذه الحماية لا
توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه, كلما كان ذلك ملائماً, مدة معقولة ثم يبقى ذلك
الإنذار بلا استجابة.
2- لا تعتبر الأعمال التالية أعمالاً ضارة بالخصم:
أ) حيازة أفراد الوحدة لأسلحة شخصية خفيفة
للدفاع عن أنفسهم أو عن أولئك الجرحى والمرضى الموكولين بهم.
ب) حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورية أو
خفراء.
ج) وجود أسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون قد
تم تجريد الجرحى والمرضى منها ولم تكن قد سلمت بعد للجهة المختصة.
د) وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواهم
من المقاتلين في الوحدة لأسباب طبية.
المــادة 14: قيود على حق الاستيلاء على
الوحدات الطبية المدنية
1- يجب على دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان
المدنيين في الأقاليم المحتلة على نحو كاف.
2- ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبية المدنية أو
معداتها أو تجهيزاتها أو خدمات أفرادها ما بقيت ذه المرافق لازمة لمد السكان
المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة ولاستمرار رعاية أي من الجرحى والمرضى الذين هم
تحت العلاج.
3- ويجوز لدولة الاحتلال, شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة
الثانية, الاستيلاء على المرافق المذكورة أعلاه مع مراعاة ما يرد أدناه من قيود:
أ) أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج
الطبي الفوري الملائم لجرحى ومرضى قوات دولة الاحتلال أو لأسرى الحرب.
ب) وأن يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه الضرورة
فحسب.
ج) وأن تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار
تأمين الاحتياجات الطبية المناسبة للسكان المدنيين وكذا لأي من الجرحى والمرضى الذين
هم تحت العلاج والذين أضيروا بالاستيلاء.
المــادة 15: حماية أفراد الخدمات الطبية
وأفراد الهيئات الدينية
1- احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب.
2- تسدى كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين
العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب القتال.
3- تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في
الأقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام بمهامهم الإنسانية على الوجه الأكمل. ولا يحق
لدولة الاحتلال أن تطلب إلى هؤلاء الأفراد, في أداء هذه المهام, إيثار أي شخص كان
بالأولوية في تقديم لعلاج إلا لاعتبارات طبية. ولا يجوز إرغام هؤلاء الأفراد على
أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية.
4- يحق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلى أي مكان لا يستغنى عن
خدماتهم فيه مع مراعاة إجراءات المراقبة والأمن التي قد يرى الطرف المعني في
النزاع لزوماً لاتخاذها.
5- يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين, وتطبق عليهم بالمثل
أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " المتعلقة بحماية أفراد
الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم.
المــادة 16: الحماية العامة للمهام الطبية
1- لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة
طبية يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط.
2- لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على إتيان تصرفات
أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية أو غير ذلك من القواعد الطبية التي
تستهدف صالح الجرحى والمرضى أو أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول
" أو على الإحجام عن إتيان التصرفات والقيام بالأعمال التي تتطلبها هذه
القواعد والأحكام.
3- لا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية على الإدلاء بمعلومات عن
الجرحى والمرضى الذين كانوا أو ما زالوا موضع رعايته لأي شخص سواء أكان تابعاً
للخصم أم للطرف الذي ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق ضرراً
بهؤلاء الجرحى والمرضى أو بأسرهم وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف
الذي يتبعه. ويجب, مع ذلك, أن تراعى القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدية.
المــادة 17: دور السكان المدنيين وجمعيات
الغوث
1- يجب على السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار حتى
ولو كانوا ينتمون إلى الخصم, وألا يرتكبوا أياً من أعمال العنف. ويسمح للسكان
المدنيين وجمعيات الغوث مثل جمعية الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر, الأسد
والشمس لأحمرين) بأن يقوموا ولو من تلقاء أنفسهم بإيواء الجرحى والمرضى والمنكوبين
في البحار والعناية بهم حتى في مناطق الغزو أو لاحتلال, ولا ينبغي التعرض لأي شخص
أو محاكمته أو إدانته أو عقابه بسبب هذه الأعمال الإنسانية.
2- يجوز لأطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين وجمعيات الغوث المشار إليها في
الفقرة الأولى إيواء ورعاية الجرحى والمرضى المنكوبين في البحار والبحث عن الموتى
والإبلاغ عن أماكنهم. ويجب على أطراف النزاع منح الحماية والتسهيلات اللازمة
لأولئك لذين يستجيبون لهذا النداء. كما يجب على الخصم إذا سيطر على المنطقة أو
استعاد سيطرته عليها أن يوفر الحماية والتسهيلات ذاتها ا دام أن الحاجة تدعو إليها.
المــادة 18: التحقق من الهوية
1- يسعى كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التحقق من هوية أفراد الخدمات
الطبية وأفراد الهيئات الدينية وكذلك الوحدات الطبية
ووسائط النقل الطبي.
2- كما يسعى كل من أطراف النزاع لاتباع وتنفيذ الوسائل والإجراءات الكفيلة
بالتحقق من هوية الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي
التي تستخدم العلامات والإشارات المميزة.
3- يجرى التعرف على أفراد الخدمات الطبية المدنيين وأفراد الهيئات الدينية
المدنيين بالعلامة المميزة وبطاقة الهوية, وذلك في الأراضي
المحتلة وفي المناطق التي تدور أو التي يحتمل
أن تدور فيها رحى القتال.
4- يتم, بموافقة السلطة المختصة, وسم الوحدات ووسائط النقل الطبي بالعلامات
المميزة. وتوسم السفن والزوارق المشار إليها في
المادة 22 من هذا الملحق " البروتوكول
" وفقاً لأحكام الاتفاقية الثانية.
5- يجوز لأي من أطراف النزاع أن يسمح باستخدام الإشارات المميزة وفقاً للفصل
الثالث من الملحق رقم (1) لهذا الملحق "
البروتوكول " بالإضافة إلى العلامات
المميزة لإثبات هوية وحدات ووسائط النقل الطبي, ويجوز استثناء, في الحالات الخاصة
التي يشملها
ذلك الفصل, أن تستخدم وسائط النقل الطبي
الإشارات المميزة دون إبراز العلامة المميزة.
6- يخضع تطبيق أحكام الفقرات الخمس الأولى من هذه المادة لنصوص الفصول الثلاثة
الأولى من الملحق رقم (1) لهذا الملحق
" البروتوكول " . ويحظر استخدام الإشارات التي وصفها الفصل الثالث من
ذلك الملحق وقصر استخدامها على وحدات ووسائط النقل
الطبي دون غيرها, في أي غرض آخر خلاف إثبات
هوية هذه الوحدات والوسائط, وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة في ذلك
الفصل.
7- لا تسمح أحكام هذه المادة باستخدام العلامة المميزة في زمن السلم على نطاق
أوسع مما نصت عليه المادة 44 من الاتفاقية
الأولى.
8- تطبق على الإشارات المميزة أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول
" المتعلقة بالرقابة على استخدام العلامة المميزة ومنع عقاب
أية إساءة لاستخدامها.
المــادة 19: الدول المحايدة والدول الأخرى
غير الأطراف في النزاع
تطبق الدول المحايدة والدول الأخرى غير
الأطراف في النزاع الأحكام الملائمة من هذا الملحق " البروتوكول " على
الأشخاص المتمتعين
بالحماية وفقاً لأحكام هذا الباب الذين قد يتم
إيواؤهم أو اعتقالهم في إقليمها, وكذلك على موتى أحد أطراف ذلك النزاع الذين قد
يعثر
عليهم.
المــادة 20: الردع الثأري
يحظر الردع ضد الأشخاص والأعيان التي يحميها
هذا الباب.
القسم الثاني: النقل الطبي
المــادة 21: المركبات الطبية
يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام
والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " للوحدات
الطبية المتحركة.
المــادة 22: السفن المستشفيات وزوارق النجاة
الساحلية
1- تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة:
أ) بالسفن المبينة في المواد 22, 24, 25, 27
من الاتفاقية الثانية.
ب) بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها.
ج) بالعاملين عليها وأفراد طاقمها.
د) بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار
الموجودين على ظهرها وذلك عندما تحمل هذه السفن والزوارق والقوارب المدنيين من
الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين لا
ينتمون لأية فئة من الفئات التي ورد ذكرها في المادة 13 من الاتفاقية الثانية بيد
أنه لا يجوز بأي حال تسليم هؤلاء المدنيين إلى
طرف لا ينتمون إليه أو أسرهم في البحر, وتطبق عليهم نصوص الاتفاقية الرابعة
وهذا الملحق " البروتوكول " إذا
وقعوا في قبضة طرف في النزاع لا ينتمون إليه.
2- تمتد الحماية التي كفلتها الاتفاقيات للسفن والمبينة في المادة 25 من
الاتفاقية الثانية إلى السفن المستشفيات التي يوفرها لأحد
أطراف النزاع للأغراض الإنسانية:
أ) إما دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً
في النزاع.
ب) وإما منظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة
الدولية للصليب الأحمر أو رابطة جمعيات الصليب الأحمر.
وذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات
التي تنص عليها تلك المادة.
2- تتمتع الزوارق المبينة في المادة 27 من الاتفاقية الثانية بالحماية حتى ولو
لم يتم التبليغ عنها على النحو المنصوص عليه في
تلك المادة. غير أن أطراف النزاع مكلفون
بإخطار بعضهم البعض الآخر بجميع التفاصيل الخاصة بهذه الزوارق والتي تسهل التحقق
من هويتها والتعرف عليها.
المــادة 23: السفن والزوارق الطبية الأخرى
1- يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية عدا تلك التي أشير إليها في
المادة (22) من هذا الملحق " البروتوكول
"
والمادة (38) من الاتفاقية الثانية سواء كانت
في البحار أم أية مياه أخرى وذلك على النحو ذاته المتبع وفقاً للاتفاقيات وهذا
الملحق
" البروتوكول " بالنسبة للوحدات الطبية المتحركة. وتوسم هذه السفن
بالعلامة المميزة وتلتزم قدر الإمكان بالفقرة الثانية من المادة
(43) من الاتفاقية الثانية حتى تكون لهذه الحماية فعاليتها عن طريق إمكان تحديد
هويتها والتعرف عليها كسفن وزوارق طبية.
2- تبقى السفن والزوارق المشار إليها في الفقرة الأولى خاضعة لقوانين الحرب
ويمكن لأية سفن حربية مبحرة على سطح الماء
وقادرة على إنفاذ أوامرها مباشرة, أن تصدر إلى
هذه السفن الأمر بالتوقف أو بالابتعاد أو بسلوك مسار محدد, ويجب عليها امتثال
هذه الأوامر, ولا يجوز صرف هذه السفن عن
مهمتها الطبية على أي شكل آخر ما بقيت حاجة من على ظهرها من الجرحى
والمرضى والمنكوبين في البحر إليها.
3- لا تتوقف الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا في الأحوال المنصوص
عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية
الثانية, ومن ثم فإن الرفض الصريح للانصياع
لأمر صادر طبقاً لما ورد في الفقرة الثانية يشكل عملاً ضاراً بالخصم وفقاً لنص
المادة
34 من الاتفاقية الثانية.
4- يجوز لأي طرف من أطراف النزاع, وخاصة في حالة السفن التي تتجاوز حمولتها الإجمالية
ألفي طن, أن يخطر الخصم باسم
وأوصاف السفينة أو الزورق الطبي والوقت
المتوقع للإبحار ومسار أي منها والسرعة المقدرة وذلك قبل الإبحار بأطول وقت ممكن,
كما
يجوز لهذا الطرف أن يزود الخصم بأية معلومات
أخرى قد تسهل تحديد هوية السفينة والتعرف عليها. ويجب على الخصم أن يقر
بتسلم هذه المعلومات.
5- تطبق أحكام المادة 37 من الاتفاقية الثانية على أفراد الخدمات الطبية
والهيئات الدينية الموجودين على مثل هذه السفن
والزوارق.
6- تسري أحكام الاتفاقية الثانية على الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار
الذين ينتمون إلى الفئات المشار إليها في المادة 13من
الاتفاقية الثانية والمادة 44 من هذا الملحق
" البروتوكول " الذين قد يوجدون على ظهر هذه السفينة والزوارق الطبية.
ولا يجوز
إرغام الجرحى والمرضى والمن كوبين في البحار
من المدنيين من الفئات المذكورة في المادة 13من الاتفاقية الثانية على الاستسلام
في
البحر لأي طرف لا ينتمون إليه ولا على مغادرة
هذه السفن أو الزوارق, وتنطبق عليهم الاتفاقية الرابعة وهذا الملحق "
البروتوكول "
إذا وقعوا في قبضة أي طرف في النزاع لا ينتمون
إليه.
المــادة 24: حماية الطائرات الطبية
يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقاً
لأحكام هذا الباب.
المــادة 25: الطائرات الطبية في المناطق التي
لا تخضع لسيطرة الخصم
لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية
التابعة لأي من أطراف النزاع على وجود أي اتفاق مع خصم هذا الطرف, وذلك في
المناطق البرية التي تسيطر عليها فعلياً قوات صديقة
أو في أجوائها أو في المناطق البحرية أو في أجوائها التي لا يسيطر عليها
الخصم فعلياً. ويمكن, مع ذلك, لأي طرف من
أطراف النزاع تعمل طائرته الطبية في هذه المناطق, حرصاً على مزيد من السلامة,
أن يخطر الخصم وفقاً لما نصت عليه المادة (29)
وخاصة حين يؤدي تحليق هذه الطائرات بها إلى أن تكون في مجال أسلحة
الخصم التي تطلق من الأرض إلى الجو.
المــادة 26: الطائرات الطبية في مناطق
الاشتباك وما يماثلها
1- يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك الأجزاء من منطقة الاشتباك,
التي تسيطر عليها فعلياً قوات صديقة أو في تلك
المناطق التي لم تقم فيها سيطرة فعلية واضحة,
وكذلك في أجواء هذه المناطق, أن يتم عقد اتفاق مسبق بين السلطات العسكرية
المختصة لأطراف النزاع وفقاً لنص المادة (29),
ومع أن الطائرات الطبية تعمل, في حالة عدم توفر مثل هذا الاتفاق, على
مسئوليتها الخاصة فإنه يجب عدم انتهاكها لدى
التعرف عليها بهذه الصفة.
2- يقصد بتعبير " مناطق الاشتباك " أية منطقة برية تتصل فيها
العناصر الأمامية للقوات المتخاصمة بعضها بالبعض الآخر, خاصة
عندما تكون هذه العناصر متعرضة بصفة مباشرة
للنيران الأرضية.
المــادة 27: الطائرات الطبية في المناطق التي
تخضع لسيطرة الخصم
1- تستمر الطائرات الطبية التابعة لأحد أطراف النزاع متمتعة بالحماية أثناء
تحليقها فوق المناطق البرية والبحرية التي يسيطر عليها
الخصم فعلياً شريطة الحصول على موافقة مسبقة
على هذا التحليق من السلطة المختصة لدى ذلك الخصم.
2- تبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة يسيطر عليها الخصم فعلياً قصارى
جهدها للكشف عن هويتها وإخطار الخصم
بظروف تحليقها, وذلك إذا ما حلقت دون الحصول
على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو بالمخالفة لشروط هذه الموافقة
سواء كان ذلك عن طريق خطأ ملاحي أم بسبب طارئ
يؤثر على سلامة الطيران, ويجب على الخصم فور تعرفه على مثل هذه
الطائرة الطبية أن يبذل كل جهد معقول في إصدار
الأمر بأن تهبط على الأرض أو تطفو على الماء حسبما أشير إليه في الفقرة
الأولى من المادة (30) أو في اتخاذ الإجراءات
للحفاظ على مصالحه الخاصة, ويجب في كلتي الحالتين إمهال الطائرة الوقت
الكافي لامتثال الأمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.
المــادة 28: القيود على عمليات الطائرات
الطبية
1- يحظر على أطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول على مزية
عسكرية على الخصم, ولا يجوز استغلال
الطائرات الطبية في محاولة جعل الأهداف
العسكرية في حماية من الهجوم.
2- لا يجوز استخدام الطائرات الطبية في جمع أو نقل معلومات ذات صفة عسكرية أو
في حمل معدات بقصد استخدامها في هذه
الأغراض. كما يحظر نقل أي شخص أو أية حمولة لا
يشمله التعريف الوارد في الفقرة (و) من المادة (8). ولا يعتبر
محظوراً حمل الأمتعة الشخصية لمستقلي الطائرات
أو المعدات التي يقصد بها فحسب أن تسهل الملاحة أو الاتصال أو الكشف عن
الهوية.
3- لا يجوز للطائرات الطبية أن تحمل أية أسلحة فيما عدا الأسلحة الصغيرة
والذخائر التي تم تجريدها من الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار الموجودين على متنها
والتي لا يكون قد جرى تسليمها بعد إلى الجهة المختصة, وكذلك الأسلحة الشخصية
الخفيفة
التي قد تكون لازمة لتمكين أفراد الخدمات
الطبية الموجودين على متن الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار الموكولين بهم.
4- يجب ألا تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في
البحار أثناء قيامها بالتحليق المشار إليه في
المادتين 26 و27 ما لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق
مسبق مع الخصم.
المــادة 29: الإخطارات والاتفاقات بشأن
الطائرات الطبية
1- يجب أن تنص الإخطارات التي تتم طبقاً للمادة 25 أو طلبات الاتفاقات
والموافقات المسبقة طبقاً للمادتين 26 أو 27 أو
الفقرة 4 من المادة 28 أو المادة 31 على العدد
المقترح للطائرات وبرامج تحليقها ووسائل الكشف عن هويتها ويجب أن يفهم
ذلك على أنه يعني أن كل تحليق سوف يتم وفقاً لأحكام
المادة 28.
2- يجب على الطرف الذي يتلقى إخطارا طبقاً للمادة (25) أن يقر فوراً باستلام
مثل هذا الإخطار.
3- يجب على الطرف الذي يتلقى طلباً بشأن اتفاق أو موافقة مسبقة طبقاً للمادتين
26, 27 أو الفقرة 4 من المادة (28)
أو المادة (31) أن يخطر الطرف الطالب بأسرع ما
يستطاع بما يأتي:
أ) الموافقة على الطلب.
ب) أو رفض الطلب.
ج) بمقترحات معقولة أو بديلة للطلب. ويجوز
أيضاً أن يقترح حظراً أو قيداً على تحليقات جوية أخرى تجري في المنطقة خلال
المدة المعينة. ويجب على الطرف الذي تقدم
بالطلب إذا ما قبل المقترحات البديلة أن يخطر الطرف الآخر بموافقته على هذه
المقترحات البديلة.
4- تتخذ الأطراف الإجراءات اللازمة لتأمين سرعة إنجا ز هذه الإخطارات
والاتفاقات والموافقات.
5- يجب على الأطراف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة بغية الإسراع في
إذاعة فحوى مثل تلك الإخطارات والاتفاقات
والموافقات على الوحدات العسكرية المعنية وأن
تصدر تعليماتها إلى هذه الوحدات بشأن الوسائل التي تستخدمها الطائرات الطبية
المذكورة
في الكشف عن هويتها.
المــادة 30: هبوط الطائرات الطبية وتفتيشها
1- يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يسيطر عليها
الخصم فعلياً أو فوق تلك المناطق التي لم تستقر
عليها سيطرة فعلية واضحة, بأن تهبط على الأرض
أو تطفو على سطح الماء, وذلك للتمكين من إجراء التفتيش وفقاً للفقرات التالية
ويجب على الطائرات الطبية امتثال كل أمر من
هذا القبيل.
2- لا يجوز تفتيش الطائرة التي هبطت براً أو بحراً بناءً على أمر تلقته بذلك
أو لأية أسباب أخرى إلا لأجل التحقق من الأمور
المشار إليها في الفقرتين الثالثة والرابعة,
ويجب البدء بهذا التفتيش دون تأخير وإجراؤه بسرعة. ويجب ألا يتطلب الطرف الذي
يتولى
أمر التفتيش إنزال الجرحى أو المرضى من
الطائرة ما لم يكن إنزالهم لازماً للقيام بالتفتيش. ويجب على ذلك الطرف أن يسهر
على
كل حال, على عدم تردي حالة الجرحى والمرضى
بسبب التفتيش أو الإنزال.
3- يسمح للطائرة باستئناف طيرانها بمستقليها دون تأخير سواء كانوا ينتمون إلى
الخصم أم إلى دولة محايدة, أم إلى دولة أخرى
ليست طرفاً في النزاع, وذلك إذا أسفر التفتيش
عن أن الطائرة:
أ) طائرة طبية بمفهوم الفقرة(ي) من المادة (8).
ب) لم تخالف الشروط المنصوص عليها في المادة
(28).
ج) لم تحلق دون اتفاق مسبق أو لم تخرق في
تحليقها أحكام هذا الاتفاق عندما يكون مثل هذا الاتفاق متطلبا.ً
4- يجوز حجز الطائرة إذا أسفر التفتيش عن أنها:
أ) ليست طائرة طبية بمف هوم الفقرة (ي) من
المادة (8).
ب) أو خالفت الشروط المنصوص عليها في المادة
(28).
ج) أو حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل
هذا الاتفاق متطلباً أو كان تحليقها خرقاً لأحكام الاتفاق.
ويجب أن يعامل مستقلوها جميعاً طبقاً للأحكام
الملائمة في الاتفاقيات
وفي هذا الملحق "
البروتوكول " . وإذا كانت الطائرة التي احتجزت
قد سبق تخصيصها كطائرة طبية دائمة فلا يمكن
استخدامها فيما بعد إلا كطائرة طبية.
المــادة 31: الدول المحايدة أو الدول الأخرى
التي ليست أطرافاً في النزاع
1- لا يجوز أن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست
طرفاً في النزاع أو أن تهبط في هذا الإقليم
إلا بناءً على اتفاق سابق. فإذا وجد مثل هذا
الاتفاق وجب احترام الطائرة طيلة مدة تحليقها وكذلك أثناء هبوطها العرضي. وترضخ
هذه الطائرة لأي استدعاء للهبوط أو لأن تطفو
على سطح الماء, حسبما يكون مناسباً.
2- إذا حلقت الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في
النزاع, في حالة عدم وجود اتفاق أو خرجت
على أحكام هذا الاتفاق, وكان تحليقها نتيجة
خطأ ملاحي أو لسبب طارئ يتعلق بسلامة الطيران, تعين عليها أن تسعى جهدها للإخطار
عن تحليقها وإثبات هويتها. وتبذل تلك الدولة
كل جهد معقول, حالما يتم التعرف على مثل هذه الطائرة الطبية, في إعطاء الأمر
بالهبوط براً أو الطفو على سطح الماء المشار
إليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا الملحق " البروتوكول " أو
اتخاذ
إجراءات أخرى لتأمين مصالح الدولة وإعطاء
الطائرة, في كلتي الحالتين, الوقت الكافي للانصياع للأمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.
3- إذا هبطت الطائرة الطبية براً أو طفت على سطح الماء في إقليم دولة محايدة
أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع إما نتيجة
اتفاق وإما في الظروف المشار إليها في الفقرة
الثانية سواء كان ذلك بمقتضى إنذار بذلك أم لأسباب أخ رى, فإنها تخضع للتفتيش
للتحقق من أنها طائرة طبية فعلاً. ويتحتم
الشروع بهذا التفتيش بدون أي تأخير وإجراؤه على وجه السرعة. ولا يجوز للطرف الذي
يتولى التفتيش أن يطلب إنزال الجرحى والمرضى
من الطائرة ما لم يكن إنزالهم من مستلزمات التفتيش. وعليه, في جميع الأحوال, أن
يتأكد من أن حالة الجرحى والمرضى لم تترد بسبب
ذلك التفتيش. وإذا بين التفتيش أن الطائرة طائرة طبية فعلاً وجب السماح
للطائرة مع مستقليها باستئناف الطيران وتوفير
التسهيلات اللازمة لتمكينها من مواصلة طيرانها وذلك باستثناء من يجب احتجازهم
وفقاً
لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع
المسلح. أما إذا أوضح التفتيش أن الطائرة ليست طائرة طبية وجب القبض عليها ومعاملة
مستقليها وفقاً لما ورد في الفقرة الرابعة.
4- تحتجز الدولة المحايدة أو الدولة الأخرى التي ليست طرفاً في النزاع الجرحى
والمرضى والمنكوبين في البحار النازلين في
إقليمها, على نحو آخر غير وقتي, من طائرة طبية
بناءً على موافقة السلطات المحلية كلما اقتضت ذلك قواعد القانون الدولي التي
تطبق في النزاع المسلح, بطريقة تحول دون
اشتراك هؤلاء مجدداً في الأعمال العدائية, إلا إذا كان هناك اتفاق مغاير بين تلك
الدولة
وبين أطراف النزاع. وتتحمل الدولة التي ينتمون
إليها نفقات استشفائهم واحتجازهم.
5- تطبق الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست طرفاً في النزاع بالنسبة
لجميع أطراف النزاع, على حد سواء, أية شروط
أو قيود تكون قد اتخذتها بشأن مرور الطائرات
الطبية فوق إقليمها أو هبوطها فيه.
القسم الثالث: الأشخاص المفقودون والمتوفون
المــادة 32: المبدأ العام
إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو
الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات
الإنسانية الدولية الوارد ذكرها في الاتفاقيات
وفي هذا الملحق " البروتوكول " , في تنفيذ أحكام هذا القسم.
المــادة 33: الأشخاص المفقودون
1- يجب على كل طرف في نزاع, حالما تسمح الظروف بذلك, وفي موعد أقصاه انتهاء
الأعمال العدائية أن يقوم بالبحث عن
الأشخاص الذين أبلغ الخصم عن فقدهم ويجب على
هذا الخصم أن يبلغ جميع المعلومات المجدية عن هؤلاء الأشخاص لتسهيل هذا
البحث.
2- يجب على كل طرف في نزاع, تسهيلاً لجمع المعلومات المنصوص عليها في الفقرة
السابقة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا
يستفيدون من معاملة أفضل بموجب الاتفاقيات
وهذا الملحق " البروتوكول " أن يقوم:
أ) بتسجيل المعلومات المنصوص عليها في المادة
138 من الاتفاقية الرابعة عن الأشخاص الذين اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا لأي
سبب آخر في الأسر مدة تتجاوز الأسبوعين نتيجة
للأعمال العدائية أو الاحتلال أو عن أولئك الذين توفوا خلال فترة اعتقالهم.
ب) بتسهيل الحصول على المعلومات على أوسع نطاق
ممكن عن هؤلاء الأشخاص وإجراء البحث عنهم عند الاقتضاء وتسجيل
المعلومات المتعلقة بهم إذا كانوا قد توفوا في
ظروف أخرى نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال.
3- تبلغ المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين أخطر عن فقدهم وفقاً للفقرة الأولى
وكذلك الطلبات الخاصة بهذه المعلومات إما مباشرة
أو عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة
المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجمعيات
الوطنية
للصليب الأحمر ((للهلال الأحمر, للأسد والشمس
الأحمرين)) وإذا ما تم تبليغ هذه المعلومات عن غير طريق اللجنة الدولية للصليب
الأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين,
يعمل كل طرف في النزاع على تأمين تزويد الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين
بهذه المعلومات.
4- يسعى أطراف النزاع للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث عن
الموتى وتحدد هوياتهم وتلتقط جثثهم من مناطق
القتال بما في ذلك الترتيبات التي تتيح لمثل
هذه الفرق, إذا سنحت المناسبة, أن تصطحب عاملين من لدن الخصم أثناء هذه المهام في
مناطق يسيطر عليها الخصم. ويتمتع أفراد هذه
الفرق بالاحترام والحماية أثناء تفرغهم لأداء هذه المهام دون غيرها.
المــادة 34: رفات الموتى
1- يجب عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء
الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو الأعمال العدائية
وكذلك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الأعمال
العدائية في بلد ليسوا هم من رعاياه كما يجب الحفاظ على مدافن هؤلاء الأشخاص
جميعاً ووسمها عملاً بأحكام المادة 130 من
الاتفاقية الرابعة ما لم تلق رفاتهم ومدافنهم معاملة أفضل عملاً بأحكام الاتفاقيات
وهذا
الملحق " البروتوكول " .
2- يجب على الأطراف السامية المتعاقدة التي توجد في أراضيها, كيفما تكون
الحال, مواقع أخرى تضم رفات أشخاص توفوا بسبب
الاشتباكات أو أثناء الاحتلال أو الاعتقال أن
تعقد حالما تسمح بذلك الظروف والعلاقات بين الأطراف المتخاصمة اتفاقيات بغية:
أ) تسهيل وصول أسر الموتى وممثلي الدوائر
الرسمية لتسجيل القبور إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك.
ب) تأمين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة
مستمرة.
ج) تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية
إلى وطنهم إذا ما طلب ذلك هذا البلد, أو طلبه أقرب الناس إلى المتوفي ولم
يعترض هذا البلد.
3- يجوز للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه مدافن, عند عدم توفر
الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية (ب)
أو (ج) ولم يرغب بلد هؤلاء الموتى أن يتكفل
بنفقات صيانة هذه المدافن أن يعرض تسهيل إعادة رفات هؤلاء الموتى إلى بلادهم
وإذا لم يتم قبول هذا العرض أن يتخذ الترتيبات
التي تنص عليها قوانينه المتعلقة بالمقابر والمدافن وذلك بعد إخطار البلد المعني
وفقاً
للأصول المرعية.
4- يسمح للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه المدافن المشار إليها في
هذه المادة إخراج الرفات في الحالات التالية فقط:
أ) في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين
الثانية (ج) والثالثة.
ب) إذا كان إخراج هذه الرفات يشكل ضرورة ملحة
تتعلق بالصالح العام بما في ذلك المقتضيات الطبية ومقتضيات التحقيق. ويجب
على الطرف السامي المتعاقد في جميع الأحوال
عدم انتهاك رفات الموتى وإبلاغ بلدهم الأصلي عن عزمه على إخراج هذه الرفات
وإعطاء الإيضاحات عن الموقع المزمع إعادة
الدفن فيه.
الباب الثالث: أساليب ووسائل القتال والوضع
القانوني للمقاتل ولأسير الحرب
القسم الأول: أساليب ووسائل القتال
المــادة 35: قواعد أساسية
1- إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقاً لا
تقيده قيود.
2- يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث
إصابات أو آلام لا مبرر لها.
3- يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال, يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق
بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار
وطويلة الأمد.
المــادة 36: الأسلحة الجديدة
يلتزم أي طرف سام متعاقد, عند دراسة أو تطوير
أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب, بأن يتحقق مما إذا
كان ذلك محظوراً في جميع الأحوال أو في بعضها
بمقتضى هذا الملحق " البروتوكول " أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون
الدولي
التي يلتزم بها الطرف السامي المتعاقد.
المــادة 37: حظر الغدر
1- يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر
تلك الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد
خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلى الاعتقاد بأن
له الحق في أو أن عليه التزاماً بمنح الحماية طبقاً لقواعد القانون الدولي التي ت
طبق
في المنازعات المسلحة. وتعتبر الأفعال التالية
أمثلة على الغدر:
أ) التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو
الاستسلام.
ب) التظاهر بعجز من جروح أو مرض.
ج) التظاهر بوضع المدني غير المقاتل.
د) التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام
شارات أو علامات أو أزياء
محايدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدى الدول المحايدة أو
بغيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع.
2- خدع الحرب ليست محظورة. وتعتبر من خدع الحرب الأفعال التي لا تعد من أفعال
الغدر لأنها لا تستثير ثقة الخصم في
الحماية التي يقرها القانون الدولي, والتي
تهدف إلى تضليل الخصم أو استدراجه إلى المخاطرة ولكنها لا تخل بأية قاعدة من قواعد
ذلك القانون التي تطبق في النزاع المسلح.
وتعتبر الأفعال التالية أمثلة على خدع الحرب: استخدام أساليب التمويه والإيهام
وعمليات
التضليل وترويج المعلومات الخاطئة.
المــادة 38: الشارات المعترف بها
1- يحظر إساءة استخدام الشارة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو
الأسد والشمس الأحمرين, أو أية شارات أو علامات
أو إشارات أخرى تنص عليها الاتفاقيات أو هذا
الملحق " البروتوكول " . كما يحظر في النزاع المسلح تعمد إساءة استخدام
ما هو
معترف به دولياً من شارات أو علامات أو إشارات
حامية أخرى ويدخل في ذلك علم الهدنة والشارات الحامية للأعيان الثقافية.
2- يحظر استخدام الشارة المميزة للأمم المتحدة إلا على النحو الذي تجيزه تلك
المنظمة.
المــادة 39: العلامات الدالة على الجنسية
1- يحظر في أي نزاع مسلح استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو
الأزياء العسكرية الخاصة بالدول المحايدة أو
غيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع.
2- يحظر استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أ و الأزياء العسكرية
المتعلقة بالخصم أثناء الهجمات أو لتغطية أو تسهيل
أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية.
3- لا يخل أي من أحكام هذه المادة أو الفقرة الأولى (د) من المادة (20) بقواعد
القانون الدولي السارية والمعترف بها
بصفة عامة والتي تطبق على التجسس أو على
استخدام الأعلام أثناء إدارة النزاع المسلح في البحر.
المــادة 40: الإبقاء على الحياة
يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة, أو
تهديد الخصم بذلك, أو إدارة الأعمال العدائية على هذا الأساس.
المــادة 41: حماية العدو العاجز عن القتال
1- لا يجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي يعترف بأنه كذلك لما يحيط
به من ظروف, محلاً للهجوم.
2- يعد الشخص عاجزاً عن القتال إذا:
أ) وقع في قبضة الخصم.
ب) أو أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام.
ج) أو فقد الوعي أو أصبح عاجزاً على نحو آخر
بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر على الدفاع عن نفسه.
شريطة أن يحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل
عدائي وألا يحاول الفرار.
3- يطلق سراح الأشخاص الذين تحق لهم حماية أسرى الحرب الذين يقعون في قبضة
الخصم في ظروف قتال غير عادية تحول
دون إجلائهم على النحو المذكور في الباب
الثالث من القسم الأول من الاتفاقية الثالثة, ويجب أن تتخذ كافة الاحتياطات
المستطاعة
لتأمين سلامتهم.
المــادة 42: مستقلو الطائرات
1- لا يجوز أن يكون أي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة محلاً للهجوم أثناء
هبوطه.
2- تتاح لأي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة فرصة للاستسلام لدى وصوله الأرض
في إقليم يسيطر عليه الخصم, وذلك
قبل أن يصير محلاً للهجوم ما لم يتضح أنه
يقارف عملاً عدائياً.
3- لا تسري الحماية التي تنص عليها هذه المادة على القوات المحمولة جواً.
القسم الثاني: الوضع القانوني للمقاتل ولأسير
الحرب
المــادة 43: القوات المسلحة
1- تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات
والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسئولة عن
سلوك مرؤسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك
الطرف ممثلاً بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم بها. ويجب أن تخضع مثل
هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما
يكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح.
2- يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع (عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ
الذين تشملهم المادة 33 من الاتفاقية الثالثة)
مقاتلين بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في
الأعمال العدائية.
3- إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام
القانون وجب عليه إخطار أطراف النزاع
الأخرى بذلك.
المــادة 44: المقاتلون وأسرى الحرب
1- يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة 43 أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم.
2- يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات
المسلحة بيد أن مخالفة هذه الأحكام لا تحرم المقاتل حقه
في أن يعد مقاتلاً, أو أن يعد أسير حرب إذا ما
وقع في قبضة الخصم, وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من
هذه المادة.
3- يلتزم المقاتلون, إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية, أن
يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم
أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم. أما وهناك من
مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه على
النحو المرغوب, فإنه يبقى عندئذ محتفظاً بوضعه
كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علناً في مثل هذه المواقف:
أ) أثناء أي اشتباك عسكري.
ب) طوال ذلك الوقت الذي يبقى خل اله مرئياً
للخصم على مدى البصر أثناء انشغاله بتوزيع القوات في مواقعها استعداداً للقتال
قبيل
شن هجوم عليه أن يشارك فيه.
ولا يجوز أن تعتبر الأفعال التي تطابق شروط
هذه الفقرة من قبيل الغدر في معنى الفقرة الأولى (ج) من المادة 37.
4- يخل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم, دون أن يكون قد استوفى المتطلبات
المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة
الثانية, بحقه في أن يعد أسير حرب ولكنه يمنح
–رغم ذلك– حماية تماثل من كافة النواحي تلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة وهذا
الملحق " البروتوكول " على أسرى
الحرب. وتشمل تلك الحماية ضمانات مماثلة لتلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة على
أسير الحرب عند
محاكمة هذا الأسير أو معاقبته على جريمة
ارتكبها.
5- لا يفقد أي مقاتل يقع في قبضة الخصم, دون أن يكون مشتبكاً في هجوم أو في
عملية عسكرية تجهز للهجوم, حقه في أن
يعد مقاتلاً أو أسير حرب, استناداً إلى ما سبق
أن قام به من نشاط.
6- لا تمس هذه المادة حق أي شخص في أن يعد أسير حرب طواعية للمادة الرابعة من
الاتفاقية الثالثة.
7- لا يقصد بهذه المادة أن تعدل ما جرى عليه عمل الدول المقبول في عمومه بشأن
ارتداء الزي العسكري بمعرفة مقاتلي طرف
النزاع المعينين في الوحدات النظامية ذات الزي
الخاص.
8- يكون لكافة أفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع, كما عرفتهم المادة
(43) من هذا الملحق " البروتوكول " , وذلك
بالإضافة إلى فئات الأشخاص المذكورين في
المادة (13) من الاتفاقيتين الأولى والثانية, الحق في الحماية طبقاً لتلك
الاتفاقيات إذا ما
أصيبوا أو مرضوا أو –في حالة الاتفاقية
الثانية– إذا ما نكبوا في البحار أو في أية مياه أخرى.
المــادة 45 : حماية
الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال العدائية
1-
يفترض في الشخص الذي
يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب، ومن ثم فإنه يتمتع
بحماية الاتفاقية الثالثة إذا ادعى أنه يستحق وضع أسير الحرب، أو إذا تبين أنه
يستحق مثل هذا الوضع، أو إذا ما ادعى الطرف الذي يتبعه هذا الشخص، نيابة عنه،
باستحقاقه مثل هذا الوضع، وذلك عن طريق إبلاغ الدولة التي تحتجزه أو الدولة
الحامية. ويظل هذا الشخص متمتعاً بوضع أسير الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا
الوضع وبالتالي يبقى مستفيداً من حماية الاتفاقية الثالثة وهذا اللحق "البروتوكول"
حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة.
2-
يحق للشخص الذي يقع في
قبضة الخصم، إذا ما رأى هذا الخصم وجوب محاكمته عن جريمة ناجمة عن الأعمال
العدائية، أن يثبت حقه في وضع أسير الحرب أمام محكمة قضائية وأن يطلب البت في هذه
المسألة، وذلك إذا لم يعامل كأسير حرب. ويجب أن يتم هذا البت قبل إجراء المحاكمة
عن الجريمة كلما سمحت بذلك الإجراءات المعمول بها. ويكون لممثلي الدولة الحامية
الحق في حضور الإجراءات التي يجرى أثناءها البت في هذا الموضوع ما لم تتطلب دواعي
أمن الدولة اتخاذ هذه الإجراءات استثناء بصفة سرية. وتقوم الدولة الحاجزة في مثل
هذه الحالة بإخطار الدولة الحامية بذلك.
3-
يحق لكل شخص شارك في
الأعمال العدائية ولا يستأهل وضع أسير الحرب ولا يتمتع بمعاملة أفضل وفقاً لأحكام
الاتفاقية الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا اللحق
"البروتوكول". كما يحق لهذا الشخص في الإقليم المحتل ممارسة حقوقه في
الاتصال وفقاً للاتفاقية الرابعة مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من تلك
الاتفاقية، وذلك ما لم يكن قد قبض عليه باعتباره جاسوساً.
المــادة 46 : الجواسيس
1-
إذا وقع أي فرد في
القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارنته للتجسس فلا يكون له
الحق في التمتع بوضع أسير الحرب ويجوز أن يعامل كجاسوس وذلك بغض النظر عن أي نص
آخر في الاتفاقيات وهذا اللحق " البروتوكول
".
2-
لا يعد مقارفاً للتجسس
فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقوم بجمع أو يحاول جمع معلومات لصالح ذلك
الطرف في إقليم يسيطر عليه الخصم إذا ارتدى زي قواته المسلحة أثناء أدائه لهذا
العمل.
3-
لا يعد مقارفاً للتجسس
فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقيم في إقليم يحتله الخصم والذي يقوم لصالح
الخصم الذي يتبعه بجمع أو محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلك الإقليم،
ما لم يرتكب ذلك عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي.
ولا يفقد المقيم، فضلاً
على ذلك، حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس إلا إذا قبض
عليه أثناء مقارفته للجاسوسية.
4-
لا يفقد فرد القوات
المسلحة لطرف في النزاع غير مقيم في الإقليم الذي يحتله الخصم ولا يقارف الجاسوسية
في ذلك الإقليم حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس ما لم
يقبض عليه قبل لحاقه بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها.
المــادة 47 :
المرتزقــة
1-
لا يجوز للمرتزق التمتع
بوضع المقاتل أو أسير الحرب.
2-
المرتزق هو أي شخص :
أ ) يجرى
تجنيده خصيصاً، محلياً أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح،
ب) يشارك فعلاً
ومباشرة في الأعمال العدائية،
ج ) يحفزه أساساً
إلى الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلاً من
قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به
المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع
لهم،
د ) وليس من رعايا
طرف في النزاع ولا متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع،
هـ) ليس عضواً في
القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،
و ) وليس موفداً
في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة.
الباب الرابع
السكان المدنيون
القسم
الأول : الحماية العامة من آثار القتال
الفصل الأول :
القاعدة الأساسية ومجال التطبيق
المــادة 48 : قاعدة
أساسية
تعمل أطراف النزاع على
التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية،
ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام
وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.
المــادة 49 : تعريف
الهجمات ومجال التطبيق
1-
تعني
"الهجمات" أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم.
2-
تنطبق أحكام هذا اللحق
"البروتوكول" المتعلقة بالهجمات على كافة الهجمات في أي إقليم تشن منه
بما في ذلك الإقليم الوطني لأحد أطراف النزاع والواقع تحت سيطرة الخصم.
3-
تسري أحكام هذا القسم
على كل عملية حربية في البر كانت أم في الجو أم في البحر قد تصيب السكان المدنيين
أو الأفراد المدنيين أو الأعيان المدنية على البر. كما تنطبق على كافة الهجمات
الموجهة من البحر أو من الجو ضد أهداف على البر ولكنها لا تمس بطريقة أخرى قواعد
القانون الدولي التي تطبق على النزاع المسلح في البحر أو في الجو.
4-
تعد أحكام هذا القسم
إضافة إلى القواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية التي تحتويها الاتفاقية الرابعة،
وعلى الأخص الباب الثاني منها، والاتفاقيات الدولية الأخرى الملزمة للأطراف
السامية المتعاقدة وكذا قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الأشخاص والأعيان
المدنية في البر والبحر والجو ضد آثار الأعمال العدائية.
الفصل الثاني
: الأشخاص المدنيون والسكان المدنيون
المــادة 50 : تعريف
الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين
1-
المدني هو أي شخص لا
ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث
والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من هذا
اللحق "البروتوكول". وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غير
مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنياً.
2-
يندرج في السكان
المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.
3-
لا يجرد السكان
المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين.
المــادة 51 : حماية
السكان المدنيين
1-
يتمتع السكان المدنيون
والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب،
لإضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً بالإضافة إلى القواعد
الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.
2-
لا يجوز أن يكون السكان
المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو
التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.
3-
يتمتع الأشخاص المدنيون
بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى
مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
4-
تحظر الهجمات
العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية :
أ ) تلك التي
لا توجه إلى هدف عسكري محدد،
ب) أو تلك التي
تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد،
ج ) أو تلك التي
تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا اللحق
"البروتوكول"، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف
العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.
5-
تعتبر الأنواع التالية
من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية
:
أ ) الهجوم
قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية
الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية
أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري
واحد،
ب) والهجوم الذي
يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً
بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما
ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
6-
تحظر هجمات الردع ضد
السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.
7-
لا يجوز التوسل بوجود
السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد
العمليات العسكرية ولاسيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو
تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية. ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان
المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو
تغطية العمليات العسكرية.
8-
لا يعفي خرق هذه
المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين والأشخاص
المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة
57.
الفصل الثالث
: الأعيان المدنية
المــادة 52 : الحماية
العامة للأعيان المدنية
1-
لا تكون الأعيان
المدنية محلاً للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي
ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة الثانية.
2-
تقصر الهجمات على
الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي
تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها
أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها
في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.
3-
إذا ثار الشك حول ما
إذا كانت عين ما تكرس عادةً لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي
مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض
أنها لا تستخدم كذلك.
المــادة 53 : حماية
الأعيان الثقافية وأماكن العبادة
تحظر الأعمال التالية،
وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة
النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 آيار / مايو 1954 وأحكام المواثيق الدولية
الأخرى الخاصة بالموضوع :
أ ) ارتكاب
أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن
العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب،
ب) استخدام مثل
هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي،
ج ) اتخاذ مثل هذه
الأعيان محلاً لهجمات الردع.
المــادة 54 : حماية
الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين
1-
يحظر تجويع المدنيين
كأسلوب من أساليب الحرب.
2-
يحظر مهاجمة أو تدمير
أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها
المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه
الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين
أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم
على النزوح أم لأي باعث آخر.
3-
لا يطبق الحظر الوارد
في الفقرة الثانية على ما يستخدمه الخصم من الأعيان والمواد التي تشملها تلك
الفقرة :
أ ) زاداً
لأفراد قواته المسلحة وحدهم،
ب) أو إن لم يكن
زاداً فدعماً مباشراً لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك حيال هذه الأعيان والمواد
في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان المدنيين بما لا يغني عن
مأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح،
4-
لا تكون هذه الأعيان
والمواد محلاً لهجمات الردع.
5-
يسمح، مراعاة للمتطلبات
الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف
النزاع صفحاً عن الحظر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع
لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة.
المــادة 55 : حماية
البيئة الطبيعية
1-
تراعى أثناء القتال
حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. وتتضمن هذه
الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب
مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان.
2-
تحظر هجمات الردع التي
تشن ضد البيئة الطبيعية.
المــادة 56 : حماية
الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة
1-
لا تكون الأشغال
الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية
لتوليد الطاقة الكهربية محلاً للهجوم، حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية، إذا كان من
شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان
المدنيين. كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال
الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن
يتسبب في انطلاق قوى خطرة من الأشغال الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين
السكان المدنيين.
2-
تتوقف الحماية الخاصة
ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة الأولى في الحالات التالية :
أ ) فيما
يتعلق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية دعماً للعمليات
العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد
المستطاع لإنهاء ذلك الدعم،
ب) فيما يتعلق
بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء، إذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربية لدعم
العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل
الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم،
ج ) فيما يتعلق
بالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأعمال الهندسية أو المنشآت أو على
مقربة منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر،
وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.
3-
يظل السكان المدنيون
والأفراد المدنيون، في جميع الأحوال، متمتعين بكافة أنواع الحماية التي يكفلها لهم
القانون الدولي، بما في ذلك الحماية التي توفرها التدابير الوقائية المنصوص عليها
في المادة 57. فإذا توقفت الحماية أو تعرض أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو
الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولى للهجوم تتخذ جميع الاحتياطات العملية
لتفادي انطلاق القوى الخطرة.
4-
يحظر اتخاذ أي من
الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولى،
هدفاً لهجمات الردع.
5-
تسعى أطراف النزاع إلى
تجنب إقامة أية أهداف عسكرية على مقربة من الأشغال الهندسية أو المنشآت المذكورة
في الفقرة الأولى ويسمح مع ذلك بإقامة المنشآت التي يكون القصد الوحيد منها الدفاع
عن الأشغال الهندسية أو المنشآت المتمتعة بالحماية ضد الهجوم. يجب ألا تكون هي
بذاتها هدفاً للهجوم بشرط عدم استخدامها في الأعمال العدائية ما لم يكن ذلك قياماً
بالعمليات الدفاعية اللازمة للرد على الهجمات ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت
المحمية، وكان تسليحها قاصراً على الأسلحة القادرة فقط على صد أي عمل عدائي ضد
الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية.
6-
تعمل الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع على إبرام المزيد من الاتفاقات فيما بينها، لتوفير حماية
إضافية للأعيان التي تحوي قوى خطرة.
7-
يجوز للأطراف، بغية
تيسير التعرف على الأعيان المشمولة بحماية هذه المادة أن تسم الأعيان هذه بعلامة
خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالية زاهية توضع على المحور ذاته حسبما هو
محدد في المادة (16) من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول". ولا
يعفي عدم وجود هذا الوسم أي طرف في النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة بأي حال
من الأحوال.
الفصل الرابع
: التدابير الوقائية
المــادة 57 :
الاحتياطات أثناء الهجوم
1-
تبذل رعاية متواصلة في
إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية.
2-
تتخذ الاحتياطات
التالية فيما يتعلق بالهجوم :
أ ) يجب على
من يخطط لهجوم أو يتخذ قرار بشأنه :
أولا : أن يبذل ما
في طاقته عملياً للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً مدنيين أو
أعياناً مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة
الثانية من المادة 52، ومن أنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا اللحق "البروتوكول".
ثانياً : أن
يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث
خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية، وذلك
بصفة عرضية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق.
ثالثاً : أن يمتنع
عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح
المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من
هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة
عسكرية ملموسة ومباشرة.
ب) يلغى أو يعلق
أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفاً عسكرياً أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن
الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو
الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، وذلك بصفة
عرضية، تفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة
ومباشرة،
ج ) يوجه إنذار
مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل
الظروف دون ذلك.
3-
ينبغي أن يكون الهدف
الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكناً بين عدة أهداف عسكرية للحصول على ميزة
عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من
الأخطار على أرواح المدنيين والأعيان المدنية.
4-
يتخذ كل طرف في النزاع
كافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في الجو، وفقاً
لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي تطبق في
المنازعات المسلحة، لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الخسائر
بالممتلكات المدنية.
5-
لا يجوز تفسير أي من
أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو
الأعيان المدنية.
المــادة 58 :
الاحتياطات ضد أثار الهجوم
تقوم أطراف النزاع، قدر
المستطاع، بما يلي :
( أ ) السعي جاهدة
إلى نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيان المدنية
بعيداً عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية، وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 49 من
الاتفاقية الرابعة،
(ب) تجنب إقامة
أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها،
( ج) اتخاذ
الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأفراد وأعيان
مدنية من
الأخطار الناجمة عن
العمليات العسكرية.
الفصل الخامس
: مواقع ومناطق ذات حماية خاصة
المــادة 59 : المواقع
المجردة من وسائل الدفاع
1-
يحظر على أطراف النزاع
أن يهاجموا بأية وسيلة كانت المواقع المجردة من وسائل الدفاع.
2-
يجوز للسلطات المختصة
لأحد أطراف النزاع أن تعلن مكاناً خالياً من وسائل الدفاع في أي مكان آهل بالسكان
يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلها. ويكون مفتوحاً
للاحتلال من جانب الخصم، موقعاً مجرداً من وسائل الدفاع. ويجب أن تتوافر في
مثل هذا الموقع الشروط التالية :
أ ) أن يتم
إجلاء القوات المسلحة وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنه،
ب) ألا تستخدم
المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً،
ج ) ألا ترتكب أية
أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،
د ) ألا يجري أي
نشاط دعماً للعمليات العسكرية.
3-
لا تتعارض الشروط
الواردة في الفقرة الثانية مع وجود أشخاص في هذا الموقع مشمولين بحماية خاصة
بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، ولا مع بقاء قوات للشرطة
يقتصر الهدف من بقائها على الحفاظ على القانون والنظام.
4-
يوجه الإعلان المنصوص
عليه في الفقرة الثانية، إلى الخصم، وتحدد فيه وتبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع
المجرد من وسائل الدفاع. ويقر طرف النزاع الذي يوجه إليه هذا الإعلان، باستلامه
ويعامل الموقع على أنه موقع مجرد من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط التي تتطلبها
الفقرة الثانية غير مستوفاة فعلاً، وفي هذه الحالة يقوم بإبلاغ ذلك فوراً إلى
الطرف الذي أصدر الإعلان. ويظل هذا الموقع، حتى في حالة عدم استيفائه للشروط التي
وضعتها الفقرة الثانية، متمتعاً بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا
اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في
المنازعات المسلحة.
5-
يجوز لأطراف النزاع
الاتفاق على إنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع حتى ولو لم تستوف هذه المواقع
الشروط التي تنص عليها الفقرة الثانية، ويجب أن يحدد الاتفاق وأن يبين بالدقة
الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع، كما يجوز أن ينص على وسائل الإشراف،
إذا لزم الأمر.
6-
يجب على الطرف الذي
يسيطر على موقع يشمله مثل هذا الاتفاق أن يسمه قدر الإمكان بتلك العلامات التي قد
يتفق عليها مع الطرف الآخر، على أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح وخاصة على المحيط
الخارجي للموقع وعلى حدوده وعلى طرقه الرئيسية.
7-
يفقد أي موقع وضعه
كموقع مجرد من وسائل الدفاع إذا لم يعد مستوفياً الشروط التي وضعتها الفقرة
الثانية أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة الخامسة. ويظل الموقع، عند تحقق هذا
الاحتمال، متمتعاً بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق
"البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات
المسلحة.
المــادة 60 : المناطق
منزوعة السلاح
1-
يحظر على أطراف النزاع
مد عملياتهم العسكرية إلى مناطق تكون قد اتفقت على إسباغ وضع المنطقة منزوعة
السلاح عليها إذا كان هذا المد منافياً لأحكام هذا الاتفاق.
2-
يكون هذا الاتفاق
صريحاً، ويجوز عقده شفاهة أو كتابة، مباشرة أو عن طريق دولة حامية أو أية منظمة
إنسانية محايدة ويجوز أن يكون على شكل بلاغات متبادلة ومتوافقة. ويجوز عقد الاتفاق
في زمن السلم كما يجوز عقده بعد نشوب الأعمال العدائية ويجب أن يحدد ويبين بالدقة
الممكنة، حدود المنطقة منزوعة السلاح وأن ينص على وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.
3-
يكون محل هذا الاتفاق
عادة أي منطقة تفي بالشروط التالية :
أ ) أن يتم
إجلاء جميع المقاتلين وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها،
ب) ألا تستخدم
المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً،
ج ) ألا ترتكب أية
أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،
د ) أن يتوقف أي
نشاط يتصل بالمجهود الحربي.
وتتفق أطراف النزاع على
التفسير الذي يعطى للشروط الوارد بالفقرة الفرعية (د) وعلى الأشخاص الذين يسمح لهم
بدخول المنطقة منزوعة السلاح
فضلاً على أولئك المشار
إليهم في الفقرة الرابعة.
4-
لا تتعارض الشروط
الواردة في الفقرة الثالثة مع وجود أشخاص في هذه المنطقة مشمولين بحماية خاصة بمقتضى
الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، ولا مع قوات للشرطة يقتصر الهدف من
بقائها على الحفاظ على القانون والنظام.
5-
يجب على الطرف الذي
يسيطر على مثل هذه المنطقة أن يسمها، قدر الإمكان بالعلامات التي قد يتفق عليها مع
الطرف الآخر، على أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح ولا سيما على المحيط الخارجي
للمنطقة وعلى حدودها وعلى طرقها الرئيسية.
6-
لا يجوز لأي طرف من
أطراف النزاع، إذا اقترب القتال من منطقة منزوعة السلاح، وكانت أطراف النزاع
قد اتفقت على جعلها كذلك، أن يستخدم المنطقة في أغراض تتصل بإدارة العمليات العسكرية
أو أن ينفرد بإلغاء وضعها.
7-
إذا ارتكب أحد أطراف
النزاع انتهاكاً جسيماً لأحكام الفقرتين الثالثة والسادسة يعفى الطرف الآخر من
التزاماته بمقتضى الاتفاق الذي يسبغ على المنطقة وضع المنطقة منزوعة السلاح. فإذا
تحقق هذا الاحتمال، تفقد المنطقة وضعها، ولكنها تظل متمتعة بالحماية التي توفرها
الأحكام الأخرى لهذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى
التي تطبق في المنازعات المسلحة.
الفصل السادس
: الدفاع المدني
المــادة 61 : التعاريف
ومجال التطبيق
يقصد بالتعابير التالية
لأغراض هذا اللحق "البروتوكول" المعنى المبين قرين كل منها :
( أ ) "الدفاع
المدني"، أداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الوارد ذكرها فيما يلي، والرامية
إلى حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو الكوارث ومساعدتهم على
الفواق من آثارها الفورية، كذلك تأمين الظروف اللازمة لبقائهم، وهذه المهام هي :
1. الإنذار
2. الإجلاء
3. تهيئة المخابئ
4. تهيئة إجراءات التعتيم
5. الإنقاذ
6. الخدمات الطبية ومن
ضمنها الإسعافات الأولية والعون في المجال الديني
7. مكافحة الحرائق
8. تقصي المناطق الخطرة
ووسمها بالعلامات
9. مكافحة الأوبئة
والتدابير الوقائية المماثلة
10. توفير المأوى والمؤن في
حالات الطوارئ
11. المساعدة في حالات
الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة
12. الإصلاحات العاجلة
للمرافق العامة التي لا غنى عنها
13. مواراة الموتى في حالات
الطوارئ
14. المساعدة في الحفاظ على
الأعيان اللازمة للبقاء على قيد الحياة
15. أوجه النشاط المكملة
اللازمة للاضطلاع بأي من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها التخطيط والتنظيم على سبيل
المثال لا الحصر
(ب) "أجهزة
الدفاع المدني" : المنشآت والوحدات الأخرى التي تنظمها أو ترخص لها السلطات
المختصة لأحد أطراف النزاع للاضطلاع بأي من المهام المذكورة في الفقرة (أ) والتي
تكرس وتستخدم لتلك المهام دون غيرها.
( ج)"أفراد أجهزة
الدفاع المدني" : الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية المهام
المذكورة بالفقرة (أ) دون غيرها من المهام ومن ضمنهم الأفراد العاملون الذين تقصر
السلطة المختصة للطرف تعيينهم على إدارة هذه الأجهزة فحسب.
( د )"لوازم"
أجهزة الدفاع المدني : المعدات والإمدادات ووسائل النقل التي تستخدمها هذه الأجهزة
لأداء المهام المذكورة في الفقرة (أ).
المــادة 62 : الحماية
العامة
1-
يجب احترام وحماية
الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا اللحق
"البروتوكول" وعلى الأخص أحكام هذا القسم، ويحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع
بمهام الدفاع المدني المنوطة بهم، إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة.
2-
تطبق أيضاً أحكام
الفقرة الأولى على المدنيين، الذين يستجيبون –رغم عدم كونهم من أفراد الأجهزة
المدنية للدفاع المدني– لنداء السلطات المختصة ويؤدون مهام الدفاع المدني تحت
إشرافها.
3-
تسري المادة (52) على
المباني واللوازم التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني وكذلك المخابئ المخصصة للسكان
المدنيين. ولا يجوز تدمير الأعيان المستخدمة لأغراض الدفاع المدني، أو تحويلها عن
غرضها الأصلي إلا من قبل الطرف الذي يمتلكها.
المــادة 63 : الدفاع المدني
في الأراضي المحتلة
1-
تتلقى الأجهزة المدنية
للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من السلطات لأداء مهامها. ولا
يرغم أفراد هذه الأجهزة في أي حال من الأحوال على القيام بأوجه نشاط تعيق التنفيذ السليم لمهامهم، ويحظر على سلطة الاحتلال أن تجري
في بنية مثل هذه الأجهزة أو في أفرادها أي تغيير قد يخل بالأداء الفعال لمهامها.
ولا تلزم الأجهزة المدنية للدفاع المدني بمنح الأولوية لرعايا أو لمصالح هذه
السلطة.
2-
يحظر على سلطة الاحتلال
أن ترغم أو تكره أو تحث الأجهزة المدنية للدفاع المدني على أداء مهامها على أي نحو
يضر بمصالح السكان المدنيين.
3-
يجوز لسلطة الاحتلال،
لأسباب تتعلق بالأمن، أن تجرد العاملين بالدفاع المدني من السلاح.
4-
لا يجوز لسلطة الاحتلال
أن تحول المباني أو اللوازم المتعلقة بأجهزة الدفاع المدني أو التي تستخدمها تلك
الأجهزة، عن استخدامها السليم أو أن تستولي عليها إذا كان هذا التحويل أو
الاستيلاء مؤدياً إلى الإضرار بالسكان المدنيين.
5-
يجوز لسلطة الاحتلال أن
تستولي على هذه الوسائل أو أن تحولها عن استخدامها شريطة أن توالي مراعاة القاعدة
العامة التي أرستها الفقرة الرابعة، ومع التقيد بالشروط الخاصة التالية :
أ ) أن تكون
المباني واللوازم ضرورية لأجل احتياجات أخرى للسكان المدنيين،
ب) وألا يستمر
الاستيلاء أو التحويل إلا لمدى قيام هذه الضرورة،
6-
لا يجوز لسلطة الاحتلال
أن تحول أو أن تستولي على المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين أو اللازمة
لاحتياجات هؤلاء السكان.
المــادة 64 : الأجهزة
المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو للدول الأخرى
التي ليست أطرافاً في
النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنسيق الدولية
1-
تطبق المواد 62، 63،
65، و66 أيضاً على أفراد ولوازم الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول
المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع، وتضطلع بمهام الدفاع
المدني المذكورة في المادة 61 داخل إقليم أحد أطراف النزاع، بموافقة ذلك الطرف
وتحت إشرافه. ويتم إخطار أي خصم معني بمثل هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن. ولا
يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار هذا النشاط تدخلاً في النزاع، ويجب مع ذلك أداء
هذا النشاط مع المراعاة الواجبة لمصالح الأمن لأطراف النزاع المعنيين.
2-
يجب على أطراف النزاع
التي تتلقى المساعدة المشار إليها في الفقرة الأولى، وعلى الأطراف السامية
المتعاقدة التي تبذل هذه المساعدة، أن تعمل على تسهيل التنسيق الدولي لأعمال
الدفاع المدني هذه كلما كان ذلك ملائماً. وتسري أحكام هذا الفصل على الأجهزة
الدولية ذات الشأن في مثل هذه الحالات.
3-
لا يجوز لسلطة الاحتلال
في الأراضي المحتلة أن تمنع أو تقيد نشاط الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة
للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع وتلك التابعة لأجهزة
التنسيق الدولية، إلا إذا استطاعت أن تكفل الأداء المناسب لمهام الدفاع المدني
بمواردها الخاصة أو موارد الأراضي المحتلة.
المــادة 65 : وقف
الحماية
1-
لا توقف الحماية
المكفولة التي تتمتع بها الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها ومبانيها
ومخابئها ولوازمها إلا إذا ارتكب أفرادها خارج نطاق مهامهم أعمالاً ضارة بالعدو،
أو استخدمت مبانيها ومخابئها ولوازمها لذلك. بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد
توجيه إنذار تحدد فيه كلما كان ذلك ملائماً مهلة معقولة ثم يبقى هذا الإنذار بلا
استجابة.
2-
لا تعتبر الأعمال
التالية ضارة بالعدو :
أ ) تنفيذ
مهام الدفاع المدني تحت إدارة السلطات العسكرية أو إشرافها،
ب) تعاون أفراد
الدفاع المدني المدنيين مع الأفراد العسكريين في أداء مهام الدفاع المدني أو إلحاق
بعض الأفراد العسكريين بالأجهزة المدنية للدفاع المدني،
ج ) ما قد يسفر
عنه أداء مهام الدفاع المدني من نفع عارض للضحايا العسكريين وخاصة أولئك العاجزين
عن القتال،
3-
لا يعد أيضاً عملاً
ضاراً بالعدو أن يحمل أفراد الدفاع المدني المدنيون أسلحة شخصية خفيفة ومع ذلك
يتخذ أطراف النزاع في المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها قتال في البر،
الإجراءات المناسبة لقصر هذه الأسلحة على البنادق اليدوية مثل المسدسات أو
الطبنجات، وذلك من أجل المساعدة في التمييز بين أفراد الدفاع المدني والمقاتلين.
ويجب احترام وحماية أفراد الدفاع المدني بمجرد التعرف عليهم بصفتهم هذه رغم ما
يحملونه من أسلحة شخصية خفيفة أخرى في مثل هذه المناطق.
4-
لا يحرم كذلك تشكيل
أجهزة الدفاع المدني على النمط العسكري ولا الطابع الإجباري للخدمة فيها، هذه
الأجهزة من الحماية التي يكفلها هذا الفصل.
المــادة 66 : تحقيق
الهوية
1-
يسعى كل طرف في النزاع
لتأمين إمكانية تحديد هوية أجهزة دفاعه المدني وأفرادها ومبانيها ولوازمها أثناء
تكريسها للاضطلاع بمهام الدفاع المدني دون سواها ويجب أن يكون من الممكن تحديد
هوية المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين على نحو مماثل.
2-
يسعى كل طرف في النزاع
أيضاً لإقرار وتنفيذ أساليب وإجراءات تسمح بالتعرف على المخابئ المدنية وكذلك
أفراد الدفاع المدني والمباني ولوازم الدفاع المدني التي يجب أن تحمل أو تعرض
العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني.
3-
يجب أن يكون التعرف على
أفراد الدفاع المدني المدنيين في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي يجري فيها أو
يحتمل أن يجري فيها القتال، عن طريق العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وبطاقة
هوية تشهد بوضعهم.
4-
تتكون العلامة الدولية
المميزة للدفاع المدني من مثلث أزرق متساوي الأضلاع على أرضية برتقالية حين تستخدم
لحماية أجهزة الدفاع المدني ومبانيها وأفرادها ولوازمها أو لحماية المخابئ المدنية.
5-
يجوز لأطراف النزاع أن
تتفق على استعمال إشارات مميزة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع
المدني، وذلك فضلاً على العلامة المميزة.
6-
ينظم الفصل الخامس من
الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول" تطبيق أحكام الفقرات من الأولى
إلى الرابعة.
7-
يجوز في زمن السلم أن
تستخدم العلامة الموصوفة في الفقرة الرابعة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية
بالنسبة للدفاع المدني وذلك بموافقة السلطات الوطنية المختصة.
8-
تتخذ الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع الإجراءات الضرورية لمراقبة استخدام العلامة الدولية
المميزة للدفاع المدني ومنع وقمع أية إساءة لاستخدامها.
9-
تنظم المادة (18) لهذا
اللحق "البروتوكول" أيضاً أحكام تحديد هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد
الهيئات الدينية والوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي للدفاع المدني.
المــادة 67 : أفراد
القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصون
لأجهزة الدفاع المدني
1-
يجب احترام وحماية
أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين لأجهزة الدفاع المدني، وذلك
وفقاً للشروط التالية :
أ ) أن يخصص
هؤلاء الأفراد وتلك الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء أي من المهام المذكورة
حصراً في المادة 61،
ب) ألا يؤدي
هؤلاء الأفراد أية واجبات عسكرية أخرى طيلة النزاع إذا تم تخصيصهم على هذا النحو،
ج ) أن يتميز
هؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآخرين في القوات المسلحة وذلك بوضع العلامة
الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر، على أن يكون حجمها كبيراً بالقدر
المناسب وأن يزود هؤلاء الأفراد ببطاقات الهوية المشار إليها في الفصل الخامس من
الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول" تشهد على وضعهم،
د ) أن يزود هؤلاء
الأفراد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون غيرها بغرض حفظ النظام أو
للدفاع عن النفس، وتطبق أيضاً في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 65،
هـ) ألا يشارك
هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة وألا يرتكبوا تلك الأعمال أو
يستخدموا لكي ترتكب –خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدني– أعمالاً ضارة
بالخصم،
و ) أن يؤدي هؤلاء
الأفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق الإقليم الوطني للطرف
التابعين له دون غيره.
2-
يصبح الأفراد العسكريون
العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة الخصم، ويجوز في
الأراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين فيها فحسب، أن يوظف هؤلاء الأفراد
في أعمال الدفاع المدني على قدر ما تدعو الحاجة ومع ذلك يشترط إذا كان مثل هذا
العمل خطراً أن يكون أداؤهم هذه الأعمال تطوعاً.
3-
توسم المباني والعناصر
الهامة من المعدات ووسائط النقل الخاصة بالوحدات العسكرية المخصصة لأجهزة الدفاع
المدني بالعلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وذلك بصورة جلية.ويجب أن تكون هذه
العلامة كبيرة بالقدر المناسب.
4-
تظل لوازم ومباني
الوحدات العسكرية التي تخصص بصفة دائمة لأجهزة الدفاع المدني وتكرس لأداء مهام
الدفاع المدني فحسب، خاضعة لقوانين الحرب إذا سقطت في قبضة الخصم. ولا يجوز
تحويلها عن أغراضها الخاصة بالدفاع المدني ما بقيت الحاجة إليها لأداء أعمال
الدفاع المدني إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة ما لم تكن قد اتخذت مسبقاً
ترتيبات لتوفير الإمدادات المناسبة لحاجات السكان المدنيين.
القسم الثاني : أعمال
الغوث للسكان المدنيين
المــادة 68 : مجال
التطبيق
تسري أحكام هذا القسم
على السكان المدنيين بمفهوم هذا اللحق "البروتوكول" وتكمل أحكام المواد
23، 55، 59، 60،
61، و62 والأحكام المعنية الأخرى
في الاتفاقية الرابعة.
المــادة 69 : الحاجات
الجوهرية في الأقاليم المحتلة
1-
يجب على سلطة الاحتلال،
فضلاً على الالتزامات التي حددتها المادة 55 من الاتفاقية الرابعة بشأن المدد
الغذائي والطبي، أن تؤمن، بغاية ما تملك من إمكانيات وبدون أي تمييز مجحف، توفير
الكساء والفراش ووسائل للإيواء وغيرها من المدد الجوهري لبقاء سكان الأقاليم
المحتلة المدنيين على الحياة وكذلك ما يلزم للعبادة.
2-
تخضع أعمال غوث سكان
الأقاليم المحتلة المدنيين للمواد 59 إلى 62 و108 إلى 111 من الاتفاقية الرابعة
وللمادة 71 من هذا اللحق "البروتوكول" وتؤدى هذه الأعمال بدون إبطاء.
المــادة 70 : أعمال
الغوث
1-
يجري القيام بأعمال
الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع
لسيطرة طرف في النزاع، من غير الأقاليم المحتلة، إذا لم يزودوا بما يكفي من المدد
المشار إليه في المادة 69، شريطة موافقة الأطراف المعنية على هذه الأعمال. ولا
تعتبر عروض الغوث التي تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه تدخلاً في النزاع المسلح
ولا أعمالاً غير ودية. وتعطى الأولوية لدى توزيع إرساليات الغوث لأولئك الأشخاص
كالأطفال و أولات الأحمال وحالات الوضع والمراضع الذين هم أهل لأن يلقوا معاملة
مفضلة أو حماية خاصة وفقاً للاتفاقية الرابعة أو لهذا اللحق "البروتوكول".
2-
على أطراف النزاع وكل
طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات
الغوث والعاملين عليها والتي يتم التزويد بها وبهم وفقاً لأحكام هذا القسم حتى ولو
كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين للخصم.
3-
أطراف النزاع وكل طرف
سام متعاقد سمح بمرور إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها وفقاً للفقرة
الثانية :
أ ) لها الحق
في وضع الترتيبات الفنية بما فيها المراقبة التي يؤذن بمقتضاها بمثل هذا المرور،
ب) يجوز لها تعليق
مثل هذا الإذن على شرط أن يجري توزيع هذه المعونات تحت الرقابة المحلية لدولة
حامية،
ج ) لا يجوز لها
أن تحول بأي شكل كان إرساليات الغوث عن مقصدها ولا أن تؤخر تسييرها إلا في حالات
الضرورة القصوى ولصالح السكان المدنيين المعنيين.
4-
تحمي أطراف النزاع
إرساليات الغوث وتسهل توزيعها السريع.
5-
يشجع أطراف النزاع وكل
طرف سام متعاقد معني ويسهل إجراء تنسيق دولي فعال لعمليات الغوث المشار إليها في
الفقرة الأولى.
المــادة 71 : الأفراد
المشاركون في أعمال الغوث
1-
يجوز، عند الضرورة، أن
يشكل العاملون على الغوث جزءاً من المساعدة المبذولة في أي من أعمال الغوث وخاصة
لنقل وتوزيع إرساليات الغوث. وتخضع مشاركة مثل هؤلاء العاملين لموافقة الطرف الذي
يؤدون واجباتهم على إقليمه.
2-
يجب احترام مثل هؤلاء
العاملين وحمايتهم.
3-
يساعد كل طرف يتلقى
إرساليات الغوث بأقصى ما في وسعه العاملين على الغوث المشار إليهم في الفقرة
الأولى في أداء مهمتهم المتعلقة بالغوث، ويجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحة
فحسب الحد من أوجه نشاط العاملين على الغوث أو تقييد تحركاتهم بصفة وقتية.
4-
لا يجوز بأي حال
للعاملين على الغوث تجاوز حدود مهامهم وفقاً لهذا اللحق "البروتوكول".
ويجب عليهم بوجه خاص مراعاة متطلبات أمن الطرف الذي يؤدون واجباتهم على إقليمه،
ويمكن إنهاء مهمة أي فرد من العاملين على الغوث لا يحترم هذه الشروط.
القسم الثالث : معاملة
الأشخاص الخاضعين لسلطات طرف النزاع
الفصل الأول :
مجال التطبيق وحماية الأشخاص والأعيان
المــادة 72 : مجال
التطبيق
تعتبر أحكام هذا القسم
مكملة للقواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية للأشخاص المدنيين والأعيان المدنية،
التي تكون في قبضة أحد أطراف النزاع، وهي القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية
الرابعة وبوجه خاص في البابين الأول والثالث من الاتفاقية المذكورة وكذلك لقواعد
القانون الدولي المعمول بها والمتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للإنسان أثناء
النزاع الدولي المسلح.
المــادة 73 : اللاجئون
والأشخاص غير المنتمين لأية دولة
تكفل الحماية وفقاً
لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف و دونما
أي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون –قبل بدء العمليات العدائية– ممن لا ينتمون
إلى أية دولة، أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي
قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة.
المــادة 74 : جمع شمل
الأسر المشتتة
تيسر الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي شتتت نتيجة للمنازعات
المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات الإنسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة
طبقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" واتباعاً للوائح الأمن
الخاصة بكل منها.
المــادة 75 : الضمانات
الأساسية
1-
يعامل معاملة إنسانية
في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل
بموجب الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" وذلك في نطاق تأثرهم بأحد
الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا اللحق "البروتوكول". ويتمتع
هؤلاء الأشخاص كحد أدنى بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف
يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء
السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد
أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة. ويجب على كافة الأطراف احترام
جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية.
2-
تحظر الأفعال التالية
حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون :
أ ) ممارسة
العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص :
أولاً : القتل
ثانياً : التعذيب
بشتى صوره بدنياً كان أم عقلياً
ثالثاً : العقوبات
البدنية
رابعاً : التشويه
ب) انتهاك الكرامة
الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه على الدعارة
وأية صورة من صور خدش الحياء.
ج ) أخذ الرهائن،
د ) العقوبات
الجماعية،
هـ) التهديد
بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفاً.
3-
يجب أن يبلغ بصفة عاجلة
أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع المسلح بالأسباب المبررة
لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها. ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت
ممكن وعلى أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو
اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم.
4-
لا يجوز إصدار أي حكم
أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا
بناءً على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلاً قانونياً وتلتزم بالمبادئ
التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموماً والتي تتضمن ما
يلي :
أ ) يجب أن
تنص الإجراءات على إعلان المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل
للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء
محاكمته،
ب) لا يدان أي شخص
بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية،
ج ) لا يجوز أن
يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إتيانه فعلاً أو تقصيراً لم يكن يشكل جريمة
طبقاً للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل. كما
لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حق مرتكب
الجريمة فيما لو نص القانون –بعد ارتكاب الجريمة– على عقوبة أخف أن يستفيد من هذا
النص،
د ) يعتبر المتهم
بجريمة بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً،
هـ) يحق لكل متهم
بجريمة أن يحاكم حضورياً،
و ) لا يجوز أن
يرغم أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الاعتراف بأنه مذنب،
ز ) يحق لأي شخص
متهم بجريمة أن يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير بمناقشتهم كما يحق له استدعاء
ومناقشة شهود النفي طبقاً للشروط ذاتها التي يجري بموجبها استدعاء شهود الإثبات،
ح ) لا يجوز إقامة
الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي طبقاً
للقانون ذاته والإجراءات القضائية ذاتها المعمول بها لدى الطرف الذي يبرئ أو يدين
هذا الشخص،
ط) للشخص الذي
يتهم بجريمة الحق في أن يطلب النطق بالحكم عليه علناً،
ي ) يجب تنبيه أي
شخص يصدر ضده حكم ولدى النطق بالحكم إلى الإجراءات القضائية وغيرها التي يحق له
الالتجاء إليها وإلى المدد الزمنية التي يجوز له خلالها أن يتخذ تلك الإجراءات،
5-
تحتجز النساء اللواتي
قيدت حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل
الإشراف المباشر عليهن إلى نساء. ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقال الأسر فيجب
قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد.
6-
يتمتع الأشخاص الذين
يقبض عليهم أو يحتجزون أو يعتقلون لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح بالحماية التي
تكفلها هذه المادة ولحين إطلاق سراحهم، أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم بصفة
نهائية حتى بعد انتهاء النزاع المسلح.
7-
يجب، تفادياً لوجود أي
شك بشأن إقامة الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب أو بجرائم ضد الإنسانية
ومحاكمتهم، أن تطبق المبادئ التالية
:
أ ) تقام
الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بمثل هذه الجرائم وتتم محاكمتهم طبقاً لقواعد القانون
الدولي المعمول بها،
ب) ويحق لمثل
هؤلاء الأشخاص ممن لا يفيدون بمعاملة أفضل بمقتضى الاتفاقيات أو هذا اللحق
"البروتوكول" أن يعاملوا طبقاً لهذه المادة سواء كانت الجرائم التي
اتهموا بها تشكل أم لا تشكل انتهاكات جسيمة للاتفاقيات أو لهذا اللحق.
8-
لا يجوز تفسير أي من
أحكام هذه المادة بما يقيد أو يخل بأي نص آخر أفضل يكفل مزيداً من الحماية للأشخاص
الذين تشملهم الفقرة الأولى طبقاً لأية قاعدة من قواعد القانون الدولي المعمول بها.
الفصل الثاني
: إجراءات لصالح النساء والأطفال
المــادة 76 : حماية
النساء
1-
يجب أن تكون النساء
موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، ولاسيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة،
وضد أية صورة أخرى من صور خدش الحياء.
2-
تعطى الأولوية القصوى
لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال، اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن،
المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح.
3-
تحاول أطراف النزاع أن
تتجنب قدر المستطاع، إصدار حكم بالإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال
اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح، ولا يجوز أن ينفذ
حكم الإعدام على مثل هؤلاء النسوة.
المــادة 77 : حماية
الأطفال
1-
يجب أن يكون الأطفال
موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن
تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب سنهم، أم
لأي سبب آخر.
2-
يجب على أطراف النزاع
اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد
سن الخامسة عشره في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلى هذه الأطراف، بوجه خاص،
أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة. ويجب على أطراف النزاع في حالة
تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى
لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.
3-
إذا حدث في حالات
استثنائية، ورغم أحكام الفقرة الثانية، أن اشترك الأطفال ممن لم يبلغوا بعد سن
الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإنهم
يظلون مستفيدين من الحماية الخاصة التي تكفلها هذه المادة، سواء كانوا أم لم
يكونوا أسرى حرب.
4-
يجب وضع الأطفال في
حالة القبض عليهم، أو احتجازهم، أو اعتقالهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، في أماكن
منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين. وتستثنى من ذلك حالات الأسر التي تعد لها أماكن
للإقامة كوحدات عائلية، كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 75.
5-
لا يجوز تنفيذ حكم
الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح، على الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغوا بعد
الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة.
المــادة 78 : إجلاء
الأطفال
1-
لا يقوم أي طرف في
النزاع بتدبير إجلاء الأطفال –بخلاف رعاياه– إلى بلد أجنبي إلا إجلاءً مؤقتاً إذا
اقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي أو إذا تطلبت ذلك سلامته في
إقليم محتل. ويقتضي الأمر الحصول على موافقة مكتوبة على هذا الإجلاء من آبائهم أو
أولياء أمورهم الشرعيين إذا كانوا موجودين. وفي حالة تعذر العثور على هؤلاء
الأشخاص فإن الأمر يقتضي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا الإجلاء من الأشخاص
المسئولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفال. وتتولى
الدولة الحامية الإشراف على هذا الإجلاء، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أي الطرف
الذي ينظم الإجلاء، والطرف الذي يستضيف الأطفال، والأطراف الذين يجري إجلاء
رعاياهم. ويتخذ جميع أطراف النزاع، في كل حالة على حدة، كافة الاحتياطات الممكنة
لتجنب تعريض هذا الإجلاء للخطر.
2-
ويتعين، في حالة حدوث
الإجلاء وفقاً للفقرة الأولى، متابعة تزويد الطفل أثناء وجوده خارج البلاد جهد
الإمكان بالتعليم بما في ذلك تعليمه الديني والأخلاقي وفق رغبة والديه.
3-
تتولى سلطات الطرف الذي
قام بتنظيم الإجلاء، وكذلك سلطات البلد المضيف –إذا كان ذلك مناسباً– إعداد بطاقة
لكل طفل مصحوبة بصورة شمسية، تقوم بإرسالها إلى الوكالة المركزية للبحث عن
المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك من أجل تسهيل عودة الأطفال
الذين يتم إجلاؤهم طبقاً لهذه المادة إلى أسرهم وأوطانهم وتتضمن كل بطاقة
المعلومات التالية، كلما تيسر ذلك، وحيثما لا يترتب عليه مجازفة بإيذاء الطفل :
أ ) لقب أو
ألقاب الطفل،
ب) اسم الطفل (أو
أسماؤه)،
ج ) نوع الطفل،
د ) محل وتاريخ
الميلاد (أو السن التقريبي إذا كان تاريخ الميلاد غير معروف)،
هـ) اسم الأب
بالكامل،
و ) اسم الأم،
ولقبها قبل الزواج إن وجد،
ز ) اسم أقرب
الناس للطفل،
ح) جنسية الطفل،
ط) لغة الطفل
الوطنية، و أية لغات أخرى يتكلم بها الطفل،
ي) عنوان عائلة
الطفل،
ك) أي رقم لهوية
الطفل،
ل) حالة الطفل
الصحية،
م) فصيلة دم
الطفل،
ن) الملامح
المميزة للطفل،
س) تاريخ ومكان
العثور على الطفل،
ع ) تاريخ ومكان
مغادرة الطفل للبلد،
ف) ديانة الطفل،
إن وجدت،
ص) العنوان الحالي
للطفل في الدولة المضيفة،
ق) تاريخ ومكان
وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودته.
الفصل الثالث
: الصحفيــــــــون
المــادة 79 : تدابير
حماية الصحفيين
1-
يعد الصحفيون الذين
يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن منطوق
الفقرة الأولى من المادة 50.
2-
يجب حمايتهم بهذه الصفة
بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" شريطة ألا يقوموا بأي
عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين
المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 (أ
– 4) من الاتفاقية الثالثة.
3-
يجوز لهم الحصول على
بطاقة هوية وفقاً للنموذج المرفق بالملحق رقم (2) لهذا اللحق "البروتوكول".
وتصدر هذه البطاقة،
حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها
جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد على صفته كصحفي.
الباب الخامس
تنفيذ الاتفاقيات وهذا
اللحق "البروتوكول"
القسم
الأول : أحكام عامة
المــادة 80 : إجراءات
التنفيذ
1-
تتخذ الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها
بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
2-
تصدر الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام الاتفاقيات
وهذا اللحق "البروتوكول"، وتشرف على تنفيذها.
المــادة 81 : أوجه
نشاط الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى
1-
تمنح أطراف النزاع كافة
التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكينها من أداء المهام
الإنسانية المسندة إليها بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"،
بقصد تأمين الحماية والعون لضحايا المنازعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب
الأحمر القيام بأي نشاط إنساني آخر لصالح هؤلاء الضحايا شريطة موافقة أطراف النزاع
المعنية.
2-
تمنح أطراف النزاع
التسهيلات اللازمة لجمعياتها الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس
الأحمرين) لممارسة نشاطها الإنساني لصالح ضحايا النزاع، وفقاً لأحكام الاتفاقيات
وهذا اللحق "البروتوكول" والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في
مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.
3-
تيسر الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع، بكل وسيلة ممكنة، العون الذي تقدمه جمعيات الصليب الأحمر
(الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) ورابطة جمعيات الصليب الأحمر لضحايا
المنازعات وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، والمبادئ
الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.
4-
توفر الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع، قدر الإمكان، تسهيلات مماثلة لما ورد في الفقرتين
الثانية والثالثة للمنظمات الإنسانية الأخرى المشار إليها في الاتفاقيات وفي هذا
اللحق "البروتوكول"، والمرخص لها وفقاً للأصول المرعية من قبل أطراف
النزاع المعنية، والتي تمارس نشاطها الإنساني وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق
"البروتوكول".
المــادة 82 :
المستشارون القانونيون في القوات المسلحة
تعمل الأطراف السامية
المتعاقدة دوماً، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على تأمين توفر
المستشارين القانونيين، عند الاقتضاء، لتقديم المشورة للقادة العسكريين على
المستوى المناسب، بشأن تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" وبشأن
التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
المــادة 83 : النشــر
1-
تتعهد الأطراف السامية
المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقيات
ونص هذا اللحق "البروتوكول"، على أوسع نطاق ممكن في بلادها، وبإدراج
دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري، وتشجيع السكان المدنيين على
دراستها، حتى تصبح هذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين.
2-
يجب على أية سلطات
عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسئوليات تتعلق بتطبيق الاتفاقيات
وهذا اللحق "البروتوكول" أن تكون على إلمام تام بنصوص هذه المواثيق.
المــادة 84 : قواعد
التطبيق
تتبادل الأطراف السامية
المتعاقدة فيما بينها، بأسرع ما يمكن، تراجمها الرسمية لهذا اللحق
"البروتوكول" وكذلك القوانين واللوائح التي قد تصدرها لتأمين تطبيقه،
وذلك عن طريق أمانة الإيداع للاتفاقيات، أو عن طريق الدول الحامية، حسبما يكون
مناسباً.
القسم
الثاني : قمع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"
المــادة 85 : قمع
انتهاكات هذا اللحق "البروتوكول"
1-
تنطبق أحكام الاتفاقيات
المتعلقة بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة مكملة بأحكام هذا القسم على
الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لهذا اللحق "البروتوكول".
2-
تعد الأعمال التي كيفت
على أنها انتهاكات جسيمة في الاتفاقيات بمثابة انتهاكات جسيمة كذلك بالنسبة لهذا
اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية
المواد 44، 45 و73 من هذا اللحق "البروتوكول"، أو اقترفت ضد الجرحى أو
المرضى أو المنكوبين في البحار الذين ينتمون إلى الخصم ويحميهم هذا اللحق
"البروتوكول"، أو اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية،
أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا
اللحق "البروتوكول".
3-
تعد الأعمال التالية،
فضلاً على الانتهاكات الجسيمة المحددة من المادة 11، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا
اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا
اللحق "البروتوكول"، وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة :
أ ) جعل
السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفاً للهجوم،
ب) شن هجوم
عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم
يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضراراً للأعيان
المدنية كما جاء في الفقرة الثانية "1" ثالثاً من المادة 57،
ج ) شن هجوم على
الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب
خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين، أو أضراراً للأعيان المدنية
كما جاء في الفقرة الثانية " أ " ثالثاً من المادة 57،
د ) اتخاذ المواقع
المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم،
هـ) اتخاذ شخص ما
هدفاً للهجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال،
و ) الاستعمال
الغادر مخالفة للمادة 37 للعلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد
والشمس الأحمرين، أو أية علامات أخرى للحماية يقرها الاتفاقيات أو هذا
اللحق "البروتوكول".
4-
تعد الأعمال التالية،
فضلاً على الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرات السابقة وفي الاتفاقيات، بمثابة
انتهاكات جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول"، إذا اقترفت عن عمد، مخالفة
للاتفاقيات أو اللحق "البروتوكول"
:
أ ) قيام
دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل
كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة
49 من الاتفاقية الرابعة،
ب) كل تأخير لا
مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم،
ج ) ممارسة
التفرقة العنصرية (الأبارتهيد) وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري
والمنافية للإنسانية والمهينة، والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية،
د ) شن الهجمات
على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها
بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى
ترتيبات معينة، وعلى سبيل المثال في إطار منظمة دولية مختصة، مما يسفر عنه تدمير
بالغ لهذه الأعيان، وذلك في الوقت الذي لا يتوفر فيه أي دليل على مخالفة الخصم
للفقرة "ب" من المادة 53، وفي الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار
التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية في موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف
عسكرية،
هـ) حرمان شخص
تحميه الاتفاقيات، أو مشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة من حقه في محاكمة
عادلة طبقاً للأصول المرعية.
5-
تعد الانتهاكات الجسيمة
للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول" بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم
الإخلال بتطبيق هذه المواثيق.
المــادة 86 :
التقصيـــر
1-
تعمل الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة
لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"، التي
تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب الأداء.
2-
لا يعفي قيام أي مرؤوس
بانتهاك الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" رؤساءه من المسئولية
الجنائية أو التأديبية، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم
في تلك الظروف، أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا
الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك.
المــادة 87 : واجبات
القادة
1-
يتعين على الأطراف
السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكريين بمنع الانتهاكات
للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"، وإذا لزم الأمر، بقمع هذه
الانتهاكات وإبلاغها إلى السلطات المختصة، وذلك فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة
الذين يعملون تحت إمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافهم.
2-
يجب على الأطراف
السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من القادة –كل حسب مستواه من
المسئولية- التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذين يعملون تحت أمرتهم على بينة
من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، وذلك
بغية منع وقمع الانتهاكات.
3-
يجب على الأطراف
السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من كل قائد يكون على بينة من أن بعض
مرءوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته على وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات
للاتفاقيات أو لهذا اللحق "البروتوكول"، أن يطبق الإجراءات اللازمة
ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات أو لهذا اللحق "البروتوكول"، وأن يتخذ،
عندما يكون ذلك مناسباً، إجراءات تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.
المــادة 88 : التعاون
المتبادل في الشئون الجنائية
1-
تقدم الأطراف السامية
المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من المعاونة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية
التي تتخذ بشأن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق
"البروتوكول".
2-
تتعاون الأطراف السامية
المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقيد
بالحقوق والالتزامات التي أقرتها الاتفاقيات والفقرة الأولى من المادة 85 من هذا
اللحق "البروتوكول"، وتولي هذه الأطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة
المذكورة على أراضيها ما يستأهله من اعتبار.
3-
ويجب أن يطبق في جميع
الأحوال قانون الطرف السامي المتعاقد المقدم إليه الطلب. ولا تمس الفقرات السابقة،
مع ذلك، الالتزامات الناجمة عن أحكام أية معاهدة أخرى ثنائية كانت أم جماعية تنظم
حالياً أو مستقبلاً كلياً أو جزئياً موضوع التعاون في الشئون الجنائية.
المــادة 89 :
التعـــــاون
تتعهد الأطراف السامية
المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا
اللحق "البروتوكول"، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلاءم مع ميثاق
الأمم المتحدة.
المــادة 90 : لجنة
دولية لتقصي الحقائق
1- (
أ ) تشكل لجنة
دولية لتقصي الحقائق يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة"، تتألف من خمسة
عشر عضواً
على درجة عالية من
الخلق الحميد والمشهود لهم بالحيدة.
(ب) تتولى أمانة
الإيداع، لدى موافقة ما لا يقل عن عشرين من الأطراف السامية المتعاقدة على قبول
اختصاص اللجنة حسب
الفقرة الثانية الدعوة عندئذ، ثم بعد ذلك على فترات مدى كل منها خمس سنوات، إلى
عقد اجتماع لممثلي أولئك الأطراف السامية المتعاقدة من أجل انتخاب أعضاء اللجنة.
وينتخب ممثلو الأطراف السامية المتعاقدة في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة بالاقتراع
السري من بين قائمة من الأشخاص ترشح فيها كل من الأطراف السامية المتعاقدة شخصاً
واحداً.
(
ج) يعمل أعضاء
اللجنة بصفتهم الشخصية ويتولون مناصبهم لحين انتخاب الأعضاء الجدد في الاجتماع
التالي.
(
د ) تتحقق الأطراف
السامية المتعاقدة –عند إجراء الانتخاب– من أن الأشخاص المرشحين للجنة
يتمتعون شخصياً
بالمؤهلات المطلوبة وأن التمثيل الجغرافي المقسط قد روعي في اللجنة ككل.
(هـ) تتولى اللجنة
ذاتها ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئة مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية
المذكورة آنفاً.
(
و ) توفر أمانة
الإيداع للجنة كافة التسهيلات الإدارية اللازمة لتأدية مهامها.
2- (
أ ) يجوز للأطراف
السامية المتعاقدة، لدى التوقيع أو التصديق على اللحق "البروتوكول" أو
الانضمام
إليه، أو في أي وقت آخر
لاحق، أن تعلن أنها تعترف –اعترافاً واقعياً ودون اتفاق خاص، قبل أي
طرف سام متعاقد آخر
يقبل الالتزام ذاته– باختصاص اللجنة بالتحقيق في ادعاءات مثل هذا الطرف الآخر، وفق
ما تجيزه هذه المادة.
(ب) تسلم إعلانات
القبول المشار إليها بعاليه إلى أمانة الإيداع لهذا اللحق "البروتوكول"
التي تتولى
إرسال صور منها إلى
الأطراف السامية المتعاقدة.
(
ج) تكون اللجنة
مختصة بالآتي :
أولاً : التحقيق
في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته الاتفاقيات
وهذا اللحق
"البروتوكول".
ثانياً : العمل
على إعادة احترام أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" من خلال
مساعيها الحميدة.
(
د) لا تجري اللجنة
تحقيقاً، في الحالات الأخرى، لدى تقدم أحد أطراف النزاع بطلب ذلك، إلا بموافقة
الطرف الآخر المعني أو
الأطراف الأخرى المعنية.
(هـ) تظل أحكام
المواد 52 من الاتفاقية الأولى و53 من الاتفاقية الثانية و132 من الاتفاقية
الثالثة
و149 من الاتفاقية الرابعة
سارية على كل ما يزعم من انتهاك للاتفاقيات وتنطبق كذلك على ما يزعم من انتهاك
لهذا اللحق "البروتوكول" على أن يخضع ذلك للأحكام المشار إليها آنفاً في
هذه الفقرة.
3- (
أ ) تتولى جميع
التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء يتم تعيينهم على النحو التالي، وذلك ما
لم
تتفق الأطراف المعنية
على نحو آخر :
1-
خمسة من أعضاء اللجنة
ليسوا من رعايا أحد أطراف النزاع يعينهم رئيس اللجنة على أساس
تمثيل مقسط للمناطق
الجغرافية وبعد التشاور مع أطراف النزاع.
2-
عضوان خاصان لهذا
الغرض، ويعين كل من طرفي النزاع واحداً منهما، ولا يكونان من رعايا
أيهما.
(ب) يحدد رئيس
اللجنة فور تلقيه طلباً بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل غرفة التحقيق. وإذا لم
يتم
تعيين أي من العضوين
الخاصين خلال المهلة المحددة يقوم الرئيس على الفور بتعيين عضو أو عضوين إضافيين من
اللجنة بحيث تستكمل عضوية غرفة التحقيق.
4- (
أ ) تدعو غرفة
التحقيق المشكلة طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة بهدف إجراء التحقيق أطراف النزاع
لمساعدتها وتقديم
الأدلة ويجوز لها أيضاً أن تبحث عن أدلة أخرى حسبما يتراءى لها مناسباً كما يجوز
لها أن تجري تحقيقاً في الموقف على الطبيعة.
(ب) تعرض جميع
الأدلة بكاملها على الأطراف، ويكون من حقها التعليق عليها لدى اللجنة.
( ج) يحق لكل طرف
الاعتراض على هذه الأدلة.
5- (
أ ) تعرض اللجنة
على الأطراف تقريراً بالنتائج التي توصلت إليها غرفة التحقيق مع التوصيات التي
تراها مناسبة.
(ب) إذا عجزت غرفة
التحقيق عن الحصول على أدلة كافية للتوصل إلى نتائج تقوم على أساس من
الوقائع والحيدة فعلى
اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز.
( ج) لا يجوز للجنة
أن تنشر علناً النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع.
6- تتولى اللجنة وضع
لائحتها الداخلية بما في ذلك القواعد الخاصة برئاسة اللجنة ورئاسة غرفة التحقيق.
ويجب أن تكفل هذه القواعد ممارسة رئيس اللجنة لمهامه في جميع الأحوال وأن يمارس
هذه المهام، لدى إجراء أي تحقيق، شخص ليس من رعايا أحد أطراف النزاع.
7- تسدد المصروفات
الإدارية للجنة من اشتراكات الأطراف السامية المتعاقدة التي تكون قد أصدرت إعلانات
وفقاً للفقرة الثانية، ومن المساهمات الطوعية. ويقدم طرف أو أطراف النزاع التي
تطلب التحقيق الأموال اللازمة لتغطية النفقات التي تتكلفها غرفة التحقيق ويستد هذا
الطرف أو الأطراف ما وفته من أموال من الطرف أو الأطراف المدعي عليها، وذلك في
حدود خمسين بالمائة من نفقات غرفة التحقيق. ويقدم كل جانب خمسين بالمائة من
الأموال اللازمة، إذا ما قدمت لغرفة التحقيق ادعاءات مضادة.
المــادة 91 :
المســـئولية
يسأل طرف النزاع الذي
ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" عن دفع تعويض إذا
اقتضت الحال ذلك. ويكون مسئولاً عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين
يشكلون جزءاً من قواته المسلحة.
الباب السادس
أحكام ختامية
المــادة 92 :
التوقيـــع
يعرض هذا اللحق
"البروتوكول" للتوقيع عليه من قبل أطراف الاتفاقيات بعد ستة أشهر من
التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضاً للتوقيع طوال فترة اثنى عشر شهراً.
المــادة 93 :
التصـــديق
يتم التصديق على هذا
اللحق "البروتوكول" في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدى المجلس
الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.
المــادة 94 : الانضمام
يكون هذا اللحق
"البروتوكول" مفتوحاً للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن
قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.
المــادة 95 : بدء
السريان
1-
يبدأ سريان هذا اللحق
"البروتوكول" بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو
الانضمام.
2-
ويبدأ سريان اللحق
"البروتوكول" بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ينضم إليه عقب
ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه.
المــادة 96 : العلاقات
التعاهدية لدى سريان اللحق " البروتوكول
"
1-
تطبق الاتفاقيات
باعتبارها مكملة بهذا اللحق "البروتوكول" إذا كان أطراف الاتفاقيات
أطرافاً في هذا اللحق "البروتوكول" أيضاً.
2-
يظل الأطراف في اللحق
"البروتوكول" مرتبطين بأحكامه في علاقاتهم المتبادلة ولو كان أحد أطراف
النزاع غير مرتبط بهذا اللحق "البروتوكول"، ويرتبطون فضلاً على ذلك بهذا
اللحق "البروتوكول" إزاء أي من الأطراف غير المرتبطة به إذا ما قبل ذلك
الطرف أحكام اللحق "البروتوكول " وطبقها.
3-
يجوز للسلطة الممثلة
لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة
الرابعة من المادة الأولى أن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق
"البروتوكول" فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه إعلان انفرادي
إلى أمانة إيداع الاتفاقيات. ويكون لمثل هذا الإعلان، أثر تسلم أمانة الإيداع له،
الآثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع
:
أ ) تدخل
الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة
المذكورة بوصفها طرفاً في النزاع، وذلك بأثر فوري.
ب) تمارس السلطة
المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها التي لطرف سام متعاقد في
الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
ج ) تلزم
الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أطراف النزاع جميعاً على حد سواء.
المــادة 97 :
التعديلات
1-
يمكن لأي طرف سام
متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا اللحق "البروتوكول" ويبلغ نص أي
تعديل مقترح إلى أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية
المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في
التعديل المقترح.
2-
تدعو أمانة الإيداع
كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر، وكذلك أطراف الاتفاقيات سواء
كانت موقعة على هذا اللحق "البروتوكول" أم لم تكن موقعة عليه.
المــادة 98 : تنقيح
الملحق رقم (1)
1-
تجري اللجنة الدولية
للصليب الأحمر خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أثر سريان هذا اللحق
"البروتوكول"، ثم على مدى فترات لا تقل كل منها عن أربع سنوات، مشاورات
مع الأطراف السامية المتعاقدة تتعلق بالملحق رقم (1) لهذا اللحق
"البروتوكول". ولها أن تقترح، إذا رأت ضرورة لذلك، عقد اجتماع للخبراء
الفنيين بغية تنقيح الملحق رقم (1)، وأن تقترح ما قد يكون مرغوباً فيه من تعديلات.
وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدعوة إلى عقد هذا الاجتماع ودعوة مراقبين
عن المنظمات الدولية المعنية إليه، وذلك ما لم يعترض ثلث عدد الأطراف السامية
المتعاقدة على عقد مثل هذا الاجتماع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغهم الاقتراح
بعقده. وتوجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعوة إلى عقد مثل هذا الاجتماع أيضاً
في أي وقت بناءً على طلب ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
2-
تدعو أمانة الإيداع إلى
عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات للنظر في التعديلات التي
اقترحها اجتماع الخبراء الفنيين، إذا طلبت ذلك أثر هذا الاجتماع اللجنة الدولية
للصليب الأحمر أو ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
3-
يتم إقرار التعديلات
المقترحة على الملحق رقم (1) في هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف السامية المتعاقدة
الحاضرة والمشتركة في التصويت.
4-
تقوم أمانة الإيداع
بإبلاغ أي تعديل يتم إقراره بهذا الأسلوب إلى الأطراف السامية المتعاقدة وإلى
أطراف الاتفاقيات، ويعتبر التعديل مقبولاً بعد انقضاء عام من تاريخ إبلاغه على
النحو السابق ما لم تخطر أمانة الإيداع خلال هذه المدة ببيان عدم قبول التعديل من
قبل ما لا يقل عن ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
5-
يبدأ سريان التعديل
الذي اعتبر مقبولاً وفقاً للفقرة الرابعة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله بالنسبة
لجميع الأطراف السامية المتعاقدة ما عدا الأطراف التي أصدرت بيان عدم القبول وفقاً
لتلك الفقرة. ويمكن لأي طرف يصدر مثل هذا البيان أن يسحبه في أي وقت، ومن ثم يسري
التعديل بالنسبة إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على سحب البيان.
6-
تتولى أمانة الإيداع
إخطار الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات بتاريخ بدء سريان أي تعديل،
وبالأطراف الملتزمة به، وبتاريخ بدء سريانه بالنسبة لكل طرف، وبيانات عدم القبول
الصادرة وفقاً للفقرة الرابعة وبما تم سحبه منها.
المــادة 99 : التحلل
من الالتزامات
1-
إذا ما تحلل أحد
الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق "البروتوكول" فلا يسري
هذا التحلل من الالتزام، إلا بعد مضي سنة على استلام وثيقة تتضمنه، ومع ذلك إذا ما
كان الطرف المتحلل من التزامه عند انقضاء هذه السنة مشتركاً في وضع من الأوضاع
التي أشارت إليها المادة الأولى، فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذاً قبل نهاية
النزاع المسلح أو نهاية الاحتلال، وعلى أية حال، قبل انتهاء العمليات الخاصة
بإخلاء سبيل الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقيات نهائياً أو إعادتهم إلى أوطانهم أو
توطينهم.
2-
يبلغ التحلل من
الالتزام تحريرياً إلى أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلى جميع الأطراف
السامية المتعاقدة.
3-
لا يترتب على التحلل من
الالتزام أي أثر إلا بالنسبة للدولة التي أبدته.
4-
لا يكون للتحلل من
الالتزام الذي يتم بمقتضى الفقرة الأولى، أي أثر على الالتزامات التي تكون قد
ترتبت فعلاً على الطرف المتحلل من التزامه بموجب هذا اللحق "البروتوكول"
نتيجة للنزاع المسلح، وذلك فيما يتعلق بأي فعل يرتكب قبل أن يصبح هذا التحلل من
الالتزام نافذاً.
المــادة 100 :
الإخطـــارات
تتولى أمانة الإيداع
إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة، وكذلك أطراف الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة
على هذا اللحق "البروتوكول" بما يلي
:
( أ ) التواقيع التي
تذيل هذا اللحق "البروتوكول" وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقاً
للمادتين 93 و94.
(ب) تاريخ سريان
هذا اللحق "البروتوكول" طبقاً للمادة 95.
( ج) الاتصالات
والبيانات التي تتلقاها طبقاً للمواد 84 و90 و97.
( د) التصريحات التي
تتلقاها طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 96 والتي تتولى إبلاغها بأسرع الوسائل.
(هـ) وثائق التحلل
من الالتزام المبلغة طبقاً للمادة 99.
المــادة 101 : التسجيل
1-
ترسل أمانة إيداع
الاتفاقيات في هذا اللحق "البروتوكول" بعد دخوله في حيز التطبيق إلى
الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقاً للمادة 102 من ميثاق
الأمم المتحدة.
2-
تبلغ أيضاً أمانة إيداع
الاتفاقيات الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق أو انضمام أو تحلل من
الالتزام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق "البروتوكول".
المــادة 102 : النصوص
ذات الحجية
يودع أصل هذا اللحق
"البروتوكول" لدى أمانة إيداع الاتفاقيات وتتولى الأمانة إرسال صور
رسمية معتمدة منه إلى جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه العربية والصينية
والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية في حجيتها.
الملحق الأول
اللائحة المتعلقة
بتحقيق الهوية
المادة 1 : أحكام عامة
(مادة جديدة)
1- تنفذ القواعد المتعلقة
بتحقيق الهوية والواردة في هذا الملحق الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق
"البروتوكول" وتستهدف تيسير التحقق من هوية الموظفين والمعدات والوحدات
ووسائط النقل والمنشآت، موضع الحماية بموجب اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول".
2- لا تنشئ هذه القواعد في
حد ذاتها الحق في الحماية، و إنما تحكمه المواد ذات الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق
"البروتوكول".
3- يجوز للسلطات المختصة
أن تنظم في وقت استعمال الشارات والإشارات المميزة وعرضها وإضاءتها، وكذلك إمكانية
كشفها، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول".
4- تدعى الأطراف السامية
المتعاقدة، ولا سيما أطراف النزاع، في كل وقت إلى الاتفاق على الإشارات أو الوسائط
أو النظم الإضافية أو المختلفة التي تحسن إمكانية تحقيق الهوية، وتستفيد كل
الاستفادة من التطور التكنولوجي في هذا المجال.
الفصل الأول
بطاقة تحقيق الهوية
المادة 2 : بطاقة
الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين
في الخدمات الطبية و
الهيئات الدينية
1- ينبغي أن تتوافر في
بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات
الدينية، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 18 من اللحق
"البروتوكول" الشروط التالية
:
(أ)أن تحمل العلامة المميزة،
وأن يسمح حجمها بحملها في الجيب.
(ب)أن تكون مقواة قدر
المستطاع .
(ج)أن تحرر باللغة
القومية، أو باللغة الرسمية، فضلاً عن اللغة المحلية للإقليم المعني إن كان ذلك
مناسباً.
(د)أن يذكر بها اسم
حاملها، وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدارها إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد)، ورقم
قيده الشخصي إن وجد.
(هـ)أن تقرر الصفة التي
تخول لحاملها التمتع بحماية الاتفاقيات واللحق "البروتوكول".
(و)أن تحمل صورة شمسية
لصاحب البطاقة، وكذلك توقيعه أو بصمته أو كليهما.
(ز)أن تحمل خاتم وتوقيع
السلطة المختصة.
(ح)أن تقرر تاريخ إصدار
البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
(ط)أن تبين فيها بقدر
الإمكان فئة دم صاحب البطاقة على ظهر صفحتها.
2- يجب أن تكون بطاقة
الهوية موحدة النموذج داخل إقليم دولة الطرف السامي المتعاقد وأن تكون قدر الإمكان
على النسق ذاته بالنسبة لجميع أطراف النزاع. ويمكن لأطراف النزاع انتهاج النموذج
المحرر بلغة وحيدة، المبين في الشكل رقم "1". وتتبادل أطراف النزاع فيما
بينها حين نشوب الأعمال العدائية عينة من النموذج الذي يستخدمه كل منها، إذا اختلف
ذلك النموذج عن المبين في الشكل رقم "1". وتستخرج بطاقة الهوية من
صورتين، إذا أمكن، تحفظ إحداهما لدى سلطة الإصدار، التي يجب أن تباشر مراقبة
البطاقات الصادرة عنها.
3- لا يجوز بأي حال تجريد
الأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية من بطاقات هويتهم.
ويحق لهم الحصول على نسخة بديلة لهذه البطاقة في حالة فقدها.
المادة 3 : بطاقة
الهوية للأفراد المدنيين الوقتيين
في الخدمات الطبية و
الهيئات الدينية
1- ينبغي أن تكون بطاقة
الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية
مماثلة قدر الإمكان لتلك المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة. ويجوز
لأطراف النزاع انتهاج النموذج المبين في الشكل رقم "1".
2- يمكن، حين تحول الظروف
دون تزويد الأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية ببطاقات
هوية مماثلة لتلك المبينة في المادة الثانية من هذه اللائحة، أن يزود هؤلاء
الأفراد بشهادة توقعها السلطة المختصة وتشهد بأن الشخص الذي صدرت له قد أسندت إليه
مهمة كفرد وقتي، وتقرر، إذا أمكن، مدة هذه المهمة وحقه في حمل العلامة المميزة.
ويجب أن تذكر الشهادة اسم حاملها وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدار الشهادة إذا لم
يتوفر تاريخ الميلاد) ووظيفته ورقم قيده الشخصي إن وجد. ويجب أن تحمل الشهادة
توقيع حاملها أو بصمته أو كليهما.
الوجه
الخلفي الوجه الأمامي
الفصل الثاني
الشارة المميزة
المادة 4 : الشكل
يجب أن تكون الشارة المميزة
(حمراء على أرضية بيضاء) كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامها. ويجوز للأطراف
السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل رقم "2" في
تحديدها لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد و الشمس* * لا تستعمل أي دولة شارة الأسد والشمس منذ سنة 1980 .
شكل (2) الشارات
المميزة (حمراء على أرضية بيضاء)
المادة 5 : الاستخدام
1- توضع الشارة المميزة،
كلما أمكن ذلك، على مسطح مستو أو على أعلام أو بأي طريقة أخرى تتمشى مع تضاريس
الأرض بحيث يسهل رؤيتها من جميع الاتجاهات الممكنة، و من أبعد مسافة ممكنة، لا
سيما من الجو.
2- يجوز أن تكون الشارة
المميزة مضاءة أو مضيئة ليلاً أو حين تكون الرؤية محدودة.
3- يجوز صنع الشارة
المميزة من مواد تسمح بالتعرف عليها بالوسائل التقنية للكشف، وينبغي رسم الجزء
الأحمر على طبقة طلاء سوداء اللون تسهيلاً للتعرف عليه، لا سيما بآلات الكشف دون
الحمراء.
4- يجب قدر الإمكان أن
يرتدي أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية العاملون في ساحة القتال أغطية للرأس
وملابس تحمل الشارة المميزة.
الفصل الثالث
الإشارات المميزة
المادة 6 : الاستخدام
1- يجوز للوحدات الطبية
ووسائط النقل الطبي أن تستعمل كافة الإشارات الوارد ذكرها في هذا الفصل.
2- يحظر استعمال هذه
الإشارات التي هي تحت تصرف الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون غيرها في أية
أغراض أخرى، مع التحفظ في استعمال الإشارة الضوئية (انظر الفقرة 3 أدناه).
3- إذا لم يوجد اتفاق خاص
بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة على تحديد هوية المركبات
والسفن والزوارق الطبية، فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن والزوارق
الأخرى لا يحظر.
4- يجوز للطائرات الطبية
الوقتية التي لم يمكن وسمها بالشارة المميزة، إما لضيق الوقت أو بسبب نوعيتها، أن
تستخدم الإشارات المميزة التي يجيزها هذا الفصل.
المادة 7 : الإشارة
الضوئية
1- الإشارة الضوئية التي
تتكون من ضوء أزرق وامض، كما حددت في الدليل التقني لصلاحية الملاحة الصادر عن
منظمة الطيران المدني الدولي (الوثيقة 9051)، مخصصة لكي تستخدمها الطائرات الطبية
للدلالة على هويتها. ولا يجوز لأي طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة. وينبغي
للطائرات الطبية التي تستخدم الضوء الأزرق أن تظهره بحيث يمكن رؤية هذه الإشارة
الضوئية من كل الاتجاهات الممكنة.
2- ينبغي للزوارق المحمية
بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 واللحق "البروتوكول" أن تظهر ضوءاً
واحداً أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة التي يمكن رؤيتها في كل أنحاء الأفق،
وفقاً لأحكام الفصل الرابع عشر، الفقرة 4، من التقنين الدولي للإشارات الذي أصدرته
المنظمة الدولية للملاحة البحرية.
3- ينبغي للمركبات الطبية
أن تظهر ضوءاً واحداً أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة التي يمكن رؤيتها من
أبعد مسافة ممكنة. وينبغي للأطراف السامية المتعاقدة، وعلى الأخص أطراف النزاع،
التي تستخدم أضواء مختلفة اللون أن تقدم إخطاراً بذلك.
4- يمكن الحصول على اللون
الأزرق المفضل إذا كان تلوينه ضمن نطاق المخطط اللوني للجنة الدولية للإضاءة،
وتحدده المعادلات التالية الذكر :
حدد للون الأخضر
ص=0.065 + 0.805 س
حدد للون الأبيض
ص=0.400 – س
حدد للون
الأرجواني س=0.133 + 0.600 ص
ويفضل أن يتراوح معدل
تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و100 ومضة في الدقيقة الواحدة.
المادة 8 : الإشارات
اللاسلكية
1- تتكون الإشارة
اللاسلكية من إشارة للطوارئ وإشارة مميزة، كما ورد وصفهما في لائحة الاتصالات
اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (المادتان 40 ون 40).
2- تبث الرسالة اللاسلكية
التي تسبقها إشارات الطوارئ والإشارات المميزة المشار إليها في الفقرة 1 باللغة
الإنكليزية على فترات مناسبة بذبذبة واحدة أو أكثر من الذبذبات المنصوص عليها لهذا
الغرض في لائحة الاتصالات اللاسلكية، وتنقل البيانات التالية الذكر المتعلقة
بوسائط النقل الطبي :
(أ)دلالة النداء أو
الوسائل الأخرى المقررة لتحقيق الهوية.
(ب)الموقع.
(ج)العدد والنوع.
(د)خط سير المتبع.
(هـ)الوقت المقدر للرحلة
والموعد المتوقع للرحيل والوصول حسب الحالة.
(و)أية بيانات أخرى، مثل
مدى ارتفاع الطيران، والذبذبات اللاسلكية المتبعة، واللغات المستعملة، ونمط وشفرة
نظم أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة.
3-
يجوز للأطراف السامية
المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع أن تحدد وتعلن، متفقة أو منفردة،
ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفقاً لجدول
توزيع موجات الذبذبات بلائحة الاتصالات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية
للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك تيسيراً للاتصالات المشار إليها في الفقرتين
الأولى والثانية، وكذلك الاتصالات المشار إليها في المواد 22، 23، 25، 26، 27، 28،
29، 30، 31 من اللحق "البروتوكول". ويجب أن يخطر الاتحاد الدولي
للاتصالات السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقاً للإجراءات التي يقرها مؤتمر
إداري عالمي للاتصالات اللاسلكية.
المادة 9 : تحديد
الهوية بالوسائل الإلكترونية
1- يجوز استخدام نظام
أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة، كما هو محدد في الملحق العاشر لاتفاقية
شيكاغو الخاصة بالطيران المدني الدولي المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما
يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة
مسارها. ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أو أحد أطراف
النزاع، سواء متفقة أو منفردة، أن تقرر طرق ورموز نظام التحسس (الرادار) الثانوية
للمراقبة المخصصة لاستعمال الطائرات الطبية وحدها، وفقاً للإجراءات التي توصي بها
منظمة الطيران المدني الدولي.
2- يجوز لوسائط النقل
الطبي أن تستعمل أجهزة للإجابة رادارية قياسية للملاحة الجوية و/أو أجهزة للإجابة
للبحث والإنقاذ البحري، لأغراض تحقيق الهوية وتحديد الموقع.
وينبغي أن تتمكن السفن
أو الطائرات المزودة بأجهزة رادار للمراقبة من التحقق من هوية وسائط النقل الطبي
المحمية عن طريق الشفرة التي يبثها جهاز للإجابة للرادار، على نمط 3/A مثلاً، ويكون مركباً على ظهر هذه الوسائط.
وينبغي للسلطات المختصة
أن تعين الشفرة التي يبثها جهاز الإجابة بالرادار لوسيطة النقل الطبي، وتخطر بها
أطراف النزاع.
3- يمكن للغواصات أن تتحقق
من هوية وسائط النقل الطبي عن طريق بث إشارات صوتية مناسبة تحت الماء.
ويجب أن تتكون الإشارة
الصوتية تحت الماء من دلالة نداء السفينة (أو من أي وسيلة أخرى مقررة للتحقق من
هوية وسائط النقل الطبي)، على أن تكون مسبوقة بمجموعة
(yyy) التي تبث بشفرة مورس
على موجة تردد صوتي مناسب، أي خمسة كيلوهرتز مثلاً.
على أطراف النزاع
الراغبة في استعمال الإشارة الصوتية تحت الماء للتحقق من الهوية، والوارد وصفها
أعلاه، أن تبلغ ذلك للأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن، وتخطرها بموجة التردد التي
تستخدمها السفن المستشفيات التابعة لها.
4- يجوز لأطراف النزاع،
باتفاق خاص فيما بينها، أن تنشئ نظاماً إليكترونياً مماثلاً كي تستخدمه في تحديد
هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.
الفصل الرابع
الاتصالات
المادة 10 : الاتصالات
اللاسلكية
1- يجوز أن تسبق إشارة
الطوارئ والإشارة المميزة المنصوص عليهما في المادة الثامنة الاتصالات اللاسلكية
الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقاً للإجراءات
المعمول بها وفقاً للمواد 22، 23، 25، 26، 27، 28،
29، 30، 31
من اللحق
"البروتوكول".
2- يجوز أيضاً لوسائط
النقل الطبي المشار إليها في المادة 40 (القسم الثاني، رقم 3209) والمادة ن 40
(القسم الثالث، رقم 3214) من لائحة الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات
السلكية واللاسلكية أن تستعمل في اتصالاتها نظم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية،
وفقاً لأحكام المواد 37 ون 37 و59 من اللائحة المذكورة، في الخدمات المتنقلة عبر
الأقمار الصناعية.
المادة 11 : استخدام
الرموز الدولية
يجوز أيضاً للوحدات
الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها الاتحاد الدولي
للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الدولية
للملاحة البحرية. وتستخدم هذه الرموز والإشارات عندئذ طبقاً للمعايير والممارسات
والإجراءات التي أرستها هذه المنظمات.
المادة 12 : الوسائل
الأخرى للاتصال
يجوز، حين تعذر
الاتصالات اللاسلكية الثنائية، استخدام الإشارت المنصوص عليها في التقنين الدولي
للإشارات الذي أقرته المنظمة الدولية للملاحة البحرية، أو في الملحق المتعلق
باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944
وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.
المادة 13 : خطط
الطيران
تصاغ الاتفاقات
والإخطارات الخاصة بخطط الطيران المنصوص عليها في المادة 29 من اللحق
"البروتوكول" قدر الإمكان، وفقاً للإجراءات التي وضعتها منظمة الطيران
المدني الدولي.
المادة 14 : الإشارات
والإجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية
إذا استخدمت طائرة
اعتراضية للتحقق من هوية طائرة طبية أثناء طيرانها أو لحملها على الهبوط وفقاً
للمادتين 30 و31 من اللحق "البروتوكول" فيجب على كل من الطائرة
الاعتراضية والطائرة الطبية أن تستخدم إجراءات الاعتراض البصرية واللاسلكية
النمطية المنصوص عليها في الملحق الثاني لاتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني
الدولي المؤرخة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت
والآخر.
الفصل الخامس
الدفاع المدني
المادة 15: بطاقة تحقيق
الهوية
1- تخضع بطاقة تحقيق
الهوية لأفراد الدفاع المدني، المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 66 من
اللحق "البروتوكول" للأحكام ذات الصلة من المادة الثانية من هذه اللائحة.
2- يجوز أن تكون بطاقة
تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني مطابقة للنموذج الموضح في الشكل رقم "3".
3- يجب، إذا كان مصرحاً
لأفراد الدفاع المدني بحمل الأسلحة الشخصية الخفيفة، أن تتضمن بطاقة الهوية بياناً
يشير إلى ذلك.
المادة 16 : العلامة
الدولية المميزة
1- تكون العلامة الدولية
المميزة للدفاع المدني، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 66 من اللحق
"البروتوكول"، على شكل مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضية
برتقالية اللون. ويشكل الشكل رقم "4" التالي نموذجاً لها :
الشكل رقم
"4" :مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضية برتقالية اللون
2- يحسن اتباع ما يلي :
(أ)إذا كان المثلث
الأزرق سيوضع على علم أو شارة توضع على الساعد أو الظهر، يجب أن يشكل كل
من العلم أو الشارة
أرضية المثلث البرتقالية اللون.
(ب)تتجه إحدى زوايا
المثلث إلى أعلى، في اتجاه رأسي .
(ج)ألا تمس أي زاوية من
زوايا المثلث حافة الأرضية.
الوجه
الخلفي الوجه الأمامي
3- يجب أن تكون العلامة
الدولية المميزة كبيرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف. و يجب قدر الإمكان أن توضع
العلامة المميزة على سطح مستو أو على أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الاتجاهات
الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة. ويرتدي أفراد الدفاع المدني، قدر الإمكان، أغطية
رأس و ملابس تحمل العلامة الدولية المميزة، وذلك دون الإخلال بتعليمات السلطة
المختصة. ويجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة في الليل أو حين تكون الرؤية
محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.
الفصل السادس
الأشغال الهندسية
والمنشآت المحتوية على قوى خطرة
المادة 17 : العلامة
الخاصة الدولية
1- تتكون العلامة الخاصة
الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، كما نصت الفقرة
السابعة من المادة 56 من هذا اللحق "البروتوكول" من مجموعة من ثلاث
دوائر باللون البرتقالي الزاهي، متساوية الأقطار وموضوعة على المحور ذاته بحيث
تكون المسافة بين كل دائرة وأخرى مساوية لنصف القطر، طبقاً للنموذج الموضح في
الشكل رقم "5" أدناه.
2- يجب أن تكون العلامة
كبيرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف. ويمكن أن تكرر بالعدد المناسب، وفقاً للظروف،
إذا وضعت على سطح ممتد. ويجب قدر الإمكان أن توضع العلامة المميزة على سطح مستو أو
على أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الجهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة.
3- يراعى في العلم أن تكون
المسافة بين الحدود الخارجية للعلامة وأطراف العلم المجاورة مساوية لنصف قطر
الدائرة. وتكون أرضية العلم بيضاء ومستطيلة الشكل.
4- يجوز أن تكون العلامة
مضاءة أو مضيئة، وذلك في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من
مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.
الشكل رقم
"5" : العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندسية
والمنشآت المحتوية على
قوى خطرة
الملحق رقم 2
بطاقة الهوية الخاصة
بالصحفيين المكلفين بمهمات
مهنية خطرة
الوجه الأمامي
الوجه الخلفي
الملحق
(البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977
12-08-1949
معاهدات
الملحق
(البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس
1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
الديباجة
إن
الأطراف السامية المتعاقدة
إذ تذكر أن المبادئ الإنسانية التي
تؤكدها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949
تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح الذي لا
يتسم بالطابع الدولي,
وإذ تذكر أيضاً أن المواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص الإنسان حماية أساسية,
وإذ تؤكد ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا
هذه المنازعات المسلحة,
وإذ تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها
القوانين السارية يظل شخص الإنسان في حمى المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير
العام,
قد
اتفقت على ما يلي :
الباب
الأول
مجال
تطبيق هذا الملحق " البروتوكول "
المــادة الأولى : المجال المادي
للتطبيق
1-
يسري هذا الملحق " البروتوكول " الذي يطور ويكمل المادة الثالثة
المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط
الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من الملحق
" البروتوكول " الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949,
المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة الملحق " البروتوكول "
الأول والتي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة
وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء
من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة, وتستطيع
تنفيذ هذا الملحق " البروتوكول " .
2-
لا يسري هذا الملحق " البروتوكول " على حالات الاضطرابات والتوتر
الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة
المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة.
المــادة
2 : المجال الشخصي للتطبيق
1-
يسري هذا الملحق " البروتوكول " على كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع
مسلح وفق مفهوم المادة الأولى وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني على العنصر أو اللون
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو الانتماء
الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أية معايير أخرى
مماثلة (ويشار إليها هنا فيما بعد " التمييز المجحف " ).
2-
يتمتع بحماية المادتين الخامسة والسادسة عند انتهاء النزاع المسلح كافة الأشخاص
الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بهذا النزاع, وكذلك كافة الذين قيدت حريتهم بعد
النزاع للأسباب ذاتها, وذلك إلى أن ينتهي مثل هذا التقييد للحرية.
المــادة
3 : عدم التدخل
1-
لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا الملحق " البروتوكول " بقصد المساس
بسيادة أية دولة أو بمسئولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام
والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة
وسلامة أراضيها.
2-
لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا الملحق " البروتوكول " كمسوغ لأي سبب
كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية أو
الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجرى هذا النزاع على إقليمه.
الباب
الثاني
المعاملة
الإنسانية
المــادة
4 : الضمانات الأساسية
1-
يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في
الأعمال العدائية
–سواء
قيدت حريتهم أم لم تقيد– الحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم
لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز
مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.
2-
تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى محظورة
حالاً واستقبالاً وفي كل زمان ومكان, وذلك دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتسم به
الأحكام السابقة:
أ
) الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولاسيما القتل
والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية,
ب)
الجزاءات الجنائية,
ج
) أخذ الرهائن,
د
) أعمال الإرهاب,
هـ)
انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان
والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء,
و
) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها,
ز
) السلب والنهب,
ح)
التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.
3-
يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه, وبصفة خاصة :
أ
) يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم, بما في ذلك التربية الدينية والخلقية
تحقيقاً لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم,
ب)
تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة,
ج
) لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا
يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية,
د
) تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية
عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة, رغم أحكام الفقرة (ج) إذا
ألقي القبض عليهم,
هـ)
تتخذ, إذا اقتضى الأمر, الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتياً عن المنطقة التي تدور
فيها الأعمال العدائية إلى منطقة أكثر أمناً داخل البلد على أن يصحبهم أشخاص
مسئولون عن سلامتهم وراحتهم, وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكناً أو بموافقة
الأشخاص المسئولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانوناً أو عرفاً.
المــادة
5 : الأشخاص الذين قيدت حريتهم
1-
تحترم الأحكام التالية كحد أدنى, فضلاً على أحكام المادة الرابعة, حيال الأشخاص
الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين :
أ
) يعامل الجرحى والمرضى وفقاً للمادة 7,
ب)
يزود الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي يزود
به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد
قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح,
ج
) يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي,
د
) يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقي العون الروحي ممن يتولون المهام الدينية
كالوعاظ, إذا طلب ذلك وكان مناسباً,
هـ)
تؤمن لهم –إذا حملوا على العمل– الاستفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة لتلك التي
يتمتع بها السكان المدنيون المحليون.
2-
يراعي المسئولون عند اعتقال أو احتجاز الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى, وفي
حدود قدراتهم, الأحكام التالية حيال هؤلاء الأشخاص :
أ
) تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء
ويستثنى من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معاً,
ب)
يسمح لهم بإرسال وتلقي الخطابات والبطاقات ويجوز للسلطة المختصة تحديد عددها فيما
لو رأت ضرورة لذلك,
ج
) لا يجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال, ويجب إجلاء الأشخاص
المشار إليهم في الفقرة الأولى عند تعرض أماكن اعتقالهم أو احتجازهم بصفة خاصة
للأخطار الناجمة عن النزاع المسلح إذا كان من الممكن إجلاؤهم في ظروف يتوفر فيها
قدر مناسب من الأمان,
د
) توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبية,
هـ)
يجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية أو العقلية,
ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تمليه
حالتهم الصحية, ولا يتفق والقواعد الطبية المتعارف عليها والمتبعة في الظروف
الطبية المماثلة مع الأشخاص المتمتعين بحريتهم.
3-
يعامل الأشخاص الذين لا تشملهم الفقرة الأولى ممن قيدت حريتهم بأية صورة لأسباب
تتعلق بالنزاع المسلح معاملة إنسانية وفقاً لأحكام المادة الرابعة والفقرتين
الأولى (أ) و(ج) و(د), والثانية (ب) من هذه المادة.
4-
يجب, إذا ما تقرر إطلاق سراح الأشخاص الذين قيدت حريتهم, اتخاذ التدابير اللازمة
لضمان سلامتهم من جانب الذين قرروا ذلك.
المــادة
6 : المحاكمات الجنائية
1-
تنطبق هذه المادة على ما يجري من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية ترتبط بالنزاع
المسلح.
2-
لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون
محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة وبوجه
خاص :
أ
) أن تنص الإجراءات على إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن
تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة,
ب)
ألا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية,
ج
) ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه الذي لا يشكل وقت
ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا توقع أية عقوبة أشد
من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة, وإذا نص القانون -بعد ارتكاب الجريمة– على
عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا النص,
د
) أن يعتبر المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون,
هـ)
أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضورياً,
و
) ألا يجبر أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الإقرار بأنه مذنب.
3-
ينبه أي شخص يدان لدى إدانته إلى طرق الطعن القضائية وغيرها من الإجراءات التي يحق
له الالتجاء إليها وإلى المدد التي يجوز له خلالها أن يتخذها.
4-
لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب
الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار
الأطفال.
5-
تسعى السلطات الحاكمة –لدى انتهاء الأعمال العدائية– لمنح العفو الشامل على أوسع
نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب
تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين.
الباب
الثالث
الجرحى
والمرضى والمنكوبون في البحار
المــادة
7 : الحماية والرعاية
1-
يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار سواء شاركوا أم لم
يشاركوا في النزاع المسلح.
2-
يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال, معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد الإمكان ودون
إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم, ويجب عدم التمييز بينهم لأي
اعتبار سوى الاعتبارات الطبية.
المــادة
8 : البحــث
تتخذ
كافة الإجراءات الممكنة دون إبطاء, خاصة بعد أي اشتباك, للبحث عن الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار وتجميعهم, كلما سمحت الظروف بذلك, مع حمايتهم من السلب
والنهب وسوء المعاملة وتأمين الرعاية الكافية لهم, والبحث عن الموتى والحيلولة دون
انتهاك حرماتهم وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة.
المــادة
9 : حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية
1-
يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية, ومنحهم كافة
المساعدات الممكنة لأداء واجباتهم. ولا يجوز إرغامهم على القيام بأعمال تتعارض مع
مهمتهم الإنسانية.
2-
لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية في أدائهم لواجباتهم
إلا إذا تم ذلك على أسس طبية.
المــادة
10 : الحماية العامة للمهام الطبية
1-
لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية
يتفق مع شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذا النشاط.
2-
لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو
القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية, أو غير ذلك من القواعد التي تستهدف صالح
الجرحى والمرضى, أو أحكام هذا الملحق " البروتوكول " أو منعهم من القيام
بتصرفات تمليها هذه القواعد والأحكام.
3-
تحترم الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية فيما يتعلق
بالمعلومات التي قد يحصلون عليها بشأن الجرحى والمرضى المشمولين برعايتهم, وذلك مع
التقيد بأحكام القانون الوطني.
4-
لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية
لرفضه أو تقصيره في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى والمرضى الذين كانوا أو لا يزالون
مشمولين برعايته, وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.
المــادة
11 : حماية وحدات ووسائط النقل الطبي
1-يجب
دوماً احترام وحماية وحدات ووسائط النقل الطبي, وألا تكون م حلاً للهجوم.
2-لا
تتوقف الحماية على وحدات ووسائط النقل الطبي, ما لم تستخدم في خارج نطاق مهمتها
الإنسانية في ارتكاب أعمال عدائية. ولا يجوز مع ذلك أن تتوقف الحماية إلا بعد
توجيه إنذار تحدد فيه, كلما كان ذلك ملائماً, مدة معقولة ثم يبقى ذلك الإنذار بلا
استجابة.
المــادة
12 : العلامة المميزة
يجب
على أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل الطبي,
بتوجيه من السلطة المختصة المعنية, إبراز العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال
الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء ووضعها على وسائط النقل الطبي
ويجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم إساءة استعمالها.
الباب
الرابع
السكان
المدنيون
المــادة
13 : حماية السكان المدنيين
1-
يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن
العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية
دوماً.
2-
لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم
وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان
المدنيين.
3-
يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب, ما لم يقوموا بدور مباشر
في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
المــادة
14 : حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة
يحظر
تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم يحظر, توصلاً لذلك, مهاجمة أو
تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين
على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل
والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري.
المــادة
15 : حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة
لا
تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة, ألا وهي السدود والجسور
والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محلاً للهجوم حتى ولو كانت أهدافاً
عسكرية, إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة
بين السكان المدنيين.
المــادة
16 : حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة
يحظر
ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية, أو الأعمال الفنية وأماكن
العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب, واستخدامها في دعم المجهود
الحربي, وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي بحماية الأعيان الثقافية في حالة
النزاع المسلح والمعقودة في 14 آيار / مايو 1954.
المــادة
17 : حظر الترحيل القسري للمدنيين
1-
لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين, لأسباب تتصل بالنزاع, ما لم يتطلب ذلك أمن
الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل
هذا الترحيل, يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف
مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.
2-
لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع.
المــادة
18 : جمعيات الغوث وأعمال الغوث
1-
يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب
الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين, أن تعرض خدماتها لأداء مهامها
المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح. ويمكن للسكان المدنيين, ولو
بناءً على مبادرتهم الخاصة, أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في
البحار ورعايتهم.
2-
تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز
مجحف, لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني, وذلك حين
يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية
والمواد الطبية.
الباب
الخامس
أحكام
ختامية
المــادة
19 : النشـــر
ينشر
هذا الملحق " البروتوكول " على أوسع نطاق ممكن.
المــادة
20 : التوقيـــع
يعرض
هذا الملحق " البروتوكول " للتوقيع عليه من قبل الأطراف في الاتفاقيات
بعد ستة أشهر من التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضاً للتوقيع طوال فترة
اثنى عشر شهراً.
المــادة
21 : التصـــديق
يتم
التصديق على هذا الملحق " البروتوكول " في أسرع وقت ممكن, وتودع وثائق
التصديق لدى المجلس الاتحادي السويسري, أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.
المــادة
22 : الانضمـــام
يكون
هذا الملحق " البروتوكول " مفتوحاً للانضمام إليه من قبل أي طرف في
الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه, وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.
المــادة
23 : بدء السريان
1-
يبدأ سريان هذا الملحق " البروتوكول " بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع
وثيقتين من وثائق التصديق أو الانضمام.
2-
ويبدأ سريان الملحق " البروتوكول " بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق
عليه أو ينضم إليه لاحقاً على ذلك, بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة
تصديقه أو انضمامه.
المــادة
24 : التعديـــلات
1-
يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا الملحق " البروتوكول
" . ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلى أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع
كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي
عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.
2-
تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر وكذلك الأطراف
في الاتفاقيات سواء كانت موقعة على هذا الملحق " البروتوكول " أم لم تكن
موقعة عليه.
المــادة
25 : التحلل من الالتزامات
1-
إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا الملحق "
البروتوكول " فلا يسري هذا التحلل من الالتزام إلا بعد مضي ستة أشهر على
استلام وثيقة تتضمنه. ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه مشتركاً عند
انقضاء هذه الأشهر الستة في الوضع المشار إليه في المادة الأولى, فلا يصبح التحلل
من الالتزام نافذاً قبل نهاية النزاع المسلح. بيد أن الأشخاص الذين حرموا من
حريتهم أو قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع, يستمرون في الاستفادة بأحكام هذا الملحق
" البروتوكول " حتى يتم إخلاء سبيلهم نهائياً.
2-
يبلغ التحلل من الالتزام تحريرياً إلى أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلى
جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
المــادة
26 : الإخطـــارات
تتولى
أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة وكذلك الأطراف في الاتفاقيات
الموقعة وغير الموقعة على هذا الملحق " البروتوكول " بما يلي :
(
أ ) التواقيع التي تذيل هذا الملحق " البروتوكول " وإيداع وثائق التصديق
والانضمام طبقاً للمادتين 21 و22,
(ب)
تاريخ سريان هذا الملحق " البروتوكول " طبقاً للمادة 23,
(
ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقاً للمادة 24.
المــادة
27 : التســـجيل
1-
ترسل أمانة الإيداع هذا الملحق " البروتوكول " بعد دخوله حيز التطبيق
إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقاً للمادة 102 من ميثاق
الأمم المتحدة.
2-
تبلغ أيضاً أمانة الإيداع الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق وانضمام قد
تتلقاه بشأن هذا الملحق " البروتوكول " .
المــادة
28 : النصوص ذات الحجية
يودع
أصل هذا الملحق " البروتوكول " لدى أمانة الإيداع التي تتولى إرسال صور
رسمية معتمدة منه إلى جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه الأسبانية
والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها.