المسئولية عن حقن شخص بدم ملوث بالايدز
أ.د عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة
صنعاء
الإهمال الجسيم واللامبالاة سمة عند بعض
الموظفين فهم لا يهتمون بالأعمال والخدمات التي يقدمونها للمواطنين المستفيدين،
إلا أن الإهمال في تقديم الخدمات الصحية فيه خطورة بالغة على صحة الناس وصحتهم،
ولذلك فان القانون يقرر المسئولية الجنائية والمدنية والتاديبية لحماية صحة الناس
وحياتهم من الاهمال والاخطاء والمخالفات في المجال الطبي، ويأتي دور القضاء في
تطبيق النصوص القانونية ومعالجة أوجه القصور فيها عن طريق الاجتهاد القضائي، والمسئولية الطبية عن نقل
دم ملوث بالايدز إلى مريض سليم ما هي الا
مثال للمسئولية الطبية العامة عن اخطء الاطباء ومن في حكمهم، فهذه المسالة تحتاج إلى التوعية بشأنها ولفت
الأنظار إليها، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة التعليق على الحكم الصادرة عن الدائرة
الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/6/2008م في الطعن الجزائي
رقم (33896) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن أحد الأشخاص أصيب
بحادث مروري إصابة بالغة فتم إسعافه إلى إحدى المستشفيات الحكومية حيث قام
المختصون في المستشفى بمعالجة المصاب وقد استدعى ذلك إجراء عملية جراحية له وفي
أثناء إجراء العملية قام المختصون بحقن المصاب بدم لمواجهة النزيف الذي حصل له
بسبب الحادث وبسبب العملية الجراحية وقد اقتضت الحالة المرضية للمصاب سفره
لاستكمال العلاج في مصر وفي أثناء الفحص عليه في مصر تأكد المختصين هناك إن المريض
مصاب بفيروس نقص المناعة ( الايدز ) وبعد إجراء المعالجة اللازمة للمريض من
الاصابة بالحادث المروري عاد إلى اليمن فقام بتقديم شكوى إلى النيابة العامة بشان
واقعة قيام المستشفي الحكومي بحقنه بدم يحمل فيروس الايدز فقامت النيابة بالتحقيق في الشكوى والاستماع
إلى أقوال المختصين في المستشفى؛ ومن خلال ثبت للنيابة أن الشاكي مريض بالفعل
بالايدز وأن هذا الفيروس قد انتقل إليه مع الدم الذي تم حقنه به في أثناء العملية
التي تم إجراؤها له له في المستشفى الحكومي ، فقامت النيابة بإصدار قرار الإحالة
الى المحكمة أو قرار الاتهام الذي تم بموجبه اتهام الموظف المسئول عن فحص الدم
بالمستشفى الحكومي حيث جاء في قرار الاتهام ( أن المتهم المذكور في تاريخ
10/5/2003م وما بعد هذا التاريخ وبدائرة اختصاص النيابة تسبب بخطئه بالمساس بسلامة
جسم المجني عليه وذلك باعتبار المتهم فني
مختبر بالمستشفى الحكومي حيث أجاز خلو خمسة عشر رطل دم من متبرعين قام بفحصها
للتأكد من خلوها من فيروس الايدز وغيره فقام بفحصها وأفاد بعد ذلك بخلوها من مرض
الايدز ، وفي تاريخ لاحق تم نقل هذه الكمية إلى المجني عليه حيث تبين بعد ذلك انها
ملوثة بفيروس نقص المناعة ( الايدز ) مما الحق بالمجني عليه عاهة مستديمة وعلى
النحو المبين في الأوراق الأمر المعاقب عليه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
والمادة (242) من قانون الجرائم والعقوبات) وفي أثناء سير إجراءات القضية تقدم
المجني عليه بدعواه المدنية التبعية ضد المستشفى الحكومي التي طلب فيها دفع تكاليف
علاجه داخل اليمن وخارجها وتوفير راتب له ولأولاده ولإخوانه الذين يعولهم وغرفة
خاصة لعلاجه بالمستشفى مع طاقم طبي وتعويضه عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق به
جراء نقل الدم الملوث بالايدز إلى جسمه وإصابته بعاهة مستديمة ، وقد قضت محكمة أول
درجة (بإدانة المتهم فني المختبر وحبسه مدة سنة
مع وقف التنفيذ وقبول الدعوى المدنية المقدمة من المدعي المجني عليه ضد
المدعى عليها وزارة الصحة ممثلة بالمستشفى الحكومي وإلزام وزارة الصحة بدفع نفقات
ومخاسير المجني عليه أثناء تلقيه العلاج بعد الحادث وعودته من مصر وذلك مبلغ أربعة
ملايين ريال وإلزام وزارة الصحة بعلاج المجني عليه وتخصيص غرفة خاصة لعلاجه في المستشفى وتوفير أجهزة
معقمة وطاقم تمريض كامل وإلزام وزارة الصحة بدفع راتب شهري للمجني عليه لصالح زوجته وأولاده القصر وكذلك أشقائه الصم
البكم الذي كان يعيلهم المجني عليه قبل مرضه وإلزام وزارة الصحة باستحداث أجهزة
ذات جودة عالية للكشف عن فيروس نقص المناعة الايدز وفيروس الكبد في مستشفيات
الجمهورية وإلزام وزارة الصحة بدفع تعويض مالي للمجني عليه وذلك مبلغ خمسون مليون
ريال وتتحمل وزارة الصحة المسئولية كاملة عن تنفيذ حكم المحكمة) وقد ورد في أسباب
الحكم الابتدائي أن (المحكمة استمعت إلى أقوال عدد من الشهود ممن كانت له
صلة بموضوع الدعوى الجزائية وخبرة بالحالة
المرضية التي أصيب بها المجني عليه وخلصت
المحكمة من ذلك إلى القول بان المسئولية بشقيها الجنائي والمدني متحققة في حالة وقوع ضرر بالمريض وخطأ من الطبيب أو
أخصائي التخدير أو فني مختبرات التحاليل الطبية ووجوب أن يكون الضرر الذي أصاب
المريض نتيجة ذلك الخطأ الذي وقع من الطبيب وأن يكون الضرر لاحق وناشئاً عنه بحيث
لا يمكن تصور وقوع الضرر لو لم يحصل الخطأ؛ ويتم التقدير الواقعي للخطأ الطبي من
خلال النظر والأخذ بعين الاعتبار بعدة عوامل أولها الكفاءة الشخصية للطبيب أو فني
مختبرات التحاليل الطبية، فالقانون لم يفرض على الطبيب العصمة من الخطا، وعليه
فانه لا يسمح للطبيب بأداء عمله برعونة وطيش كما يجب عند تقدير الخطأ الأخذ بظروف
الزمان والمكان اللذين جرى فيها العلاج ومدى خطورة الحالة المرضية وما تستلزمه من
إسعافات أولية، وانه بالاستناد إلى أدلة الإثبات المتمثلة بالتقارير وشهادات الشهود
التي خلصت إلى استبعاد إصابة المجني عليه
بمرض الايدز عند تلقيه العلاج في مصر لانه قد تم ً اكتشاف إصابته بالايدز
في مصر سريعاً بمجرد وصوله المستشفى هناك لان المختصين قد أفادوا بان الايدز لا يتم اكتشافه الا بعد
مضي مدة ثلاثة أشهر من إصابة الشخص به وهذا يعني ان المجني عليه قد أصيب بالايدز
أثناء نقل الدم إليه بالمستشفى الحكومي باليمن كما أنه من المستبعد أن يكون مصاباً
بهذا الفيروس المعدي قبل دخوله المستشفى باليمن لأنه تم فحص زوجته فتأكد أنها
سليمة من هذا المرض المعدي الذي ينتقل من الزوج إلى زوجته، وقد ذكر مدير المختبر
بالمستشفى أن أجهزة الفحص المستعملة في المستشفى قديمة لا تظهر النتائج دقيقة
وصحيحة وقد ذكر الشهود أن المتهم لم يتبع الطرق السليمة لإجراء الفحص) فلم تقبل وزارة الصحة والمستشفى
بالحكم الابتدائي فقامتا باستئنافه إلا ان محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف وأيدت
فقرات منطوق الحكم الابتدائي باستثناء الفقرة الخاصة بإلزام وزارة الصحة بدفع
تكاليف علاج المجني عليه بمصر لان الغرض من العلاج هناك لم يكن بسبب الايدز وإنما
بسبب إصابة المجني عليه بالحادث المروري الذي تعرض له، فلم تقبل وزارة الصحة
والمستشفى الحكومي بالحكم ألاستئنافي فقامتا بالطعن بالنقض في الحكم وقد تركز
طعنهما على مبلغ التعويض المحكوم به وزارة الصحة وهو خمسون مليون ريال ، إلا أن المحكمة العليا رفضت الطعن وأقرت
الحكم ألاستئنافي ، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا ( اما بشأن ما قضت به
محكمة أول درجة وأيده الحكم ألاستئنافي بشان تعويض المجني عليه بمبلغ خمسين مليون ريال فان تحديد مقدار التعويض
المستحق للمجني عليه يعد من المسائل الموضوعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع
لان تقديرها يقتضي تحقيقاً في الوقائع وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة العليا لأنها
محكمة قانون لا محكمة وقائع؛ ومع ذلك فالثابت أن محكمة أول درجة حين قضت بذلك
التعويض قد راعت حجم الضرر الذي لحق بالمجني عليه
وأسرته وما يترتب عن ذلك من معاناة وتدهور في حالة المدعي المجني عليه
الصحية ولاحتمال استمرار هذا التدهور حتى وفاته) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم
بحسب ما هو مبين في الأوجه الآتية :
الوجه الأول : المسئولية الجنائية لفني المختبر :
اسند قرار الاتهام إلى المتهم فني المختبر تهمة تسببه في حدوث عاهة
مستديمة بالمجني عليه حيث تسبب المتهم بتعطيل جهاز المناعة لدى المجني عليه .فالايدز عاهة مستديمة تلازم المصاب طوال حياته
فليس هناك علاج للايدز حتى الان ؛ وقد استند قرار الاتهام في تكييفه لهذه الجريمة
الى المادة (243) عقوبات التي نصت على ان
( يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيره بأية وسيلة والحق بجسمه عمداً
عاهة مستديمة بأن قصم له مفصلاً أو قلع له عيناً أو صم له إذنا او احدث به جرحاً
يمكن ضبط مقداره فإذا اقتصر فعل الجاني على إذهاب منفعة طرف أو حاسة مع بقاء
الصورة أو اذا أمتنع القصاص أو سقط بغير العفو عن المدان عوقب بالدية أو الارش أو
الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات أما اذا افضي الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن
يقصد الجاني إحداثها فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فضلاً عن الدية
والارش على حسب الأحوال) ، وكانت المادة (242) قد عرفت جريمة العاهة المستديمة
التي اتهمت النيابة فني المختبر بارتكابها حيث نصت هذه المادة على ان ( تتحقق العاهة
المستديمة اذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء أو فقد منفعته أو
نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة ويعتبر في
حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله ) وتكييف النيابة للواقعة على أساس
أنها جريمة إحداث عاهة مستديمة غير عمدية لان مرض نقص المناعة ( الايدز) عاهة مستديمة تلازم المصاب حتى يموت حسبما ورد
في الحكم محل تعليقنا إلا انه من الملاحظ أن العقوبة كانت متساهلة جداً بالنظر إلى
فضاعة الجريمة وأثرها فقد كانت العقوبة حبس المتهم سنة مع وقف التنفيذ أي عدم حبسه
كما ان الحكم محل تعليقنا لم يحكم على المتهم بدفع دية تعطيل منفعة جهاز المناعةمع
انها واردة في المادة 243، عقوبات
السابق ذكرها ضمن عقوبة جريمة احداث عاهة مستديمة؛ وربما أن الحكم قد راعى الظروف
والاعتبارات المصاحبة للواقعة مثل قدم أجهزة تحليل الدم وعجزها عن تقديم نتائج
أكيدة موثوق بها لان المتهم لا يتولى فحص الدم بنفسه وإنما بواسطة تلك الأجهزة الا
انه يلاحظ ان المتهم لم يقدم أدلة على انه قد قام بتقديمه تقارير وإخطارات تتضمن
إخطاره لإدارة المستشفى بان أجهزة فحص الدم وتحليله لا تستطيع تقديم نتائج أكيدة
عن مدى سلامة الدم الذي يتم فحصه ونقله
إلى المرضى إضافة إلى انه كان ينبغي التصدي لإدخال مدير المختبر ومدير المستشفى
باعتبارهما قد أهملا إهمالاً جسيما في الإشراف والمتابعة لأعمال المتهم فني
المختبر واعمال المختبر.
الوجه الثاني : المسئولية المدنية لفني المختبر :
من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد انه لم يحمل فني المختبر التبعات
المترتبة عن الضرر الذي لحق بالمجني
عليه بسبب الخطأ الواقع من المتهم ، حيث
قضى الحكم بتحميل وزارة الصحة كافة التبعات والمسئوليات المترتبة عن خطأ الموظف ؛
في حين ان كان من الواجب تحميل الفني والمسئولين المشرفين عليه تبعات ااخطا الصادر
من فني المختبر؛ فالحفاظ على المال والصالح العام يقتضي ان يكون الموظف والمشرفون
عليه هم المسئولون عن اخطائهم واهمالهم وليس الدولة لان المسئولية شخصية يتحملها
الشخص الذي صدر منه الخطا والمشرف عليهالذي يوجهه ويراقب اعماله للتاكد من
سلامتها؛ولان الدولة تتحمل اخطاء الاطباء ومن في حكمهم فان مدرج الاخطاء الطبية في
اليمن مستمر في التصاعد.
الوجه الثالث : مسئولية المستشفى عن خطأ فني المختبر:
من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد أنه قد
اثبت وقوع الخطأ أو الجريمة من المتهم إلا ان الحكم قد قضى بان تتحمل وزارة الصحة
كافة التبعات والمسئوليات والتعويضات
المترتبة عن الجريمة او الخطأ الذي صدر من فني المختبر ، على أساس مسئولية المتبوع
( وزارة الصحة ) عن أعمال ( تابعها) فني المختبر؛!!! مع انه من المقرر شرعاً
وقانوناً ان المسئولية شخصية ؛ كماأن نطاق مسئولية المتبوع عن اعمال تابعيه أضيق
نطاقاً مما ورد في الحكم الابتدائي ؛ فالمتبوع لا يكون مسئولاً عن تبعة الأعمال
التي تصدر من تابعه الا اذا كان المتبوع قد أمر تابعه بفعلها فقام التابع بفعلها
بناءً على أمر المتبوع؛ كما ان
المتبوع لايتحمل تبعة فعل تابعيه
الا اذا كان يشرف عليه اشرافا مباشراً حسبما ورد في المادتين (312 ، 313) مدني
وعند تطبيق هذا المفهوم على فني المختبر نجد أن وزارة الصحة لم تأمره بعدم فحص
الدم أو الإهمال في فحصه بل انها تصدر تعليماتها بضرورة الحرص والاهتمام عند الفحص
كما أن وزارة الصحة ليست مشرفة إشرافاً مباشراً وملاحظة لأعمال فني المختبر ،
وبناءً على ذلك فان مسئولية التابع عن أعمال تابعيه تقع على عاتق المسئولين
المباشرين المشرفين على الفني وليس وزارة الصحة.
الوجه الرابع : الخطأ الطبي :
اسهب الحكم الابتدائي في أسبابه في تناول المسئولية الطبية التقصيرية الناجمة عن خطأ الطبيب أو فني التخدير أو فني المختبر وصرح بان التعويض يجبر الضرر وأشار الحكم إشارات لطيفة إلى عناصر المسئولية الطبية القائمة على الخطأ الطبي الذي هو إشكالية من أهم الإشكاليات التي التي تترتب عليها دعاوى وقضايا وخلافات ونزاعات بل واعتداءات وتهديدات واختطافات للأطباء في اليمن ، بسبب عدم التوعية بالخطأ الطبي المعتاد وغير المعتاد لان القانون يقرر ان العمل الطبي أصلاً من أعمال الاباحة اذا كان الطبيب مؤهلاً وحاصلا على ترخيص بمزاولة العمل الطبي وشريطة ان يكون قصده من العمل الطبي شفاء المريض فإذا توفرت هذه الشروط فلا تجوز مسائلة الطبيب حسبما قررت المادة (26) عقوبات كما يشترط أن يلتزم الطبيب في عمله الطبي بأصول وقواعد مهنة الطب ، فإذا ثبت لدى القاضي أن الطبيب اخطأ أو قصر أو أهمل أو تعمد إحداث شي مضر بالمريض فحينئذ يكون الطبيب مسئولاً مسؤولية جنائية فقد تكون مسئولية الطبيب الجنائية عمدية كما قد تكون من قبيل الخطأ اذا كان الفعل الضار بالمريض قد وقع بسبب إهمال الطبيب أو عدم احترازه، والمجلس الطبي في اليمن هو الذي يمنح الأطباء تراخيص مزاولة العمل كما انه الذي يحدد ما اذا كان الطبيب قد أهمل عند قيامه بالأعمال الطبية أم لا وكذا تحديد نوع هذا الإهمال جسيم أو غير جسيم خطا معتاد ام غير معتاد حيث تأخذ النيابة والمحكمة بالرأي الذي يتوصل إليه المجلس الطبي ، ويذهب الكثير من المهتمين إلى القول بان المجلس يتعاطف كثيراً مع الأطباء الذين تقع منهم الأخطاء الطبية نتيجة الإهمال والتقصير لان أعضاء المجلس الطبي أو الأطباء الذين تحال إليهم المخالفات والأخطاء الطبية هم زملاء للمخالفين وله مصالح وعلاقات بهم، والله اعلم.