حق الوكيل في الدفاع عن العلامة التجارية لموكله
أ.د. عبد المؤمن
شجاع الدين
الاستاذ بكلية
الشريعة والقانون جامعة صنعاء
اليمن سوق للبضائع
والمنتجات المقلدة التي توضع عليها علامات تجارية مشهورة او مسجلة حتى يقبل
المستهلكون على شرائها, ومن المعلوم ان القانون يكفل الحماية القانونية للعلامات
والاسماء التجارية, ومن المعلوم ان هذه الاسماء والعلامات التجارية هي حقوق فكرية
للشركات التي تضع تلك العلامات والاسماء
على منتجاتها ؛ فليست الاسماء والعلامات من حقوق الوكيل اليمني او المحلي, وان كان
القانون قد نظم المسائل السابق ذكرها الا ان
الغموض يحيط بحق وكيل الشركة الاجنبية في اليمن في الدفاع عن العلامات
والاسماء التجارية للشركات الاجنبية التي يتم وضعها على المنتجات التي وكلته
الشركة الاجنبية بتسويقها وبيعها
في اليمن ونطاق هذا الحق ومظاهر هذا الحق من حيث مخاطبة الوكيل للجهات الادارية
كوزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الموانئ والجمارك وغيرها بشأن اتخاذ الاجراءات
الادارية في مواجهة المقلدين لأسماء وعلامات
المنتجات التي هو وكيل بيعها او توزيعها, وكذا مدى جواز قيام هذا الوكيل
بمقاضاة المقلدين لتلك الاسماء والعلامات, وهذا الموضوع من المواضيع كثيرة الحدوث
والتي تكثر الحاجة الى فهمها ولفت الانظار اليها, وسوف نشير الى مسائل هذا الموضوع
بمناسبة التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها
المنعقدة بتاريخ 5/1/2011م في الطعن التجاري (42588) لسنة 1431هـ وتتلخص وقائع هذه
القضية ان احد المحلات التجارية قام باستيراد كمية من المنتجات من خارج اليمن تحمل
اسم تجاري مماثل للاسم الذي يتم وضعه على المنتجات الاصلية التي يقوم بتوزيعها
وبيعها في اليمن الوكيل المحلي في اليمن
للشركة الاجنبية المنتجة للأصناف الاصلية المسجلة علامتها واسمها لدى وزارة
الصناعة والتجارة, وعندما علم الوكيل اليمني بقدوم البضاعة المقلدة قام بإجراء
الحجز التحفظي على بعضها في الميناء ثم تقدم الوكيل اليمني بدعوى صحة حجز على
الكمية المحجوزة وفي الوقت ذاته كان قد قام بمخاطبة الجهات الادارية المختصة في
اليمن لاتخاذ الاجراءات الادارية في مواجهة المستورد للبضاعة المقلدة, وقد سارت
المحكمة التجارية في اجراءاتها حتى انتهت الى الحكم (بقبول دعوى صحة الحجز والزام
المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ مليوني
ريال واتلاف الكمية المحجوزة بحسب اجراءات الاتلاف الرسمية والزام المدعى عليه
بدفع مصاريف المحاكمة الى المدعي وذلك مبلغ مائة وخمسون الف ريال ) وقد ورد ضمن اسباب الحكم الابتدائي (وحيث قدم
المدعي رسالة تفويض من الشركة الاجنبية صاحبة الاسم التجاري تتضمن تفويضه بالتحري
عن المقلدات لمنتجات الشركة وكذا قدم بطاقة الوكالة والشهادةالصادرة عن وزارة
الصناعة والتجارة بتسجيل العلامة التجارية المعتدى عليها المتضمنة مدة الحماية لها
وهي عشر سنوات والمبينة لأوصاف الاسم
والعلامة وحيث ان المدعى عليه قد اقر باستيراده للبضاعة المقلدة حينما قام بتحرير
تعهد بعدم الاستيراد للبضاعة المقلدة مرة اخرى وعملا بأحكام قانون الحق الفكري
الذي قرر انه يترتب على التسجيل حماية العلامة الصناعية والتجارية مدة عشر سنوات
تبدأ من تاريخ سريان اثر التسجيل, ويترتب على الحماية تطبيق المادتين (98و114) من
القانون ذاته اللتين تحمي العلامة المسجلة من التقليد والتزوير وحيث ان
المدعى عليه قد اخل بالحماية القانونية
المقررة للاسم والعلامة ولما كان قانون الحق الفكري قد اجاز لحائز شهادة التسجيل
ان يطلب من المحكمة تطبيق المادتين (115و116) من القانون ذاته وحيث ان المدعي قد
طلب اتلاف الكمية المحجوزة وكذا التعويض عن الاضرار التي اصابته) فلم يقبل
المستورد للبضاعة المقلدة بالحكم الابتدائي فقام باستئنافه فقبلت محكمة الاستئناف
استئنافه وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي, وقد ورد ضمن اسباب الحكم الاستئنافي (ان
الوكالة التي استند اليها الوكيل المدعي قاصرة على تخويل الوكيل حق التحري والبحث
عن الاصناف المقلدة فلم تتضمن تفويض الوكيل برفع الدعوى ضد المدعى عليه فكان
الواجب على الشركة الاجنبية ان تتقدم بالدعوى اصالة عن نفسها ان ارادت او تمنح الوكيل
اليمني توكيلا خاصا بالخصومة وفقا لما ورد
بالمادة (74) مرافعات ؛ فالوكالة تعد شرطا من شروط قبول الدعوى وهي من النظام
العام بموجب المادة (186) مرافعات) فلم يقبل الوكيل المدعي بالحكم الاستئنافي فقام
بالطعن بالنقض فقبلت المحكمة العليا الطعن ونقضت الحكم, وقد ورد في اسباب حكم
المحكمة العليا (ان الشعبة الاستئنافية قد فصلت في القضية في جلسة واحدة دون ان
تلتفت الى المستندات التي قدمها الطاعن ومنها شهادة تسجيل الاسم والعلامة التجارية
التي تثبت انه الذي قام بتسجيل العلامة لحساب الشركة الاجنبية وكذا رسالة الشركة صاحبة
العلامة التي كلفته باتخاذ اجراءات التحري اللازمة في مواجهة الاصناف المقلدة وكذا الرسالة الصادرة عن وزارة الصناعة
والتجارة الموجهة الى مصلحة الجمارك بمنع دخول الاصناف المقلدة بناء على شكوى
الطاعن ؛ ورجوعا الى احكام قانون الحق الفكري فانه يكفل من حيث المبدأ لحائز شهادة
تسجيل العلامة ان يطلب
واحدا او اكثر مما تضمنه المادة (115) والمادة (116) من القانون المشار اليه؛
وخلاصة ما سبق ان للطاعن صفة موضوعية في
التقاضي) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ما هو مبين في الاوجه الاتية :
الوجه الأول : المركز القانوني للوكيل الوطني للشركة الاجنبية بالنسبة للعلامة التجارية الاجنبية :
يتحدد المركز
القانوني للوكيل الوطني للشركة الاجنبية بالنسبة للاسم والعلامة التجارية الاجنبية
يتحدد في عقد الوكالة الذي يتم ابرامه فيما بين الوكيل المحلي والشركة الاجنبية
الذي يحدد نوع الوكالة هل هي بالعمولة ام بالتوزيع وتتضمن كل
عقود الوكالات بابا خاصا بالحقوق الفكرية والعلامات واسماء المنتجات محل الوكالة
وفي هذا الباب يرد بند ينص على وجوب احترام الوكيل لحقوق الملكية
الفكرية وانه يجب على الوكيل مباشرة اجراءات التقاضي دفاعا عن الحقوق الفكرية
للشركة الاجنبية التي وكلته لتسويق وتوزيع اصنافها التي تحمل علامتها واسمائها
التجارية؛ في حين تتضمن بعض عقود الوكالات انه يجب على الوكيل ابلاغها بأية
انتهاكات لحقوقها الفكرية وهي تتولى بنفسها مقاضاة المنتهكين وهذا هو المتبع في
عقود الوكالة للشركات الاوروبية
والامريكية التي تفوض بيوت خبرة في العلامات والاسماء التجارية لتمثيلها في مقاضاة
المنتهكين لحقوقها الفكرية.
الوجه الثاني : التزام الوكيل بالدفاع عن الاسماء والعلامات المستعملة في المنتجات التي يسوقها :
ذكرنا فيما سبق ان
عقود الوكالة تتضمن بندا يتضمن التزام الوكيل المحلي بالدفاع عن اية انتهاكات
لحقوق الملكية الفكرية وبموجبه يلتزم الوكيل بالتحري والبحث ضمن نطاق الوكالة عن
أية بضائع مقلدة لبضائع الشركة تحمل علامات او اسماء مقلدة او مشابهة لعلامات
واسماء الشركة التي وكلته؛ وبموجب عقد الوكالة يجب اخطار الشركة صاحبة الاسم او
العلامة بالبيانات اللازمة عن وقائع الانتهاك للأسماء والعلامات من حيث كيفية
التقليد للاسم والعلامة وكميات البضاعة التي تستعمل عليها العلامة المقلدة وبلد المنشأ وثمنها ومنفذ دخولها الى اليمن
والشخص الذي ادخلها وذلك في تقرير يقدمه الوكيل الى الشركة صاحبة العلامة ويرفقه
بصور للعلامة المقلدة ويشفعه بتوصياته واقتراحاته للشركة صاحبة العلامة, وبموجب
الالتزام المقرر على الوكيل في عقد الوكالة فانه يقوم باتخاذ الاجراءات الادارية
في مواجهة المنتهكين للاسم والعلامة حيث يقوم بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة
ومصلحة الجمارك لمنع دخول الاصناف المقلدة وسحبها من الاسواق, وبموجب ذلك يقوم
الوكيل بمقاضاة المنتهكين للحقوق الفكرية امام القضاء الا اذا كان عقد الوكالة ينص
على ان الشركة صاحبة العلامة هي التي
تتولى بذاتها مقاضاة المعتدين على اسمائها
وعلاماتها .
الوجه الثالث : تسجيل الوكيل للاسم او العلامة وحيازته لشهادة التسجيل يعطيه الحق في مقاضاة المعتدين على علامة موكله :
اشار حكم المحكمة
العليا في اسبابه الى ان الوكيل الطاعن قد قام بنفسه بتسجيل العلامة وانه يحوز
شهادة تسجيل الاسم والعلامة وان ذلك يعطيه الحق في مقاضاة المعتدين على الاسم
والعلامة دون حاجة الى توكيل صريح او خاص من الشركة الاجنبية صاحبة العلامة واستند
الحكم الى ان قانون الحق الفكري يقرر ذلك حيث نصت على ذلك المادة (115) من القانون
بانه (يجوز لحائز شهادة التسجيل ان يطلب من القضاء) فهذا النص يدل على ان للوكيل
طالما وهو حائز لشهادة التسجيل ان يقوم بمقتضاة المعتدي على الحق الفكري في الاسم
والعلامةدون حاجة الى توكيل خاص من الشركة صاحبة العلامة, وقد ذكرنا فيما سبق ان
عقد الوكالة المبرم فيما بين الوكيل المحلي والشركة الاجنبية يلزم الوكيل المحلي
بتسجيل الاسماء والعلامات والاصناف لدى الجهات المختصة في اليمن ويقرر بان شهادات
التسجيل تظل لدى الوكيل المحلي ولا يسلمها للشركة الموكلة الا عند انتهاء عقد
الوكالة .
الوجه الرابع : لا يلزم الشركة الاجنبية صاحبة الاسم او العلامة ان تصدر توكيلا خاصا لوكيلها لمقاضاة المعتدي على اسمها وعلامتها :
قرر الحكم محل
تعليقنا بانه لا يلزم الشركة صاحبة الاسم او العلامة التجارية ان تصدر توكيلا خاصا
لوكيلها لمقاضاة المعتدي على اسمها او علامتها طالما ان المستندات المقدمة من
وكيلها تدل على رضائها بقيام وكيلها المحلي بمقاضاة المعتدي على العلامة او الاسم,
ومن هذه المستندات رسالة الشركة التي تطلب من وكيلها اتخاذ الاجراءات في مواجهة
المقلدين لأسمائها او علاماتها ولو لم تصرح له بالقيام بالمقاضاة, وكذا
المستندات الصادرة من الجهة المعنية بالأسماء والعلامات التجارية التي قبلت صفة
الوكيل في الشكوى من الاعتداء على الاسم والعلامة ججج مثل المذكرة الصادرة من
وزارة الصناعة والتجارة الموجهة الى الجمارك بشأن منع دخول البضائع المقلدة بناء
على شكوى الوكيل اليمني للشركة الاجنبية صاحبة الاسم, فاذا كانت هذه الجهات
المعنية بتسجيل الاسماء والعلامات التجارية قد قبلت صفة الوكيل في تقديم الشكوى
فان ذلك يدل على انه يجوز له ايضا ان يقدم الدعوى امام القضاء .
الوجه الخامس : المتضرر مباشرة من الاعتداء على الاسم والعلامة التجارية هو الوكيل المحلي :
البضائع المقلدة
التي تحمل اسماء وعلامات للبضائع الاصلية دائما تكون رديئة ورخيصة الثمن فيقبل عليها المستهلكون لرخص ثمنها ويحجمون
عن شراء البضائع الاصلية التي يمتلكها الوكيل اليمني خاصة ان الغالبية العظمى
من عقود الوكالات التجارية في اليمن هي
عقود وكالة بالعمولة تكون البضاعة بموجبها ملكا للوكيل اليمني حيث يقوم ببيعها
باسمه وصفته بخلاف عقود الوكالة بالتوزيع التي تكون البضاعة فيها تابعة للشركة
الاجنبية فعقود وكالة التوزيع نادرة جدا في اليمن, وعلى هذا الاساس فان الوكيل
اليمني هو المتضرر مباشرة من ادخال بضائع مقلدة منافسة لبضاعته الاصلية اضافة الى الاضرار المادية المباشرة التي تلحق بالوكيل بسبب ادخال البضائع المقلدة
فتلحق الوكيل جايضا اضرار معنوية تتمثل في تشويه سمعة البضائع الاصلية فيقل اقبال
المستهلكين عليها, ولذلك تكون له مصلحة اكيدة في رفع الدعوى في مواجهة المعتدين
على الاسم والعلامة التي توضع على البضائع التي يشتريها من الشركة الاجنبية
الموكله له ويقوم ببيعها في اليمن.
الوجه السادس : الحالة التي لا يجوز فيها للوكيل المحلي مقاضاة المعتدين على الاسم والعلامة :
اشرنا فيما سبق ان
غالبية الشركات الاوربية والامريكية تورد في عقود وكالاتها النمطية بندا يقرر على
ان التزام وكيلها المحلي فيما يتعلق بالدفاع عن حقوقها الفكرية قاصر على البحث
والتقصي عن حالات الاعتداء على اسماء وعلاماتها التجارية وابلاغها بذلك بتقرير
سبقت الاشارة اليه اما مقاضاة المعتدين فان تلك الشركات تنص في عقود وكالاتها بانه
لا يجوز للوكيل المحلي ان يباشر اجراءات التقاضي نيابة عنها ومقاضاة المعتدين على
اسمائها وعلاماتها التجارية حيث تقوم هذه الشركات الاجنبية بتوكيل بيوت خبرة مختصة
بالاسماء والعلامات التجارية حتى تضمن هذه
الشركات حسن اداء المترافع نيابة عنها امام القضاء من قبل محاميين متخصصين تثق تلك
الشركات بهم وتأمن جانبهم وحتى لا تصدر احكام قضائية مضرة بالحقوق الفكرية لتلك
الشركات تكون حجة عليها ليس في اليمن وانما يتم
الاستدلال بها في دول اخرى وقد وقع هذا بالفعل, ففي هذه الحالة لا يجوز
للوكيل اليمني ان يقوم بمقاضاة المعتدين على اسماء وعلامات تلك الشركات ولو كان
حائزا لشهادة التسجيل لان عقد الوكالة قد نص صراحة حق مقاضاة المعتدين على الاسماء
والعلامات مقصور على الشركة الموكلة صاحبة العلامة وان شهادة التسجيل ملك خاص
بالشركة الاجنبية وليس الوكيل المحلي .
الوجه السابع : قبول الجهات المعنية اليمنية لشكوى الوكيل اليمني بشأن الاعتداء على الاسماء والعلامات التجارية :
من الملاحظ في
القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا وفي غيرها من القضايا ان الجهات المعنية
بالأسماء والعلامات التجارية خاصة وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك وهيئة
الموانئ تستقبل شكاوي الوكلاء اليمنيين بشأن حالات الاعتداء على الاسماء والعلامات
التجارية الموضوعة على السلع والمنتجات
كما ان هذه الجهات تتفاعل وتستجيب لتلك الشكاوي حتى لو كان الوكيل ممنوعا من
مباشرة اجراءات التقاضي ضد المعتدين لان تقليد الاسماء والعلامات وادخال بضائع
مقلدة يندرج ضمن جرائم الغش والتقليد المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات
وقانون حماية المستهلك وقانون مكافحة الاحتكار والمنافسة غير المشروعة, حيث تتحرك هذه الجهات انطلاقا من مسئولياتها المنصوص عليها في هذه القوانين.
الوجه الثامن : الجانب الجنائي لتقليد الاسماء والعلامات :
التقليد والغش جريمتان بمقتضى القانون العام للجرائم والعقوبات والقوانين الخاصة كقانون حماية المستهلك وقانون مكافحة الاحتكار والمنافسة غير المشروعة حيث تنص المادة (210) عقوبات على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من اصطنع او زيف ختما او علامة لاحد الافراد او احدى الجهات أيا كانت او الشركات المأذونة من قبل الحكومة ويعاقب بتلك العقوبة من استعمل شيئا مما ذكر) وكذلك يندرج تقليد العلامات ضمن افعال الغش الواردة في المادة (308) عقوبات التي نصت على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من خدع او شرع في ان يخدع المتعاقد معه بإحدى الطرق الاتية : - حقيقة البضاعة وطبيعتها او صفاتها الجوهرية – نوع البضاعة او اصلها او مصدرها في الاحوال التي تعتبر ذلك سببا اساسيا في التعاقد بموجب الاتفاق والعرف. ثانيا من زيف او نقص الموازيين او المكاييل او المقاييس او الدمغات او العلامات ...الخ) والنيابة العامة لا تقوم بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجزائية في هذه الجرائم الا بموجب شكوى من المجني عليه وهو صاحب العلامة؛ والله اعلم.