النطاق المكاني والنوعي والزماني والشخصي للأمين الشرعي
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة
صنعاء
الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين
الطاهرين : اما بعد:
فهذه محاضرة للاخوة الامناء الشرعيين بعنوان (النطاق المكاني والنوعي
والزماني والشخصي للأمين الشرعي) وتشتمل هذه المحاضرة على التعريف بالامين الشرعي
ومسمياته والتكييف القانوني لعمله ومصدر الاختصاص المقرر للامين وحجية المحررات
التي يقوم بتحريرها، وكذا التعريف بمفهوم الاختصاص المكاني والنوعي والزماني
والشخصي للأمين الشرعي والمبررات التي يجوز
للامين أن يحررها والضوابط التي يجب الإلتزام بها عند قيامه بتحرير
المحررات وضوابط انتقال الامين ، وبيان أهمية اختصاص الامين والأهداف والأغراض والأسس التي قام عليها مبدأ تحديد اختصاص
الأمين والفوائد المتوخاة من مبدأ تحديد الاختصاص والاضرار والمخاطر المترتبة على
عدم إلتزام الامين بالاختصاص بأنواعه المختلفة، وسوف نشير إلى هذه المسائل بإختصار
حسبما هو مبين في التبويب الاتي:
أولاً : ماهية الأمين
الشرعي ووضعه القانوني ومصدر اختصاصاته.
ثانياً : نطاق الاختصاص
المكاني للأمين الشرعي والمخاطر المترتبة على عدم الالتزام به.
ثالثاً : نطاق
الاختصاص النوعي للأمين الشرعي والمخاطر المترتبة على عدم الالتزام به.
رابعاً : نطاق
الاختصاص الزماني للأمين الشرعي والمخاطر المترتبة على عدم الالتزام به.
خامسا:نطاق الاختصاص
الشخصي للامين الشرعي ومخاطر مخالفته.
أولاً : ماهية الأمين الشرعي ووضعه القانوني
عرفت
المادة2من قانون التوثيق الأمين الشرعي بانه : الشخص المكلف بالقيام بتحرير
العقود المتعلقة بالأحوال الشخصية أو البيع أو الشراء أو الوصايا ونحوها بموجب هذا
القانون والقوانين الاخرى، وقد كان قانون التوثيق السابق في المادة 2 يعرف الامين بانه : شخص مكلف بخدمة عامة ،كما عرفت المادة 2من لائحة قانون التوثيق النافذ الامين الشرعي بالتعريف ذاته الوارد في القانون النافذ،ومن
وجهة نظرنا فان تعريف الامين في القانون السابق كان أفضل من حيث بيان طبيعة عمل
الامين وانه مكلف بخدمة عامة وليس موظفا عاما في حين أن القانون النافذ لم يحسم
هذه المسالة مع اهميتها وصلتها بحجية المحررات التي يباشرها الامين،ولذلك فإننا نوصي المقنن
باستدراك هذا الامر، ومن خلال عرض تعريف الامين يظهر ان الأمين الشرعي ليس موظفاً
عاماً وإنما مكلف بخدمة عامة من وزارةالعدل وهذه الخدمة هي تحرير العقود
والتصرفات، وكونه مكلفا بخدمة عامة من قبل وزارة العدل فإنه يكون خاضعا لاشراف
الوزارة ورقابتها ويكون مسئولا امامها عن صحة وسلامة الأعمال التي يقوم بها، ،وعلى
هذا الأساس فإنه يخضع لرقابة وإشراف قطاع التوثيق بوزارة العدل ،فيجب على الأمين
الإلتزام الصارم والواعي بتوجيهات وتعليمات قطاع التوثيق وكذا الالتزام بالنصوص
القانونية الناظمة للعقود والتصرفات،كما انه يكون مسئولاً مسئولية اداريةً مباشرة
أمام قطاع التوثيق، لان التكليف للأمين الشرعي يصدر من وزارة العدل، ولذلك فان
الأمين وان لم يكن موظفاً عاماً لدى وزارة العدل إلا أنه مكلف من قبلها بالقيام
بخدمة عامة وهي تحرير العقود والتصرفات، فوزارة العدل هي تمنح الأمين ترخيص مزاولة
المهنة للأمين بالقيام بمهامه حسبما ورد في المادة (16) توثيق فهذا الترخيص يكون
بمثابة تكليف من الوزارة للامين، كما يستدل بالمادة (49) توثيق على أن الأمين مكلف
بخدمة عامة وهي تحرير العقود والتصرفات
حيث نصت هذه المادة على ان يؤدي الأمين قبل مباشرة مهامه أمام رئيس المحكمة
الابتدائية الواقع عمله في نطاق اختصاصها اليمين القانونية، ومع ان الأمين حسبما
ذكرنا مكلف بخدمة عامة إلا أن القانون لم يقرر ان المحررات التي يحررها الأمين لها
الحجية الرسمية حيث قصرت المادة (31) توثيق قصرت الحجية الرسمية على المحررات
الموثقة من قبل الموثق، حيث نصت هذه المادة على أنه (تكون للمحررات الموثقة من قبل
الموثق حجية المحررات الرسمية مالم يثبت تزويرها أو بطلانها بالطرق القانونية اما
المحررات الناقلة للملكية العقارية والرهن العقاري فلا تكتسب هذه الحجية إلا بين
طرفيها فقط اما حجيتها أمام الكافة فلا تكون إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري)
وهذا يعني ان المحررات التي يحررها الأمين لا تكون لها الحجية الرسمية الا بعد
توثيقها من قبل الموثق اما قبل ذلك فإنها تكون بمثابة محررات عرفية، ولذلك ينبغي
على الأمين تنبيه وحث اطراف الوثيقة على القيام بتوثيقها، ويشترط قانون التوثيق في
الأمين حسبما ورد في المادة (16) ان يكون يمنياً كامل الأهلية وان لا يقل عمره عن
خمس وعشرين سنة وان يكون ملماً بأحكام المعاملات الشرعية والأحوال الشخصية وقوانين
الإثبات والرسوم والضرائب العقارية والسجل العقاري والمساحة وغيرها من القوانين
ذات العلاقة، كما اشترط القانون ان يكون الأمين عدلاً اميناً محمود السيرة والسلوك
حسن السمعة ملتزماً بالشعائر الإسلامية وان لا يكون قد تم فصله من وظيفة عامة
بقرار اداري تأديبي أو بحكم قضائي نهائي وان يكون مرشحاً من أهل المنطقة وان يجتاز
الامتحان المقرر.
واختصاصات
الامين بانواعها المختلفة تتاسس على أساس الترخيص الممنوح له فهو الذي منحه هذه
الاختصاصات وحدد نطاقاتها وضوابطها.
ثانياً : نطاق اختصاص الأمين المكاني ومخاطر مخالفته
الاختصاص
المكاني للأمين هو المكان المحدد أو المنطقة المحددة من قبل الوزارة لمزاولة
الأمين لمهنته فيها، وهذا المكان يتم تحديده من قبل وزارة العدل لاعتبارات قانونية
وادارية وتنظيمية كثيرة، وعلى هذا الأساس تقوم الوزارة بمنح الأمين ترخيص مزاولة
المهنة في هذا المكان، حيث يجب على الأمين الشرعي الالتزام التام بنطاق اختصاصه
المكاني فيقتصر على تحرير
العقود والتصرفات بالعقارات التي تقع
في دائرة اختصاصه المكاني وكذا اذا كان محل المملك (ولي امر المرأة ولي امر
القاصر يقع محل اقامته ضمن نطاق اختصاص الأمين أو اذا كان المقر أو من في حكمه
يقيم ضمن نطاق اختصاص الأمين (كالمطلق والموكل والمرجع والموصي...الخ) وكذلك الحال
بالنسبة للعقود والتصرفات الصادرة من (الشركات والمؤسسات والمحلات ...الخ) التي
تقع ضمن اختصاصه المكاني، ويمنع القانون صراحة تجاوز الأمين لنطاق اختصاصه المكاني
حيث تنص المادة (21) من قانون التوثيق على أنه (لا يجوز للأمين تحرير عقود خارج
نطاق اختصاصه المكاني المرخص له العمل فيه) ومخالفة الأمين لهذا النص القانوني
الآمر تجعله عرضة للمسائلة الجزائية والتأديبية المدنية غير انه لا يترتب على ذلك
إبطال التصرفات التي ابرمها الأمين خارج نطاق اختصاصه المكاني، لان الإبطال في هذه
الحالة سيكون جزاءً على من لم يرتكب ذنباً الذي يكون في الغالب حسن النية وانما
يكون الجزاء هو مسائلة الامين ومحاسبته من قبل الوزارة، وللاختصاص المكاني للأمين
أهمية بالغة لأنه يتفق مع التنظيمات والتقسيمات الاخرى المتبعة في الدولة كمكاتب
واقلام التوثيق والمحاكم الابتدائية والاستئنافية إضافة الى ان عدم إلتزام الامين باختصاصه المكاني يتسبب في اضطراب البيانات والاحصائيات
عن العقود والتصرفات والتوثيق لها فضلاً عن أن ذلك يعطل الإشراف والرقابة
والمراجعة التي تقوم بها اقلام التوثيق المختصة وفقا للقانون، فخرق الأمين الشرعي
للاختصاص المكاني يحدث فوضى ضاربة بشأن العقود والتصرفات، إضافة إلى ان مخالفة
الاختصاص المكاني يكون مدخلاً لمخالفات اكثر جسامة وخطورة كالتزوير والانتحال،
وبموجب المادة (41) توثيق فقد اجازت للأمين الانتقال إلى محل ذوي العلاقة في نطاق
اختصاص الأمين المكاني فلا ينبغي ان يفهم من ذلك جواز انتقال الأمين إلى ذوي
العلاقة خارج نطاق اختصاصه الا إذا كان التصرف متعلقا بعقار يقع ضمن اختصاص الامين
المكاني، كما أنه يجوز على سبيل الاستثناء المحصور وللضرورة أن تكلف الوزارة
الامين بالقيام بأعمال الامين في المنطقة المجاورة لنطاقه المكاني في حالات معينة ،ففي هذا الشان
نصت المادة (42) توثيق على أنه (في حالة
تعذر قيام الأمين باداء مهامه وواجباته لمرض أو سفر أو لتوقيفه عن العمل يباشر
مهامه واختصاصاته الأمين الاقرب إلى نطاق اختصاصه المكاني بتكليف يصدر من مكتب
التوثيق بناءً على عرض قلم التوثيق على ان لا تزيد مدة التكليف عن ستة أشهر) ومن
خلال استقراء هذا النص نجد انه قد تضمن الضمانات المناسبة لاحتواء الاختلالات التي
تحدث نتيجة امتداد اختصاص الأمين إلى المنطقة المجاورة فالمدة محددة كما أن هذا
الامتداد يتم من قبل مكتب وقلم التوثيق المختص، ولتحديد اختصاص الأمين بمكان محدد
له فوائد كثيرة من أهمها تمكين الأمين من معرفة الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين
الواقعين ضمن اختصاصه المكاني وكذا معرفة العقارات والعادات والاعراف السائدة في
نطاق اختصاصه وكذا تمكينه من إعلان بعض الاشخاص ببعض الاقرارات التي يباشرها
الأمين كالطلاق وإرجاع الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً فاختصاص الأمين بمكان محدد
يمكنه من معرفة كافة البيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء العقود والتصرفات في نطاق
اختصاصه المكاني.
ثالثاً : نطاق الاختصاص النوعي للأمين الشرعي ومخاطر مخالفته
المقصود
بالاختصاص النوعي للأمين الشرعي هو نوع العقود والتصرفات التي يجوز للأمين ان
يحررها، فقد حددت المادة ( 17) توثيق حددت العقود
والتصرفات التي يباشرها الأمين حيث نصت
هذه المادة على ان (يمارس الأمين المهام التالية : أ- تحرير عقود الزواج وشهادات
الطلاق والرجعة على النماذج الرسمية المعدة لذلك – ب – تحرير الوكالات والتصرفات
والمحررات الاخرى التي يوجبها هذا القانون والقوانين الاخرى او بناءً على طلب ذوي
المصلحة – د – أية مهام أو اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون واللائحة)
فمن خلال سياق هذا النص يظهر ان الاقرارات والشهادات والتصرفات التي يجوز للأمين
مباشرتها مذكورة في هذا النص على سبيل
المثال وليس على سبيل الحصر، ولذلك يجوز للامين أن يحرر أية تصرفات لم يرد ذكرها
في المادة السابقة، فمن المتعذر حصر العقود والاقرارات والتصرفات عملاً بمبدأ
سلطان الارادة أي ارادة أصحاب العقود والتصرفات حيث يحق للأفراد مباشرة أية عقود
أو تصرفات أو اقرارات طالما انها لا تخالف الشريعة والقانون واختصاص الامين ،غير
أن هناك تصرفات نوعية لايحق للامين القيام بها لطبيعتها القضائية مثل تحديد الاروش
واثبات الحالات مثل اثبات المحرمية أو اثبات الزوجية أو اثبات الفقر أو اثبات
الوفاة أو اثبات أن فلانا شهيد أو ابن شهيد وما شابه ذلك ، ومع انه من المقرر ان
سلطة الأمين مطلقة فيما يتعلق بتحرير التصرفات المختلفة غير ان هناك ضوابط ينبغي
على الأمين الالتزام بها عند تحرير العقود والتصرفات، ومن ذلك التحقق من صفات
وشخصيات المتعاقدين أو المتصرفين واعتماد الوثائق الثبوتية المقررة قانوناً لإثبات
الشخصية والملكية والتحقق من سلامة المستندات والوثائق اللازمة والتحقق من ان
الأرض المطلوب تحرير التصرف بشأنها مسجلة في السجل العقاري والامتناع عن اعتماد
التعريف بالأشخاص المتعاقدين بدلاً من الوثائق الرسمية، ووجوب مخاطبة هيئة الأوقاف
وهيئة الاراضي عند إبرام أي تصرف يتعرض مباشرة أو غير مباشرة باموال الأوقاف أو
الدولة، علماً بان للأوقاف وهيئة الاراضي نماذج خاصة بهما لإبرام العقود والتصرفات
، بالإضافة إلى عدم العمل بالوكالات القديمة أو غير المستوفية للشروط القانونية
وعدم تعليق البيوت والتصرفات مثل بيع الأرض على مراحل لان هناك عقود نافذة تتم في
وقت واحد وبصيغة واحدة (إيجاب وقبول) في مجلس واحد، وعدم جواز ان يحرر الأمين
محررات تتعلق بحق له او لزوجه أو احد فروعه أو أصوله الا برضاء الجميع حسبما ورد
في المادة (20) توثيق، وكذا يجب على الأمين عدم تحرير أي محرر اذا كان احد اطراف
المحرر من ذوي الاحتياجات الخاصة كالأصم والأبكم وفقاً للمادة (26) لأن ذلك لايتم
الا لدى قلم التوثيق ، وغير ذلك من الضوابط، ولا ريب ان مخالفة الأمين لقواعد
وإجراءات الاختصاص النوعي يجعله مسئولا مسئولية شخصية جزائية وتأديبية ومدنية.
رابعاً : نطاق الاختصاص الزماني للأمين الشرعي ومخاطر مخالفته
المقصود
بهذا الاختصاص ان يكون الأمين حاصلا بالفعل على ترخيص مزاولة المهنة حيث يبدأ
اختصاص الامين الزماني ابتداء من تاريخ الترخيص الممنوح له وينتهي هذا الاختصاص
بانتهاء التاريخ المحدد لانتهاء الترخيص، فلا يجوز للأمين ان يحرر أية تصرفات قبل تاريخ حصوله على الترخيص ولو كان
الترخيص في طور المعاملة، ومن جهة ثانية لا يجوز للأمين ان يقوم بتحرير أية تصرفات
بعد انتهاء تاريخ ترخيص مزاولة مهنته، فقد سبق القول بان ترخيص مزاولة الأمين هو
بمثابة تكليف الأمين للقيام بالخدمة العامة وهي تحرير العقود والتصرفات، فشرعية
عمل الأمين مرتبطة ارتباطاً جدلياً بتاريخ ترخيصه والمدة المحددة في ذلك الترخيص
الممنوح له الذي يحدد وقت وزمان بدء اختصاص الأمين ووقت انتهاء اختصاصه ،فقد حدد
القانون للترخيص مدة معينة وهي ثلاث سنوات ينتهي بانتهائها، حيث نصت المادة
(16)توثيق على أن (تجدد تراخيص الأمناء كل ثلاث سنوات) ،والغرض من ذلك ان تقوم
الجهة المختصة بمنح التراخيص وهي وزارة العدل بمراجعة وتقويم اعمال الأمين خلال
فترة الثلاث السنوات وفي ضوء ذلك تقرر تجديد ترخيصه أو لا، ومع ذلك فيحق لوزارة
العدل سحب الترخيص من الامين حتى لو لم تنته مدته اذا ارتكب الأمين أياً من
المخالفات التي تكون عقوبتها سحب الترخيص، فاذا قامت الوزارة بسحب الترخيص لأي سبب
اثناء فترة سريانه فان الاختصاص الزماني للأمين ينتهي بتاريخ سحب الترخيص فبعد هذا
التاريخ لا يجوز للامين بأي حال من الأحوال ان يحرر أي تصرف لأنه لم يعد مختصاً بذلك بعد
سحب ترخيصه، فاذا خالف الأمين الاختصاص الزماني المشار إليه سابقا فانه يكون عرضة
للمسائلة.
خامسا : نطاق الاختصاص الشخصي للامين الشرعي ومخاطر مخالفته
المقصود
بهذا النطاق هو تحديد اختصاص الامين الشرعي من حيث الأشخاص الذين يجوز له أن يقوم
بتحرير التصرفات المتعلقة بهم وكذا تحديد الأشخاص الذين لايجوز له أن يحرر
التصرفات الخاصة بهم ،ووفقا لقانون التوثيق فانه يجوز للامين الشرعي أن يباشر كافة
التصرفات بحسب نطاق اختصاصه المكاني والنوعي والزماني حسبما سبق بيانه ،الا أنه
لاعتبارات معينة فقد قرر القانون أنه لايجوز للامين أن يحرر تصرفات لبعض الأشخاص
،وبيان ذلك كما ياتي:
1- التصرفات التي له حق
فيها او لفروعه أو لاصوله ماعدا عقود الزواج،الا أنه يجوز للامين أن يحرر هذه
التصرفات إذا رضى الطرف الآخر بذلك،الا أنه يحبذ للامين العدل اتقاء الشبهات
والظنون فلا يحرر تصرفات لاقاربه حتى الدرجة الرابعة.
2- التصرفات التي يجريها
الاعمى والاصم والابكم والمشلول...وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن تحرير هذه
التصرفات من اختصاص الموثق وليس الامين
،فتحرير تصرفات ذوى الاحتياجات الخاصة تحتاج إلى امكانيات ومهارات وبيانات خاصة
تتوفر لدى الموثق .
3- الاشخاص الذين يقيمون أو
يعملون خارج الوطن ولو كان موطنهم الاصلي وعقاراتهم ضمن الاختصاص المكاني للامين
ولو كانت بناتهم اللاتي يريد زواجهن ضمن
الاختصاص المكاني للامين ولو كان محل
العقد أو التصرف يقع ضمن اختصاص الامين، لأن القانون قد قضى بأن تقوم
السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج بدور الموثق في الداخل، وعلى هذا الأساس
فلايجوز للامين أن يحرر أية تصرفات أو اقرارت لأشخاص خارج اليمن بموجب اتصالات أو
رسائل هاتفية.
والحمد
لله في البدء والختام والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله الكرام.
أ.د .عبد المؤمن شجاع
الدين