اتفاقية حقوق الطفل والإسلام
الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين
استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون
جامعة صنعاء – اليمن
بحث مقدم إلى مؤتمر حقوق الطفل والإسلام يونيو2001م
( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً كبير )
الآية 31 من سورة الإسراء
قائمة المحتويات
المــوضـوع
الصفحة
المقدمة
المبحث الأول : مشروعية الحقوق المذكورة في اتفاقية حقوق الطفل .
المطلب الأول : حق الطفل في الحياة والبقاء .
المطلب الثاني : حقوق الطفل اللصيقة الشخصية .
المطلب الثالث : حقوق الطفل في الرعاية والإشراف والضمان الاجتماعي .
المطلب الرابع : حق الطفل في التعليم والتثقيف .
المطلب الخامس : حق الطفل في الرياضة والألعاب والتسلية .
المطلب السادس : حق جميع الأطفال في التمتع بالحقوق دون تمييز .
المطلب السابع : حق الطفل في الحماية من الاستقلال والقسوة .
المطلب الثامن : الحقوق الخاصة بالأطفال المعاقين .
المطلب التاسع : حق الطفل في التعبير عن أرائه وممارسة شعائره .
المبحث الثاني : وجوب الوفاء بالاتفاقيات في الشريعة الإسلامية .
الخاتمة وتتضمن خلاصة نتائج البحث .
قائمة بأهم مراجع البحث .
مقدمة :
بدأ اهتمام الأسرة الدولية بالطفل وحقوقه في القرن العشرين حيث صدر في عام 1924م إعلان جنيف لحقوق الطفل في 20/11/1959م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل ([1]) .
أما الشريعة الإسلامية فقد كفلت حقوق الطفل ووفرت الحماية لها منذ أن أنزلت قبل أكثر من أربعة عشر قرناً ، لأن الشريعة الإسلامية جامعة لكل الأحكام التي يحتاج لها الإنسان على مر الدهور تحقيقاً لقوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ([2]) .
ولأن الأطفال هم رجال المستقبل ومحط الآمال فقد خصتهم الشريعة الإسلامية بجانب عظيم من الاهتمام ، فشرعت كثيراً من أحكام الطفولة من حين ترب الحياة في الطفل وهو جنين في بطن أمه ، فإذا ما ولد الطفل حافظت عليه من الموت بأن أوجبت له حق الرضاع وحصنته من الضياع بأن كفلت له الحضانة وأثبتت له النسب من والديه وشملته بالرعاية والولاية حتى يبلغ مبلغ الرجال ([3]) .
وقد اهتم فقهاء الإسلام اهتماماً بالغاً بالطفولة ومنهم ابن سيناء وابن القيم وابن الجوزي والإمام الغزالي .
ولا ريب أن الشريعة الإسلامية تقر الحقوق المذكورة في اتفاقية حقوق الطفل كما سيأتي بيانه ، كما أن هذه الشريعة السمحاء تحث المسلمين دولاً وأفراداً على الوفاء بالعهود والاتفاقيات التي يوقعون عليها ومنها اتفاقية حقوق الطفل .
ولذلك سنعرض هذا الموضوع في مبحثين :
المبحث الأول : مشروعية الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل :
ونبين في هذا المبحث الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وأنها من جنس الحقوق التي تقرها الشريعة الإسلامية وتحث المسلمين على الإلتزام بها وحمايتها .
المبحث الثاني : وجوب الوفاء بالاتفاقيات في الشريعة الإسلامية :
ويبين في هذا المبحث أن الشريعة الإسلامية توجب على المسلمين أفراداً ومنظمات ودولاً الوفاء بالاتفاقيات التي يوقعون عليها وتحثهم على احترام تلك الاتفاقيات ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية حقوق الطفل .
المبحث الأول
مشروعية الحقوق المذكورة في اتفاقية حقوق الطفل .
تتضمن اتفاقية حقوق الطفل كثيراً من الحقوق مبثته في مواد هذه الاتفاقية – ويمكن تصنيف هذه الحقوق إلى حقوق لصيقة الشخصية وحقوق اقتصادية وحقوق اجتماعية وحقوق دينية وحقوق سياسية وحقوق قضائية فضلاً عن ذلك فقد تضمنت هذه الاتفاقيات نصوصاً تكفل حماية الأطفال وكذا أحكاماً تتعلق بالتوقيع على الاتفاقية والانضمام إليها وكيفية المصادقة عليها واقتراح تعديلها ونفاذ التعديلات وما يتعلق بالتحفظات على الاتفاقية وإيداع الاتفاقية والإنسحاب منها .
وسوف نعرض في هذا المبحث الحقوق التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل لبيان مشروعيتها في الشريعة الإسلامية وذلك في المطالب الأتية :
المطلب الأول : حق الطفل في الحياة والبقاء .
المطلب الثاني : حقوق الطفل اللصيقة الشخصية .
المطلب الثالث : حقوق الطفل في الرعاية والإشراف والضمان الاجتماعي :
المطلب الرابع : حق الطفل في التعليم والتثقيف .
المطلب الخامس : حقوق الطفل في الرياضة والإلعاب والتسلية .
المطلب السادس : حق الأطفال في التمتع بالحقوق دون تمييز.
المطلب السابع : حقوق الطفل في الحماية من الاستغلال والقسوة .
المطلب الثامن : الحقوق الخاصة بالأطفال المعافين .
المطلب التاسع : حق الطفل في التعبير عن أرائه وممارسة شعائره .
المطلب الأول
حق الطفل في الحياة والبقاء
تنص اتفاقية حقوق الطفل في المادة (1) على أن الطفل هو كل إنسان لم يبلغ خمس عشرة سنة وذهب أبو حنيفة والزمخشري إلى سن البلوغ ثماني عشرة سنة للذكر وسبع عشرة سنة للأنثى – ومن خلال هذا يظهر أن الاتفاقية قد أخذت برأي الحنفية .
وحق الطفل في الحياة والبقاء مكفول بموجب نص المادة (6) من اتفاقية حقوق الطفل .
والشريعة الإسلامية تقر حق الطفل في الحياة والبقاء فمن القواعد الشرعية المعتبرة عند الفقهاء أنه ( ليس في الإسلام دم مهدر ) فالشريعة الإسلامية تعصم دماء الناس جميعاً يتسوى في ذلك الكبير والصغير بل أن الشريعة تحرم الإجهاض أي أنها تحمي حق الجنين في الحياة فما بالك بالطفل .
وقد حرم الإسلام قتل الأولاد خشية الفقر وحرم وأد البنات خشية من العار ، وقد كان ذلك من عادات العرب في الجاهلية ، وقد ورد هذا التحريم في قوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) ([4]) وقوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) ([5]) وقد ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه سأل النبي r أي الذنب أعظم ؟ ( قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ) .
أما وأد البنات خشية العار فقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه العادة القبيحة في قوله تعالى ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الأساء وما يحكمون ) ([6]).
ولذلك توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بالحساب الشديد يوم القيامة وذلك في قوله تعالى ( وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت ) ([7]) .
ومع أن الشريعة الإسلامية قد حرمت قتل النفس أي كانت كما سبق بيانه ، إلا أن القرآن الكريم خصص لقتل الأطفال نصوصاً تبين بجلاء تام تحريم ذلك على الأب فما بالك بغيره .
المطلب الثاني
حقوق الطفل اللصيقة بشخصه
وهذه الحقوق هي حق الطفل في التسجيل بعد الميلاد وفي الإسم والجنسية والنسب ، وقد نصت اتفاقية حقوق الطفل على هذه الحقوق في المواد (7،8،21) .
والشريعة الإسلامية تعترف بهذه الحقوق ، إذ تذهب الشريعة إلى أنه ينبغي أن يكون للطفل اسم حسن يتسمى به ، وفي ذلك قال النبي r ( أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم ) ([8]) وعن ابن عمر أن النبي r غير اسم امرأة كان أسمها عاصية ، فقال لها النبي r ( بل أنت جميلة ) ([9]) .
وكذلك حقوق الطفل في التسجيل والنسب والجنسية فإن الشريعة الإسلامية تكفلها وتعترف بها ، فحق الطفل في النسب بأن يكون له أب وأم معروفان من حقوقه في الشريعة الإسلامية ([10]) .
وبما أن الشريعة الإسلامية قد كفلت حق الطفل في الانتساب إلى أبوين معروفين فإنها تبعاً لذلك قد كفلت حق الطفل في تسجيل نسبه في السجلات المعدة للمواليد والتمتع بجنسية والديه .
والشريعة الإسلامية وأن أقرت حق الطفل في النسب إلا أنها لم تجز نظام التبني تطبيقاً لقوله تعالى ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ) .
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) ([11]).
فهذه الآية تنص على تحريم التبني وفي الوقت ذاته تنص على الأخوة في الدين التي تحتم على المسلم أن يجب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا كان الطفل مجهول الأبوين أو فقيراً فانه يتحتم على إخوانه المسلمين المسارعة إلى رعايته وحفظة وكفالته والانفاق عليه.
ومع ان الشريعة الاسلامية تحرم التبني إلانها لاتمنع ان يعامل المسلم شخصاً أخر معاملة الأين من حيث العطف والرحمة وهبة المال مما لايقل عما يحصل عليه الطفل في نظام التبني([12])
اما اتفاقية حقوق الطفل فانه تجير نظام التبني في المادتين 20و21 إلا انها لاتلزم الدول الاسلامية بذلك فلهذه الدول أن تأخذ بنظام الكفالة للأطفال عوضاً عن التبني حسبما ورد في المادة (20) من تلك الاتفاقية.
المطلب الثالث
حقوق الطفل في الرعاية والاشراف والضمان الاجتماعي
وتشمل هذه الحقوق اجراءات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة ومسئوليات الوالدين وأسرة الطفل وعدم فصل الطفل عن والدية وعدم نقلة إلى الخارج بصورة غير مشروعة والرعاية الصحية وحق الطفل في الانتفاع من الضمان الاجتماعي والحصول على الاعانات عند الاقتصاد وحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي.
وهذه الحقوق مكفولة بموجب احكام المواد 3،5،9،10،11،18،24،26،27، والرعاية والاشراف على الطفل بموجب هذه النصوص قد تكون من قبل والدي الطفل وقد تكون من غير سواء كان هذا الفير فرداً أو منظمة أو دولة تربية الطفل ونموه وتأمين ظروف المعيشة اللازمة لذلك.
وقد كفلت الشريعة الاسلامية حق الطفل في الرعاية والاشراف واهتمت بهذا الحق إهتماماً بالغاً، فمن المقرر في الشريعة الاسلامية ان للطفل على والده حق النفقة حتى يبلغ تقدمات الامام الغزالي عن ذلك (ان تربية الصبيان مناهم الأمور وأوكدها، والصبي أمانة عند والدية وقلبة الطاهرة جوهرة نفسية خالية من كل نقش وصورة) وهو قابل لكل ما نقش فان اعتاد الخير نشاء عليه وان اعتاد الشر نشأ عليه – وعلى والدية أن يحفظاه من قرناء السوء وان يراقباه.
فان الصبي إذا أهمل في ابتداء نشأته كانت اخلاقة رديئة فعندئذ يكون كاذباً حسوداً سارقاً غاماً ماجناً – فإنما يحظ عن جميع ذلك بحسن التأديب) ([13]) اما مشروعية الرعاية الصحية للأطفال في الشريعة الاسلامية فهي ثابتة في النصوص التي تحت المسلم على التطبب سواء كان كبيراً أم صغيراً، ومن هذه النصوص قوله r (ما انزل الله داء إلا أنزل له شقاء – يا أيها الناس تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء)([14]) والأحاديث في هذا الباب كثيرة لايتسع المجال لذكرها.
وقد أشار إلى الرعاية الصحية للطفل كثير من علماء الإسلام ويكفي الاستدلال بما ذكر ابن سينا في كتابة – القانون في الطب – حيث قال (فصل في تدبير المولود من حيث يولد إلى ان ينهض – اما المولود المعتدل المزاج إذا ولد فقد قال جماعة من الفضلاء : إنه يجب أن يبدأ أول شيء بقطع سرته فوق أربع أصابع متربط بصوف نقي فتل فتلاً لطيفاً كي لا يؤلم وتوضع عليه خرقة مضموسة بالزيت ، وينبغي تمليح بدنه بماء الملح الرقيق لتصلب بشرته ، وتنظيف جسمه بماء فاتر وتقميطه وتنويمه في بيت معتدل الهواء ليس بارد ولا حار ، ويجب أن يرضع ما أمكن بلبن أمه فإنه أشبه الأغذية بغذائه وهو في الرحم ، إلى أن يقول ابن سيناء ( فإنه من الواجب أن يلزم الطفل شيئين نافعين أيضاً لتقوية مزاجه : ( أحدهما التحريك اللطيف والأخر الموسيقي والتلحين الذي جرت به العادة لتنويم الأطفال ) ([15]) .
ومن أهم مظاهر الرعاية والعناية بصحة الطفل في الشريعة الإسلامية تقريرها لحق الطفل في الرضاعة الطبيعية في قوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ([16]) فالرضاع حق للطفل على والديه .
وأن كان الطفل يتيماً أو لقيطاً فإن الشريعة الإسلامية قررت له الحق في الرعاية والعناية والتأديب في دور الرعاية الحكومية وأوجبت على القادرين القيام برعاية الايتام واللقطاء والنصوص في هذا المجال كثيرة ومنها قوله تعالى ( فأما اليتيم فلا تقهر ) ([17]) ، وقوله تعالى ( أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) ([18]) .
وإذا كان الطفل لقيطاً مجهول الأبوين فإن الفقهاء قد أجمعوا على أنه يجب التقاط هذا الطفل على من يجده وعدم تركه ليهلك وأن الانفاق عليه واجب على من التقطه فإن لم يكن له مال فإن الإنفاق عليه واجب من مال بيت المسلمين . ([19])
فقد قال ابن حزم في المحلى ( ولا إثم أعظم من إثم من أضاع نسمة مولودة صغيرة لا ذنب له حتى تموت جوعاً وبرداً أو تأكلها الكلاب – وهو قاتل نفس عمداً بلا شك وقد صح عن النبي r قوله من لا يرحم لا يرحمه الله ) ([20]) ، وقد وضعت لأوقاف الإسلامية الكثيرة لصالح الأطفال الفقراء ، فقد ذكر مصطفى السباعي ( أن من بين الأوقاف الخيرية التي أوقفها صلاح الدين الأيوبي وفقاً لإمداد الأمهات بالحليب اللازم لأطفالهن حيث جعل في أحد أبواب قلعة دمشق ميزاباً يسيل منه الحليب وميزاباً أخر يسيل منه الماء المخلوط بالسكر ، فتأتي الأمهات يومين في كل أسبوع فيأخذن لأطفالهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر ) ([21])
المطلب الرابع
حق الطفل في التعليم والتثقيف
ويشمل هذا الحق حصول الطفل على المعلومات من شتى المصادر وتشجيع وسائل الإعلام على إيصال المعلومات للأطفال وتبادل ونشر تلك المعلومات وانتاج كتب الأطفال ونشرها ووقاية الطفل من المعلومات والمواد المضرة به وكذا تكافؤ فرص الأطفال في حق التعليم العالي متاحاً للجميع على أساس القدرات والتقليل من معدلات ترك الدراسة والقضاء على الجهل والأمية وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية وتنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحفاظ على البيئة وإعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجمع حر بروج من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة والصداقة بين الشعوب وهذه الحقوق مذكورة في المواد (17،28،29) من اتفاقية حقوق الطفل .
والشريعة الإسلامية تقر هذه الحقوق ولكن الفقهاء لا يحد دون سن الذهاب للمدرسة ولكنهم يقررون أن الصبي إذا أصبح قادر على التعليم والحفظ فينبغي إرساله إلى المكتب وهو كالمدرسة الابتدائية في العصر الحاضر . ([22])
والشريعة الإسلامية تحث على التعليم وتشجيع الناس عليه وقد ورد ( أن طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة ) ، وعلى مر العصور اعتاد المسلمون على تقرير أوقاف كثيرة لتعليم الأطفال ومن ذلك ما ذكره ابن بطوطة :
أن شاهد في دمشق أوقافاً خيرية كان منها الوقف على ما يكسر من أواني الفخار عند تعليم الأطفال هذه الصنعة . ([23])
وفي هذا السياق يأتي قول الإمام الغزالي عن تعليم الطفل ( ثم يشغل في المكتب فيتعلم القرآن والأحاديث والأخبار وحكايات الإبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين ويحفظ من الشعر والنثر الأدبي ما يقوم به لسانه ويجعله محباً للغة العربية)([24]) .
وذكر السيوطي في الجامع الصغير أن النبي r قال ( حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتاب والسباحة وألا يرزقه إلا طيباً ) ([25]).
وقال القابسي ( فمن رغب أن يجعل له الله من ذريته قرة عين لم ينجل على ولده بما ينفق عليه من تعليمه القرآن فلعل الوالد إذا أنفق ماله عليه في تعليم القرآن أن يكون من السابقين بالخيرات بإذن الله والذي يعلم ولده فيحسن تعليمه ويؤدبه فيحسن تأديبه قد عمل عملاً يرجى له من الله مضاعفة الأجر ) ([26])
والخلاصة إن اتفاقية حقوق الطفل توافق الشريعة الإسلامية في ضمان حق الطفل في التعليم .
المطلب الخامس
حق الطفل في الرياضة والألعاب والتسلية
وقد نصت اتفاقية حقوق الطفل على حق الطفل في الرياضة والألعاب والتسلية في المادة (31) .
والشريعة الإسلامية تقر حق الطفل في الرياضة والألعاب والتسلية بل إن الشريعة الإسلامية تحث الأباء على تعليم أطفالهم بعض الألعاب ، وقد كان النبي r يلاعب الأطفال حيث روي أنه r ( كان يصلي والحسن والحسين يلعبان ويقعدان على ظهره) ([27]) ، كما أنه قد أن أحد الولادة استأذن بالدخول إلى عمر بن الخطاب فلما دخل رأى عمراً يلاعب طفلاً ويقبله فأبدى الوالي دهشته وقال ( أن لي عشرة أولاد ما قبلت أحداً عنهم ولادنا أحدهم مني فقال له عمر : وما ذنبي إن كان الله عز وجل نزع الرحمة من قلبك إنما يرحم الله من عباده الرحماء إنه لم يرحم أولاده فكيف يرحم الرعية ) ([28]) .
أما الإمام الغزالي فقد ذكر إنه لا يجب أن يمضي الطفل الوقت كله في التعليم بالكتاب وإنما ( ينبغي أن يؤذن له بعد الإنصراف من الكتاب أن يلعب لعباً جميلاً يستريح به من تعب المكتب ، فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه بالتعليم دائماً يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينقص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه راساً ) ([29]) بل أن الإمام الغزلي بذكر بعض الرياضات المناسبة للطفل حيث قال الغزالي ( ينبغي أن يعود الطفل في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل ويعود ألا يكشف اطرافه ولا يسرع المشي ولا يرخي يديه بل يضمها إلى صدره )([30]).
المطلب السادس
حق جميع الأطفال في التمتع بالحقوق دون تمييز
وتنص على هذا الحق اتفاقية حقوق الطفل في المادة (2) . والشريعة الإسلامية تقرر المساواة المطلقة بين الناس والنصوص في هذا الباب كثيرة ويكفي ذكر بعض هذه النصوص ومنها قوله تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ([31]) ، كما أن النبي r قال ( الناس سواسية كأسنان المشط الواحد لأفضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ) ثم يؤكد النبي r هذا المعنى تأكيداً في قوله ( إن الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بأبائهم لأن الناس من آدم وآدم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم ) .
ويلاحظ على هذه النصوص أنها فرضت المساواة بصفة مطلقة فلا قيود ولا استثناءات وأنها المساواة على الناس كافة أي على العالم كله فلا فضل لفرد على فرد ولا لجماعة على جماعة ولا لجنس على جنس ولا للون على لون ولا لسيد على سود ولا لحاكم على محكوم . فهذا هو نص القران الكريم الذي يذكر الناس انهم خلقوا من اصل واحد من ذكر وانثى ولا تفاضل اذا استوت الاصول وانما مساواة ، وهذا هو قول النبي r يذكر الناس أنهم جميعاً ينتمون لرجل واحد خلق من تراب فهم متساوون ويشبههم في تساويهم بأسنان المشط الواحد ولم يعرف ان سناً من مشط فضلت سنة اخرى . ([32])
المطلب السابع
حق الطفل في الحماية من الاستغلال والقسوة
كفلت اتفافية حقوق الطفل حماية الطفل من كافة اشكال الصنف أو الضرر أو الاسائة البدنية أو العقلية بما في ذلك الاسائة الجنسية ، وكذا حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء أي عمل يكون خطيراً أو ضار بالطفل أو الاستغلال الجنسي للاطفال ، وكذا حماية الاطفال من الاختطاف والبيع وعدم فرض العقوبات القاسية عليهم كاالاعدام والسجن مدى الحياة وعدم تجنيدهم في الجيوش . وقد وردت حقوق الطفل السالف ذكرها في المواد (19،32،33،34،35،36،37) من اتفاقية حقوق الطفل . وهذه الحقوق تقرها الشريعة الاسلامية وتحترمها وتحث المسلمين على القيام بها ، فالشريعة الاسلامية لا تقر الضرر وترفضه وتأمر بازالته فضلاً عن تعويض المضرور تطبيقاً للقواعد الشرعية المعتبرة ( لا ضرر ولا ضرار ) و ( الضرر يزال ) وتحرم الشريعة الاسلامية الاساء إلى الناس مادياً ومعنوياً كباراً وصغار وتعاقب المسيء قال تعالى ( وجزاء سيئة سيئه مثلها ) ([33]) وتحرم الشريعة الاعتداء الجنسي اياً كانت صورة واياً كان الشخص الذي وقع عليه سواء كان صغير أم كبيراً ، قال تعالى ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ([34]).
كذلك تحرم الشريعة الاسلامية التعذيب تحريماً قاطعاً سواء وقع هذا التعذيب على صغير أو كبير أو على انسان أو على حيوان ، فقد كتب الله الاحسان على كل شي حيث قال النبي r ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) هذا عن الحيوان فما بالك بالانسان .
كذلك تحرم الشريعة الاسلامية تجنيد الاطفال في الجيوش فقد رفض النبي r أن يجند عبد الله بن عمر في الجيش حينما كان سنه أربع عشر سنه ، فقد روي عن ابن عمر أنه قال ( عرضني النبي r يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشر سنه فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشر سنه فأجازني ) ([35]) .
وكذلك تحرم الشريعة الاسلامية اختطاف الاطفال وبيعهم أو الاتجار بهم فالاختطاف محرم في الشريعة الاسلامية وهو صورة من صور الحرابة على رأي كثير من الفقهاء – أما الاتجار بالاطفال فانه محرم في العصر الحاضر بعد إلغاء الرق ، وقبل إلغاء الرق كانت الشريعة الاسلامية تحرص حرصاً شديداً على تجفيف منابع الرق فقد حثت على عتق رقاب الأرقاء وشرعت الكفارات الكثيرة في هذا السبيل .
كذلك تحرم الشريعة الاسلامية استعمال العنف مع الاطفال حتى في حالة الحرب مع أطفال العدو ، فعندما دارت الدائرة على المشركين في معركة حنين أخذ المسلمون يقتلون حتى شرعوا في قتل الذرية فلما بلغ ذلك النبي r قال ( ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى بلغ الذرية ؟ ألا لا تقتل الذرية – فقال أسيد ابن الخضير يا رسول الله : أليس هم أولاد المشركين ؟ فقال النبي r : أو ليس خياركم أولاد المشركين ؟ كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها وأبواها يهودانها أو ينصرانها ) ([36]) .
المطلب الثامن
الحقوق الخاصة بالأطفال المعاقين
وخلاصة هذه الحقوق ان الدول تعترف بوجوب تمتع الطفل المعوق أو جسدياً بحياة كاملة وكريمة ، وأن يتمتع برعاية خاصة تؤهله لذلك ، وأن الدول تكفل بذلك وتوفر الموارد اللازمة لهذا الغرض ، وأنه ينبغي تقديم العون والعلاج الدوري للطفل المعاق حسبما ورد في المادتين ( 23،25) من اتفاقية حقوق الطفل . والشريعة الاسلامية تقر هذه الحقوق الخاصة بالطفل المعاق وتكفل للطفل المعاق العلاج والرعاية الخاصة – وتحث القادرين من المسلمين على تقديم العون والمساعدة لهذه الفئة من الفئات الضعيفة العاجزة عن العمل ، وذلك بقوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) ([37]) . فموجب هذا النص فأن المعاقين ومن ضمنهم الاطفال يدخلون في مصارف الزكاة في الاسلام ، كما أن عن عائدات الوقف تصرف لهذه الفئة ، فقد قال الدكتور مصطفى السباعي ( أما المؤسسات الخيرية لإقامة التكافل الاجتماعي فقد كانت عجباً من العجب فهناك مؤسسات للقطاء واليتامى ومؤسسات للمقعدين العميان والعجزة يعيشون فيها موفوري الكرامة ) ([38]) .
المطلب التاسع
حق الطفل في التعبير عن أرائه وممارسة شعائره
فلطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل حق التعبير عن ارائه بحرية في جميع ا لمسائل التي تمسه . وله الحق في طلب جميع أنواع المعلومات والافكار وتلقيها واذاعتها كتابة أو طباعة ، وعلى الدول الاطراف في الاتفاقية أن تحترم حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين ، وبموجب هذه الاتفاقية فلطفل الحق أيضاً في تكوين الجمعيات وفي الاجتماع السلمي ، كذلك في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية فللطفل الذي ينتمي إلى هذه الاقلية أن يتمتع بثقافته والإيجهار بدينه وممارسة شعائره أو استعمال لغته وله المشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنون . حقوق الطفل هذه منصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل في المواد ( 14،15،30،31) . وهذه الحقوق كما وردت في اتفاقية حقوق الطفل تقرها الشريعة الاسلامية فالشريعة تكفل للطفل التمتع بتلك الحقوق بشرط إلا يترتب على ذلك الاخلال بحقوق الغير – كما أن للطفل غير المسلم أن يجهر بدينة ويمارس شعائر دينه عملاً بقوله تعالى ( لا إكراه في الدين).
المبحث الثاني
وجوب الوفاء بالاتفاقيات في الشريعة الاسلامية
عندما استعرضنا في المباحث الاول حقوق الطفل كما جاءت في اتفاقية حقوق الطفل تأكد لنا مشروعية هذه الحقوق وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية ، وبما أن اتفاقية حقوق الطفل اتفاقية دولية فقد صادقت عليها اغلت الدول الاسلامية واصدرت قوانين وطنية تجعل هذه الاتفاقية ملزمة . وبما أن أغلب الدول الاسلامية كانت من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو التي انضمت اليها فيما بعد فإنه ينبغي علينا أن نبين للقاري الكريم مدى إلزامية هذه الاتفاقية في الشريعة الاسلامية . ومن المؤكد أن الشريعة الاسلامية تحث المسلمين على الوفاء بالإتفاقيات التي يشاركون فيها ، فمن أعظم ما عرف في الاسلام هو دستوره العظيم في الوفاء بالعهود ولمواثيق والنصوص الشرعية التي تدل على ذلك كثيرة منها :
1- قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ([39]) . والعقود هي العهود كما ذكر القرطي في تفسيره ([40]) ، والاتفاقيات عقود ينبغي الوفاء بها .
2- قوله تعالى ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ) ([41]) فالأية تأمر بالوفاء بالعهد ، والاتفاقيات ما هي إلا من العهود التي يجب الوفاء بها .
3- قوله تعالى ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) ([42]) ورعاية العهد هي الوفاء به ، وقد سبق القول بأن الاتفاقيات هي العهود وأن الوفاء بها واجب .
4- قوله تعالى ( والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ) ([43]) فالأية تنص على الوفاء بالعهد أو بالعقد أو بالاتفاقيات . فهذه الايات الكريمات توجب على المسلين أولاً وأفراد أومنظمات الوفاء بالعهود أو المواثيق أو الاتفاقيات إذا أبرموها أو وقعوا عليها . وبما أن أغلب اتفاقية حقوق الطفل لا تخالف احكام الشريعة الاسلامية وبما أن أغلب الدول الاسلامية قد شاركت في هذه الاتفاقية أو انضمت عليها فقد صار من الواجب على المسلين دولاً ومنظمات وافراداً الوفاء بهذه الاتفاقية وتنفيذها .
الخاتمة
الحمد لله الذي وفقني بفضلة ونعمته إلى إكمال البحث في موضوع اتفاقية حقوق الطفل في ضوء أحكام الشريعة الاسلامية ، حيث بينت في هذا البحث ان الحقوق التي احتوتها تلك الاتفاقية لا تخالف أحكام الشريعة الاسلامية بل إن الشريعة تحث على الالتزام بتلك الحقوق ، ثم بينت ان الشريعة الاسلامية تحث المسلم على الوفاء بالاتفاقيات التي يبرمها ، ومن خلال هذا البحث توصلت ألى نتائج كثيرة أثبتها في مواضعها من هذا البحث وخلاصة هذه النتائج :
1- سبقت الشريعة الاسلامية عصبة الامم المتحدة في النص على حقوق الطفل وحمايتها ، وقد كان هذا السبق باكثر من اربعة عشر قرناً من الزمان – أما عصبة الامم وهيئة الامم المتحدة فلم تهتم بهذه الحقوق إلا ابتداء من عام 1934م حيث توج هذا الاهتام بأصدار اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 20/11/1959م.
2- حقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل موافقة لأحكام الشريعة الاسلامية ، فهذه الحقوق من جنس الحقوق التي تنص عليها الشريعة الاسلامية وتحث الناس على تنفيذها وحمايتها .
2- أغلب الدول الاسلامية وقعت على اتفاقية حقوق الطفل أو انضمت إلى هذه الاتفاقية فيما بعد – والشريعة الاسلامية توجب على المسلمين أفراداً وجماعات ودولاً الالتزام بالاتفاقيات والوفاء بها – وكذلك صار من اللازم الوفاء باتفاقية حقوق الطفل محل الدراسة .
قائمة بأهم مصادر البحث
1- القران الكريم .
2- اتفاقية حقوق الطفل – مكتب اليونسيف صنعاء .
3- حماية الطفولة في الشريعة والقانون الدولي والسوداني والسعودي – منشأة المعارف بالاسكندرية.
4- القانون في الطب – الرئيس ابو علي بن سينا – دار صادر بيروت .
5- تحفة المودود في أحكام المولود – ابن قيم الجوزية .
6- صحيح البخاري – دار التراث العربي – بيروت .
7- صحيح مسلم – دار التراث العربي – بيروت .
8- إحياء علوم الدين – للامام أبي حامد الغزالي – المؤسسة العربية الحديثة القاهرة1982م .
9- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر .
10- رد المحتار على الدر المختار على شرح تنوير الأبصار للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين – الطبعة الثانية – مطبعة مصطفى البابي الحلبي .
11- الفتاوى العاكميرية المعروفة بالفتاوي الهندية – جمعها جماعة من علماء الهند المطبعة الكاستلية – مصر .
12- المغني- لأبي محمد بن عبد الله بن قدامه – مطبعة العاصمة .
13- الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للقاضي الحسين بن أحمد السياغي .
14- المحلي- للحافظ أبن محمد بن حزم الظاهري – مطبعة الامام بمصر الطبعة الاولي.
15- من روائع حضارتنا – د. مصطفى السباعي المكتب الاسلامي بيروت 1977م.
16- الجامع الصغير – عبد الرحمن السيوطي – مطبعة مصطفى البابي الحلبي – القاهرة .
17- المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين – نشرها أحمد فواد ألاهواني – ملحقة بكتاب ( التربية في الاسلام – الطبعة الثانية – دار المعارف مصر 1985م .
18- عبقرية عمر – عباس محمود العقاد – دار الهلال مصر .
19- التشريع الجنائي الاسلامي – عبد القادر عودة – مؤسسة الرسالة بيروت 1982م.
20- إمتاع الاسماع – أحمد بن عبد القادر المقريزي – دار الطباعة المصرية 1270هـ .
21- الجامع لاحكام القران – محمد بن أحمد القرطبي – إصدار وزارة الثقافة المصرية الناشر دار الكاتب العربي بالقاهرة 1387هـ .
[1] ) اتفاقية حقوق الطفل – إصدار مكتب اليونسيف – صنعاء – المقدمة ص2 .
[2] [2]) الآية 38 من سورة الأنعام .
[3]
) د . محمد عبد الجواد – حماية الطفولة في الشريعة والقانون الدولي والسوداني والسعودي – منشأة المعارف بالأسكندرية ص7 .
[4]
) الآية 151 من سورة الأنعام .
[5] ) الآية 31 من سورة الإسراء .
[6] ) الآيتان 58 و 51 من سورة النحل .
[7] ) الآيتان 8و9 من سورة التكوير .
[8] )أخرجه أبو داود بإسناد جيد .
[9] ) أخرجه مسلم . الآيتان 4،5 من سورة الأحزاب .
[10]
)حماية الطفولة في الشريعة الإسلامية والقانون – د. محمد عبد الجواد محمد ص45 .
[11]
) الآيتان 4.5 من سورة الأحزاب .
[12]
) حماية الطفولة – د. محمد عبد الجواد ص48 .
[13]
) إحياء علوم الدين لإمام الغزالي 8/154 بتصرف .
[14]
)أخرجه البخاري في كتاب الطب فتح الباري 10/134 .
[15] )القانون في الطب – الرئيس أبو علي بن سيناء – دار صادر – طبعة بولاق 1/150 .
[16] )الآية 233 من سورة البقرة .
[17] )الآية 9 من سورة الضحى .
[18] )الآية 10 من سورة النساء .
[19] )حاشية ابن عابدين 3/323 والروض النضير للسياغي 3/393 والفتاوي الهندية 2/219 .
[20] )المحلي 8/273 .
[21] )من روائع حضارتنا – د. مصطفى السباعي – المكتب الإسلامي 1977م بيروت ص127 .
[22] )حماية الطفولة في الشريعة الإسلامية والقانون – د. محمد عبد الجواد ص74 .
[23] ) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 8/130 بتصرف .
[24] ) الجامع الصغير للسيوطي 2/118 .
[25] ).
[26] )مذكور في التربية الإسلامية – د. الأهواني ص129 إحياء علوم الدين – الإمام الغزالي 8/110 .
[27] ) الجامع الصغير للسيوطي 2/118 .
[28] ) عبقرية عمر محمود العقاد –دار الهلال – ص173 .
[29] ) إحياء علوم الدين – الإمام الغزالي 8/110 .
[30] ‑) المرجع السابق الصفحة ذاتها .
[31] ) الآية 13 من سورة الحجرات .
[32] )التشريع الجنائي – عبد القادر عودة 1/26 .
[33] !) الآية 40 كم سورة الشورى
[34] ") الآية 33 من سورة الأعراف .
[35] #) أخرجاه البخاري ومسلم في الشهادات
[36] $) إمتاع الأسماع للمقريزي ص409 .
[37] %) الآية 60 من سورة التوبة .
[38] &)من روائع حضارتنا – د. مصطفى السباعي ص127 .
[39] ') الآية 1 من سورة المائدة .
[40] () الجامع لأحكام القرآن 6/32 .
[41] )) الآية 34 من سورة الإسراء .
[42] *) الآية 8 من سورة المؤمنون .
[43] +) الآية 177 من سورة البقرة .