اتفاقية حقوق الطفل
وانعكاساتها في القوانين اليمنية
أ.د.عبد المؤمن
شجاع الدين
الاستاذ بكلية
الشريعة والقانون
جامعة صنعاء
ورقة عمل للندوة
التي ينظمها منتدى القاضيات
13 فبراير2020
بسم الله الرحمن
الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين :
اما بعد : فان هذه الورقة قد تم اعدادها بناء على تكليف منتدى قاضيات اليمن بعنوان
(اتفاقية حقوق الطفل وانعكاساتها في القوانين الوطنية) ومن خلال هذا العنوان يظهر
ان الورقة تتكون من المباحث الاتية :
المبحث الأول :
موافقة اليمن على اتفاقية حقوق الطفل والاثار القانونية المترتبة على ذلك .
المبحث الثاني :
انعكاس اتفاقية حقوق الطفل على القوانين الوطنية : ويشتمل هذا المبحث على
المطالب الاتية :
المطلب الأول :
حقوق الطفل في قانون الطفل .
المطلب الثاني :
حقوق الطفل في قانون رعاية الاحداث .
المطلب الثالث :
حقوق الطفل في قانون الامومة الامنة .
المطلب الرابع :
حقوق الطفل في قانوني الجرائم والعقوبات والاجراءات الجزائية.
المطلب الخامس :
حقوق الطفل في قانون الخدمة في الجيش والشرطة .
المطلب السادس :
حقوق الطفل في قانوني الاحوال المدنية والشخصية .
المطلب السابع :
حقوق الطفل في قانون مكافحة الاتجار بالبشر
والقانون المدني وقانون الاثبات.
المبحث الأول
موافقة اليمن على
اتفاقية حقوق الطفل والاثار القانونية المترتبة على ذلك
صادقت اليمن على
اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 1/5/1991م ويترتب على ذلك ان اليمن اضحت ملتزمة بنصوص
هذه الاتفاقية وملزمة بتنفيذها , ومن افضل الوسائل لتنفيذ هذه الاتفاقية هو تضمين
بنودها في القوانين المختلفة, لان اتفاقية حقوق الطفل قد تناولت حقوق الطفل
المختلفة كحقه في الحياة والاسم والصحة والتعليم ....الخ,كما تضمنت الاتفاقية نصوص
تحمي الطفل من الاستغلال الجسدي والتعذيب والاتجار والعنف ...., وبما ان هذه
الحقوق على هذا النحو من التوسع والانتشار فان القوانين الوطنية كافة معنية بان
تتضمن حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية
كل قانون بحسب نوعه بحيث تتوزع حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية على
القوانين الوطنية المختلفة بحسب نوعها
وتخصصها حتى تكون القوانين الوطنية منسجمة مع الاتفاقية الدولية وحتي يتم
تنفيذ هذه الحقوق باعتبارها نصوصا ملزمةككك في القانون الوطني
لان من خصائص
القاعدة القانونية انها عامة ومجردة وملزمة, والامانة العلمية تقتضي القول ان
القوانين الوطنية قد استوعبت غالبية حقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق
الطفل . وسوف يظهر ذلك جليا حينما نعرض حقوق الطفل في بعض القوانين الوطنية حسبما
سيرد بيانه في المبحث الثاني .
المبحث الثاني
انعكاس حقوق الطفل
في القوانين الوطنية
سبق القول بان
اتفاقية حقوق الطفل قد اشتملت على حقوق الطفل المختلفة والمتنوعة والتي تشمل كافة
جوانب ونواحي الطفل والطفولة ومتطلباتها واحتياجاتها ووسائل وكيفية حمايتها
ورعايتها, وعلى ذلك فان حقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل منتشرة في
غالبية القوانين الوطنية بنسب مختلفة, وفي هذا المبحث سوف نكتفي بالإشارة الى اهم
القوانين الوطنية التي تضمنت حقوق الطفل الواردة في الاتفاقية اكثر من غيرها وبحسب
اهمية هذه الحقوق وحيويتها وسيكون ذلك في المطالب الاتية :
المطلب الأول :
حقوق الطفل في قانون الطفل .
المطلب الثاني :
حقوق الطفل في قانون رعاية الاحداث .
المطلب الثالث :
حقوق الطفل في قانون الامومة الامنة .
المطلب الرابع :
حقوق الطفل في قانون الجرائم والعقوبات.
المطلب الخامس :
حقوق الطفل في قانون الخدمة العسكرية وقانون هيئة الشرطة .
المطلب السادس :
حقوق الطفل في قانون الاحوال المدنية .
المطلب السابع :
حقوق الطفل في قانون الاحوال الشخصية .
المطلب الثامن :
حقوق كالطفل في قانون مكافحة الاتجار بالبشر .
وبيان هذه المطالب
على النحو الاتي :
المطلب الأول :
حقوق الطفل في قانون الطفل
قانون الطفل اليمني
هو اشمل واجمع القوانين التي استوعبت حقوق
الطفل الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فقد صدر هذا القانون برقم (45)
لسنة 2002م وقد تضمن هذا القانون كافة حقوق الطفل في كافة المجالات منها الحقوق
الصحية والحقوق التربوية والتعليمية والقضائية والرعاية الصحية والاسرية.....الخ والقيمة القانونية لهذا القانون انه قانون خاص بالطفل
أي انه يقيد القوانين الاخرى عند التعارض باعتبار ان القانون الخاص اولى من
القانون العام في التطبيق, كذلك فان هذا القانون يعدك الشريعة العامة للقوانين
الاخرى فيما يتعلق بحقوق الطفل, وسوف نلاحظ ان القوانين الوطنية الاخرى قد تضمنت
كل فيما يخصه نصوص مماثلة لما ورد في قانون الطفل, حيث تتوزع حقوق الطفل وحمايتها
المنصوص عليها في قانون الطفل على القوانين الاخرى كل قانون فيما يخصه كما سنرى في
المطالب المقبلة .
المطلب الثاني :
حقوق الطفل في قانون رعاية الاحداث
صدر هذا القانون
بالقرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1992م وقد تضمن هذا القانون الحقوق القضائية للطفل
المعرض للانحراف والطغل الذي يقوم بفعل
مخالف للقانون, فقد تضمن هذا القانون كيفية اجراءات التحقيق والمحاكمة للأحداث
والتدابير التي يتم توقيعها عليهم, وكيفية تنفيذها ....الخ, ويلحق بهذا القانون اللائحة التنفيذية لقانون رعاية
الاحداث الصادرة بموجب القرار الجمهوري رقم (380) لسنة 2000م وكذا قرار رئيس مجلس
القضاء الاعلى رقم (28) لسن 2003م بإنشاء محاكم الاحداث وتحديد اختصاصاتها, ومن
خلال استقراء هذا القانون وملحقاته نجد انه قد تضمن ونظم الحقوق القضائية للطفل
واضاف كثيرا من الاجراءات والتنظيمات فيما يتعلق بالتمكين الفعلي للطفل من حقوقه
كك, وبناء على ذلك فان هذا القانون وملحقاته قد استجاب لاتفاقية حقوق الطفل فيما
يتعلق بالحقوق القضائية للطفل .
المطلب الثالث :
حقوق الطفل في قانون الامومة الامنة
عام 2014م صدر
قانون الامومة المأمونة وهو يتضمن الرعاية الصحية للجنين قبل الولادة وفي اثناء الولادة وبعد الولادة كما يتضمن الرعاية الصحية
اللاحقة للولادة وكذا في السنين الاولى واللقاحات والرعاية الصحية التي يجب توفيرها
للطفل, وهذا القانون يهتم كثيرا بالجنين قبل ان يولد وبعد ذلك, وهذا القانون يهتم
بالطفل في المراحل الاولى من حياته, ومن خلال مطالعة هذا القانون نجد انه قد تضمن
الرعاية الصحية في اثناء الحمل وفي اثناء
الولادة وبعدها واللقاحات والخدمات الواجب توفيرها للجنين والطفل التي كفلتها اتفاقية حقوق الطفل .
المطلب الرابع :
حقوق الطفل في قانوني الجرائم والاجراءات
صدر قانون الجرائم
والعقوبات بموجب القرار الجمهوري لقانون رقم (12) لسنة 1994م وقد تضمن هذا القانون
بعض الحقوق القضائية للطفل ومن ذلك ما ورد في المادة (31) من هذا القانون التي
حددت اطوار مسئولية الطفل وانه لا يكون مسئولا جنائيا مسئولية تامة الا اذا بلغ
سنه الثامنة عشرة, والاهلية الجنائية او
الجزائية من اهم الحقوق القضائية للطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل, ومن
خلال ذلك نجد ان قانون الجرائم قد استوعب هذا الحق, ومن جهته فقد تضمن قانون
الاجراءات الجزائية الصادر بموجب القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 1994م تضمن بعض
الحقوق القضائية ومن اهمها ما نص عليه هذا القانون في المادة (284) التي قررت انه
لا ينبغي ان تتم محاكمة الاطفال في محاكم البالغين وانما امام محاكم الاحداث,
وتكمن اهمية هذا النص انه ورد في قانون اساسي
وهو قانون الاجراءات الجزائية وبذلك فقد استثنى هذا القانون الاطفال من خضوعهم للإجراءات الضبطية والقسرية المنصوص عليها في
قانو ن الاجراءات .
المطلب الخامس :
حقوق الطفل في قانون القوات المسلحة وهيئة الشرطة
اتفاقية حقوق الطفل
قررت صراحة حماية الطفل من الاخطار التي تهدد حياته او سلامة جسده ومن اخطر
الاخطار التي تهدد الطفل انخراط الطفل في
سلك القوات المسلحة او قوات الامن لخطورة المهام المسندة للقوات المسلحة وقوات
الامن , وعند دراسة قانون القوات المسلحة وقانون هيئة الشرطة نجد انهما قد
اشترطا في من يلتحق بسلك القوات المسلحة
او قوات الشرطة والامن ان يكون قد بلغ سن الثامنة
عشرة وهذا يوافق ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل .
المطلب السادس : حقوق الطفل
قانوني الاحوال المدنية والشخصية
تضمن حقوق الاحوال
المدنية كيفية الابلاغ عن الولدات والاشخاص المسئولين عن التبليغ وكذا تنظيم
شهادات الميلاد بالإضافة الى الاجراءات اللازمة لذلك, كما حدد هذا القانون كيفية
تدوين بيانات الطفل مجهول الابوين في السجل المدني, وهذا التنظيم القانوني يعد
تطبيقا لما ورد في اتفاقية حقوق الطفل – ويلحق بقانون الاحوال المدنية لائحة قانون
الاحوال المدنية, اما قانون الاحوال الشخصية فقد تناول مسائل كثيرة هي من حقوق
الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق
الطفل مثل حضانة الطفل وكفالته والوصاية
والولاية عليه وشروطها بالإضافة الى نفقة الطفل وادارة امواله والرقابة عليها –
ولا ريب ان هذا التنظيم القانوني يعد تطبيقا لاتفاقية حقوق الطفل, الا ان قانون
الاحوال الشخصية اجاز زواج الصغيرات .كج
المطلب السابع :
حقوق الطفل في قانون مكافحة الاتجار بالبشر والقانون المدني وقانون الاثبات
صدر هذا القانون
مؤخرا عام 2018م حيث حدد انماط واشكال الاتجار بالبشر ومن ذلك اعمال السخرة للأطفال او
الاستغلال الجسدي والجنسي للأطفال او تهريب الاطفال وهذا يعد من قبيل تطبيق
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .
اما القانون المدني
باعتباره القانون الاساسي فقد تناول مسائل كثيرة تعد من قبيل حقوق الطفل ومن ذلك
تحديد الاهلية المدنية وهي بلوغ سن الخامسة عشرة, بالإضافة الى تحديد مسئولية
الولي او الوصي على الطفل, كما تناول القانون المدني اطوار المسئولية المدنية
ومراحلها كما اشار الى الضمانات الواجب اتباعها عند قسمة الميراث اذا كان هناك من
ضمن الورثة طفلا, وفي هذا الاتجاه حدد قانون الاثبات مدة تقادم القسمة الا انه نص على ان هذه المدة لا
تسري على الطفل الا بعد ان يبلغ .
ختاما : نتوجه
بالشكر الى منتدى القاضيات اليمنيات على جهوده في تطوير مهارات القضاة والاهتمام بالقضاء والقضاة, اذ ان هذه
الندوة تأتي في هذا الاتجاه, والله الموفق .